صدر النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط بالجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي. وذكرت المؤسسة أن “اعتماد هذا النظام جاء بعد رفعه كمشروع إلى العلم المولوي الشريف”.
ويحدد هذا النظام الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، وكيفية عمل اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق ومسطرة تقديم التظلمات وتتبعها والنظر فيها وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة في شأنها، ومسطرة إجراء الأبحاث والتحريات التي يقوم بها الوسيط أو مندوبوه، والمبادرة التلقائية وطلبات التسوية ومساعي الوساطة والتوفيق.
كما يحدد وضعية العاملين بالمؤسسة والتنظيم المالي والمحاسبي لها.
ويعد الوسيط طبقا للفصل 162 من الدستور “مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية”.
ويمنح النظام الداخلي للمؤسسة لكل الأشخاص ذاتيين كانوا أو معنويين، فرادى أو جماعات، مغاربة أو أجانب، مقيمين أو غير مقيمين فوق التراب الوطني إمكانية التقدم بتظلماتهم إلى الوسيط، من أجل رفع الضرر الذي لحق بهم أو بغيرهم في الأحوال التي يجيزها القانون، جراء قرار أو تصرف صادر عن الإدارة، أو عمل أو امتناع عن عمل، أو نشاط من أنشطتها، يكون مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.
وتقدم التظلمات إلى مؤسسة الوسيط مكتوبة، إلا أن النظام الداخلي للمؤسسة فتح الباب أمام الأشخاص الذين يتعذر عليهم تقديم تظلماتهم بشكل مكتوب، للاكتفاء بالإدلاء بتصريح شفوي.
وفي هذه الحالة يقوم المكلف بالاستقبال بالاستماع إلى مضمون التظلم ويستفسر المتظلم حوله، ويدون في الحال ما يتلقاه من تصريح في محضر.
كما يمكن لكل شخص أن يقدم تظلما نيابة عن الغير، شريطة إدلائه بوكالة سارية المفعول.
من جهة أخرى، يمكن للوسيط، وفي غياب أي تظلم، أن يبادر تلقائيا للنظر في ما قد يصل إلى علمه، بأي وسيلة كانت، من وقائع أو تصرفات صادرة عن الإدارة، بشكل مخالف للقانون أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف أو ماس بحق من الحقوق الارتفاقية، التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة تضمن رفع الضرر الذي تسببت فيه.
ويمكن النظام الداخلي مؤسسة الوسيط من الاستعانة باستشاريين أو خبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة، وذلك على أساس عقود تحدد مهامهم وشروط التعاقد معهم.
كما يرتقب أن تخضع الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة لنظام أساسي خاص بها، يتخذه الوسيط بمقتضى قرار باتفاق مع وزارة المالية.