Palestinian affairs
تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoiceرام الله - خاص دنيا الوطناعلنت المقاومة الفلسطينية عبر ما اطلقت عليه "المحكمة الثورية" تنفيذ حكم الاعدام بحق عدد من العملاء في قطاع غزة ووصل عدد العملاء الذين حكمت عليهم المحكمة الثورية بالقتل اكثر من 20 خلال 48 ساعة فقط عدا عن عدد كبير تم اعدامهم خلال فترة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .تشير مصادر امنية ان عدد ممن تم قتلهم اليوم كانوا من المحكومين سابقا بتهمة العمالة وثبتت عليهم التهمة وكانوا محتجزين لدى الجهات الامنية المختصة في قطاع غزة اي ان محاكمتهم كانت محاكمة مدنية كاملة وباجراءاتها المعتمدة .ما اثار المواطنين هو لفظ المحكمة الثورية , حيث لا يعرف الكثير من المواطنين ان الثورة الفلسطينية وبعد انطلاقتها قامت باعتماد قانون اطلقت عليه قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ويفصّل القانون كافة العقوبات لكافة الجرائم التي قد تحدث خلال العمل الثوري التحرري .والمحكمة الثورية ليست اختراع اليوم فقد شكل الثوري الاممي "تشي جيفارا" محاكم ثورية , وفي الجزائر شكلت الثورة الجزائرية المحاكم الثورية واعدمت عدد كبير من العملاء وفي كل مناطق الثورة في العالم تُشكل المحكمة الثورية في اوقات الحروب .وتشكيل ا لمحكمة الثورية الذي تم خلال العدوان على غزة أمر طبيعي وصحي حتى لا يتم اتخاذ قرار فردي من اي شخص في المقاومة ويكون محاسبة العملاء وفق القوانين المحلية طبقا لقانون العقوبات الثوري حتى لا تتدخل الارادة الشخصية والحزبية على المصلحة العامة .
الفيديو اعلاه هو فيديو نشرته وكالة وفا الرسمية على الفيسبوك لمحاكمة احد العملاء في مدينة نابلس استنادا على قانون العقوبات الثوري .وفق قانون العقوبات الثوري فان المواد التي استندت عليها المحكمة الثورية التي شكلت خلال عدوان غزة هي :
المادة 111 :كل فلسطيني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام .
المادة 112 :كل فلسطيني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام .
وننشر نصقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية كاملاً / قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979أحكام أوليةمادة 1:يسمى هذا القانون قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979. ويعمل به اعتبارا من تاريخ تصديقه . مادة 2:يلغىهذا القانون بقرار التشريعي رقم (1) الصادر بتاريخ 6/5/1978 وجميعالقرارات التشريعية السابقة له واللاحقة به ، والتي تخالف أحكامه .التعريف بالمصطلحاتمادة 3:مع مراعاة التعاريف الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوريلمنظمة التحرير الفلسطينية يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانونالمعاني المبينة لها أدناه :- أ– كل من : هو كل شخص فلسطيني ارتكب جريمة منصوص عليها في هذا القانونويلحق بالفلسطينيين من اجل انطباق أحكام هذا القانونكل شخص آخر غيرفلسطيني ارتكب جريمة ضد الثورة الفلسطينيةكفاعل أصلي أو شريك أو متدخل أومحرض .ب- العدو : هو الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وغيرها من الأراضي العربية المغتصبة أو كل دولة أو جهة أخرى معادية للثورة . ج- الليل أو ليلا: هي الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها . د-بيت السكن : هو المحل المخصص للسكن او أي قسم من بناية اتخذه المالك اوالساكن مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه او لاي منهم وان لم يكن مسكونابالفعل وقت ارتكاب الجريمة وتشمل ايضا توابعه وملحقاته المتصلة به والتييضمها مع سور واحد . ه-الطريق العام : هو كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيدفيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن او البلاد بعضهاببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدناو البلدان او القرى او الأنهار . و-مكان عام او محل عام : هو كل طريق عام وكل مكان عام وممر يباح للجمهورالمرور به او الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد او كان مقيدا بدفع مبلغ منالنقود وكل بناء او مكان يستعمل اذ ذاك لاي اجتماع او حفل عام او ديني اوكساحة مكشوفة . ز-الجرح : هو كل شرط او قطع يشرط او يشق غشاء من اغشية الجسم الخارجيةوايفاء للغرض من هذا التفسير يعتبر الغشاء خارجيا اذا كان في الامكان لمسهبدون شطر أي غشاء اخر او شقة . ح-الإجراءات القضائية : هي كافة الإجراءات التي تتخذ امام اية محكمة او قاضيتحقيق او مجلس قضائي او لجنة تحقيق او شخص يجوز اداء الشهادة امامها اوامامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة او المجلس القضائي او اللجنةاو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين او بدون اليمين . ط- الحبس : هو وضع الموقوف او المحكوم في احد مراكز الإصلاح ويجوز حبس الافراد في وحداتهم . ي- التذكير : تشمل صفة التذكير والتأنيث أيضا .الكتاب الأول الأحكام العامة الباب الأول القانون الجزائي الفصل الأول تطبيق الأحكام الجزائية من حيث الزمان مادة 4:كل قانون يفرض عقوبات اشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه كما لايقضي باية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة وتعتبر الجريمةتامة اذا تمت افعال تنفيذها . مادة 5:أ- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المتهم يسري حكمه علىالافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الافعال حكم مبرم . ب- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمتهم . ج-اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلةالا من يوم نفاذ القانون واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تسريوفاقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التى عينها القانونالجديد محسوبة من يوم نفاذه. د-إذاعدل القانون ميعاد التقادم على جرم او عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقاللقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذى عينه القانون الجديدمحسوبا من يوم نفاذه مادة 6: كلقانون جديد يلغى عقوبة او يفرض عقوبة اخف يجب أن يطبق على الجرائمالمقترفة قبل نفاذه و اذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذى حكمعلى فاعله من اجله غير معاقب عليه ، يوقف تنفيذ الحكم و تنتهى اثارهالجنائية . الفصل الثانى تطبيق الاحكام الجزائية من حيث المكانمادة 7: يطبق هذا القانون على جميع الجرائم المقترفة فى الارض التى تتواجد عليها الثورة الفلسطينية . الفصل الثالث الصلاحية الشخصية و الذاتية مادة 8: يخضع لاحاكم هذا القانون كل من : ا-الضباط . ب-صف الضباط . ج- الجنود . د- طلبة المدارس والكليات الثورية ومدارس التدريب المهني . ه- اسرى الحرب . و- أية قوة ثورية تشكل بامر القائد الاعلي لتأدية خدمة عامة او خاصة اومؤقتة . ز- الملحقين بالثورة من المقاتلين والمدنيين من القوات الحليفة او الفصائل المقاومة او المتطوعين . ح- الاعضاء العاملين في الثورة والمستخدمين فيها او في مؤسساتها او مصانعها . مادة 9تسري احكام هذا القانون على كل فلسطيني او سواه فاعلا كان او متدخلا او محرضا اقدم على ارتكاب احدى الجرائم الاتية :- أ- الجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة ومصالح قوات الثورة . ب-الجرائم التي تقع في المعسكرات او الثكنات او المراكز او المؤسسات اوالمصانع او السفن او الطائرات او الاماكن او المساكن او المحال التي يشغلهاالافراد لصالح قوات الثورة اينما وجدت . ج- الجرائم التي ترتكب من او ضد الافراد متى وقعت بسبب تأديتهم واجباتهم . مادة 10:كل من ارتكب خارج الاماكن التي تتواجد عليها الثورة جناية او جنحة داخلةفي اختصاص القضاء الثوري الفلسطيني يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليهاقانون البلد الذي وقعت فيه اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك يعفي منالمحاكمة أمام المحاكم الثورية ثانية الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التييكون قد قضاها وفي هذه الحال للمحكمة الثورية أن تقرر استئجار الفصل فيالدعوى إلى حين الفصل في الدعوى العالقة أمام محكمة البلد المقصود . مادة 11:تسري أحكام هذا القانون على كل من ترك الثورة وارتكب جرما أثناء خدمته فيها .الباب الثاني الأحكام الجزائية الفصل الاول العقوباتالعقوبات بصورة عامةمادة 12:العقوبات الجنائية العادية هي :- أ- الإعدام . ب- الأشغال الشاقة المؤبدة . ج- الأشغال الشاقة المؤقتة . د- الاعتقال المؤبد . ه- الاعتقال المؤقت.مادة 13:العقوبات الجنائية السياسية هي : أ- الاعتقال المؤبد . ب- الاعتقال المؤقت . ج- التجميد المؤبد . مادة 14:العقوبات الجنحية العادية هي :الحبس مع التشغيل .ب-الحبس البسيط . ج- الغرامة .مادة 15:العقوبات الجنحية السياسية هي :- أ- الحبس البسيط . ب- التجميد المؤقت.مادة 16 :عقوبتا المخالفات هما :-الحبس التكديري .ب-الغرامة .العقوبات بصورة خاصةمادة 17:أ- الإعدام هو إزهاق روح عليه رميا بالرصاصب-الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة : هما تشغيل المحكوم عليه في الأشغالالشاقة المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه سواء في داخل مراكز الإصلاح أوخارجها ومدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عشرون سنة أما الأشغال الشاقةالمؤقتة فتتراوح بين ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة . ج-الاعتقال المؤبد والمؤقت : هما وضع المحكوم عليه في احد مراكز الإصلاحالثورية ومنحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي السجناء وعدم تشغيله بأيعمل داخل المركز أو خارجه إلا برضاه . ومدة الاعتقال المؤبد عشرون سنة أما الاعتقال المؤقت فتتراوح بين ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة . د- 1- التجميد المؤبد : هو إقصاء المحكوم عليه عن جميع الأعمال والخدمات الثورية مع الحرمان من المخصصات وذلك بصورة نهائية . 2-التجميد المؤقت : هو إقصاء المحكوم عليه من ممارسة جميع الأعمال والخدماتالثورية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات مع الحرمان من المخصصاتكلها أو بعضها . ه-الحبس مع التشغيل أو بدون تشغيل : هو وضع المحكوم عليه في احد مراكزالإصلاح الثورية لمدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين عشرة أيام وثلاثسنوات الا ذا نص القانون على خلاف ذلك . ويشغلالمحكوم عليه بالحبس مع التشغيل في احد الأشغال التي تحددها له ادارة مركزالإصلاح اما الحبس بدون تشغيل فلا يجبر المحكوم عليه بهذه العقوبة علىالشغل الا برضاه . و-الغرامة : هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الثورة المبلغ المقررفي الحكم وهي تتراوح بين خمسة جنيهات ومائتي جنيه في الجنح اما فيالجنايات فتتراوح بين مائتي جنيه وألف جنيه . الا اذا نص القانون على خلافذلك وذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه يحبس فيمقابل كل نصف جنيه يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالةسنة واحدة . ز- 1- العقوبة التكديرية : تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة ايام . 2- الغرامة التكديرية : تتراوح قيمتها بين نصف جنيه وخمسة جنيهات3- احكام شاملة مادة 18:الحبس والغرامة المنصوص عليها في بعض مواد هذا القانون او أي قانون اخردون أن يبين حداهما الادني والاقصى او بين الحد الاقصى اكثر من عشرة اياماو اكثر من خمسة جنيهات يعتبر الحد الادنى للحبس عشرة ايام وللغرامة خمسةجنيهات كما يعتبر الحد الاقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي جينه عندمالا يعين حداهما الاقصى . مادة 19:اذاحكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي اصدرتالحكم أن تحول مدة الحبس الى الغرامة على اساس نصف جنيه عن كل يوم وذلك اذااقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها ذلك الشخص . 4- العقوبات التبعية مادة 20:أ- الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او الاعتقال المؤبد او المؤقت او التجميد المؤبد يوجب :-الفصل من الثورة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية ومن تولي اية مهمة في الثورة تنزيل المرتبة او الرتبة الحرمان من الاقدمية في المرتبة او الرتبة الحرمان من حمل الاوسمةب- ويجوز للمحاكم فرض هذه العقوبات على اعتبارها اصيلة اذا نص القانون على ذلك . مادة 21:كل فرد يحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة اشهر يجوز فصله من الخدمة ويكون الفصل وجوبيا اذا كان ضابطا . مادة 22:كل فرد حكم عليه بعقوبة استلزمت حجز حريته يتقاضى نصف مخصصاته الاساسية مع العلاوة العائلية حتى تاريخ الافراج عنه . مادة 23:كل فرد اوقف رهن التحقيق بتهمة اسندت اليه يتقاضي نصف مخصصاته الاساسية معالعلاوة العائلية فاذا ثبتت براءته نتيجة التحقيقات او المحاكمة يعاد اليهما اقتطع من مخصصاته . الفصل الثاني التدابير الاحترازية مادة 24:التدابير الاحترازية هي : أ – المانعة للحريةب- المصادرة العينيةج- الكفالة الاحتياطيةد- اقفال المحله- وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها . أ- المانعة للحرية مادة 25:من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى خاص ويعني به العناية التي تدعو اليها حالته . ب- المصادرة العينية مادة 26 :أ-يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروعوان لم يكن ملكا للمتهم او المحكوم عليه او لم تفض الملاحقة الى حكم . ب-ويجوز مصادرة جميع الاشياء التي حصلت نتيجة لجناية او جنحة مقصودة او التياستعملت في ارتكابها او كانت معدة لاقترافها اما في الجنحة غير المقصودةاو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الاشياء الا اذا ورد في القانون نص علىذلك . ج- الكفالة الاحتياطية مادة 27:أ- الكفالة الاحتياطية هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او تقديمكفيل ملئ او عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لاية جريمة . ب- يجوز أن تفرض الكفالة لمدة سنة على الاقل ولثلاث سنوات على الاكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا . ج-تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذييجب أن يضمنه عقد التأمين او الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة جنيهات او يزيدعلى مائتي جنيه . مادة 28:يجوز فرض الكفالة الاحتياطية في الحالات الاتية :- أ-في حالة الحكم من اجل تهديد او تهويل . ب-في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة . ج- اذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او احد أفراد أسرته او الأضرار بأملاكهم .مادة 29:أ- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه . ب- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم فبالغرامات ويصادر ما يزيد لمصلحة الثورة . د- اقفال المحل مادة 30:أ-يجوز الحكم باقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه لمدةلا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا اجاز القانون بذلك بنص صريح. ب- ويوجب الاقفال حكما – ايا كان سببه – منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه . ج- أن هذا المنع لا يتناول مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز او دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة .هـ- وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها مادة 31:يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الاداراتالعامة اذا ارتكب مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او اعمالها باسمهااو باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل . مادة 32:يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليهاالمادة السابقة :- أ- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية . ب- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات . ج- اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل . د- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات . مادة 33:أ- يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر وهو يوجب وقف اعمالالهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة ويحول دونالتنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة . ب-ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة الاعتبارية ويفقد المديرون اواعضاءالادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الاهلية لتأسين هيئة مماثلة او ادارتها. مادة 34:يعاقب عن كل مخالفة للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات ومائة جنيه .حساب العقوبات والتدابير الاحترازيةمادة 35 :أ- يوم العقوبة او التدبير الاحترازي اربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوماوما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفقا للتقويم الميلادي . ب-فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة اربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الاخير . مادة 36:تحسب مدة التوقيف من مدة العقوبات المحكوم بها .الفصل الثالث الالزامات المدنية مادة 37 :الالزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي :- أ- الرد : هو عبارة عن اعادة الحال الى ما كان عليه قبل الجريمة وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الامكان . ب-العطل والضرر : هو عبارة عن التعويض المالي الذي تقضي به المحكمة لمن تضررمن الجريمة سواء اكان ماديا او ادبيا ويقضي به بناء على طلب الادعاءالشخصي وفي حالة البراءة يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلبالمشتكي عليه . ج-المصادرة 1- مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة يجوز مصادرة جميعالاشياء التي تنجت عن جناية او جنحة مقصودة او التي استعملت في ارتكابها اوكانت معدة لاقترافها . 2- يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم او لم تفض الملاحقة الى حكم . د- النفقات : هي النفقات التي تتكبدها خزينة الثورة وتعود هذه النفقات على الفريق الخاسر : 1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم اقساما متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك . 2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا . مادة 38:أ- يحكم باعفاء الشاكي او المدعي من النفقات اذا كانت الجريمة التي سببتالتحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها . ب- في حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره تحصل النفقات بمعرفة الدائرة المختصة . مادة 39:إذاوصل إلى حوزة النيابة اى مال من الاموال فيما يتعلق باية تهمة جزائيةفيجوز للنائب العام اثناء وجود الدعوى لديه او لاية محكمة نظرت فى تلكالجريمة أن تصدر اما من تلقاء نفسها اوبناء على طلب المدعي بالمال قرارابتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يتبين لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن فيالاستطاعة معرفة صاحب المال يجوز اصدار القرار بشأنه . 2- احكام عامة مادة 40 :أ- تحصل الالزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة . ب- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة الا اذا ارتكبت لغرض مشترك . ج- لا يشمل التضامن الالزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حكموا بالدعوى نفسها .د-يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمةبالردود والنفقات المستوجبة بالشورى ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنيةاذا طلب المدعي الشخصي ذلك . مادة 41 :أ- كل جريمة تلحق بالغير ضرار ماديا كان ام ادبيا تلزم الفاعل بالتعويض . ب- تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من اسباب الاعفاء .الفصل الرابع سقوط الاحكام الجزائية مادة 42:الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تؤجل صدورها هي :- أ- وفاة المحكوم عليهب- العفو العام ج- العفو الخاصد- صفح الفريق المتضرره- التقادممادة 43:أن الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقها لاتأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للاحكام الحقوقية .1- وفاة المحكوم عليه مادة 44:أ- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه . ب- وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم . ج- لا تأثير للوفاة على المصادر العينية وعلى اقفال المحل . 3- العفو العام مادة 45:أ – يصدر العفو العام عن السلطة التشريعيةب-يزيل حالة الاجرام من اساسها ويصدر بالدعوة العامة قبل اقترانها بحكم وبعدالحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت اوتبعية ولكنه لا يمنع من الحكمللمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها . 3- العفو الخاص مادة 46:أ- يمنح العفو الخاص القائد الاعلى للثورة الفلسطينية . ب- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما .ج- العفو الخاص الشخصي ، ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة او ابدالها او تخفيضها كليا او جزئيا . 4- صفح الفريق المتضرر مادة 47:أنصفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لمتكتسب الدرجة القطعية اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاءالشخصي . مادة 48:أ- الصفح لا ينقد ، ولا يعلق على شرط . ب- الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الاخرينج- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا5- التقادم مادة 49 :أن احكام التقادم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية تحول دون تنفيذ العقوبات .الباب الثالث الجريمة الفصل الأول عنصر الجريمة القانوني 1- الوصف القانوني مادة 50:أ – تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة .ب- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا .مادة 51:لا يتغير الوصف القانوني إذا خفضت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب أو الأعذار المخففة .2- اجتماع الجرائم المعنوي مادة 52:أ – إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد .ب- على أنه إذا تطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاصمادة 53:أ – يلاحق الفعل الواحد مرة واحدة .ب– غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبحقابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ونفذت العقوبة الأشد دون سواها فإذا كانتالعقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة .3- أسباب التبرير مادة 54:الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة .مادة 55:أ – يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله .ب – ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري .مادة 56:إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (98) .مادة 57 :الفعل المرتكب إنفاذا لنص قانوني أو أطاعه لأمر من مرجع ذي اختصاص يوجبالقانون إطاعته لا يعد جريمة إلا إذا كان الأمر غير مشروع بصورة ظاهرة .مادة 58 :أ – لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .ب – يجيز القانون :1- ضروب التـأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام .2-العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجريبرضى العليل أو برضا ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة .3- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية والتدريبات العسكرية إذا روعيت قواعد اللعب والتدريب .الفصل الثاني عنصر الجريمة المعنوي 1- النية مادة 59:النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على نحو ما عرفها القانون .مادة 60 :أ- تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة .ب – ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة .مادة 61 :تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعلهالمخطأين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب إن بإمكانهاجتنابها .2 – الدافع مادة 62:أ – الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها .ب – ولا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون .مادة 63 :إذا تبين أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية :أ – الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام .ب – الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة .ج – الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة .د – الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل .مادة 64 :إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو المؤقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائنأبدل القاضي .أ – من الاعتقال المؤبد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .ب – من الاعتقال المؤقت إلى الأشغال الشاقة المؤقتة .ج – من الحبس البسيط إلى الحبس مع التشغيل .مادة 65 : إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضى بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليهافي القانون معا .3 – الجـرائم السيـاسية مادة 66 :أ – الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي .ب – وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء. مادة 67 :تعد جرائم سياسية ، الجرائم الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشدالجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام ، كالقتل والجرح الجسيموالاعتداء على الأملاك إحراقا أو نسفا أو إغراقا والسرقات الجسيمة ولا سيماما ارتكب بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات .مادة 68 :أ – إذا تحقق للقاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى : بالاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . بالاعتقال المؤقت بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة . الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل . ب – ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الثورة الخارجي .مادة 69:إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافعأناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانونا العقوبة التي تقابلها فيالمادة السابقة . على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغالشاقة مؤبدة.الفصل الثالثعنصر الجريمة الماديالشروعمادة 70 :أ– كل محاولة ارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبركالجناية نفسها إذا حاولت دون إتمامها ظروف خارجة عن إرادة الفاعل .ب – على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه التالي :1- الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة لعشر سنوات على الأقل . 2-الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات على الأقلوالاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لسبع سنوات على الأقل .3- ويمكن أن يخفض من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين .ج – ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب إلا على الأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم .مادة 71:إذاكانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت ، غير أنها لم تفضإلى نتيجة بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات علىالوجه الآتي :أ – الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة اثنتي عشرة سنة على الأقل .ب – الأشغال المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات على الأقل .ج – الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت مدة عشر سنوات على الأقل .د – ويمكن تخفيض أية عقوبة أخرى حتى نصفها .هـ - ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله .مادة 72:أ - يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة .ب – العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في الجنحة المشروع فيها وحتى الثلث في الجنحة الناقصة .مادة 73 :أ – يعاقب على الشروع وان لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي جهله الفاعل .ب – على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله من غير فهم .جـ - وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلاً وظن خطأ أنه يكون جريمة .2- اجتماع الأسباب مادة 74:أ – إن الرابطة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرميةمن جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواءجهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله .ب– ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافيا بذاته لأحداث النتيجةالجرمية . ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضه إلا لعقوبة الفعل الذيارتكبه .3- اجتماع الجرائم المادي مادة 75:أ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضى بالعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها .ب– على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموعالعقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.جـ - إذا لم يكن قد قضى بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصل فيه .مادة 76:أ – إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد .ب – وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة .مادة 77 :تجمع عقوبات المخالفات حتما .مادة 78 :أ – تجمع العقوبات الإضافية وان أدغمت العقوبات الأصلية ما لم تفصل المحكمة بخلاف ذلك .ب – إذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت معها حكما العقوبات الفرعية التابعة لها .4- العلنية مادة 79 :تعد وسائل للعلنية :أ – الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للإنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل .ب – الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل .جـ- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات و التصاويرعلى اختلافها إذا عرضت في محل عام أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت أو وزعتعلى شخص أو أكثر .الباب الرابع في المسؤولية القسم الأول في الأشخاص المسؤولين الفصل الأول فاعل الجريمة مادة 80 :أ – لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة . ب– إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديرها وأعضاء إدارتهاوممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدىوسائلها ولا يحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة .جـ - إذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئات المعنوية . الفصل الثاني المسؤولية في الاشتراك الجرميالفاعلمادة 81 :فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها .مادة 82 :أ – كل شريك في الجريمة عرضه للعقوبة المبينة في القانون .ب – تشدد عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها وفقا للشروط الواردة في المادة (120) .مادة 83 :الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما وردفي الفقرة (ب ) من المادة (79) أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائلالمذكورة في الفقرة (ج)من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشرإلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه .مادة 84:عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول فإذا ل يكن من مدير فالمحرر أو رئيس التحرير .مادة 85:أ– مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أوالإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها .ب – وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة .ج - وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به3-المحرض مادة 86 :أ – يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة .ب – إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة .مادة 87 :أ يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء أكانت الجريمة ناجزه أو مشروعا فيها أو ناقصة .ب – إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة بالنسبة للتي حددتها المادة ( 89) بفقراتها ( ب ، ج ، د )ج -التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه إذا لم يلق قبولا .د – تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة .3- المتدخل والمخبئ مادة 88 :يعد متدخلا في جناية أو جنحة :أ - من أعطى إرشادات لاقترافها وأن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل .ب- من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل .ج- من قبل ، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية ، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة .د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها .هـ- من كان متفقا مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم فيإخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها أو إخفاء شخص أوأكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة .و-من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمالالعنف ضد أمن الثورة أو السلامة العامة ، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدملهم طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكانا للاجتماع .مادة 89:أ – المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل .ب– أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مناثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام .ج - وإذا كان عقاب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها عشرة سنين على الأقل .د – في الحالات الأخرى تنزل عقوبة المتدخل حتى النصف ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة .مادة 90 :أ – من أقدم فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من المادة(88) وهو عالم بالأمر على إخفاء أو بيع أو شراء أو تصريف الأشياء الداخلةفي ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة عوقببالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها .ب-على أنه إذا كانت الأشياء المبحوث عنها في الفقرة (أ ) ناجمة عن جنحة فلايمكن أن تتجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة .مادة 91:منأقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ ، و ) من المادة(88) على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجهالعدالة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين .مادة 92 :يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم حتى الطالقات وأشقائهم وشقيقاتهم وأصهارهم من الدرجات نفسها . القسم الثاني موانع التهاب الفصل الأول الغلطالغلط القانونيمادة 93 :أ – لا يمكن لأحد أن يحتج لجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلا مغلوطا .ب – غير أنه يعد مانعا للعقاب الجهل بقانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاث الأولى التي تلت تصديقه ونشره .2- الغلط المادي مادة 94 :أ – لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة .ب- إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فلا يكون المجرم مسئولا عن هذا الظرف بل يستفيد من العذر الذي جهل وجوده .جـ- تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه .مادة 95 :يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة معاقبا عليه إذا تنج عن خطأ الفاعل .مادة 96 :لا يعاقب الموظف العام أو العامل أو المستخدم في الثورة الفلسطينية الذيأمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلطمادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصاتهم وجبت عليهطاعتهم فيها .الفصل الثاني القوة القاهرةالقوة القاهرة والإكراه المعنويمادة 97 :أ – لا يعاقب من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاب – من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتصاد كفاعل جريمة غير مقصودة .مادة 98 :أ – أن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب . ب– على أنه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقبإذا أقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته .2- حالة الضرورة مادة 99 :لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عنغيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرطأن يكون الفعل متناسبا والخطر .مادة 100 :لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر الفصل الثالث انتفاء المسؤولية والمسؤولية الناقصةالجنونمادة 101 :يعفى من العقاب من كان في حالة الجنونمادة 102 :أ – من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة وقضى بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من الحكم في مأوى احترازي .ب – إذا كانت الجنحة غير مقصودة قضى بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة .جـ- ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز .2- العته مادة 103 :من كان حين اقتراف الفعل مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انقصت قوىالوعي أو الاختبار في أعماله يستفيد قانونا من الأعذار المخففة .مادة 104 :أ– من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد منإبداله العقوبة أو تخفيضها قانونا بسبب العته ، ومن حكم عليه بعقوبة من هذهالعقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطرا علىالسلامة العامة يقضي في الحكم بحجزه في المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناءمدة العقوبة .ب– إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرارمن المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته .جـ- إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرا على السلامة العامةيوضع في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة مدة خمس سنوات على الأكثرإذا حكم عليه بجناية ، وسنة إذا حكم عليه بجنحة ويسرح قبل انقضاء المدة إذاصدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطرا.3- السكر والتسمم بالمخدرات مادة 105 :أ – يعفى من كان حين اقتراف الفعل في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة بسبب قوة قاهرة .ب– إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولا عن كل جريمة غيرمقصودة ارتكبها ، وللمحكمة أن تقرر على ضوء ظروف الجريمة وماهيتها منحهالعذر المخفف وبقرار معلل .جـ - ويكون مسؤولا عن الجريمة المقصودة إذا توقع احتمال اقترافه أفعالاً جرميه حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطئه .د- وإذا وجد نفسه في تلك الحالة قصدا بغية ارتكاب الجريمة شددت العقوبة.مادة 106:إذا ضعفت حالة التسمم الناجمة عن قوة قاهرة ، قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد كان العذر مخففا .4- السن مادة 107 :إيفاء للغايات المقصودة في هذا القانون تعني لفظة : الحدث : كل شخص أتم السابعةمن عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى . الولد : من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة . المراهق : من أتم الثانية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة . الفتى : من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم السابعة عشرة . مادة108:لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الفعلمادة 109 :لا يحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة على حدث .مادة 110 :تفرض العقوبات التالية على الفتى :أ- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة .ب- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات .جـ- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت فيعتقل من سنتين إلى خمس سنوات .د- إذا اقترف جنحة تستلزم الحبس يوضع في معهد إصلاح الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون .هـ- إذا اقترف مخالفة أو جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة إلى نصفها .و-يجوز للمحكمة ، إذا وجدت أسبابا مخففة تقديرية أن تستبدل أية عقوبة منصوصعليها في الفقرتين ( د و هـ ) من هذه المادة بإحدى العقوبات المنصوص عليهافي الفقرة (د) من المادة (111) من هذا القانون .مادة 111 :تفرض العقوبات التالية على المراهق : إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بالاعتقال من أربع سنوات إلى عشر سنوات .ب – إذا اقترف جناية تستلزم الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات .جـ- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقالفيعتقل من سنة إلى ثلاث سنوات . ويجوز للمحكمة أن تستبدل عقوبة الاعتقالهذه بإرساله إلى مؤسسة إصلاحية لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على خمسسنوات .د - إذا اقترف جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة أن تفصل في الدعوى على الوجه الآتي :1- بالحكم عليه أو على والده أو وصية بدفع غرامة أو بدل عطل أو ضرر أو مصاريف المحاكمة .2- بالحكم عليه وعلى والده أو وصية بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته .3- بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه .4- بوضعه في مؤسسة إصلاحية أو دار تربية أو دار تأهيل الأحداث لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين .مادة 112أ – يجوز للمحكمة بناء على طلب مدير المؤسسة أن تفرج عن أي حدث إذا وجدت من الأسباب ما يدعو إلى ذلك وبحسب الشروط التالية : أن لا تقل المدة التي قضاها الحدث في المؤسسة عن سنة.أن يكون الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال إقامته في المؤسسة . أن لا يكون الإفراج عن الحدث يؤدي إلى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة . أن لا يكون محكوما بجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة أو أكثر . ب – يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الحدث إلى المؤسسة لإكمال مدة الحكم فيها إذا كان قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة .مادة 113 :لا عقاب على الولد من أجل الأفعال التي يقترفها إلا أنه تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي :أ – تسليمه إلى أحد والديه أو إلى وليه الشرعي أو :ب- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته أو :جـ- تسليمه إلى غير ذويه أو :د- وضعه تحت إشراف مراقب سلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .القسم الثالث أسباب الإعفاء من العقوبة أو تشديدها الفصل الأول في الأعذار 1-الأعذار المحلة مادة 114:لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون .مادة 115:أن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا.2- الأعذار المخففة مادة 116:عندما ينص القانون على عذر مخفف : إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد خفضت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل .وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين . جـ- وإذا كان الفعل جنحة كان الحبس ستة أشهر على الأكثر .د- وإذا كان الفعل مخالفة أمكن تخفيض العقوبة إلى النصف .مادة 117:يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديدناتجة عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .الفصل الثاني الأسباب المخففة مادة 118:إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة : بدلا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنين إلى خمسة عشرة سنة . وبدلامن الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبعسنوات . وبدلا من الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن سبعسنوات : جـ- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف .د- ولها أيضا ما خلا حالة التكرار أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل .مادة 119:أ – إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى .ب- ولها أن تحول الحبس إلى الغرامة وأن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة.الفصل الثالثالأسباب المشددةأحكام أوليةمادة 120 :أ – إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد فتشدد العقوبة من الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الإعدام .ب – وتشدد كل عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة .2- التكرار مادة 121 :منحكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدةعقوبته أو في خلال خمس سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بإحدى الأسبابالقانونية جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقتحكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أنلا يتجاوز هذا التضعيف خمسة عشرة سنة .مادة 122:من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أوأثناء مدة عقوبته أو خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحدالأسباب القانونية جنحة مماثلة للجنحة الأولى حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفالعقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز التضعيف ثلاث سنوات. مادة 123 :تعتبر السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان والتزوير جنحا متماثلة في التكرار وكذلك يعتبر الدم والتحقير والقدح جنحا متماثلة .مادة 124 :يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرار إذا كان صادرا عن المحاكم الثورية3- الصفة مادة 124(1) مكرر : إذا كان مرتكب الجريمة من العسكريين تشدد العقوبة لتكون كالآتي :إذاكانت أقصى العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة هي الحبس البسيط ترفعإلى الحبس مع التشغيل ولا يجوز أن تنقص العقوبة عن ثلاث سنوات . إذا كانت بالحبس مع التشغيل ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤقتة ولا يجوز أن تنقص العقوبة عن سبع سنوات .ج) إذا كانت بالأشغال الشاقة المؤقتة ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤبدة (1). 1) أقرت هذه المادةبموجب القرار التشريعي رقم (11) ملحق رقم (5) الفصل الرابع أحكام عامة مادة 125:تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب الآتي : الأسباب المشددة المادية . الأعذار .جـ- الأسباب المخففة .مادة 126 :تعين في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة أو المحلة على العقوبة المقضي بها .الكتاب الثاني الجرائم الباب الأول الجرائم الواقعة على أمن الثورة الفصل الأول المؤامرة مادة 127 :المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة .مادة 128:يتم الاعتداء على أمن الثورة سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه .مادة 129:أ- يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الثورة وأخبر الجهة المسؤولة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ .ب – وإذا اقترف فعل كهذا أو بدء به كان العذر مخففا.جـ-ويكون العذر مخففا إذا أخبر المجرم الجهات المختصة بجناية على أمن الثورةقبل إتمامها أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على المجرمين الآخرينأو على الذين يعرف مخبأهم .د- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض . الفصل الثاني الجرائم التي تقع على أمن الثورة الخارجيالخيانةمادة 130 :يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة . مادة 131 :يعاقب بالإعدام كل من : سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة . ب- سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملونلمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربيةللثورة الفلسطينية .مادة 132 :يعاقب بالإعدام كل مسن دس الدسائس لدى العدو أو اتصل بهليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الثورة الفلسطينية .مادة 133 :يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دس الدسائس لدى دولةأجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الثورة أو ليوفر الوسائل إلى ذلكوإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعداممادة 134 :يعاقب بالإعدام كل من أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاعالثوري على الأضرار بالمنشئات والمصانع والبواخر والمركبات والأدواتوالذخائر والأسلحة والمؤن وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شئ ذي طابععسكري أو معد لاستعمال قوات الثورة أو القوات الحليفة مادة 135:يعاقب بالأشغال الشاقة كل من : قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب . ب- سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين .مادة 136:أ – يعاقب بالإعدام كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أوطائرات أو مهمات أو منشئات أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أومؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الثورة أو مما يستعمل في ذلك .ب- ويعاقب بنفس العقوبة كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداعملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أوأن ينشأ عنها حادث .مادة 137:يعاقببالإعدام كل آمر أو قائد سلم إلى العدو الموقع الموكول إليه دون أن يستنفدجميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف .مادة 138 :يعاقب بالإعدام كل قائد وحدة مسلحة يسلم في ساحة القتال إذا أدى ذلك إلىوقف القتال أو إذا لم يعمل قبل مخابرة العدو بكل ما يأمر به الواجب والشرف .مادة 139 :يعاقب بالإعدام كل آمر استعمل أية وسيلة لإرغام أي قائد أو شخص أخر على أنيهجر أو يسلم بصورة شائنه أي حصن أو مكان أو نقطة أو مخفر مما هو مترتبعلى ذلك القائد أو الشخص الآخر الدفاع عنه .مادة 140 :يعاقب بالإعدام كل فرد : ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو . ب- تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن .ج- أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره .د-قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاحأية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة .مادة 141:يعاقب بالإعدام كل فرد وقع بالأسر والتحق مختارا بالقوات المسلحة المعاديةأو قام بعد وقوعه بالأسر بأي عمل في خدمة العدو باختياره .مادة 142:يعاقب بالأشغال الشاقة كل فرد : وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل السلاح عليه بعد ذلك . ب- وقع أسيرا لعدم اتخاذه ما يلزم من احتياطات أو لمخالفته الأوامر أو لإهماله واجباته قصداً .مادة 143:يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الثورة .مادة 144:يعاقب بالإعدام كل فرد يعطي للعدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضرالأعمال العسكرية أو أن تضر سلامة المواقع والمراكز العسكرية وسائرالمؤسسات العسكرية أو يحسب أن من شأنها ذلك .مادة 145 :يعاقب بالإعدام كل فرد يخبئ بنفسه أو بواسطة غيره وهو على بينة من أمر الجواسيس أو الأعداء .مادة 146:يعاقب بالأشغال الشاقة كل فرد :حرف الأخبار أو الأوامر المختصة بالخدمة عند مجابهة العدو . ب-أذاع باللفظ أو الكتابة أو بواسطة الإشارات أو بأية صورة أخرى أخبارا منشأنها أن تسبب رعبا أو قنوطا لا موجب لها أثناء العمليات الحربية .ج - استعمل ألفاظا من شأنها أن تسبب رعبا أو قنوطا في أثناء المعركة أو قبل ذهابه إليها . د- تسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جمع الأفراد المشتتين .مادة 147:يعاقب بالإعدام كل فرد يعطي عن خيانة كلمة المرور أو كلمة السر أو الإشارةالجوابية لأي شخص لا يحق له أن يتلقاها أو يعطي عن خيانة كلمة مرور أوكلمة سر أو إشارة جوابية خلاف كلمة المرور أو كلمة السر أو الإشارةالجوابية التي أعطيت له .مادة 148 :يعاقب بالإعدام كل من دل العدو على أماكن قوات الثورة أو القوات الحليفة أو دل هذه القوات للسير على طريق غير صحيح .2- التجسس مادة 149 :يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام كل من يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكريأو مؤسسة عسكرية أو إلى ورشة عسكرية أو إلى مخيم أو إلى معسكر أو أي محل منمحلات القوات الثورية أو أي مكان محظور ليحصل على وثائق أو معلومات تعودبالمنفعة على العدو أو يحسب بأنها تعود بالمنفعة عليه .مادة 150 :يعاقب بالإعدام كل من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة .مادة 151:من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات التي ذكرت في المادة (149) فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال الشاقة .مادة 152 :يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرا إلى الأماكن المبينة في المادة (149) .مادة 153 :يعدمجندا لصالح العدو كل من يحرض الأفراد على الانضمام إلى العدو وهو علىبينة من الأمر ، أو يجند نفسه أو غيره لصالح العدو ويعاقب بالإعدام أوالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات .مادة 154 :يحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تقاعس عن الأخبار بالجرائم المذكورة أعلاه من هذا الفصل .مادة 155 :يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم السابقة الذكر من هذا الفصل إذاأخبر المرجع المختص بأمر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه أوحدوث الضرر .مادة 156 :يعتبر سرا من أسرار الدفاع : المعلوماتالحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتهالا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاعأن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص . ب-الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميماتوالصور وغيرها من ألأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن الثورة ألا يعلم بهاإلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سرا على من عداهمخشية أن تؤدي إلى إفشاء المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة .ج-الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتهاوعتادها وأفرادها ، وبصفة عامة كل ما له مساس بالشؤون العسكريةوالإستراتيجية ولم يكن قد صدر أذن كتابي من القيادة العامة للقوات بنشره أوإذاعته .د-الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائمالمنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها . 3- جرائم إساءة معاملة الجرحى مادة 157 :يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أقدم على سرقة جثة ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء في منطقة الأعمال العسكرية .مادة 158:يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أوقع بشخص جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملا من أعمال العنف .4- الجرائم الماسة بالقانون الدولي مادة 159 :يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من :أ – خرق الاتفاقات التي عقدتها الثورة مع الدول الصديقة .ب- أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها قوانين وأنظمة الدول الصديقة خلافاً لتعليمات السلطة الثورية العليا .مادة 160 :يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من نظم أو هيأ أو ساعد أو حرض جماعة منالمناضلين لإشراكهم مع جماعة من رعايا الدول التي تتواجد عليها قوات الثورةوذلك بقصد تغيير أنظمة الحكم القائمة في هذه الدول أو الإخلال بأمنها .مادة 161 :يعاقببالاعتقال المؤقت كل من جند دون موافقة السلطة العليا جنودا للقتال لمصلحةدولة أجنبية ، وإذا كانت الدولة الأجنبية معادية للثورة فتكون العقوبةالإعدام . مادة 162 :يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من خطف شخصا أو طائرة أو قطارا أو سفينة أو غيرها من دولة صديقة أو أجنبية . مادة 163 :يعاقب بالحبس ستة أشهر كل من : أقدم على تحقير إحدى الدول الصديقة أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية .أقدم على فعل القدح أو الذم أو التحقير علانية على رئيس دولة صديقة أو أحد وزرائها أو ممثلها السياسي . النيل من هيبة الثورةومن الشعور القومي مادة 164:أ- كل من قام بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور الثوري أو إيقاظ النعراتالعنصرية أو المذهبية أو الإقليمية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .ب– يستحق العقوبة نفسها كل من أذاع أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها منشأنها أن تنال من هيبة الثورة أو أن توهن نفسية الثوار أو الجماهيرالفلسطينية أو العربية .مادة 165:يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه كل من اقترف جناية من الجنايات المنصوصعليها في قانون العقوبات الثوري تسئ إلى سمعة الثورة الفلسطينية وهيبتها عنطريق إثارة الجماهير ضدها . (1) الفصل الثالث الجرائم الواقعة على أمن الثورة الداخليالجنايات الواقعة علىالنـظــام الأســـاسـيمادة 166 :أ- يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير النظام الأساسي بطرق غير مشروعة بالأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة .ب – وتكون العقوبة الإعدام إذا لجأ الفاعل إلى العنف .مادة 167 :كل من اعتدى على حياة رئيس أو أحد أعضاء السلطة العليا أو حريته بقصدتغيير النظام الأساسي أو الاستيلاء على السلطة يعاقب بالإعدام أو الأشغالالشاقة المؤبدة .1) تعدلت بموجب القرار التشريعي رقم (8) الملحق رقم (1)مادة 168 :أ- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطة الثورية القائمة بموجب النظامالأساسي يعاقب بالإعدام .ب – إذا نشب العصيان عوقب المحرض وسائر العصاةبالإعدام .مادة 169 :يعاقب بالإعدام على الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات الثورية القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من النظام الأساسي .مادة 170 :يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في موادهذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه .2- اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية مادة 171:يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل كل من : اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية .احتفظ خلافا لأوامر القيادة العليا بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية .جـ- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو تفريقه .مادة 172 :يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات من أقدم دون رضى السلطةالعليا على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أوعلى تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر .مادة 173:كل من اشترك أو حرض الآخرين للضغط على قيادة عسكرية أم مدنية للتراجع عن قراراتها المشروعة يعاقب بالاعتقال المؤقت .2- الإرهاب مادة 174 :يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعروترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والقنابل والصواريخوالأسلحة النارية ، والمنتجات السامة أو المحرقة ، والعوامل الوبائية ، أوالجرثومية ، التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما ، أو إثارة الجماهير علىالثورة الفلسطينية .مادة 175 : أ-المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة . ب- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل .جـ-وإذا نتج عن الإرهاب التخريب ولو جزئيا سواء أكان في بناية عامة أو مؤسسةصناعية أو سفينة أو منشئات أخرى أو تعطيل في سبل المخابرات والمواصلاتوالنقل استوجب الأشغال الشاقة المؤبدة .د- ويقضي بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص .مادة 176:أ – يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة إرهابية أو تولى زعامتها أو قيادةفيها بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للثورة أو للغير بقصدمهاجمة الجماهير الثورية أو مقاومة السلطة العامة بالسلاح في تنفيذالقوانين .ب – ويعاقب المنتمون إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة .4- الجرائم التي تنال من الوحدة الثورية أو تعكر الصفاء بين عناصر الثورة .مادة 177:كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أوالعنصرية أو الحض على النزاع بين فئات الثورة يعاقب بالحبس ستة أشهر علىالأقل وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها .مادة 178:يعاقب بالأشغال الشاقة كل من اقترف فعلا يضر بالوحدة الوطنية والمصير المشترك لقوات الثورة والجماهير العربية .مادة 179:يعاقببالحبس ستة أشهر على الأقل كل من عرض الوحدة الثورية للخطر بأن لجأ إلىالعنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لمناهضة السياسة العامةالمعلنة للثورة أو للتأثير على مؤسساتها السياسية والدستورية في اتخاذ قراربشأنها .مادة 180 :أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل من نظم أو أنشأ تنظيما أو هيئة أو جمعية للغايات المذكورة في هذا الفصل .ب – يتعرض للعقوبة نفسها كل شخص ينتمي إليها .جـ- ويقضي بحل التنظيم أو الهيئة أو الجمعية ومصادرة أملاكها .الباب الثاني الجرائم الواقعة على السلامة العامة الفصل الأول التعدي على الحقوق والواجبات مادة 181: أ- كل فعل من شأنه أن يعوق أي عضو في الثورة عن ممارسة حقوقه أو واجباته الثورية يعاقب عليه بالحبس حتى سنة .ب- وإذا اقترف هذا الفعل بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي يعاقب عليه بالحبس سنة على الأقل .جـ-وإذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبةالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا وقع بلا سلاح فالعقوبة سنة .مادة182: يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة حتى خمسين جنيها كل من حاولالتأثير في اقتراع أحد الفلسطينيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام : أما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو بأسرته أو مركزه أو ماله ، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود . ب- أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية . مادة 183 : كل عضو أو مناضل أو مستخدم في الثورة استخدم سلطته للتأثير في الاقتراع عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل . مادة 184: أ – كل من غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين . ب- وإذا كان الفاعل مكلفا بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات . الفصل الثاني جمعيات الأشرار مادة185: أ- إذا قدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصدارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولاتنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياةالغير .ب – غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين .مادة186: أ- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجربون الطرق العامة والأريافعلى شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة أو التعدي على الأشخاص أو الأموال أوارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدةلا تقل عن سبع سنوات .ب – ويقضي عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها .جـ- ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية . الباب الثالث الجرائم العسكرية الفصل الأول الجرائم الانضباطية مادة187: كل من ارتكب جريمة من الجرائم الانضباطية الآتية في غير أوقاتالعمليات الحربية يعاقب أمام قائد وحدته وفقا للصلاحيات الممنوحة له قانونا:مخالفة الأوامر والتعليمات .التردد في تنفيذ الأوامر . رفض استلام الوظيفة أو التأخر في استلامها . ترك الوظيفة قبل إتمامها وتسليمها للخلف بدون موافقة المسؤول . النوم أثناء الخدمة . الإهمال . التغيب عن الوحدة لمدة شهر فأقل . تجاوز الإجازة لمدة شهر فأقل . معاملة الأفراد وغيرهم معاملة خالية من الاحترام . التمارض . أحداث شغب أو فوضى أو إزعاج في الأماكن العامة . التحقير أو الذم أو القدح . الاهانة أو التهديد . الشجار الضرب أو الإيذاء البسيط . الدس تقديم شكوى كاذبة . الشهادة الكاذبة أمام القائد . توجيه ألفاظ مخلة بالآداب العامة . مخالفة الآداب العامة في المعسكرات . تناول المشروبات الروحية في المعسكرات . لعب القمار في المعسكرات . ارتياد المحلات الممنوعة . حيازة المواد الممنوعة . أخذ أشياء أكثر من المرتب المقرر . استلام أشياء أكثر من المرتب المقرر . عدم الاعتناء بالعهدة أو صيانتها . فقدان العهدة التي لا تزيد قيمتها عن 50 جنيه . فقدان الهوية أو الوثائق الثورية الأخرى . إطلاق العيارات النارية في الأعراس والحفلات الأخرى . مخالفات السير . أية مخالفة أخرى تضر بحسن النظام الثوري .مادة188: إذا كانت عقوبة المخالفة المرتكبة لا تدخل في اختصاص القائد أحالهاإلى قائده الأعلى التابع له لمحاكمته بموجب صلاحياته وإذا وجد هذا الأخيرأن تلك المخالفة خارجة عن اختصاصه احالها بدوره إلى النيابة العامة . الفصل الثاني صلاحيات القادة 1- صلاحيات القائد الأعلى مادة 189: أ- يجوز للقائد الأعلى فرض العقوبات التالية على الضباط والمناضلين : التنبيه . الإنذار . الحرمان من المخصصات الأساسية لشهرين على الأكثر . الحجز ثلاثة أشهر على الأكثر . الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر . تأخير الأقدمية سنة على الأكثر . تنزيل الرتبة . التجميد من الثورة لسنة على الأكثر . ب- للقائد الأعلى أن يفوض جميع أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى القادة المختصين .2- صلاحيات قادة القوات مادة 190 : يجوز لقادة القوات أو من يعادلهم فرض العقوبات التالية على الجنود وصف ضباط :أ- التنبيه .ب - الإنذار . الحرمان من المخصصات الأساسية لشهر على الأكثر . الحجز شهر على الأكثر . هـ - الحبس شهر على الأكثر .تأخير الأقدمية سنة على الأكثر . تنزيل الرتبة واحدة . 3- صلاحيات قادة الكتائب مادة 191: يجوز لقائد الكتيبة أو من يعادله فرض العقوبات التالية على الجنود وصف الضباط .أ- التنبيه .ب - الإنذار .ج- الحرمان من المخصصات الأساسية لواحد وعشرين يوما على الأكثر . الحجز واحد وعشرون يوما على الأكثر . هـ - الحبس واحد وعشرون يوما على الأكثر .4- صلاحيات قادة وحدات الإسناد والخدمات . مادة 192:يجوز لقادة وحدات الإسناد أو الخدمات أو من يبادلهم فرض العقوبات الآتية على الجنود وصف الضباط :أ- التنبيه .ب - الإنذار .ج- الحرمان من المخصصات الأساسية أربعة عشر يوما على الأكثر .د- الحجز أربعة عشر يوما على الأكثر .هـ - الحبس أربعة عشر يوما على الأكثر .5- صلاحيات قادة السرايا مادة 193: يجوز لقائد السرية أو من يعادله فرض العقوبات الآتية على الجنود وصف الضباط :أ- التنبيه .ب - الإنذار .ج- الحرمان من المخصصات الأساسية أسبوعا على الأكثر .د- الحجز أسبوعا على الأكثر .هـ - الحبس أسبوعا على الأكثر 6- صلاحيات قادة الفصائل مادة 194: يجوز لقادة الفصائل أو من يعادلهم فرض العقوبات التالية على الجنود وصف الضباط .أ- التنبيه .ب - الإنذار .ج-الحجز ثلاثة أيام على الأكثر .7- أحكام عامة مادة 195: أ- يجوز لقادة القوات والكتائب ووحدات الإسناد والخدمات فرض عقوبتي التنبيه والإنذار على جميع الضباط التابعين لهم .ب- يجوز لقادة الوحدات فرض عقوبتي حرمان الإجازة الأسبوعية والشهرية أو وظيفة زيادة كعقوبة إضافية .ج- يجوز جمع أكثر من عقوبة للمخالفة الواحدة .د- يجوز للقادة الأعلون لدى عرض الأحكام عليهم تخفيف العقوبات أو إحالتها للجهات المختصة . الفصل الثالث الفتنة والعصيان مادة 196: يعاقب بالأشغال الشاقة كل من :أ- سبب فتنة في أي قوة من قوات الثورة أو القوات الحليفة أو تآمر مع آخرين على ذلك .ب- حرض على الفتنة أو حاول إقناع الآخرين للانضمام إلى الفتنة .جـ- انضم إلى فتنة أو شهد ذلك ولم يبذل جهدهلقمعها .د- علم بوجود فتنة أو بوجود نية القيام بالفتنة ولم يبلغ ذلك فورا لقائده الأعلى أو لأي ضابط ينوب عنه .مادة 197: أ- يعد في حالة العصيان : الجنود تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم ثلاثة على الأقل فيرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار . الجنود الذين يجتمعون وعددهم ثلاثة على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم . الجنود الذين يقدمون وعددهم ثلاثة على الأقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام . ب– يعاقب العسكريون العصاة بالحبس سنة على الأقل بالظروف المبينة في الفقرة(1) وبالاعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في الفقرة (2) وبالاعتقال منخمس سنوات إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (3) .مادة198: أ – يعاقب الأعلى رتبة من العسكريين المحرضين على العصيان بالأشغالالشاقة المؤقتة في الحالة الأولى والأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات فيالحالتين الثانية والثالثة من المادة السابقة .ب- إذا كان المحرضون على العصيان من المدنيين فتنخفض العقوبة إلى نصفها.مادة 199: إذا حصلت الفتنة أو العصيان المسلح أو التحريض عليه أثناء العمليات كانت العقوبة الإعدام .مادة 200: إذا أدت جرائم الفتنة أو العصيان إلى التصادم المسلح وقوع قتلى كانت العقوبة الإعدام .مادة 201 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة .الفصل الرابع مخالفة التعليمات العسكرية مادة 202: أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أي فرد ارتكب في أثناء العمليات أي جرم من الجرائم التالية :ترك ضابطة الأعلى سعيا وراء النهب أو سلب الغنائم .اقتحم مكانا محروسا اقتحم عنوة أي بيت أو مكان بقصد النهب . مر رغما من تنبيه الخفير – الحرس – أو ضربه أو عامله بالعنف أو الشدة بقصد منعه من القيام بخدمته الموكولة إليه . ترك مركزه أو خفارته أو دوريته دون أن يكون قد تلقى أوامر بذلك من ضابطه الأعلى . غادر المكان الموكول إليه أمر حراسته قبل أن يسلم خلفه حسب الأصول وبدون أمر من ضابطه الأعلى . نام في أثناء قيامه بعمل الخفارة أو المراقبة أو الحراسة أو بعمل من أعمال الخدمة وجد في حالة السكر الشديد أثناء خفارته أو مراقبته أو حراسته . سببعن قصد إنذارا كاذبا بالخطر في أثناء المعركة وذلك بواسطة إعلان الكبسة أوإطلاق النار أو إعطاء إشارات صوتية أو استعمال ألفاظ أو بأية وسيلة كانت . ب – إذا لم ترتكب هذه الجرائم في أثناء العمليات الحربية فيعاقب الفاعل بالحبس سنة على الأكثر .الفصل الخامس عدم إطاعة الأوامر مادة0203 : أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من لم يطع أمرا يتعلقبواجبه سواء صدر الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.ب – وإذا كان الفاعل ضابطا يقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الفصل من الثورة.مادة204: أ- كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر شفوي أوخطي يتعلق بتأدية وظيفتهبصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر الصادرة إليه يعاقب بالحبس ستة أشهرعلى الأقل وإذا كان الفاعل ضابطا يقضي عليه بالفصل من الثورة .ب- إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر إلى السلاح أو كان الفاعل مسلحا تكون العقوبة الحبس ستة أشهر على الأقل .جـ- إذا وقع التمنع أثناء العمليات الحربية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .د – يعاقب بالإعدام كل فرد أبى إطاعة الأوامر بالهجوم على العدو .مادة 205: أ- يعاقب المحرض على عدم إطاعة الأوامر بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .ب- إذا وقع التحريض أثناء العمليات الحربية كانت العقوبة ستة أشهر على الأقلالفصل السادس الإخلال بالنظام مادة 206: يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر على الأقل كل من :أ – قدم شكاية كاذبة ضد آخر وهو يعلم أن شكواه كاذبة .ب- قدم شكاية أو تظلما باطلا عن قصد ضد آخر من شأنه أن يمس بشرفه وهو يعلم كذبه .جـ- قدم بيانا كاذبا إلى أي مسؤول فيما يتعلق بتمديد إجازته وهو يعلم كذبه .مادة207 : أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من جمع العسكريين بقصد رفعالشكايات أو الاحتجاجات أو التذمرات دون مراعاة الحق التنظيمي الثوري أوأخذ تواقيعهم على مثل هذه الأمور .ب- ويعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر من حضر مثل هذا الاجتماع وهو عالم بالغرض أو اشترك بالتواقيع .مادة 208: أ- يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر والغرامة كل من :أ – سلك سلوكا معيبا غير لائق بمقام الثوار .ب- سلك سلوكا فاضحا دالا على مخالفة الآداب .مادة209: يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر والغرامة كل من ارتكب جريمة السلوكالمخل بالضبط والربط وحسن النظام الثوري على أن لا يكون الفعل الذي ارتكبمكونا لجريمة منصوص عليها في القانون .الفصل السابع تخلف المكلفين والغياب والفرارالتخلفمادة 210: أ – يعاقب بالحبس مدة شهرين على الأقل كل مكلف بالخدمة العسكرية لم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر .ب- أما في حالة الحرب فيكون العقاب سنة على الأقل .2- الغياب مادة 211: أ- يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من تغيب عن مركزه أو مقره أو معسكره بدون إجازة أكثر من شهر بدون عذر شرعي .ب- إذا أخذ معه سلاحا أو عتادا أو آلية أو تجهيزات أو ألبسه غير التي يرتديها عائدة للثورة عوقب بالحبس سنة على الأقل .ج- وإذا كان الفاعل ضابطا كانت العقوبة ثلاث سنوات .مادة 212: يعاقب بالأشغال الشاقة كل من تغيب عن الوحدة أو مكان التجمع أو المعسكر في أثناء العمليات الحربية . 3- الفرار. مادة 213: يعاقب بالإعدام كل فرد ارتكب جريمة الفرار إلى العدو مادة214: أ- كل فرد فر من القوات أثناء العمليات الحربية أو حاول الفرار أوحرض أو ساعد آخر على الفرار يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة . ب- إذا حصل الفرار إمام العدو فانه يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة .مادة215: إذا لم ترتكب هذه الجريمة إثناء العمليات عوقب الفاعل بالحبس ستةأشهر على ، الأقل وإذا اخذ معه سلاحا أو عتادا أو آلية أو أية تجهيزات أوألبسة أخرى عائدة للقوات كانت العقوبة سنة . مادة 216: أ- يعد فرارا بمؤامرة كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه. ب-يعاقب رئيس المؤامرة بالأشغال الشاقة المؤقتة وباقي الفارين بالحبس سنة على الأقل . ج- أذا حصل الفرار بمؤامرة أثناء العمليات الحربية عوقب رئيس المؤامرة بالإعدام وسائر الفارين بالأشغال الشاقة المؤبدة . مادة217: يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من كان مطلعا على فرار احد أوعلياعتزامه الفرار ولم يبلغ فورا ضابطه الأعلى أو مسؤوله المباشر ولم يتخذ كلما بوسعه من الوسائل للقبض عليه .الفصل الثامن جرائم التمارض والتشويه مادة 218:كل من تمارض أو تظاهر بعجز أدى إلى انقطاعه عن الخدمة يعاقب بالحبس ستة أشهر.مادة219: كل من سلك عن قصد سلوكا سيئا أو عصى عن قصد وهو في المستشفى أو فيغيره من الأماكن أية أو أمر صادرة إليه تسبب بسلوكه أو عصيانه مرضا أو عجزالنفسه أو أدى إلى تشديد وطأة المرض أو العجز أو الشفاء يعاقب بالحبس ستةأشهر على الأقل . مادة 220: أ- كل من جعل نفسه أو نفس غيره غير صالحة للخدمة تهربا من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات . ب-وإذا ارتكب الفعل أثناء العمليات أو أمام العدو عوقب بالأشغال الشاقة . مادة 221: أ- يعاقب على المحاولة كالجرم نفسه ويعاقب المتدخلون بعقوبة الفعل الأصليب-وإذا كان المتدخلون أطباء أو صيادلة أو مكلفين بالشؤون الصحية فتضاعفالعقوبة ويقضى فوق ذلك بغرامة من خمسين جنيها إلى مائتي جنية الفصل التاسع جرائم الدخول في الخدمة بطرق الغش مادة 222: يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة كل من:التحق في الخدمة مجددا في وحدة غير وحدته بأية طريقة من طرق الغش قبل أن يحصل على إنهاء الخدمة بصورة قانونيةالتحق بفصيل آخر قبل أن يحصل على إنهاء الخدمة القانوني.انفصل من القوات أو أجهزة الثورة ثم التحق بأي منها باسم آخر أو باسمه دون أن يعلم المسئولين عن انفصاله السابق.خالف قصدا التشريعات الثورية المتعلقة بالخدمة في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول الأفراد في قوات وأجهزة الثورة.الفصل العاشر الاعتداء على الرؤساء والمرؤوسين مادة 223:كلفرد أوقع بقائده أبو بمن هو أعلى منه رتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديدأو العنف وقت تأدية أعمال الخدمة أو في معرضها أو بسببها أثناء العملياتيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.إذا لم ترتكب هذه الجرائم أثناء العمليات فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة.مادة 224:كلضابط أوقع بمن دونه الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف أثناءالعمليات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبإنهاء الخدمة.إذا لم ترتكب هذه الجريمة أثناء العمليات فتكون العقوبة حتى سنة واحدة مع تنزيل رتبته أو تأخير أقدميته.مادة: 225 أ-يعاقب بالحبس شهرين كل من يقدم على تحقير من دونه في أثناء الخدمة أوبمعرضها تحقيراً جسيماً وبدون استفزاز بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أوالتهديد. ب- إذا كان الفاعل جندياً كانت العقوبة ثلاثة أشهر. ج - إذا لم تحصل هذه الأفعال أثناء الخدمة أو في معرضها كانت العقوبة من عشرة أيام إلى شهرين. مادة 226: يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من يقدم على تحقير العلم أو تحقير القوات المسلحة والمس بكرامتها أو سمعتها أو معنوياتها.مادة 227: يعاقببالحبس من شهر إلى ستة أشهر من أقدم على ما من شأنه أن يضعف في قواتالثورة روح النظام الثوري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم.الفصل الحادي عاشر: جرائم إساءة استعمال السلطة العسكرية مادة 228:يعاقببالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل فرد أساء استعمال السلطة المعطاة لهبالمصادرة بدون عنف وفقاً للتشاريع الثورية النافذة أو رفض أن يعطي وصلابكميات الأشياء التي تسلمها.وإذا مارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس سنة على الأقل.إذا حصلت المصادرة بالعنف عوقب الفاعل بالاعتقال المؤقت وإذا كان ضابطاً يقضى عليه فوق ذلك بالفصل من الثورة.وإذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.مادة 229:يعاقببالاعتقال المؤقت كل آمر برتبة ضابط أقدم بدون استفزاز ولا أمر ولا إذنعلى عمل من الأعمال العدائية ضد الجماهير الشعبية المؤيدة للثورةالفلسطينية.وإذا عوقب بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فيقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الفصل من الثورة.الفصل الثاني عشر اختلاس وسرقة الأسلحة والذخيرة مادة 230: يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تعادل قيمة الأسلحة والذخيرة كل من:سرق أبو باع أسلحة الثورة أو عتادها أو تصرف بها بأية صورة.اختلس أو رهن أو نقل أو اشترى أو حاز حيازة غير مشروعة أسلحة أو عتادا للثورة بأية صورة كانت.استولى على سلاح أو ذخيرة الثورة بأية صورة.ويعاقبكل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أوحيازة أو استرهان أو نقل أسلحة وذخائر حربية للثورة بالأشغال الشاقةالمؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته منالأسلحة والذخائر.إذاكانت الأسلحة أو الذخيرة المسروقة أو المختلسة أو التي جرى التصرف بها لاتزيد قيمتها على 350 جنيهاً يعاقب الفاعل العسكري بالحبس من سنة إلى ثلاثةسنوات وبغرامة أقلها قمة السلاح أو العتاد.أما المدني فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل بغرامة أقلها قيمة السلاح أو العتاد.الفصل الثالث عشر اختلاس وسرقة لوازم الثورة مادة231: يقصد باللوازم في هذا الفصل الآليات المعدات والمركبات والأجهزةالسلكية واللاسلكية وقطع الغيار لها والحيوانات والمواد الإنشائية والخياموالأثاث والملابس والتجهيزات والقرطاسية والمحروقات والزيوت والموادالتموينية وكل شيء مملوك للثورة. مادة: 232:يعاقبالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمتهمن اللوازم كل من سرق أو اختلس أو باع أو اشترى أو رهن أو نقل أو أخفى أوحاز حيازة غير مشروعة أو تصرف بأية صورة بلوازم الثورة.ويعاقبكل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أوحيازة أو استرهان أو نقل لوازم للثورة بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامةتعادل قيمة ما دخل بذمته من اللوازم.إذاكانت قيمة اللوازم المسروقة أو المختلسة التي جرى التصرف بها لا تزيد عن350 جنيهاً فيعاقب الفاعل العسكري بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمةاللوازم.أما المدني فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة أقلها قيمة اللوازم.الفصل الرابع عشر العهدة والأموال مادة 233:كلمن تسبب بإهمال في ضياع أو إتلاف أو خراب اللوازم التي عهد إليه بمسئوليةالمحافظة عليها يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمة اللوازمالمضاعة أو المتلوفة أو المخربة.وإذا كان ضياعها أو إتلافها أو خرابها قصدا فيعاقب الفاعل بالإشغال الشاقة المؤقته.مادة:234: كل من تسبب بإهمال في إضاعة أو إتلاف سلاحه أو لباسه أو أي شيء منمهماته أو أساء استعمال أي منها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامةتعادل قيمة اللوازم المضاعة أو التالفة.الفصل الخامس عشر الجنايات والجنح العادية مادة 235: فيجميع الأحوال غير المنصوص عليها في هذا الباب تطبق المحاكم الأحكامالواردة في هذا القانون أو في القوانين الخاصة في كل لا يتعارض مع أحكام فيهذا الباب. مادة236: إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب تشكل من جراء الظروفالتي ارتكبت فيها أو من جراء النتائج التي أدت إليها جرما عقوبته أشد منقانون العقوبات فإنها تعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا الباب.الباب الرابع الجرائم الواقعة على الإدارة العامةأحكام عامة مادة:237: يعد عضواً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل عضو عامل في الأجهزةالإدارية والسياسية والقضائية والعسكرية وكل عامل أو مستخدم في الثورة أوفي إدارة أو مؤسسة عامة تابعة للثورة أوفيها.الفصل الأول الجرائم المخلة بواجبات الخدمة 1. الرشوة مادة 238:كلمن كلف بمهمة ثورية التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أيةمنفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي بحكم عمله أو الامتناع عن القيام بعمل ولو ظهرله أنه غير شرعي عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة أقلها ضعف قيمةالرشوة.إذا كان العمل المطلوب القيام به غير شرعي عوقب بالإشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة أقلها ثلاثة أضعاف قيمة الرشوة.مادة 239: يعاقب الراشي والرائش بالعقوبة المقررة للمرتشي. مادة 240: يعفى الراشي و الرائش إذا باحا بالأمر للجهات المختصة أو اعترافاً به قبل أحالة القضية على المحكمة. مادة241: كل من تقاضى أو سمسرة لتسهيل شراء أو بيع أي شيء للثورة من اللوازمعلى اختلاف أنواعها والأسلحة والذخيرة والعقارات والأراضي وغيرها يعاقببالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمة ما تقاضاه ويعفى من العقوبة إذاأخبر السلطة قبل تقاضيها على أن يحول المبلغ المقبوض إلى الخزينة. 2_ الاختلاس واستثمار الخدمة مادة242: كل من اختلس ما أو كل إليه أمر إدارته أو جبايته أو حفظه أو توزيعهبحكم عمله من نقود أو أشياء أخرى للثورة أو لأحد الناس عوقب بالأشغالالشاقة المؤقتة وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده. مادة 243:إذاوقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أوإتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك أو بأية حيلة ترمي إلى منعاكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمسسنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.يعاقب الشريك أو المتدخل بالعقوبة ذاتهامادة244: من أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال للثورة فاقترف غشا في أحدهذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم ذاتي أو مراعاةلفريق إضراراً بالفريق الأخر أو أضراراً بالثورة عوقب بالأشغال الشاقةالمؤقتة وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم. مادة245: كل من حصل على منفعة شخصية من أحدى معاملات دائرته مباشرة أو على يدشخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صسورية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتةوبغرامة أقلها عشرة جنيهات. مادة 246: يخفضنصف العقوبات المنصوص عليها في جرائم الاختلاس إذا كان الضرر الحاصل أوالنفع الذي توخاه الفاعل زهيداً أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبلأحالة القضية إلى المحكمة.وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.3_ التعدي على الحرية مادة 247: كل من أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل. مادة248: إذا قبل مسئول مركز الإصلاح أو وكيله أو أي من الحراس شخصاً فيالمركز بدون مذكرة توقيف أو حكم قضائي أو استبقاه إلى أبعد من الأجل المحدديعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل. مادة249: كل من يرفض أو يؤخر إحضار شخص موقوف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحيةالذي يطلب إليه ذلك دون عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لاتزيد على خمسين جنيها. مادة 250:كلمن يدخل بصفة خدمته منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل أو محلاً من المحالالخصوصية كبيوت التجارة المختصة بآحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالاتالتي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقببالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً.وإذا انضم إلى فعله تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل. 4. إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الخدمة مادة251: كل من يستعمل سلطة خدمته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخرتنفيذ أحكام التشريعات الثورة أو تنفيذ قرار أو أي أمر صادر عن سلطة ذاتصلاحية يعاقب بالحبس ثلاثة الأقل. مادة 252: كل من يزدري أو يحض على الازدراء بأوضاع الثورة أو بقوانينها أو أنظمتها أو قراراتها يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل. مادة 253:كلمن يتهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات خدمته وتنفيذ أوامر رئيسةالمستند فيها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالحبس شهراً وحداً وبغرامة عشرةجنيهات على الأقل.إذا لحق ضرر بمصالح الثورة من جراء هذا الإهمال عوقب بالحبس شهرين على الأقل وبغرامة تعادل قيمة الضرر.مادة 254: كلمن أقدم على أي فعل ينافي واجباته بقصد الإضرار بالغير أو جلب منفعة لنفسهأو لغيره يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة أقلها خمسة جنيهات. مادة255: كل من ترك أو انقطع عن عمله قبل صدور قرار فصله أو إنهاء خدمته يعاقببالحبس ثلاثة أشهر على الأقل ويلزم بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار التينجمت عن هذا الانقطاع.الفصل الثاني الجرائم الواقعة على السلطة العامة 1- التمرد مادة256: أ- كل من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا يعمل على تطبيق القوانين أوالأنظمة أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي قرار صادر عن سلطة ذات صلاحيةيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .ب – وإذا كان الفاعل مسلحا فيعاقب بالحبس سنة على الأقل .جـ- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر .مادة257 : كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحدالأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرين على الأقلوبالغرامة حتى عشرة جنيهات .2- أعمال الشدة مادة 258 : أ- كل من ضرب موظفا أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسة الخدمة أو بسببها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .ب – وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة سنة على الأقل .جـ-تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين وفقا لأحكام المادة (120) منهذا القانون إذا اقترفت أعمال العنف عمدا أو اقترفها أكثر من واحد أو نجمعنها جرح أو مرض .د-إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة أشد منالعقوبات المنصوص عليها بالفقرات السابقة رفعت العقوبة التي يستحقها الفاعلمن الثلث إلى النصف وفقا لأحكام المادة (120) .3- الذم والقدح والتحقير مادة259: أ- الذم : هو إسناد فعل معين إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام –شأنه أن ينال من شرفه أو كرامته أو يعرضه إلى بعض الآخرين واحتقارهم سواءأكان ذلك الفعل جريمة تستلزم العقاب أم لا .ب- القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو كان في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان فعل معين .جـ-التحقير : هو كل تحقير أو أسباب – غير الذم والقدح –يوجه إلى المعتدي عليهوجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أوبمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة وذلك أثناء س مادة260 : إذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدي عليه صريحاأو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معهاتردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها وجب عندئذأن ينظر إلى مرتكب فعل الذم والقدح كأنه ذكر اسم المعتدي عليه وكأن الذموالقدح كان صريحا من حيث الماهية .مادة 261 : لكي يستلزم الذم والقدح العقاب يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية :الذم أو القدح الوجاهي ويشترط أن يقع : ا- في مواجهة المعتدى عليه .2- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه قل عددهم أو كثر .ب- الذم أو القدح الغيابي وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.جـ- الذم أو القدح الخطي وشرطه أن يقع : بماينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أوالصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم – الرسوم قبل أن تزين وتصنع -بما يرسل إلى المعتدى عليه من الرسائل المفتوحة – غير المغلقة – وبطاقات البريد . د- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع :1- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة .2- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائل النشر .مادة262: يعاقب على الذم بالحبس سنة على الأقل إذا كان موجها إلى القائدالأعلى وبالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئاتالثورية أو القوات العسكرية أو أي مناضل أو عضو في الثورة أثناء قيامهبخدمته أو بسبب ما أجراه بحكمها .مادة263: أ- إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى المعتدي عليهفلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات خدمة ذلك المسؤول أويكون جريمة تستلزم العقاب قانونا .ب- فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الخدمة فقط وثبت صحته فيبرأ الذام وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم .جـ-وإذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك المسؤول بها وثبت أن الذام قدعزا ذلك وهو يعلم براءة المسؤول المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذالعمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء .مادة264: يعاقب على القدح بالحبس شهرين على الأقل وبغرامة أقلها عشرون جنيهاإذا كان موجها إلى القائد الأعلى ، وشهرا واحدا وبغرامة عشرة جنيهات إذاكانت موجهة للأشخاص المذكورين في المادة (262). مادة265: إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات ما عزاه إلى المسؤول المعتدي عليهفلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاء متعلقا بواجبات ذلك المسؤول ويقفموقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعاملمعاملة الذام .مادة 266: يعاقب على التحقير :بالحبسمن أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة جنيهات إلى ثلاثين جنيها أوبكلتا هاتين العقوبتين معا إذا كان موجها إلى مسؤول أثناء قيامه بخدمته أومن أجل ما أجراه بحكم الخدمة . ب-وإذا كان المعتدي عليه بالتحقير أثناء قيامه بخدمته أو من أجل ما أجراهبسبب الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهر إلى سنة .جـ- وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاض في منصه القضاء كانت العقوبة ثلاثة أشهر على الأقل .مادة 267: يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الثوري .مادة 268: إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم ، إن نشر أية مادة تكون ذما أو قدحا يعتبر نشرا غير مشروع إلا : إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة . ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية :ا- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل هيئات الثورة أو المجلس الوطني أو في مستند أو محضر رسمي أو :2-إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري وكانيتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من رؤسائه ، أو :3-إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخصاشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى ، أو :4-إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في المجلس الوطني ، أو :5-إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن شئ أو أمر قيل أوجرى أو ابرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكونالمحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو أن المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءاتتمت بصورة سرية أو :6-إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبقنشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة .جـ-إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك – إيفاء للغاية المقصودةمن هذا القسم – أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحا أو غير صحيح أو كان النشرقد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك ويشترط في ذلك أن لا تعفى أحكام هذه المادةأي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب أحكام أي فعل آخر من هذاالقانون أو أحكام أي تشريع آخر .مادة269: يكون نشر الموضوع المكون للذم والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعهبسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر منشأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحبالمصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوععلى هذا الوجه ، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته ، القدر المعقول الذيتتطلبه المناسبة .4- تمزيق الإعلانات الثورية مادة270 : أ- كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدا إعلانا ثوريا أو مستند الصق أوعلى وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع يعاقببغرامة خمسة جنيهات .ب- إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس شهرا واحدا على الأقل .5- انتحال الصفات أو الوظائفمادة 271: أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من :أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته . تقلد علانية ودون حق وساما أو إشارة ثورية كانت أم أجنبية . انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية .تظاهردون حق بأنه موظف في الخدمة العامة للثورة وادعى بان من حقه أن يقوم بأيفعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكمخدمته . أقدم على جمع التبرعات بصورة غير مشروعة .ب- وتضاعف العقوبة إذا مارس فعلا ليس من حقه القيام به .6- فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق مادة 272 : كل من أقدم قصدا على فك الأختام الموضوعة بأمر الجهات المختصة عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل . مادة 273: وإذا لجأ الفاعل إلى أعمال العنف على الأشخاص كان الحبس سنة على الأقل .مادة274: أ- كل من أخذ أو نزع أو أتلف أو شوه كليا أو جزئيا أوراقا أو وثائقأو سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة عوقب بالحبس ستةأشهر على الأقل . وإذا ارتكب الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .الباب الخامس الجرائم المخلة بالإدارة القضائيةالفصل الأول جرائم التضامن الإنساني مادة 275: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين جنيها : كلمن كان قادرا على أن يحول بفعله المباشر دون ارتكاب الجنايات إطلاقا ،ودون كل فعل موجه ضد سلامة الجسم البشري ويمتنع عن ذلك دون أن يتعرض هو أوغيره إلى خطر .كل من يمتنع بصورة مقصودة عن معاونة إنسان في خطر دون أن يتعرض هو أو غيره إلى خطر ، ويمتنع عن توفير المعونة له . جـ-كل من كان لديه أدلة تثبت براءة موقوف احتياطيا أو محكوم عليه ولو كانالحكم مبرم ، كشهادة ، أو وثيقة خطية ، ولا يتقدم بها إلى السلطات القضائيةالمختصة في الوقت المناسب وإذا تقدم متأخرا ، فإن من حق المحكمة أن تستمعإلى معذرته وأن تعفيه من العقاب . مادة276: كل من استغل مناسبة كارثة من الكوارث العامة كالغارات الجوية وماشاكلها وقام بفعل السلب والنهب في البيوت المنكوبة أو غيرها يعاقب بالأشغالالشاقة المؤبدة ، وإذا لجأ إلى العنف ، أو كان مسلحا والوقت ليلا ، فإنهيعاقب بالإعدام .الفصل الثاني الجرائم المخلة بالعدالة 1- سكتم الجنايات والجنح . مادة 277 : كل من علم على أمن الثورة ولم يخبر بها الجهات المختصة في الحال عوقب بالحبس سنة على الأقل .مادة278: أ- كل من كان مكلفا بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأالأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامةأقلها خمس جنيهات .ب-إذا كان الجريمة جناية أو جنحة وعرف بها أثناء قيامه بالخدمة أو في معرضقيامه بها عوقب بالحبس شهرا على الأقل ما لم تكن ملاحقة تلك الجريمة موقوفةعلى شكوى .مادة279 : يعاقب الطبيب أو الممرض الذي يقوم بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليهجناية أو جنحة ولم يخبر السلطة المختصة بالحبس أسبوعا على الأقل أو بغرامةأقلها خمسة جنيهات .انتزاع الإقرار أو المعلومات .مادة280: أ- كل من سام شخصا ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه فيالحصول على اعترافات عن جريمة أو معلومات أو أمر بذلك بشأنها عوقب بالحبسثلاثة أشهر على الأقل .ب- وإذا أدت أعمال العنف إلى مرض أو جرح كان الحبس ستة أشهر على الأقل .جـ- وإذا أفضى التعذيب إلى الموت كان العقاب الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل .3- اختلاق الجرائم والافتراء مادة281: أ- كل من قدم شكاية أو إخبارا إلى النيابة العامة أو أية جهة مسؤولةيجب عليها إبلاغ النيابة العامة فعزى إلى أحد الناس جناية يعرف براءته منهاأو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالأشغال الشاقةالمؤقتة .ب- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جنحة أو مخالفة عوقب المفتري بالحبس شهرا على الأقل .جـ- وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة عوقب بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأقل .مادة 282 : إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة كان العذر مخففا .4- الهوية الكاذبة مادة 283 : كل من أعطى هويته إلى النيابة العامة أو المحكمة خلافا للحقيقة أو انتحل اسم غيره عوقب بالحبس حتى سنة واحدة .5- شهادة الزور مادة284: أ- كل من شهد أمام النيابة العامة أو محاكم الثورة شهادة زور أو أنكرالحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقببالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .ب – وإذا أديت شهادة الزور أثناء التحقيق الجنائي أو محاكمة جنائية عوقب بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر .جـ-إذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورا بالأشغالالشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أما إذا كانت العقوبة المحكومبها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه ، فيحكم بالإعدام أيضا على من شهدعليه زورا .د- وإذا استمعت بلا يمين قضى عليه بنصف العقوبة .مادة 285: كل من أكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور .مادة 286: يعفى من العقوبة : الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه أخبار . ب-الشاهد الذي يتعرض حتما إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أوالشرف أو يعرض لهذا الخطر زوجته ولو طالقا أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوتهأو أصهاره من الدرجات نفسها .جـ- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم .د-الشاهد الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجباستماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداءالشهادة إذا شاء .مادة287: يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كانالشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذيأوضحته الفقرة (ب) من المادة السابقة .اليمين الكاذبةمادة 288: أ- كل من حلف اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .ب- ويعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحقيقة قبل أن يصدر في الدعوى حكما نهائيا .7- التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة . مادة 289: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من : الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته .ب- المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية .مادة 290: إذا كانت مهمة الخبير أو المترجم تتعلق بقضية جنائية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.مادة 291 : تطبق على الخبير والمترجم أحكام الفقرتين ( أ ، جـ) من المادة (286) .8- المبرزات القضائيةمادة 292: يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين كل من تصرف بوثيقة أوأي مبرز آخر أو اخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد إبرازه للقضاء .9- الحصانة القضائية مادة 293: لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الأقوال والكتابات التي تقدم للمحاكمة عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني .مادة 294: يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر كل من استعطف قاضيا كتابة أو مشافهة لمصلحة أحد المتهمين أو ضده .10- ما يحظر نشره مادة 295: يعاقب حتى عشرين جنيها كل من ينشر : وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية . ب- محاكمات الجلسات السرية .جـ- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها . الفصل الثالث فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية مادة 296 : أ- يعاقب بالحبس حتى سنة أو بالغرامة حتى خمسين جنيها كل من : وضع يده على عقار أخرج منه بصورة قانونية . خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد . ب – وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين . 2- فرار السجناء مادة297 : أ- كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة وهرب يعاقب بالحبسلمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية ولمدة لا تزيد على سنةواحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها إذا كان موقوفا بجنحة .-وكل محكوم بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب يضاف إلى عقوبتهالأصلية مدة لا تزيد على نصفها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .مادة298 : أ- كل من أتاح الفرار أو سهله لموقوف أو سجين عوقب بالأشغال الشاقةالمؤقتة إذا كانت جريمته جناية وبالحبس إذا كانت جريمته جنحة وبالغرامة إذاكانت جريمته مخالفة .ب- وإذا كان الفاعل مكلفا بالحراسة تشدد العقوبة بحيث يضاف إليها نصفها على الأكثر . جـ- وإذا حصل الفرار بسبب الإهمال تخفف العقوبة إلى النصف .مادة299 : أ- كل من أو كل إليه حراسة السجناء أو سوقهم وأمدهم تسهيلا لفرارهمبأسلحة أو آلات أو غيرها تمكنهم من الفرار بواسطة الكسر أوالعنف عوقببالأشغال الشاقة المؤقتة .ب- وإذا كان الفاعل من غير الموكول إليهم بالحراسة يعاقب بالحبس سنتين على الأقل . مادة 300 : تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره .الفصل الرابع 1- استيفاء الحق بالذات مادة 301 : أ- من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال الجهات المختصة عوقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر .سب- إذا اقترف الفعل بالعنف عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر والغرامة .مادة 302 : تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى . 2- المبارزة مادة 303 : أ- كل دعوى إلى المبارزة وان رفضت عقوبتها الغرامة من خمسة وعشرين جنيا إلى مائتي جنيه .ب- يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد أمرءا للمبارزة أو لم يلب من تحداه .مادة304 : إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم كانت العقوبة فيالحالة الأولى الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات ، وفيالحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .مادة 305 : يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزينالباب السادس الجرائم المخلة بالثقة العامة الفصل الأولتقليد الأختام والعملات والطوابع والهويات مادة306 : أ- كل من قلد خاتم الثورة أو إمضاء أو خاتم القادة المسؤولين فيالثورة أو سواها أو استعمل الخاتم أو الإمضاء المقلد وهو على بينه من الأمرعوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . ب- يعفى الفاعل من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة .مادة 307 : يعاقب بالأشغال الشاقة كل من :أ-قلدعمله ذهبية أو فضية أو غيرها متداولة قانونا أو عرفا بقصد ترويجها أواشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أوبإدخالها إلى بلد آخر .ب-زيف العملة إما بإنقاص وزنها أو طليها بطلاء يعطيها مظهرا أكثر قيمة أواشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة أو بترويجهاأو بإدخالها إلى بلد آخر .ج- قلد أو زور أوراقا نقدية أو مصرفية أو زور أو حرف في قيمة هذه الأوراق بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها .مادة308 : أ- كل من قلد أو زور طوابع أو هويات بقصد استعمالها على وجه غيرمشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .ب- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة من استعملها وهو عالم بأمرها .مادة309 : أ- كل من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملةأو أوراق النقد أو سندات المصارف أو الطوابع أو الهويات بقصد استعمالها علىوجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة عشرة جنيهات علىالأقل .ب- ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل .ج-ومن وجد حائزا آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراقالمصارف أو الطوابع أو الهويات واستعملها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغالالشاقة المؤقتة وبالغرامة عشرة جنيهات. مادة 310 : أ- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل وأخبر الجهات المختصة بها قبل إتمامها .ب- أما المتهم الذي يتيح القبض – ولو بعد بدء الملاحقات – على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليها المادة (116) .الفصل الثانيالتزوير1- أحكام عامة مادة311: التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يرادإثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أواجتماعيمادة 312: يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره .2- التزوير الجنائي مادة 313: أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف ارتكب تزويرا ماديا أثناء قيامه بالخدمة :إمابإساءته استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع وإجمالا بتوقيعه إمضاء مزوراوإما بصنع صك أو مخطوط ، وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير فيمضمون صك أو مخطوط . ب – لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعي تزويرها .ج- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا .مادة 314: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه أو ظروفه :أما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه .أو بتدوينه عقودا أو أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها .أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها.أو بتحريفه واقعة أخرى بإغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح .مادة 315: ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم .مادة316 : يعاقب بالعقوبة ذاتها سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراقالرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة في الحالات التي لا ينصفيها القانون على خلاف ذلك . السجلات والبياناتمادة317: كل من وجب عليه قانونا أن يمسك سجلات خاضعة للمراقبة فدون فيها أموراكاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس سنة على الأقل .مادة318 : يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة ورد المال كل من : نظم طلبا أو كشفاأو بيانا بموجود وحدته أو غيره مغايرا للحقيقة بقصد الحصول على اللوازم أوالأرزاق أو المخصصات أو خلافها وتشدد العقوبة إذا استلمت المواد أوالأموال ، أو حصل على مخصصات أو أموال أكثر مما يستحق ولم يبلغ عنها الجهةالمختصة خلال شهر من استلامه إياها .المصدقات الكاذبةمادة 319: أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من :1-أقدم حال ممارسته الخدمة على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى الجهاتالثورية أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرربمصالح الآخرين .2- اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص أو زور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة أو استعملها. 3- وإذا كانت المصدقة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء عوقب الفاعل ستة أشهر على الأقل .ب- ويعاقب نفس العقوبة إذا ارتكبها أحد الناس من غير المناضلين وأعضاء الثورةمادة320 : أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر أعضاء الثورة العاملينوكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها أعضاء الضابطة القضائية تعتبر أنهامصدقة لتطبيق القانون الجزائي .مادة 321 : يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر كل من :أ- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل .ب- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل .5- انتحال الهوية مادة322: أ- كل من تقدم إلى الجهات المختصة بهوية كاذبة بقصد جلب المنفعةلنفسه أو لغيره أو بنية الأضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلىسنتين .ب- تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام الجهات المختصة .6- الأوراق الخاصة مادة 323: أ- كل من ارتكب جريمة التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين ( 213، 214) عوقب بالحبس سنة على الأقل .ب-إذا اعترف المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفى من العقاب ،أما إذا حصل الاعتراف بعد استعمال المزور وقبل الشكوى والملاحقة كان العذرمخففا .مادة 324: يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أقلها خمسون جنيها كل من يرتكب إحدى الجريمتين التاليتين :أ-محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه .ب-تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه .الباب السابع جرائم الدين والأسرة الفصل الأول الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمات الأموات . 1- ما يمس الدين مادة 325: كل من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .مادة 326 : أ- كل من أحدث تشويشا بالطقوس أو بالاحتفالات الدينية أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهر إلى سنة .ب-تشدد العقوبة على منهدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصا للعبادةأو شعارا أو غيره مما بكرمه أهل ديانته أو فئة من الناس . 2- التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم مادة327 : كل من أحدث تشويشا في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة .مادة328 : كل من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنةوإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة شددت العقوبة .مادة 329 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل من :أ- هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو قدم على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها .ب- دنس أو حطم أو شوه أي شئ آخر خص بشعائر الموتىأو بصيانة المقابر أو تزيينها . مادة 330 : يعاقب بالحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها كل من يرتكب إحدى الجريمتين التاليين :- أ-نشر شيئاً مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه إن يؤدي إلىاهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى اهانة معتقدهم الديني . ب- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو صوت من شأنه أن يؤدي إلى اهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .الفصل الثانيالجرائم التي تمس المرأةالجرائم المتعلقة بالزواجمادة 331 : يعاقب بالحبس شهرا على الأقل وبغرامة اقلها خمسة جنيهات كل من يرتكب جريمة من الجرائم التالية :- أ-أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم صورة غير قانونية أو شرعية مع علمه بذلك . ب-زوج فتاة أو أجرى مراسيم زواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت . ج-زوج فتاة أو أجرى مراسم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أوساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بان وليأمرها قد وافق على ذلك الزواج . مادة 332 : أ- كل من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة . ب-ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمهبالرابطة الزوجية السابقة وكذلك الوكيل والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهمهذه2- الجنح المخلة بآداب الأسرة مادة 333: أ- تعاقب المرأة الزانية برضاها وشريكها بالحبس ستة أشهر على الأقلب-الأدلة التي تقبل وتكون حجة لإثبات هذه الجريمة هي القبض عليهما حيتتلبسها بالفعل أو الاعتراف القضائي أو وجود رسائل أو وثائق أخرى مكتوبة . مادة 334: يعاقب الزوج بالحبس سنة على الأقل إذا اتخذ له خليلة جهارا في أي مكان كان . مادة335: لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمةبينهما وحتى نهاية أربعة أشهر من وقوع الطلاق ، أو شكوى وليها إذا لم يكنلها زوج ، ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادةالسابقة إلا بناء على شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة بالإسقاط . ب- لا يلاحق إلا الزاني والزانية معا . ج- لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة إلى الزوج أو الولي . د-إذا رد الزوج زوجته أو توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكها في الزنا تسقط الشكوى . مادة336: أ- السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بينالأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاءجميعا من الأصهرة يعاقب عليها بالحبس سنتين على الأقل .ب- وإذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية فلا تنقص العقوبة عن ثلاث سنوات .مادة 337: يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة .3- الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته مادة338 : أ- من خطف أو خبأ ولدا دون السابعة من عمره أو أبدل ولدا بآخر أونسب إلى امرأة طفلا لم تلده عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .ب-ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالةأو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صوريةفي السجلات الرسمية.مادة339 : من أودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلاتالنفوس ولدا شرعيا أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل . مادة 340: كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب بالحبس ستة أشهرعلى الأقل . 4- التعدي على حراسة القاصر مادة341: أ- كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاهبقصد نزعه عن سلطة وليه أو وصية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنواتوالغرامة حتى خمسة وعشرين جنيها .ب- وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره وخطف أو أبعد بالحيلة أو بالقوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . مادة342: الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضارقاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقلوبغرامة أقلها عشرة جنيهات.مادة343: تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة وفقا لأحكام المادة(117 ) عن المجرم الذي يرجع القاصر أو يقدمه قبل صدور أي حكم .5- تسييب الولد أو العاجز مادة344: أ- من طرح أو سيب ولدا دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عنحماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .ب- وإذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كان العقاب سنة على الأقل .ج- إذا أدى الطرح أو التسييب إلى المرض أو أفضى إلى الموت عوقب المجرم وفاقا لأحكام المادة (61) .مادة345 :أ- إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو وليه أو وصية أو أحدمعالجيه أو مربيه شددت العقوبة وفاقا لأحكام المادة (120) .ب- لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها .6- إهمال واجبات الأسرة مادة346: يعاقب الأب والأم اللذان يتركان ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أوالمتبني في حالة احتياج بالحبس شهرا و بغرامة عشرة جنيهات .مادة347: من قضى عليه بحكم مبرم بأن يؤدي إلى زوجه السابق أو إلى أصوله أوفروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته الأقساط المعينة فبقي شهرينلا يؤديها عوقب بالحبس شهرين على الأقل وبغرامة تعادل مقدار ما وجب عليهأداؤه . الباب الثامن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب الفصل الأول الاعتداء على العرض 1- الاغتصاب مادة 348: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من : أ-اكره أنثى غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع ولا تنقص العقوبة عنسبع سنوات إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره . ب- جامع أنثى غير زوجة لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع . ج- جامع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت الأنثى لم تتم الثانية عشرة من عمرها . مادة349: أ- إذا جامع أنثى أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرةمن عمرها احد أصولها شرعيا كان أو غير شرعي أو زوج أمها أو زوج جدتهالأبيها وكل من كان موكلا بتربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أوكان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم عوقب بالأشغال الشاقةالمؤقتة . ب-ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أوعاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستخدمهامن هذه السلطة .هتك العرضمادة 350: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من :- أ-أكره آخربالعنف أو التهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة ويكونالحد الأدنى للعقوبة ست سنوات إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة منعمره . ب- لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرئ في جسده أو نفسه وارتكب به فعلا منافيا للحشمة أو حمله على ارتكابه . ج-ارتكب بقاصر ذكرا أو أنثى بغير إكراه أو تهديد لم يتم الخامسة عشرة منعمره فعلا منافيا للحشمة أو حمله على ارتكابه ولا تنقص العقوبة عن أربعسنوات إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره . مادة351: كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة ( 349) يرتكب بقاصر ذكرا كانأم أنثى أتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة من عمره فعلامنافيا للحشمة أو حمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد علىعشر سنوات .مادة352: أ- تشدد عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا اقترفهاشخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدي عليه أو تعاقبوا علىإجراء الفحش به . ب-إذا أصيب المعتدي عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنه تعطيلتزيد مدته عن عشرة أيام أو كان المعتدي عليها بكرا فأزيلت بكارتها وإذا أدتإحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدي عليه ولم يكن الفاعل قد أرادهذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة . مادة353:أ كل من راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أوسلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة . ب- ويقضي بالعقوبة نفسها على من يراود زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو بمسؤولية . ج- وتضاعف العقوبة إذا نال المجرم أربه . مادة 354: كل من تعاطى فعل اللواط مع نفسه أو مع غيره أو سهله أو ساعده عليه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر .3- الخطف مادة 355: أ- كل من ارتكب جريمة خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس سنة على الأقل . ب- يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجريمةمادة356: أ- كل من خطف بالخداع أو بالعنف احد الأشخاص ذكرا كان أو أنثى بقصدارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ، وإذا ارتكب الفعل المذكورفلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات . ب- تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر – ذكرا كان أو أنثى لم يتم الخامسة عشرة من عمره . ج-يستفيد من الأسباب المخففة المجرم الذي يعيد المخطوف من تلقاء نفسه خلالثمان وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعلمناف للحياء أو الحشمة أو جريمة أخرى . 4- الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء مادة357:أ- كل من خدع بكرا تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففضبكارتها عوقب إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد بالحبس ستة أشهر على الأقلوبغرامة عشرة جنيهات ويلزم بضمان بكارتها . ب-الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج هي اعترافالمتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرىمكتوبةج-كل من حرض امرأة سواء كان لها زوج أو لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجلغريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس ستةأشهر على الأقل . مادة 358: يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر كل من :- أ-لمسأو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كانأو أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما . ب-عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما منالعمر أكثر من خمس عشرة سنة عملا منافيا للحياء ووجه إلى احدهما كلاما مخلابالحشمة . ج- تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء . مادة359: أ- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصلوبين المعتدي عليها أوقفت الملاحقة وإذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقابالذي فرض ليه .ب-تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى وفي تنفيذ العقوبة قبلانقضاء ثلاث سنوات إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع . الفصل الثاني الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة مادة360 : أ- يراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة منالغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولةالبغاء . ب- ويراد بالبغي استخدام الجسم إرضاء لشهوات الغير مباشرة نظير اجر وبغير تمييز . مادة 361: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها كل من قاد أو حاول قيادة : أ-أنثى دون العشرين من العمر ليجامعها شخص مجامعة غير مشروعة سواء أكانتبغيا أو لتصبح بغيا أو أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه ، أو لتغادرمكان إقامتها العادي الذي لم يكن مكان بغاء بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أنتتردد إليه لأجل مزاولة البغاء . ب- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به .مادة 362: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من :- أ- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المجامعة غير المشروعة.ب- قاد أنثى ليست بغيا أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو إحدى وسائل الخداع ليجامعها شخص أخر مجامعة غير مشروعة . ج-ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارا أو مادة أو أشياء أخرىقاصدا بذلك تحذيرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مجامعتهامجامعة غير مشروعة . مادة 363: يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة جنيه أو بكلتا العقوبتين كل من :- أ- أعد بيت للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته . ب- كان مستأجرا منزلا أو متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك . ج-كان مالكا منزلا أو وكيلا لمالكه وأجر ذلك المنزل أو أي قسم منه مع علمهبأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.مادة364: إذا أدين مستأجر منزل لتهيئة بيتا للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسممنه أو لتوليه إدارته أو لاشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منهباستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء يجوز للمحكمة أن تصدر قرارابفسخ عقد الإجارة وتخليه المأجور وتسليمه للمالك . ب- وإذا أدين مالك المنزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة أن تأمر بإقفال ذلك المنزل . مادة365: كل من كان معهودا إليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنواتوالست عشرة سنة وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه يعاقب بالحبسحتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين جنيها . مادة 366:- أ- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين . ب-إذا ثبت على شخص ذكر انه يسكن بغيا أو انه اعتاد معاشرتها أو انه يسيطر أويؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها انه يساعدها أو يرغمها على مزاولةالبغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام يعتبر انه يعول في معيشته علىكسب البغي وهو عالم بذلك إلا أن يثبت خلاف ذلك . مادة367: كل امرأة يثبت عليها إنها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورةيظهر معها بأنهاتساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخرأو على مزاولة البغاء بوجه عام تعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسينجنيها . مادة368: يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها فيبيت البغاء أو في أي مكان ليجامعها رجل مجامعة غير مشروعة سواء أكان هذاالرجل شخصاً معينا أو غير معين .التعرض للآداب والأخلاق العامةمادة 369: يعاقب بالحبس مدة شهر على الأقل أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من :باعأو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة ، أو أيةصورة شمسية ، أو رسم ،أو نموذج ، أو أي شئ آخر يؤدي إلى إفساد الأخلاق ،أو طبع ، أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعهاأو توزيعها .ب-عرضفي محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شئ آخر قديؤدي إلى إفساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام .ج- أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئةمطبوعة كانت أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسوم أو نموذج أو أية أشياءأخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق . د-أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد أوالأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها . مادة370: كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكانعام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراهيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسينجنيهاً.الفصل الثالث الإجهاض مادة 371: كل امرأة أجهضت نفسها بما استعمله من الوسائلأو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات . مادة 372: أ- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات . ب-وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقبالفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات . مادة 373: أ- من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات . ب- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت امرأة . مادة374: تستفيد عن عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيدكذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (373/ 372) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة .مادة 375: إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيا أوجراحا أو صيدليا أو قابلة يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها .الباب التاسع الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص الفصل الأول الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامتهالقتل قصدامادة 376: من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة .مادة 377 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب :أ- لسبب سافل . ب-تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلكالجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .ج-للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة .د- على موظف أثناء ممارسته خدمته أو في معرض ممارسته لها .هـ- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره .و- على شخصين أو أكثر . ز- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص .مادة 378 : يعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا ارتكب :أ-عمدا – مع سبق الإصرار . ب-تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها ، أو تسهيلا لفرار المحرضين علىتلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.ج- على أحد أصول المجرم أو فروعه .مادة379 : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أوجناية يكون غرض المصر منها إيذاء أو قتل شخص معين أو أي شخص غير معين وجدهأو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط .مادة 380 : أ- تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا.ب- وإذا وقع الفعل عمدا كانت العقوبة خمس سنوات على الأقل .مادة 381 : كل من أقدم على قتل إنسان بعامل الإشفاق بناء على الحاجة بالطلب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . مادة382 : أ- كل من حمل بأية وسيلة كانت على الانتحار إنسانا أو ساعده بطريقةمن الطرق المذكورة في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة (89) من هذا القانونعلى قتل نفسه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى عشر سنواتعلى الأكثر إذا تم الانتحار . ب- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم .ج-إذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثا لم يتم الخامسة عشرةمن عمره أو كان عديم المسؤولية طبقت على الجاني العقوبات المقررة للقتلالمقصود .مادة383: كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار السلطات المختصة وقبل الكشفوتحقق حالة الموت وأسبابه ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أوبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها . إيذاء الأشخاصمادة384 : أ- كل من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أوبالشدة أو بأي عمل أخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل .ب- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين ( 377 و378 ) .مادة385 : أ- كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذهالأفعال تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرربالحبس التكديري والغرامة حتى خمسة جنيهات ، وإذا تنازل الشاكي عن دعواهيسقط الحق العام .ب-إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقببالحبس لمدة سنة على الأكثر وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلىالنصف . ج- إذا جاوز التعطيل عن العمل عشرين يوما عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة عشرة جنيهات على الأقل .مادة386 : إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلىتعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في أحداث تشويه جسيم أو أيةعاهة دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقةالمؤقتة عشر سنوات على الأكثر .مادة 387 : يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرق المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (385) بإجهاض حامل وهو على علم بحملها .مادة388 : تشدد العقوبات المذكورة في هذه المواد إذا اقترف الفعل بإحدىالحالات المبينة في المادتين ( 377 و378) من هذا القانون وفقا للمادة (120).3-المشاجرة مادة389: أ- إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرحأو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات عوقب من اشترك منهم فيالأفعال الإجرامية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاءنصف العقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة .ب-إذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقالالمؤبد عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرامية المؤدية إليها بالأشغالالشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأقل .ج- تشدد العقوبات على كل من كان السبب في المشاجرة وفاقا لما نصت عليها المادة (120) . 4- العذر في القتل والإيذاء مادة390 : أ- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أوأخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم علىقتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد .ب- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر .مادة 391 : تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعا : فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه بشرط : أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء . أن يكون الاعتداء غير محق . أن لا يكون في استطاعة المعتدي عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر . ب-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أ وبأي فعل مؤثر دفاعا عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط : أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف . أو أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر عظيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف .وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر .مادة392 : يعد دفاعا مشروعا كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفعشخص دخل أو حاول الدخول ليلا إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن سواءكان بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمالمفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة ، وإذا وقع الاعتداء نهارا فلايستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملا بالمادة (116) . 5- القتل والإيذاء من غير قصد . مادة 393 : أ- كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .ب– إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه الفقرة (ج) منالمادة (385 والمادة 386 ) من هذا القانون كانت العقوبة من شهرين إلى سنة .ج- يعاقب على كل إيذاء بسيط آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة عشرة جنيهات على الأقل .د-وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيلعن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام ، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفسالمفاعيل المبينة في المادة (385) .مادة 394 : يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة خمسة جنيهات على الأقل :أ- كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجني عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب .ب-يزاد على العقوبات المذكورة في المادة (393) نصفها إذا اقترف المجرم الأفعال الواردة فيها .3-القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب مادة395 : إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدةأسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدارالمبين في المادة (70) .الفصل الثاني الجرائم الواقعة على الحرية والشرفحرمان الحريةمادة 396: أ- من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين .ب- وتخفض العقوبة عن المجرم إذا أطلق سراحه خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى وفقا لأحكام المادة (116) .ج-وإذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر أو انزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أومعنوي أو وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بالخدمة أو في معرض قيامه بهاعوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة . خرق حرمة المنازلمادة 397 : أ- كل من دخل منزل أو مسكن الغير أو ملحقاته خلافا لإرادته أو مكث فيها خلافا لإرادته عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر .ب-ويقضي بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة الكسر أوالعنف أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين .ج- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر .مادة398: أ- يعاقب بالحبس عشرة أيام أو بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل منتسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن غير المذكورة في المادةالسابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، أو مكث فيها على الرغم من إرادةمن له الحق في إقصائه عنها .ب – ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر .3- التهديد مادة 399: أ- كل من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر . ب- وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كان الحبس شهرين إلى سنة . مادة400: أ- كل من توعد آخر بجناية بواسطة كتابة ولو مقفلة أو بواسطة شخص ثالثعوقب بالحبس سنة على الأقل إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل أو بالامتناععنه .ب- وإذا لم يتضمن التهديد بالجناية أمرا أو تضمن أمرا إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين .ج- إذا تضمن التهديد بجنحة أمرا ووقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر .مادة401: يعاقب بالحبس التكديري بناء على شكوى كل تهديد آخر بإنزال ضرر غيرمحق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (79) وكان منشأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا .4- إفشاء الأسرار مادة 402: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل من : أ-علم بحكم وضعه أو خدمته أو مهنته أو فنه بسر وإفشاء دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة الغير .ب-أتلف أو فض قصدا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو اطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية .مادة403: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل من أساء استعمال صفته بان اطلععلى رسالة مختومة أو أتلف أو اختلس إحدى الرسائل أو أفضى بمضمونها إلى غيرالمرسلة إليه .5-الذم والقدح والتحقير مادة 404 : يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (259) بالحبس من شهرين إلى سنة . مادة405: يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة فيالمادتين (259و261) وكذلك التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة(259 فقرة ج) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة جنيهاتإلى خمسة وعشرين جنيها .مادة406: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على شهر أوبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدحقولا أو فعلا وجها لوجه أو بمكتوب خاطبة به أو قصد اطلاعه عليه ، أو بإطالةاللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظةمادة407: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين جنيها إلىخمسين جنيها كل من ألقى غائطا أو ما في حكمه من النجاسة على شخص .مادة408: لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريرا لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوعالذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا أن يكون موضوع الذم جرما أو يكون موضوعالقدح معدودا قانونيا من الجرائم ، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويلعبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد فيالإمكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم .مادة409: إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق أوقابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضى فرضي ، ساغ للمحكمة أن تنزل منعقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم أو القدح أو التحقير ثلثهاحتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها .مادة 410: تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدي عليه صفة المدعي الشخصي .مادة411: للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أوالقدح أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التضمينات النقدية فيمقابل ما يظن أنه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذهالتضمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدي عليه وبالنسبة إلىمكانته الاجتماعية وتحكم بها .مادة 412: إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى .مادة 413: في الحالات التي تثبت بها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (409) ترد دعوى التضمينات .الباب العاشرالجنايات التي تشكل خطراً شاملاًالفصل الأول الحريق مادة414:أ – يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النارفي أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعةفي مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاًأو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها فيسفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة فيمطار سواء أكانت ملكه أم لا . ب- يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدةللسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراش أو في غابات للاحتطاب أو فيبساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء كانت ملكه أم لا . مادة415: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غيرمسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة أو في مزروعات أو أكداس منالقش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانهسواء أكان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أنتمتد منها إلى ملك الغير .مادة416: كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغيرأو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب بالحبس والغرامة . مادة417: إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب الفاعل بالإعدام في الحالات التينصت عليها المادة (414) وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليهاالمادتان (415 و416) ويزاد على العقوبات المذكورة النصف إذا أصيب إنسانبعاهة دائمة . مادة418:تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلفولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة . مادة 419: أ - من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين بحريق شئ يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر .ب - وإذا كان الجرم تافهاً عوقب بالحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.مادة420: أ - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاءالحرائق أو غيّر مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل أو بغرامة لا تقل عنخمسين جنيهاً .ب- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة علىاقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحةللعمل دائماً . الفصل الثاني الاعتداء على سلامةطرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعيةطرق النقل والمواصلاتمادة421: من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو جسر أو في أحد المنشآت العامةأو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس حتى سنة وإذا نجم عن فعله خطر علىسلامة السير عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين . مادة422: من عطل خطأ حديدياً أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئاً يحول دونسيرها أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عنالخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . مادة423: أ - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حطم أو عطل آلات الإشارة أواستعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبةهوائية .ب - وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل . مادة424: أ - من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية والهاتفية أوإذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرىعوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل .ب - وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل .مادة425: يزاد على العقوبة المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحدالناس بعاهة دائمة ويقضي بالإعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس . مادة426: من تسبب خطأ بالتخريب أو التهديم وسائر الأفعال المذكورة في الموادالسابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسينجنيهاً . 2- الأعمال الصناعية مادة427: كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أولم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقلوبالغرامة عشرة جنيهات على الأقل .مادة428 أ - من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أوالأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة أشهر . ب - من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل . ج - وإذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإذا أفضت إلى تلف نفس كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . الفصل الثالث الجرائم المضرة بصحة الإنسانالأمراض الساريةمادة429 : أ - من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أوالأنظمة في انتشار مرض سار من أمراض الإنسان عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلىسنتين ، أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها .ب - ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من أقدم قصداً على نشر مرض سار نتجت عنه وفاة إنسان .ج- وإذا أدى انتشار المرض إلى وباء عام عوقب الفاعل بالإعدام .الغش في الأطعمة والعقاقيرمادة 430 :يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من :أ - غش المواد المختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان .ب - غش العقاقير أو الأشربة المتعلقة بالإنسان أو الحيوان أو النبات .ج - عرض أو باع أحد المنتوجات المغشوشة أو الفاسدة عن علم بها .الباب الحادي عشرجــرائم التســول والســكر والقمــار الفصــل الأول التســـول مادة431: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من كانت له موارد رزق أو كانيستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام فيأي مكان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية . مادة432: يعاقب بالحبس بنفس العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أصبح بسببكسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أوالإحسان من الناس. الفصل الثاني تعاطي المسكرات والمخدراتالمسكرات433: أ - كل من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالحبس شهراً أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ب - وإذا تصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وإزعاج الناس كانت العقوبة ثلاثة أشهر على الأقل أو غرامة خمسين جنيهاً .مادة434: يعاقب بالحبس شهرين على الأقل كل من قدم مسكراً لشخص يدلظاهر حالهعلى أنه في حالة السكر أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره مادة 435: أ - يعاقب بالحبس شهرين وبالغرامة خمسة جنيهات إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة أو أحد مستخدميها . ب - عند تكرار الفعل يمكن الحكم بإقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة . مادة 436 : كل من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره مشروبات روحية حتى أسكره أو أفقده وعيه يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل . 2-المخدرات مادة 437: كل من تعاطي المخدرات يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل والغرامة منخمسين إلى مائة جنيه . مادة 438:كل من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره سواء مخدرة يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل والغرامة من خمسين إلى مائة جنيه . مادة439:كل من قدم للتعاطي بمقابل أو غير مقابل مواد مخدرة أو سهل تعاطيهايعاقب بالحبس سنة على الأقل والغرامة من مائة إلى مائتي جنيه . مادة440:كل من رخص من الثورة لحيازة مواد مخدرة لاستعمالها في أغراض معينةوتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض يعاقب بالأشغال الشاقةالمؤقتة والغرامة من مائتي إلى ألف جنيه . مادة 441: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه كل من:أ -صّدر أو جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار . ب - زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة بقصد الاتجار . ج- حاز أو أحرز مادة مخدرة بقصد الاتجار .د - أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات . مادة442: أ - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألفجنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين علىتنفيذ أحكام هذا الفصل أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأديته وظيفته أوبسببها . ب- ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات والغرامة عن خمسة آلاف جنيه إذا حصل معالتعدي أو المقاومة ضرب أو جرح ، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها أوإذا كان الجاني يحمل سلاحاً . ج- وتكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ألفي إلىعشرة آلاف جنيه إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقةإلى الموت .الفصل الثالث القمـــار مادة443: أ - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة جنيهاتإلى مائة جنيه كل من تولى إدارة محل للقمار أو نظم ألعاب مقامرة في محل عامأو مباح للجمهور أو في منزل خاص أو أي مكان اتخذه لهذه الغاية . ب- تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدةلارتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها . ج- يجوز الحكم بقفل المحل . مادة444: يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على عشرينجنيهاً كل من اشترك باللعب في الأماكن السابقة أو فوجئ فيها أثناء اللعب . الباب الثاني عشر الجرائم التي تقع على الأموال الفصل الأول أخــذ مــــال الغيــر1- الســــرقة مادة 445: أ - السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه . ب - وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانهونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله .ج - وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة . مادة 446: يعاقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الأحوال التالية :أ - ليلاً .ب - بفعل شخصين أو أكثر .ج- بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته بهدم الحائط أو تسلقالجدار أو كسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصةأو بانتحال صفة مسؤول أو بارتداء زيه وشاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة .د - أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ . هـ-أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف علىالأشخاص،إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها وإما لتأمين هرب الفاعلين أوالاستيلاء على المسروق . مادة447: أ - إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعةحالتين من الحالات المعينة في المادة السابقة يقضي بالأشغال الشاقة المؤقتةخمس عشرة سنة . ب - وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا أحدى تلك الحالات كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل . ج- وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات . مادة448: أ - إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أولتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغالالشاقة المؤقتة .ب - لا تنقص العقوبة عن الخمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أوإذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة (447) . مادة449 : أ - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة فيالأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا سواء بواسطة الخلع أوالتسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداةمخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها.ب - ويقضي بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان مقنعان أو أكثر أوكان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح فيمكان معد لسكنى الناس . مادة 450: ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة : أ - كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطراب أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى . ب - كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفهامادة 451: يعاقب بالحبس سنة على الأقل على السرقات أو الشروع فيها والتي تحصل في حال من الأحوال التالية :أ -أن يكون الوقت ليلاً والسارق اثنين فأكثر . ب -أن يكون الوقت ليلاً والسارق واحداً وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة ج - أن يكون الوقت نهاراً والسارق اثنين فأكثر وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة . د- أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ولو لم يكن المحل الذيوقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً أو لم يكن السارقأكثر من واحد .هـ - أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه .و - أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معمله .ز - أن يسرق الشخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة . ح - أن يكون السارق صاحب نزل أو سائق سيارة وأمثاله من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه صاحب المال أو بعضه . مادة 452:يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من :أ - أقدم على النشل .ب - أقدم على سرقة الآليات أو الخيول أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي والدواجن وغيرها . ج - أقدم على سرقة الحبوب أو المزروعات أو غيرها سواء كانت مقلوعة أو محصودة أو غير مقلوعة أو محصودة . د - أقدم على شراء المال المسروق أو بيعه أو التدليل عليه أو التوسط في بيعه أو شرائه وهو يعلم بأمره . مادة 453 :كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل أو الشروع فيها تستوجب عقوبة الحبس ثلاثة أشهر على الأقل . مادة 454 : يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل . مادة454 : مكرر أ) لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أوأصوله أو فروعه أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم إلا بناء علىشكوى المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانتعليهكما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء ويعفىمن العقاب إذا أزال الضرر الذي أحدثه . ب)لا تسري أحكام هذه المادة على المشاركين أو المتدخلين أو المساهمين فيالسرقة أو في إخفاء أو تصريف المسروقات من غير الأشخاص المذكورين في هذهالمادة ( أ ) .تعدلت هذه المادة بموجب قرار تشريعي رقم 7 ملحق رقم (2) 2- الاغتصاب والتهويل مادة455: أ - كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيعأو أية كتابة تتضمن تعهداً أو إبراء وذلك بالتهديد أو الإكراه أو أكرهشخصاً على إجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه إضرارا بماله أو بمال غيره عوقببالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين .ب- وتُفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه. مادة456: كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشاءه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أنينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله علىجلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتىخمسين جنيهاً . 3- استعمال أشياء الغير بدون حق مادة457: كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكنقاصداً أخذه عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرة جنيهات . الفصل الثاني الاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال مادة458 :1 - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من حمل الغير علىتسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهداً أو إبراءفاستولى عليها احتيالاً بالطرق التالية :أ - إما باستعمال الدسائس .ب - أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية . ج - أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه .د - أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها . هـ - أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة2 - يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم .مادة 459:كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنةعشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على إجراء عمل قانوني من شأنهالإضرار بمصالحة أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامةتوازي قيمة الضرر 0 مادة460: كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو التجربة أو المذاقوهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتىستة أشهر . مادة 461: يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين كل من وفر لنفسه مناماً أو طعاماً أو شراباً في محل عام أو واسطة نقل وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع . مادة462: كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أوبمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك أو علىإصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين الفصل الثالث إساءة الائتمان والاختلاس مادة463: أ - كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمنتعهداً أو إبراء أو مالاً منقولاً آخر سلم إليه على وجه الوديعة أوالوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن ، أو لإجراء عمل لقاء أجرأو بدون أجر شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبسمن ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة خمسة جنيهات على الأقل 0ب - تُشدد العقوبة إذا كان العمل من ضمن مسؤولياته واختصاصاته . مادة464: كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سُلمت إليهلعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولميُبِرئ ذمته رغم الإنذار يُعاقب بالحبس حتى سنة. مادة465: كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي مال منقولدخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة يعاقب حتى سنة وبغرامةخمسة جنيهات على الأقل .الفصل الرابع الغش في المعاملاتالعيارات والأوزان والمقاييس مادة 466: أ - يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة عشرة جنيهات على الأقل كل من : 1- استعمل أو اقتنى عيارات أو مكاييل أو مقاييس أو أوزان أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة . 2 - غش آخر في كمية الشئ المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة . ب - تصادر وفقاً لأحكام المادة ( 26 ) العيارات والمكاييل والأوزان المغشوشة .البضــــاعةمادة467: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من خمسة جنيهات إلىخمسين جنيهاً كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتهاالجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو فينوعها أو في مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاقأو العادات ، السبب الرئيسي للبيع . 3-حرية المزاد مادة468: كل من عطل بالتهديد أو الإكراه أو التطاول أو بالأكاذيب مزاداًمتعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو غير منقولة أو نحو ذلكيعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً . 4- المضاربات غير المشروعة مادة469: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة جنيه إلى ألفجنيه كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار اللوازم على اختلاف أنواعهابأية طريقة كانت . الفصل الخامس الأضرار التي تلحق بأملاك الثورة والغيرالهدم والتخريبمادة470: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من هدم أو خرب قصداًالأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعةالجماهير أو للزينة أو أي شئ منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية .مادة 471: أ - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله أو بعضه .ب - وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطانالمبنية بالدبش بدون طين كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر . مادة472: أ - كل من ألحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول يعاقب بناء علىشكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاًأو بكلتا العقوبتين .ب -تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام .التعدي على المزروعاتمادة473: أ - يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين جنيهاً كلمن قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتةنبت الطبيعة أو مغروسة .ب - وإذا اقتصر التعدي على تقليم المطاعيم أو الأشجار الفسائل خُفضت العقوبة إلى النصف . 3-التعدي على الحيوانات مادة474: أ - يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر كل من أقدم قصداً غير مضطر على قتلحيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره ، أو بغرامةقدرها أربعون جنيهاً . ب - إذا كان القتل بالتسمم كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين . ج - إذا كان قتل الحيوان لاعتدائه على مزروعات الفاعل خفضت العقوبة إلى الحبس التكديري أو غرامة خمسة جنيهات . 4- التعدي على الآلات الزراعيةمادة 475: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلهاالباب الثالث عشر المخالفات الفصل الأولحماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس مادة 476: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الآتية : 1- تخريب الساحات والطرق العامة . 2- نزع أو تخريب اللوحات والأرقام والعلامات الموضوعة في الطرق أو منعطفات الشوارع أو على الأبنية . 3- تطويف الطرق العامة وأملاك الغير بالمياه . 4 - سد الطريق العامة دون داع سواء أكان بوضع الفاعل أو تركه عليها أي شئ يمنع أو يعيق حرية المرور وسلامته . 5 - إطفاء المصابيح المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو إتلافها . 6 - رمي أو وضع أقذار أو كناسة أو أي شئ آخر على الطريق العامة . 7 - رمى أو أسقط عن غير اعتناء على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة . 8 - وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والمقابر والأبنية المعدة للعبادة . مادة 477: أ - يعاقب بالحبس التكديري أو بالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الآتية في الأماكن المأهولة : 1- أركاض أو إطلاق حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية . 2 - إطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء . 3 - إطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى بدون داع . 4 - تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة . ب - تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة . مادة478: يعاقب بالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من أقدم على دخول أرض الغيرالمسيجة أو المزروعة أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أوالمرور فيها . الفصل الثاني المخالفات ضد الآداب والراحة العامة مادة 479: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة خمسة جنيهات كل من يرتكب إحدى المخالفات الآتية : أ - استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة أو ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع . ب - أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الآهلين . ج- رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير . د - أفلت حيواناً أو أطلق مجنوناً كان في حراسته . هـ - حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو لم يمسكه عن ذلك ، ولو لم يحدث أذى وضرراً . الفصل الثالث إساءة معاملة الحيوانات مادة 480: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من يرتكب فعلاً من الأفعال التالية :أ - ترك حيواناً أليفاً يملكه دون طعام أو أهمله إهمالاً شديداً . ب - ضرب بقوة حيواناً أليفاً أو أثقل حمله أو عذبه . ج – شّغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو أصابه بجروح أو عاهة . الفصل الرابع مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة مادة 481: يعاقب بالحبس التكديري أو بالغرامة حتى خمسة جنيهات أو بكلتا العقوبتين كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية : أ - امتنع عن تنفيذ أي قرار أصدرته أية محكمة ثورية من أجل القيام بأي فعل . ب - منع منعاً فعلياً إقامة أبنية قد صدر ترخيص من السلطة المختصة بإنشائها . جـ - أهمل أو رفض إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية . مادة482: يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة جنيهات كل شخص سواءأكان من أصحاب المهن أو من أهل الفن أو من غيرهم يستنكف أو يتواني بدون عذرعن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريقأو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أوالاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام الجزائية . الفصل الخامس مخالفات السير مادة 483: يعاقب بالحبس شهراً على الأقل والغرامة ثلاثين جنيهاً كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية : أ - قيادة مركبة قبل الحصول على إجازة سوق . ب - قيادة مركبة في حالة السكر البين . مادة484: يعاقب بالحبس عشرة أيام وغرامة لا تقل عن خمس جنيهات كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية : أ - عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار مادية . ب - تسيير مركبة بدون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية . ج- وضع لوحات تسجيل على المركبة غير مطابقة لرخصة السير . مادة 485: يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات على كل مخالفة سير أخرى . الباب الرابع عشر أحكام عامة مادة 486: يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة الواردة في قوانين البلد المضيف .انتـــهى وإنهـا لثـورة حتـى النصـر