تطبيقًا لأمر الدفاع (32).. منح “الضابطة العدلية” لمراقبين في النقل البري

  • زمن:Aug 11
  • مكتوبة : smartwearsonline
  • فئة:شرط

A Decrease font size.A Reset font size.A Increase font size.

عمّان – الغد – منحت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صفة “الضابطة العدلية” للمراقبين ومديري المكاتب بالمحافظات لتشديد الرقابة على حافلات النقل العام، لتطبيق أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021، وفقًا لحديث مديرة الإعلام والاتصال في الهيئة، عبلة وشاح.

تطبيقًا لأمر الدفاع (32).. منح “الضابطة العدلية” لمراقبين في النقل البري

وقالت وشاح لـ”الغد” إن منح الصفة الضابطة العدلية يأتي من أجل ضمان ضبط التزام سائقي النقل العام بالبروتوكولات الصحية، خاصة مع فتح جميع القطاعات وإلغاء الحظر الجزئي والسماح لوسائط النقل العام برفع السعة المقعدية إلى 100%

وأضافت أنه حملات مكثفة تقوم بها الهيئة على حافلات النقل العام مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، موضحة أنها ستتضمن التأكد من تلقي السائقين مطعوم كورونا، على أن يكون قد مضى على الجرعة الأولى شهر أو فحص “PCR” نتيجته سلبية، وأن لا يكون قد مضى عليه 72 ساعة.

وبينت وشاح أن أمر الدفاع (32) ملزم للعاملين بالقطاع على كافة أنماط النقل وسيتم متابعة تطبيقه من قبل الهيئة.

ونص البند الثالث، من أمر الدفاع (32) الذي أصدره رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أن “على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية اجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة”.

وبحسب أمر الدفاع، فإنه “يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة”.