The most reading you may also like. Share your opinion, "Al -Shorouk", publishes the full text of the final "supreme administrative" rule by nullifying the "Tiran and Sanafir" agreement.

  • Time:Sep 28
  • Written : smartwearsonline
  • Category:Smart clothes

"Al -Shorouk"obtained the full text of the rule of the Supreme Administrative Court, the final and the staple, issued at the session today headed by Counselor Ahmed Al -Shazly, invalidating the signature of the Egyptian government's signature on the agreement to redraw the border between Egypt and Saudi Arabia, which would have had to waive the sovereignty of Egypt over the two tribes of Tiran and Sanafir in the seaRed for the Kingdom.

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful.

Publicly held.Chaired

In the presence of Mr. Counselor / Mohamed Mahmoud Ismail Raslan, Vice -President of the State Council, State Commissioner and Secretariat of Mr. / Mohamed Farah.Secretary of the Surb.Maqam from: 1- The President of the Republic in his capacity.2- Prime Minister in his capacity.3- Speaker of the House of Representatives in his capacity.4- The Minister of Defense in his capacity.5- The Foreign Minister in his capacity.6- The Minister of the Interior in his capacity.The intervention demanded joining alongside the appellant administration/ Ahmed Sadiq Al-Qushairi, 1- Ali Ayoumoum Muhammad, Farid Farid, the opponent, who entered with him 2- Khaled Ali Omar and the opponents who interfere with him, and they are: 1- Malik Mustafa Adly 2- Alaa Ahmed Saif 3- Amr Ibrahim Ali Mubarak 4- Ahmed Saad Duma 5- Saber Muhammad Barakat 6- Mona Moeen Mina Gharya 7- Adel Tawfiq and Asili 8- Asma Ali Muhammad Zaki 9- Laila Mustafa Suef 10- Mona Ahmed Saif Al-Islam 11- Mona Salim Hassan Mansour 12- Alaa El Din Abdel Tawab Abdel-Moaty 13- Muhammad Adel Suleiman 14- Karem Yahya Sayed Ismail 15- Raja Hamed Al-Sayed Hilal 16- Nagy Rashad Abdel Salam 17- Ahmed Hammam Ghannam 18- Sahar Ibrahim Abdel-Gawad 19- Sahar Musaad Ibrahim 20- Salwa Musaad Ibrahim 21- Muhammad Fathi Muhammad Anbar 22- Hani Shaban Al-Sayed 23- Hisham Hassan Muhammad 24- Marwa Khairallah Hussein 25- Aladdin Ahmed Saad 26- Maha Jaafar 27- Muhammad Abdul-Wahhab Muhammad 28- Souad Muhammad Suleiman 29- Rashad Ramzi Saleh 30- Maryam Jalal Muhammad 31- Hala Mahmoud Mukhtar 32- Auf Muhammad Auf 33- Mona Hassan Al-Awadi 34- Ahmed Mohamed Ahmed Al-Anani 35- Mustafa Ahmed Abdel-Fattah 36- Mahmoud Ahmed Shaaban 37- Walid Mohsen Muhammad Ali 38- Muhammadi Muhammad Ali 39- Muhammad Magdy Ahmed 40- Ahmed Amr Mahmoud 41- Jihan Mahmoud Mohamed 42- Nermin Farouk Ahmed 43- Muhammad Abdel Halim Muhammad 44- Nazan Hossam El-Din Abdel-Al 45- Rania Mahmoud Mohamed Fahmy 46- Elham Ibrahim Muhammad Saif 47- Yasser Jaber on 48- Hossam Moanes Muhammad 49- Yasser Al-Marzouqi Rizk 50- Muhammad Al-Tayebi Al-Tunisi 51- Amr Essam El-Din Muhammad 52- Hala Al-Sayed Muhammad 53- Radwa Majid Hassan 54- Omar Abdullah Ali Al-Qadi 55- Mukhtar Muhammad Mukhtar 56- Nadine Mohamed Nasser 57- Sally Al-Sayed Mounir 58- Asmaa Ramadan Al-Sayed 59- Mahmoud Ahmed Abdel-Azim 60- Marian Fadel Krius 61- Sherine Emad Abdel Rahman 62- Mai Emad Abdel Rahman 63- Ahmed Bahaa Al-Din Abdel-Fattah 64- Najlaa Omar Abdel Aziz 65- Somaya Mahmoud Abdel Hamid 66- Mervat Mahmoud Abdel Hamid 67- Donia Ramzy Hassan 68- Hoda Hamdi Abdel Majid 69- Heba Allah Hamdi 70- Hamdi Abdel Majid Muhammad 71- Abdel-Fattah Hassan Abdel-Fattah 72- Ahmed Osama Abdel-Rahman 73- Muhammad Mohiuddin Muhammad 74- Tamer Magdy Abdel Aziz 75- Ibrahim Al-Sayed Al-Husseini 76- Ahmed Bahaa El-Din Abdel-Fattah 77- Ahmed Hussein Ibrahim Al-Ahwani 78- Ahmed Samir Abdel-Hay 79- Ahmed Adel Ibrahim 80- Ahmed Mohamed Ahmed Khalil 81- Ahmed Muhammad Ali Al-Balasi 82- Ahmed Muhammad Hisham Watani 83- Asmaa Jamal Al-Din Mahmoud 84- Al-Hamza Abdul Wahid Muhammad 85- Mr. Taha Al-Sayed 86- Al-Shaima Farouk Juma 87- Elham Aidarus Ahmed 88- Engy Abdel-Wahab Mohamed 89- The goals of Mustafa Ismail 90- Bafli Atef Makari 91- Basant Adel Abdel-Azim 92- Beijing Yousry Badr Al-Din Othman 93- Bilal Abdel Razek Abdel-Maqsoud 94- Jamil Mustafa Shandi Ismail 95- Hazem Hassan Idris Ahmad 96- Hazem Mohamed Salah El-Din 97- Khaled Al-Sayed Ismail 98- Khaled Muhammad Zaki Al-Balshi 99- Kholoud Abdel Karim Muhammad 100- Rajin Muhammad Shawky 101- Randa Hassan Sayed Muhammad 102- Randa Muhammad Anwar Abdul Salam 103- Rania Hussein Ali Ahmed 104- Rasha Mabrouk Mahmoud 105- Rasha Muhammad Jawhar Ahmed 106- Reham Mohamed Hosni 107- Sameh Ahmed Adel 108- Samia Mohamed Hassan 109- Saad Zaghloul Ali Hassan 110- Salma Muhammad Munib 111- Samar Muhammad Hosni 112- Sumaya Ibrahim Zaki 113- Suzan Mahmoud Mohamed Naida 114- Tariq Ahmed Abdel Hamid 115- Tariq Hussein on 116- Adel Ramadan Muhammad 117- Ayeda Abdul Rahman Ahmed 118- Abdullah Yahya Khalifa 119- Abdul Rahman Mohsen Salah 120- Abdel-Moneim Ali Badawi 121- Aziza Hussein Fathi 122- Essam Mohamed Abdel Rahim 123- Imad Nan Shawky 124- Omar Muhammad Hashem Watani 125- Amr Ahmed Fahmy 126- Amr Essam El Din Muhammad 127 - Amr Kamal Attah 128- Faten Muhammad Ali 129- Fadi Ramzy Ezzat 130- Fatima Hisham Mahmoud Murad 131- Nevian Zarif Lami 132- Karim Ahmed Muhammad 133- Mitri Mohab Faek 134- Magdy Mohamed Ali 135- Mohsen Sabry Ibrahim 136- Muhammad Hassanein Muhammad 137- Muhammad Hamdi Mahmoud 138- Muhammad Samir Muhammad 139- Muhammad Abd al-Rahim Abdo 140- Muhammad Abdullah Ali 141- Muhammad Abdullah Muhammad 142- Muhammad Muhammad Lotfy 143- Mahmoud Muhammad Muhammad al-Issawi 144- Madiha Emile Tawfiq 145- Mervat Fawzi Muhammad 146 - Mustafa Muhammad Farhaat 147- Mustafa Mahmoud Abdel-Al 148- Moaz Hussein Saeed Suleiman 149- Mu'tasim Allah Tariq Abdel Aziz 150- Maha Ahmed Muhammad Sadiq 151- Maha Hassan Riad 152- Maha Abdel Aziz on 153- Muhannad Saber Ahmed 154- Mayada Khalaf Sayed 155- Nancy Kamal Abdel Hamid 156- Najla Muhammad Abdel-Gawad 157- Najla Nasser Hussein 158- Hala Muhammad Reda 159- Heba Allah Farhat Muhammad 160- Heba God Nour El-Din 161- Heba Adel Sayed 162- Hadeer Hani Fouad 163- Hayam Barahi Hamza 164- Wissam Abdel Aziz Hanafi 165- Yahya Mahmoud Mohamed 166- Youssef Sharif Sawiris 167- Ahmed Fawzi Ahmed 168- Yasmine Hossam Al-Din Abdel Hamid 169- Anas Sayed Saleh 170- Muhammad Azab Ahmed 171- Abdullah Yahya Khalifa 172- Sameh Samir Abdel Hamid 173- Tariq Hussein on 174- Nawal Muhammad Abdel-Fattah 175- Laila Mustafa Ismail 176- Abdul Rahim Al-Qenawy Abdullah 177- Muhammad Al-Saeed Touson 178- Muhammad Hassan Abu Al-Enein 179- Tariq Alawi Shoman 180- Ahmed Adel Mahmoud 181- Mustafa Ibrahim 182- Muhammad Kadi Farid

The intervention demanded joining the appellants against them and they are / 1- Muhammad Abu Saada 2- Tariq Ibrahim 3- Othman Abdul Rahman Ibrahim 4- Tariq Imam Muhammad Mustafa 5- Abdullah Al-Ashhal in the ruling issued by the Administrative Court of the First Circuit in Cairo in the two lawsuits 43709, 43866 for a year70 Judicial Judgment 6/21/2016

The court after reviewing the papers, hearing the clarifications, and the report of the State Commissioners Authority, notes and documents submitted by the parties to the litigation, and after completing the deliberation by law.

In that the elements of the dispute are disposed of - as indicated by the appeals papers - that the contested against them - original opponents and interventions - had filed the two lawsuits 43709, 43866 for the year 70 judiciary before the Administrative Court, targeting the ruling to stop the implementation and then cancel the signature of the representative of the Egyptian government on an agreementThe demarcation of the maritime borders between the Arab Republic of Egypt and the Kingdom of Saudi Arabia signed in the month of April 2016, which includes the waiver of the islands of Tiran and Sanafir of the Kingdom of Saudi Arabia, and the consequent effects.

And at the session of 6/21/2016, the Administrative Judicial Court - the first district - issued its appeal ruling, which ruled: "First: refusing to pay the lack of jurisdiction in the consideration of the two lawsuits and its competence in their consideration.

Second: By accepting the two advocates, forming and invalidating the representative of the Egyptian government on the agreement to demarcate the maritime borders between the Arab Republic of Egypt and the Kingdom of Saudi Arabia signed in April 2016, which includes the waiver of the islands of Tiran and Sanafir to the Kingdom of Saudi Arabia, with the consequent effects of these two islands in the land regionAl -Masry, within the borders of the Egyptian state, the continued Egyptian sovereignty over them, and the prohibition of changing their description in any way in favor of any other country, as indicated by the reasons, and the administration’s expenses obligated the expenses..

Its judiciary was constructed, with what the essence of its ruling is doing, that the work mentioned about it includes the waiver of the islands of Tiran and Sanafir to the Kingdom of Saudi Arabia if these two islands within the Egyptian region are subject to full Egyptian sovereignty, which is contrary to the text of Article (151)) of the Constitution of the Arab Republic of Egypt issued inJanuary 18, 2014, which banned the conclusion of any agreement that includes the waiver of any part of the Egyptian region.

In terms of the appellants with their attributes - as stated in the report of the appeal and the memo submitted at the 10/22/2016 session - they request the ruling in an urgent manner to stop the implementation of the contested ruling and then refer the appeal to the subject of the subject in the Supreme Administrative Court to require the acceptance of the appeal in form, and in the matter to cancel the contested judgment in what was judgedIts opened, and the judiciary again, original: after the court’s jurisdiction in the consideration of the lawsuit, and reserve: not to accept the lawsuit for the absence of the administrative decision, and as a matter of total reserves: rejecting the lawsuit, while obliging the contemporaries against them expenses for the two grades..

The appellants wrote the reasons for the appeal in the stabbing report and the aforementioned defense notes, and the all reasons referred to are to be attributed to the fact that the contested ruling was issued tainted by the error in the application of the law in relation to the negation of the characteristic of the rivalry from the third appellant - as - (Speaker of the House of Representatives)), and violating the ruling for the law It was decided by the refusal of the payment that the court is not competent - and the judiciary in general - is state in the consideration of the two laws. The supreme and the court itself in similar disputes, especially since the requests of the plaintiffs in the case resulted in the summons of the judiciary and the revival of its control over a matter related to an authentic jurisdiction that is constitutionally reserved for the House of Representatives and represents an intervention and a waste of the principle of separation of powers, according to the council is the only body based on legislation affairs, age and issuance of laws, And what is entrusted with the approval of the treaties concluded by the President of the Republic with other countries, and that what the government has done in the conflict proposed by it as the authority to rule over the demarcation of the borders. Between the Arab Republic of Egypt and the Kingdom of Saudi Arabia, and it has become a place of study by the competent parliament committees (according to the State Cases Authority’s book that was stated after the seizure of the ruling and included referring it to the House of Representatives.))

The court will refer to what was referred to as the appeal report regarding the chief of the House of Representatives to another place in the reasons for the ruling.

In terms of that it is about the request to intervene in joining, whether for those who were able to do it or in terms of the appellant administration, the State Council Law has devoid of any text related to interference in the lawsuit, and then applies to it what was stated in the Civil and Commercial Procedures Law. ولما كان المشرع أجاز التدخل في الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها على أن يقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة، وينقسم التدخل لنوعين: أولهما: التدخل الانضمامي وفيه يبدي المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه، دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فالمتدخل يبغى من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد أحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه في الدعوى، ويجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (236)) من قانون المرافعات. وثانيهما: التدخل الهجومي أو الخصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي يدعيه لنفسه فى مواجهة طرفى الخصومة ويشترط لقبوله شرطان: (1))- أن يدعي طالب التدخل لنفسه حقاً، ومن ثم يشترط فيه المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهى أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة، شخصية ومباشرة. (2)) قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود هذا الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب.Therefore, the offensive intervention allows the intervention to request the ruling for himself with a self -right that he claims to face the two sides of the litigation, whether his request is attached to the same disputed right or part of it or another request that is distinguished from the original request, but it is related to his intention of his intervention to obtain a ruling in the face of the two sides of the case, so it is it It is not permissible for the first time before the appeal court so that a degree of litigation does not miss, and when they demanded the intervention in joining, they requested intervention orally in the session in the face of the litigants and this was proven in the minutes Or its illegitimacy, and therefore it must - and in the case - accept their intervention in order to join the appeal, and only mention this in the reasons instead of the operative..

In terms of the payment of the contested against them by not accepting the appeal because of the absence of the interests of the appellants with their characteristics is not valid, because the appellants with their attributes, and the State Cases Authority on them have a right and legitimate interest in the appeal in two ways.And proving the mandate of the House of Representatives alone in this regard as a constitutional reserved jurisdiction and its way to this procedures for appeal..The second: The court will present it in the folds of the reasons for its ruling.

وحيث إن الحكم المطعون فيه، واستند إلى أحكام المواد 97، 151، 190 من الدستور الحالي وفيما تضمنته من حظر إبرام أية معاهدة أو اتفاقية يتوقف عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وأن مصطلح الإبرام أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات، وأن هذا الحظر يمتد إلى السلطة التنفيذية ويحظر عليها اتخاذ أي عمل من أعمال الإبرام بما فيها التوقيع إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من الإقليم وهو حظر وقائي ومطلق، وأن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطنى وحرمة بالمعنى القانوني، وأنه يشكل وحدة واحدة لا سبيل إلى التنازل عن أي جزء منه، وأسس الدستور فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية في مجال إبرام المعاهدات الدولية، وخلصت المحكمة إلى أن توقيع الحكومة على الاتفاقية بما ينطوي عليه من التنازل عن الجزيرتين (تيران وصنافير)) هو عمل إداري يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام المادة (190)) من الدستور باعتباره من المنازعات الإدارية، وقضت برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بصفتهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعويين.

ومن حيث إن تقرير الطعن ومذكرات هيئة قضايا الدولة والمذكرات المقدمة من المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين في الدعوى قد أشارت - في غير موضع- إلى سيادة الدولة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، ونظرية أعمال السيادة، ولأهمية النزاع المعروض فإن هذه المحكمة تبسط قضاءها على عُمد من التأصيل الواجب قبل أن تقطع بقضاء بات في سلامة الحكم المطعون فيه وصحة السبب أو الأسباب التي قام عليها تقرير الطعن، وتؤكد المحكمة علي أن للسيادة معنى سلبي وآخر ايجابي، والمعنى السلبى يقطع الاستقراء التاريخي له بأنها قد بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت إلى فكرة قانونية، وينصرف إلى عدم خضوع الدولة لسلطة دولة أخرى، وعدم وجود سلطة أخرى مساوية لسلطة الدولة في داخل حدود البلاد، أما المعنى الإيجابي فإنه ينصرف إلى سلطة الأمر والزجر في داخل البلاد وتمثيل الدولة وترتيب حقوق لها والتزامات عليها، والمعنى المنضبط إنها تمثل وظيفة الحكم التي تظهر في الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومجرد الاستناد إلى هذا المعنى الإيجابي للسيادة لا يكفي وحده تبريراً لعدم الخضوع للرقابة القضائية – بحسبان الخضوع لرقابة القضاء لا يتنافى في ذاته مع فكرة سيادة الدولة بالمعنى الإيجابى والفصل في المنازعات وإرساء قواعد العدالة والمحافظة على حقوق الدولة وحريات الأفراد – أحد مظاهر السيادة العامة، والقول بغير ذلك يحيي فكرة اندثرت في العالم والفهم القانوني كانت تقوم على أساس أن السيادة حق أصيل للحاكم وهو مالكها (نظريات الحق الإلهي))، ومع ظهور مبدأ سيادة الأمة بعد نجاح الثورة الفرنسية - الدساتير الفرنسية البالغة 16 دستوراً منذ الثورة الفرنسية ومنذ دستور 1793 الذي لم يطبق بتاتاً وعلى حد تعبير الفرنسيين "mort née"أي ولد ميتاً، ودستور 1875 الذي أُلغي بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم باريس عام 1940-، استقر فى الوجدان القانونى أن صاحب السيادة هو مجموع المواطنين، ولم تعد هيئة من هيئات الدولة مالكة للسيادة وإنما تباشرها كوكيلة عن الشعب، ولا يمنع ذلك من القول بأن هناك نوع من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء، وأن مرجع الإعفاء ليس فكرة السيادة وإنما أسباب قانونية أخرى.

And if it is stable to him in jurisprudence and judiciary that sovereignty works are consistent with the administrative work in the source and nature and differ in the authority in which the executive authority is initiating the same work, with the determination of various means to reduce the effects of sovereignty that may negatively affect the rights and freedoms of individuals, but the most effective means to control Sovereignty works is to resort to the judiciary, and the judiciary is the one who determines the actions of sovereignty in search of its competence to adjudicate the displayed dispute. Sovereignty works to join his immunity to protect him from the control of the judiciary. It is not absolutely free to appreciate, otherwise he will go out on the idea of ​​sovereignty in the aforementioned sense, but rather the legal organization is governed by the practice of the described authority as an act of sovereignty, and the conflict in which the work was issued, then the judge extracted him to determine the nature Work within the framework of its competence, circumstances and documents of the dispute presented to him, which is cut off - initiated - that the comparison between the courts of the courts is not valid if the nature of the work is determined and that it is a work of sovereignty in the different discipline A, according to the safety of the ruling, is linked to the status of the exhibited separately.

In terms of changing or amending constitutions, it is linked to either the fall of or change the regulations of government, and it often entails a change in the ruling legal system and regulating economic, political and social relations between members Al -Hurra - By achieving the legal safety for all members of society, and the new legal system must be restricted by a new legal idea that explains what it closed in the legal system of its general and abstract rules, whether this thought wears the garment of legislation as legislative or focused on the work of the executive authority in the bodies, ministries, interests or on the judiciary platform in implementation. For the provisions of the constitution and the law, and finally in the halls of research and legal jurisprudence, and with the necessity of legal thought to hold the principles, it must be in line with the new legal system, and the changes that may affect the correct understanding, and the thought is stigmatized by stagnation if it holds the constants and neglects the changes that are attached to society and its constitutional system.

ومن حيث إن مصر في هذا العقد من الزمان – بعد ثورة الشعب (25 يناير / 30 يونيه)) - وهى ثورة وصفتها ديباجة الدستور بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة ال الشعبية التي قُدّرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مُشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية - وهذا الدستور استولد عنه نظام قانوني جديد ألبس الفصل بين السلطات ثوباً جديداً، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة دون تغول من سلطة على سلطة أخرى، وأٌعلى من شأن حق الإنسان المصري فى ال السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة مصطحباً تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافي المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع والذى يمثل سمتاً من سماته ويستعذب اَصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

ومن أجل ذلك - وهو بعض من كل – وجب على الفكر القانوني أن يتماشى مع التعديلات التي استحدثها الدستور على النظام القانوني المصري، ومن عموم القول السابق إلى خصوصية النزاع المعروض والمتعلق بحقوق السيادة على الأراضي المصرية، وحدود سلطات الدولة بشأنها وفقاً للدساتير المصرية المتعاقبة بدءً من الأمر الملكى رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستورى للدولة المصرية وانتهاءً بالوثيقة الدستورية الجديدة عام 2014، فقد نصت المادة (1)) من دستور 1923 على أن "مصر دولة ذات سيادة، وهي حرة مستقلة، ملكها لا يتجزأ، ولا يُنزل عن شىء منه، وحكومتها ملكية وراثية، وشكلها نيابي"، ونصت المادة 46 منه على:"............Also, the conciliation treaties, coalition, trade, navigation, and all treaties that result in amending the state’s lands, a lack of the rights of their sovereignty, or the loading of their treasures are some of the expenses or a prejudice to the public or private rights of Egyptians...................".

وبذات العبارات نطقت أحكام المادة (1)) من الباب الأول من دستور 1930، كما حددت المادة (46)) منه سلطات المَلك والبرلمان بشأن المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حدود سيادتها، وإذا كان دستور 1956 الصادر فى ظل الحكم الجمهورى قد أخذ بأبعاد قومية بشأن وصف مصر بأنها دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وأنها جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية فإنه تمسك بأن لا تنفذ معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة (المادة 143 منه))، وهو ذات الشرط الذى اشترطه دستور 1964 (المادة 125 منه))، ودستور 1971 (المادة 151 منه))، ولقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وتعطيل العمل بالدستور الأخير، وصدور دستور عام 2012 وتعديله بالدستور الحالي استدعت أحكامه بعض الأحكام الواردة بدستور 1923 انطلاقاً من المبدأ الراسخ بوحدة الأرض المصرية منذ عهد مينا حتى الآن، وعلى الوجه الذى كشفت عنه الأعمال التحضيرية للدستور بشأن سيادة الدولة على أراضيها، وذلك بفهم جديد متطور استقى من المبادئ السالف ذكرها فى أسباب هذا الحكم - وعلى الخصوص – حدود سلطات الدولة بشأن مسألة السيادة وحق التقاضى المقرر دستورياً ونفاذ القضاء إلى ما يتبلور حوله من أنزعة تستخلص من الفهم الصحيح للنصوص الدستورية، ومن نافلة القول الإشارة إلى أن فهم النصوص الدستورية أمر ليس محجوزاً لجهة قضاء بعينها والفهم يختلف عن الفصل في المسألة الدستورية والمحجوزة بلا منازع للمحكمة الدستورية العليا - وهو أمر تحرص عليه المحكمة الإدارية العليا قدر حرصها على الاختصاص الدستوري المقرر لجهة القضاء الإدارى - (وهو عكس ما أشارت إليه الجهة الطاعنة فى مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 22/10/2016)).

ومن حيث إن المادة (1)) من الدستور الحالي - دستور عام 2014 - تنص على أن: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها نظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون .............".

وتنص المادة (151)) من الدستور ذاته على أن: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور.

Voters must be invited to referendum on reconciliation and coalition treaties and what is related to the rights of sovereignty, and they are not approved until after the announcement of the referendum with approval.

In all cases, no treaty that violates the provisions of the constitution may not be concluded, or it entails waiving any part of the state region..

ولا جدال فى أن هذا النص الدستوري تضمن أحكاماً بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكاماً جديدة على النظام القانوني المصري تستوجب – كما سلف البيان – فهماً قانونياً جديداً، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان - على اختلاف مسمياته - أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين: الأول: أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب - وهو أمر واجب - لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستوري، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بها الوصف، وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقرر لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتين الأخيرتين من المادة (151)) ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء. الثاني: الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة (151)) بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر.

وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، والذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور، ويظل هذا الحظر قائماً طالما سرى الدستور استناداً لقاعدة قانونية مستقرة قوامها مبدأ سمو القواعد الدستورية وأنها طالما ظلت سارية ولم تعدل بالآلية الدستورية التى حددها الدستور ذاته تعين احترامها والالتزام بها ليس فقط من سلطات الدولة وإنما من سلطة الإنشاء (الشعب)) ، وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور تلاحظ أن لجنة الخبراء عند وضع نص المادة (1)) من الدستور أشارت صراحة إلى اقتراح قُدّم من أحد الأعضاء بالنص صراحة أسوة بدستور عام 1923 على عدم جواز النزول عن أي من إقليم الدولة (الاجتماع الثاني للجنة الخبراء العشرة لمشروع التعديلات الدستورية فى 23 من يوليه 2013 ص 13 وما بعدها)).

كما يتضح الأمر بجلاء لا لبس فيه ولا غموض عند مناقشة وإعداد المادة (145)) والتى أصبحت فى الدستور الحالي تحت رقم المادة (151))، وعند عرض الجزء الأول من النص الدستوري رجُح فى اللجنة أنها لا تتعلق بمعاهدات الصلح ولا التحالف أو ما يتعلق بحقوق السيادة (فهذه يفصل فيها ويراقبها البرلمان))، أما المعاهدات الخاصة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة: فذهب رأى إلى وجوب موافقة الشعب أُسوة بالمادة 53 فقرة أخيرة من الدستور الفرنسي (الاجتماع الثامن للجنة المشار إليها في 3/8/2013 ص 68،69 وبدءً من ص 73 من الاجتماع المشار إليه)) وتبلور الأمر برأى ذهب إلى أن أى شئ يتعلق بحقوق السيادة لن يكون محلاً للمعاهدات ثم تبلور الرأى إلى أن المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة لا يكون لها قوة القانون إلا بعد الاستفتاء عليها وموافقة الشعب، وقبل الاتفاق على النص الدستورى ذكر أحد الأعضاء (المستشار ......ص 73، "الجزء الأول من نص المادة 145 ليس فيه أى مشكلة، الجزء الثانى تجب موافقة مجلس الشعب (النواب)) بأغلبية ثلثي أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة يتعين الاستفتاء وموافقة الشعب عليها لكى يستريح ضمير الجميع وأنا مع ....It is not permissible to approve any treaty that violates the provisions of the constitution or detracting from the lands of the state, why ?? Because the ruling here will be different when we say a manifestation of sovereignty, such as a military base. With the following formulation: “The President of the Republic represents the state in its external relations, and concludes the treaties and ratifies it after the approval of the People's Assembly, and it has the power of the law after its ratification and publication, in accordance with the provisions of the constitution, and the council must be approved by a majority of two -thirds of its members, all of which are all the treaties Sovereignty does not have the power of the law except after the referendum on it and the approval of the people on that.

It is not permissible to approve any treaty that violates the provisions of the constitution or the consequences of detracting from the state region.......It is not permissible to approve any treaty that violates the provisions of the constitution or detracts from the state region and ends..

وإذا كان النص الدستوري للمادة (151)) الذى وافق عليه الشعب قد نقل حرفياً ما انتهت إليه لجنة الخبراء بخصوص الفقرة الأولى منه وبتصرف لا يغير المعنى فى الفقرة الأخيرة، فإن الفقرة الثانية والثالثة من الصياغة النهائية للدستور المستفتى عليها قدّمت وأوجبت دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة ومنعت التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بموافقة الشعب، وينعطف من هذه المغايرة معان قانونية ومفاهيم كثيرة يجب أن تُسجل وتُذكر:-

First: The Egyptian constitution has established the principle of the sovereignty of the people in the highest form, as it prohibited any international commitment to the state in relation to these types of treaties except after taking the approval of the people with sovereignty and its source.The authority whose place is legislating and controlling, and the President of the Republic must directly address the people, asking his opinion and binding in any treaty placed by reconciliation or coalition or related to the rights of sovereignty..The logical arrangement of matters is that the President of the Republic will go to the people asking for his opinion..

Second: The waiver of any part of the state region or the conclusion of a treaty that contradicts the provisions of the Egyptian constitution - individually or combined - is one of the prohibited matters to conclude any international agreement on it and does not present to the people who declared their will through its constitution and obtained that it is not accepted to give up any part of the landOr violating any provisions of the constitution, which represents the original container of the ruling legal system on the one hand and the only guarantee of the stability of the system of government on the other hand..

وقد جرى نص المادة (197)) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب - المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (14)) مكرر ب بتاريخ 13/4/2016 ليعمل به اعتباراً من اليوم التالى لنشره الموافق 14/4/2016 وفقاً للمادة الثانية من مواد إصداره على أن: "يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة (151)) من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

The Chairman of the Council presents the treaties and reports of the Constitutional and Legislative Affairs Committee in their first next session, to decide to refer them to the competent committee or request to invite the voters to referend them as the case may be.

وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة (151)) من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات ويُتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

The President of the Council may notify the President of the Republic with a statement that includes the texts and rulings included in the treaty, which led to rejection or postponement.

If the final opinion resulted in the council’s approval of the treaty, it was sent to the President.

ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (151)) من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة."

ولامرية أنه بموجب الحظر الدستورى المذكور يمتنع على كافة سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة وتلحق ذات الصفة بأي إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى - حسب التعبير الجهة الإدارية الطاعنة – بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية متلحفاً برداء غير مشروع فى اتفاقية تبدو كأعجاز نخل خاوية فليس لها في الحق من باقية، وبنص المادة (197)) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان تحدد الاختصاص واستقام تخومه وهو يؤكد بقطع القول أن تغييراً في الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور الساري واضحت يد مجلس النواب هي الأخرى بنص الدستور والقانون معاً مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة ومنها الجزيرتين محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.

ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم، فإن ما استندت إليه محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها الطعين وما أوردته هذه المحكمة من أسباب وفي إطار التوازن الدستوري بين نص المادة (97)) والمادة (190)) من الدستور الحالي - والتى حظرت أولها، تحصين أى عمل أو قرار إدارى عن رقابة القضاء وأحكام الدستور فى عديد من المواد التى انصرفت إلى تعديل فى حدود السلطات الممنوحة لسلطات الدولة وبمقتضاها غدت جُلَ السلطات محددة النطاق ومشروطة الممارسة، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدفع المبدى من – المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى – بصفتهم – فى الدعوى يكون قائماً على عُمد من الواقع والقانون، وصادراً فى إطار أحكام القانون والدستور، ولا يسوغ – والحال كذلك - للسلطة التنفيذية إجراء عمل أو تصرف ما محظور دستورياً ويكون لكل ذي صفة أو مصلحة اللوذ إلى القضاء لإبطال هذا العمل، ولا يكون لها التذرع بأن عملها مندرج ضمن أعمال السيادة، إذ لا يسوغ لها أن تتدثر بهذا الدفع لتخفي اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور وعلى وجه يمثل إهداراً لإرادة الشعب مصدر السلطات، وإلا غدت أعمال السيادة باباً واسعاً للنيل من فكرة سيادة الشعب وثوابته الدستورية وسبيلاً منحرفاً للخروج عليها وهو أمر غير سائغ البته، وترى المحكمة إظهاراً لوجه الحق والقانون – وقبل التعرض للأسباب التي قام عليها تقرير الطعن الماثل - الإشارة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 535 لسنة 1981 بشأن الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا عام 1969، حيث نصت المادة الأولى - مادة وحيدة - من القرار المشار إليه – وكما ورد فى ديباجته –"بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151)) من الدستور - على "الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة في فيينا بتاريخ 23/5/1969 مع التحفظ بشرط التصديق، ومع إبداء التحفظ التالي على وثيقة الانضمام. "أن جمهورية مصر العربية لا تُعتبر منها طرفاً فى إطار الباب الخامس من المعاهدة فى مواجهة الدول التى تبدى تحفظات على وسائل التقاضي والتحكيم الإلزامية الواردة فى المادة (66)) وفي ملحق المعاهدة.

It also rejects the reservations that respond to the fifth chapter of the treaty..

ومن الأحكام التي تندرج تحت مفهوم التحفظات المشار إليها ما ورد بحكم المادة (47)) من قانون المعاهدات التى تقضي بأنه إذا خضعت سلطة الممثل في التعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة معينة، فإن عدم التزامه بهذا القيد لا يجوز أن يتخذ حجة لإبطال الموافقة التى عبر عنها المُمثل ما لم تكن الدول المتفاوضة قد أخُطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذه الموافقة، ولا ريب أن استناد ديباجة القرار الجمهورى المشار إليه إلى أحكام الفقرة الثانية من الدستور السارى حال صدوره (دستور 1971)) قد حددت ممثل الدولة المصرية وإجراءات إبرام المعاهدة وفى ظل هذا الدستور تكون المكاتبات الصادرة عن مسئولين مصريين - دون - رئيس الجمهورية أو بعد اتخاذ إجراء موافقة مجلس الشعب على أى تصرف بخصوص الجزيرتين – محل التداعى – لا أثر لها خاصة في ظل إعلاء مصر من شأن أحكام دستورها بالقرار المشار إليه وما أوجبه من إجراءات على ابرام المعاهدات بتحفظها على معاهدة من المعاهدات الشارعة والمنظمة لقواعد الاتفاق الدولي، وأن المحاججة بخطابات أو اجتماعات أو اتصالات صدرت عن مسئولين مهما علت وظائفهم - فضلاً عن مخالفته لأحكام القرار الجمهوري المتضمن قواعد التصديق على الاتفاق الدولي - فإنها لا تمثل مانعاً أمام القضاء الداخلي من التعرض للإجراء الذى تقوم به الحكومة حالياً فى ظل دستور جديد تمسك بموروث دستورى يحمي حق الدولة على أرضها ورادعاً لكل اعتداء على سيادتها، أو ينال من شواهد سيادة مصر على الوجه الذي عرضته أو ستعرضه المحكمة في أسباب حكمها.

كما أن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 لم يتضمن أي تعديل على التحفظ الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 (وسيرد في أسباب الحكم مدلول القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 المشار إليه وأثره في النزاع)) وقاطع القول ينصرف إلى أن التحفظ على الانضمام لهذه المعاهدة المؤسسة لقواعد الاتفاق الدولى يمثل مظهراً من مظاهر سيادة الدولة يستدعي احترامه من خارج الدول المتحفظة وداخلها من باب أولى - والنزاع – محل الطعن الماثل - هو نزاع داخلي وطني بين الدولة ممثلة في الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضدهم والخصوم المتدخلين، وفي إطار سلطة القضاء الوطني الذي عليه واجب احترام الدستور والآليات التشريعية المنظمة للفصل في النزاع، فإن نكص عن واجب مفروض عليه كان منكراً للعدالة، ولا يحاج على ذلك بأن فى ذلك نيل من التزام التزمت به الدولة تجاه دولة أخرى – بحسبان الالتزام لا يقع صحيحاً فى مفهوم المحكمة إلا إذا تم سليماً وبإجراءات دستورية وقانونية، وقد أفصح تقرير الطعن المرفق على أن ما تم – هو اتفاق مبدئي - بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية محله إعادة جزيرتي تيران وصنافير بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة وأعمال لجان متخصصة، وإذا كانت كافة الإجراءات المدعى اتخاذها من جانب الحكومة لم تستهد بأحكام الدساتير المصرية والقوانين والقرارات الجمهورية المنظمة لعملها بشأن موضوع ينال من سيادة الدولة أو جزء من أرضها، ويرتب التزاماً دولياً عليها، فإن ذلك يقطع بأن المسألة المعروضة وما يلامسها لا تخرج عن كونها إجراءات إدارية وسّد الاختصاص بالفصل في مشروعيتها أو بطلانها إلى جهة القضاء الإداري صاحبة الاختصاص الدستورى بالفصل فى المنازعات الإدارية، والقضاء الإداري، وهو جزء من السلطة القضائية حال تصديه لهذا النزاع يكمل منظومة الرقابة على أعمال الحكومة فيقر ما يكون صحيحاً منها ويلغي ما خرج عن نطاق أحكام القانون والواقع واصطدم بأحكام الدستور الآمرة، ولا يسوغ له أن يتنظر حتى تكتمل للمخالفة أركانها غير المشروعة فدور قاضى القانون العام لا يقف عن حد الفصل فى الخصومة القضائية وإنما تبصير سلطات الدولة بدورها وحدود هذا الدور المرسوم لها دستورياً، وهو ما يمثل وجه المصلحة الأخرى للجهة الطاعنة من السير في إجراءات الطعن.

ومن حيث إنه عن ما ورد بتقرير الطعن من مخالفة الحكم للقانون فيما قضي به من عدم قبول الدعوي بالنسبة للطاعن الثالث بصفته – رئيس مجلس النواب – فإن المحكمة وفي إطار مفهوم الدولة القانونية المنصرف إلى أنها الدولة التي تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها – وأياً كانت طبيعة سلطاتها – بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، بحسبان ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً لأحد، وإنما تباشرها نيابة عن الجماعة ولصالحها، وكان حتماً أن تقوم الدولة - فى مفهومها المعاصر - وخاصة فى مجال توجهها نحو الحرية - على مبدأ مشروعية السلطة مقترناً ومعززاً بالخضوع للقانون باعتبارهما مبدآن متكاملان لا تقوم بدونهما المشروعية فى أكثر جوانبها أهمية، ولأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهى ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محوراً لكل تنظيم، وحداً لكل سلطة، وردعاً ضد العدوان عليها (المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 22 لسنة 8 ق دستورية، بجلسة 4/1/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا في أربعين عاماً ص 815 وما بعدها - والقضية رقم 233 لسنة 26 ق دستورية بجلسة 6/4/2008)) ومن حيث إن الدستور المصري الساري قد حدد اختصاص مجلس النواب بشأن المعاهدات باعتبار أن موافقته واجبة على كل ما تبرمه الدولة من معاهدات حددتها الفقرة الأولي من المادة (151)) من الدستور، وإن الفقرة الثانية قصرت دور مجلس النواب على المصادقة على ما ينتهى إليه الشعب باعتباره الوكيل عن صاحب السيادة الذي آثر الدستور أن يتولاه بنفسه دون وكيل باعتبار أن موافقته الشرط الوحيد اللازم للمصادقة على الاتفاقية بعد دعوته الواجبة كما سلف البيان، فسلطة مجلس النواب فى مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ويكون رأيه متمماً لتلك الارادة يلتحم فيها الوكيل بالموكل، ويكون دور الوكيل محصوراً فى صوغ التعبير عن هذه الإرادة رفضاً أو قبولاً، فإذا ما باشرت السلطة التنفيذية اختصاصاً متصلاً بهذا النوع من المعاهدات أو تلك التى نظمتها الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور تمحور النزاع حول عمل إدارى لا يسوغ أن تتدخل فيه السلطة التشريعية طرفاً فيه كمشرع. وإذ أخرج القضاء المطعون فيه الطاعن الثالث بصفته المُمثل القانونى لمجلس النواب يكون قد التمس وجه الحق وأنزل صحيح حكم القانون والدستور، وتطرح المحكمة - من ثم - ما ورد بتقرير الطعن من أن الرقابة على الاتفاقية المشار إليها محجوزة فقط للبرلمان بحسبان الفصل فى النزاع معقود للقضاء الإداري، واستقر في يقين المحكمة – كما سلف البيان – أن النزاع الماثل لم يرق إلى كونه التزاماً دولياً، كما أنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (151)) من الدستور والتي وسدّت لمجلس النواب دوراً واجباً فى الموافقة على المعاهدات فى غير الحالتين التى أشارت إليهما الفقرتين الثانية والثالثة منها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى أعمال لجنة الخبراء العشرة والخاصة بإعداد الدستور، فإنه قد أشار أحد أعضائها ص 73 بأن "أي شئ يتعلق بحقوق السيادة لن يكون محل معاهدات"، ومن نافلة القول الإشارة إلى أن المحكمة تقصر قضائها فى خصوص هذه المسألة على دور مجلس النواب كسلطة تشريعية تمارس دوراً فى إطار الدستور ودون تخط لآلياته الأخرى بشأن الرقابة على أعمال الحكومة، ولا يسوغ أن يكون مجلس النواب طرفاً فى الخصومة الماثلة – ومحلها – إجراء أو عمل إدارى صدر عن رئيس الوزراء على الوجه سالف بيانه ويكون إخراج الحكم المطعون فيه الطاعن الثالث بصفته (رئيس مجلس النواب)) من الخصومة قاضياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له، ملتمساً وجه الحق ومنزلاً صحيح حكم القانون والدستور، فإذا ما زج به كجهة فصل في خصومة فالبرلمان ينشئ ويقرر فى إطار دوره الدستورى، أما الفصل فى الخصومة اختصاص معقود للقضاء.

ومن حيث إنه عن ما أبداه الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم من عدم قبول تدخل الخصوم المنضمين والنعي على الحكم الطعين لقضائه بقبول تدخلهم كخصوم منضمين إلى جانب المدعيين فى الدعويين، فإن المادة (4)) من الدستور تنص على أن "السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ........................"وحق ال السياسية والدفاع عن حقوق الشعب لا تقتصر على وسائل التعبير عن الرأى، وإنما تمتد إلى حق اللجوء إلى القاضي لمنازعة سلطات الدولة فيما يراه اعتداءً على حقوقه الدستورية أو عصفاً بالمبادئ الدستورية، وقد بسطت أحكام المادة (126)) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضماً في الدعوى .........And the judiciary of this court has also settled that, although the interest should be personal, direct and existing, except that it is in the field of the abolition lawsuit, and where this lawsuit is related to the rules and considerations of legitimacy and public order, the condition of the interest of each lawsuit is expanded in the abolition of its elevation in a special legal case with regard to the contested decision fromIt would make this decision influential in a serious interest for it.(The Supreme Administrative Court in Al -Ta’in No. 16834, 18971 of 52 BC.P. 12/16/2006 session)).There is no debate that the applicants of intervention are in a legal state, as they are the two of the lawsuits as an Egyptian citizens, and the court requires a refusal to request not to accept their intervention and put the reasons for the request to the reasons for his receipt without support.

In terms of the request submitted by the State Cases Authority, a representative of the appellants, and the appetite before the court to stop the appeal to stop the suspension until the dismissal, the dispute of the number 37, 49 of the year 38 BC - a dispute of implementation, in which they requested - as the image attached to the attached appeal papers - the appeal papers - the appeal papers - the appeal papers - the appeal papers - as the appeal papers - the appeal papers - as the appeal papers - the appeal papers - as the appeal of the appeal papers - as the image attached to the appeal papers - was also written.First:- Urgently to stop the implementation of the ruling issued by the Administrative Judicial Court in Cairo in the number 43709, 43866 of 70 BC- at the 6/21/2016 session, while it included it from the jurisdiction of the Courts of StateThe Supreme Constitutional Court of appeals and Cases Numbers 3 of 1 BC.Constitutional, 48 of 4 BC.Constitutional, 4 for the year 12 BC.Constitutional, 10 for the year 14 BC.Constitutional, 139 of 17 BC.Constitutional, 166 of 34 BC.Constitutional, demand No. 37 of 38 BC.Constitutional, and the ruling to continue to implement the rulings issued by the Supreme Constitutional Court in appeals, numbers 139 of 17 BC.Constitutional, 48 of 4 BC.Constitutional, 10 for the year 14 BC.Constitutional, 20 for the year 34 BC.Constitutional, 30 for the year 17 BC. دستورية، وفي الطلبين – عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق بجلسة 21/6/2016، مع إلزام المقدم ضدهم المصروفات، واستند الطاعنون في طلباتهم إلى حكم المادة (50)) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والتي تنص على أن "تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.

The rulings prescribed in the civil and commercial arguments law shall apply to these disputes in a manner that does not contradict the nature of the court’s jurisdiction and the conditions prescribed before them..

The removal of the dispute does not result."

Whereas, the judiciary of the Supreme Constitutional Court took place that the dispute of execution is that the implementation of the Supreme Constitutional Court’s ruling was not according to its nature and in light of the original in it, but rather obstacles to a law transformed - with its content or its removal - without its completion of its extent and the disruption accordingly or the connection of its episodes and its joints, but The flow of its effects impedes its entirety without decrease, and then the obstacles of implementation are the same subject to dispute the implementation, that rivalry, which in its final purpose is to end the legal effects accompanying these or arising or resulting Its preceding condition is on its emergence, and the more implementation is related to a ruling issued by the Supreme Constitutional Court, the truth of its content and the scope of the legal rules it includes and the effects generated by it in its context and in the light of the inevitable link between them are the ones that all determine the form of implementation and its total image and what is necessary to ensure its effectiveness, That the Supreme Constitutional Court enter the demolition of the obstacles of implementation, which interferes with its rulings and undermines its effects in the face of natural and legal persons, all of them Without discrimination, two things are assumed: The first is that these obstacles be, whether by nature or by looking at their results, without implementing their rulings or restricting their scope.The second: that it is based on these rulings and linking them logically possible..

(The Ruling of the Supreme Constitutional Court in Appeal No. 12 of 34 Judicial - Monitoring Execution - Session 1/10/2016))

The court also disclosed its position on determining the extent to which the dispute is considered a dispute in its ruling issued in case No. 2 of 21 BC. منازعة تنفيذ – جلسة 2/12/ 2001 مجموعة مبادئ المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع))، بـأن: (منازعات التنفيذ التى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50)) من قانونها التى تنص على أن (تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ........... ))، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، وأن المحكمة وهي تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميها الحقيقية دون التقيد بألفاظها وعباراتها، ولما كانت صحيفة الدعوى تتعلق بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون استشكالاً فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق))، ومن ثم قضت المحكمة فى هذه المنازعة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

ومن حيث إنه – وفى ضوء ما تقدم وما رسخ فى عقيدة المحكمة ووقر فى وجدانها – من أن المحكمة الدستورية العليا – وهي الأقدر على حسم أمر منازعتي التنفيذ المطلوب وقف تنفيذ نظر الطعن تعليقياً لحين الفصل فيهما – باعتبارها القوامة على ما قد يدعي به من الطاعنين بصفاتهم بشأن تنفيذ أحكامها وواجب احترامها وأن دورها لا يقف عند هذا الحد وإنما يمتد إلى مراعاة أحكام الدستور والحدود الفاصلة بين سلطات الدولة واستقلال القضاء ومظهره حجية أحكامه، وإنها لا تباشر اختصاصاً – فى هذا الصدد – كمحكمة طعن فيما يصدر عن جهتي القضاء من أحكام نهائية أو باتة، وإنها الأدق فهماً لطبيعة عمل القاضى الإدارى الذى يشارك قضائها صفة قاضى القانون العام، وأن ما يعرض عليه من منازعات هو تطبيق لما يصدر عن السلطة العامة وحتى وإن كان متصلاً بحكم صادر عن المحكمة الدستورية (ويكون العمل حينئذٍ تنفيذاً له أو لمقتضياته))، وهو أمر لا يرد غالباً عليه فى منازعات الأفراد فيما بينهم حين تعرض على القضاء العادي، وإن رقابة محكمة القضاء الإداري على القرارات والمنازعات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتحسم أمر مشروعيتها سواء من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وهذا بدوره هو عين اختصاص المحكمة الإدارية العليا بحسبان النشاطين وإن اختلفا فى المرتبة فإنهما متماثلان فى الطبيعة ومردهما فى النهاية إلى مبدأ المشروعية.

ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك وكانت محكمة القضاء الإدارى – فى الحكم المطلوب عدم الاعتداد به - قد حسمت أمر طبيعة المنازعة على إنها منازعة إدارية، وأيدتها – هذه المحكمة – بقضائها الماثل – على النحو السالف بيانه بما يقطع بأن المنازعة محل الطعن الماثل منازعة إدارية تدخل فى الاختصاص المحجوز لجهة القضاء الإداري عملاً بحكم المادة (190)) من الدستور الحالي، وأن ما استشهدت به هيئة قضايا الدولة من أحكام صادرة فى دعاوى دستورية أو غيرها من الأحكام على الوجه المفصل آنفاً لا يمثل – يقيناً - فى عقيدة المحكمة مانعاً لتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، ولا يسوغ للجهة الطاعنة بحال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، وهى فى حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالاً أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن جهة القضاء الإداري، وكانت المحكمة الدستورية وما زالت مشيدة لبناته الأساسية وخاصة فيما يتعلق بقضائها المستقر على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى منازعات التنفيذ التى تتعلق بأحكامها وهو ما استلهمه الدستور الحالى الذى وسد لجهة القضاء الإداري دون غيره ولاية الفصل فى أى استشكال على تنفيذ أحكامه.

ومن حيث إن المادة (129)) من قانون المرافعات تنص على إنه "فى غير الأحوال التى ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .........."ولا ريب أن التقدير الممنوح للمحكمة فى أن تأمر بوقف نظر الدعوى تعليقياً، ومن ثم إجابة طلب أى طرف من أطراف الخصومة قرين أن تكون المسألة المعروضة على محكمة أخرى لازمة للفصل فى موضوع الدعوى المعروضة على المحكمة التى تنظر الدعوى (الطعن))، وباستعراض ما استندت إليه الجهة الطاعنة من أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا واتخاذهما محلاً لمنازعتي وقف التنفيذ المعروضتين عليها – سواء تلك التى تتصل بدستورية المادة (17)) من قانون السلطة القضائية أو بعض الاتفاقيات الأخرى أو عدم دستورية بعض المواد على الوجه المبين بصحيفتى طلب منازعة التنفيذ وكلها أمور لا تتصل – فى عقيدة المحكمة بالنزاع المعروض – ومحله منازعه إدارية صدرت بشأن تعيين الحدود بين مصر ودولة أخرى لم يقم بها المفهوم القانونى للالتزام الدولي طبقاً لأحكام الدستور المصري والقوانين المصرية والقرار الجمهورى المنظم لإبرام أي اتفاق دولي، ويكون حقيق الطلب - من ثم – منصرفاً إلى أمرين أولهما: منع المحكمة الإدارية العليا من أن تنزل صحيح حكم القانون واعمال رقابتها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – المطلوب عدم الاعتداد به.

وثانيهما: الزج بالمحكمة الدستورية العليا في آتون منازعة إدارية تندرج تحت اختصاص محاكم مجلس الدولة ، والتي صرحت الجهة الطاعنة فى تقرير طعنها بأنه (اتفاق مبدئي)) ومع ذلك اعتبرت الحكم الطعين يمثل مانعاً قانونياً وهو ما يخالف الفهم الدستورى السليم للأحكام المنظمة لحقوق السيادة وعدم التنازل عن الأراضى المصرية بغض النظر عن كل ما أثارته الجهة الطاعنة فى مذكرات دفاعها ومرافعاتها الشفهية واعترافها الصريح باتجاه إرادة الحكومة إلى رد الجزيرتين إلى دولة أخرى وإخراجهما من نطاق سيادة مصر، وهو أمر يدور- كما سلف البيان- بين حق الشعب فى الموافقة على المعاهدات التى تتعلق بسيادته على أرضه والذى لا ينوب عنه بشأنها أي سلطة من سلطات الدولة أو منصة من منصات القضاء أو التنازل عن أى جزء من الأراضي المصرية وهو الأمر المحظور على كافة سلطات الدولة، بل أن الشعب صاحب السيادة لا يملك الموافقة عليه باعتبار التراب الوطنى له قداسته وقدسيته بما يستوجب الحفاظ عليه للجيل الحالى والأجيال القادمة، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب الجهة الطاعنة وقف تنفيذ الطعن وقفاً تعليقياً.

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم الحكم الصادر من قاضي التنفيذ - محكمة الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 1863 لسنة 2016 مستعجل القاهرة بجلسة 29/9/2016 - وما قد يعلوه من أحكام تصدر من ذات جهة القضاء - والذى قضى بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى محل الطعن، ذلك أن المادة (190)) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى الصادر فى 18/1/2014 تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص- دون غيره - بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية .....".

وكانت المادة ( 172)) من دستور جمهورية مصر العربية السابق الصادر عام 1971 تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ....".

وتنص المادة (1)) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "تتكون المحاكم من: (أ)) محكمة النقض. (ب)) محاكم الاستئناف .(ج)) المحاكم الابتدائية.(د )) المحاكم الجزئية.

Each of them is concerned with the consideration of the issues that are submitted to it according to the law..

الأكثر قراءة قد يعجبك أيضا شارك برأيك «الشروق» تنشر النص الكامل لحكم «الإدارية العليا» النهائي ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

وتنص المادة (15)) من ذات القانون على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .The rules of jurisdiction of the courts in the Law of Procedures and the Criminal Procedure Law show ".

وتنص المادة (10)) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية .............": رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية ........."

وتنص المادة (23)) من ذات القانون على أنه "يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية :......................"

وتنص المادة (46)) منه على أن "تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن ، إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك ، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت - بإجماع الآراء - أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه --"

وتنص المادة (50)) منه على إنه "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ------."

ومفاد ذلك ، ووفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أنه بصدور دستور جمهورية مصر العربية السابق عام 1971 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية كما أن المحكمة الدستورية العليا قد جرى قضاؤها في ظل العمل بدستور عام 1971 على "إن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإدارى- والتى تستهدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفى انتسابها- كأصل عام - إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى.This does not change the text of Article 275 of the Law of Procedures on the jurisdiction of the execution judge- as it is a division of the ordinary judiciary- with objective and temporary implementation disputes, as it is such as qualitative jurisdiction and thus this ruling is devoted to the implementation disputes that are concerned with the origin of the ordinary judiciary without exceeding it toA specialist reserved for the administrative judiciary. "( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية "تنازع "جلسة 1/8/1999)).

ثم صدر دستور جمهورية مصر العربية الحالي عام 2014 ، مستكملاً السياج الحصين الذي أحاط به اختصاص مجلس الدولة، فوسد في المادة (190)) منه لمجلس الدولة – دون غيره – الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، تكريساً للقضاء المستقر للمحكمة الإدارية العليا وللمحكمة الدستورية العليا على النحو سالف الإلماح ، وإنفاذاً لهذا النص الدستورى الآمر - وهو نص نافذ بذاته ولا يتطلب العمل به صدور تشريع لاحق - لم يعد ثمة شك في أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة باتت من اختصاص هذه المحاكم دون غيرها توحيداً للقواعد الإجرائية والموضوعية التى تحكم الخصومة في مجال المنازعات الإدارية والتى لا تستقيم عدلاً إلا إذا اُخضعت لقواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها.

ومن حيث إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، واللذين صدرا فى ظل العمل بأحكام دستور عام 1971، قاطعين في دلالتهما على اختصاص مجلس الدولة – دون غيره – بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وآية ذلك أمران: أولهما: أن اختصاص محاكم القضاء العادى - بجميع مستوياتها بما فيها المحاكم الجزئية التى عهد لها الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ – ينحسر تماماً عن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة، إعمالاً لصريح نص المادة (15)) من قانون السلطة القضائية. ثانيهما: أن قانون مجلس الدولة أفرد تنظيماً متكاملاً لحجية الأحكام التى تصدر عن محاكم مجلس الدولة بكافة مستوياتها ،وكيفية الطعن فيها، والمحكمة التى لها وقف تنفيذ الحكم ، فالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية نافذة مالم تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها ، والأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية نافذة مالم تأمر محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذها – المادة (50 )) من قانون مجلس الدولة – وتبعاً لذلك وأمام هذا التنظيم التشريعى المحكم لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادى أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، إذ فى ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها.

وإذ كان ما تقدم، وكان قضاء المحكمة الإدارية العليا، وكذا قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع (حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 194 لسنة 30 قضائية جلسة 24/12/1966، وحكمها فى الطعن رقم 736 لسنة 33 قضائية جلسة 2/5/1967 )) وكانت محكمة الأمور المستعجلة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 1863 لسنة 2016 مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 29/9/2016 قد تجاوزت حدود ولايتها ، وقضت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية فإن حكمها يستوى عدماً أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه ، ومن غير المتصور قانوناً أن يكون الحكم المنعدم مرتباً لأية آثار في محيط العلائق القانونية، ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباء منثوراً، فلا يولد حقاً، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التى تسمو على كافة القواعد القانونية ، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيان يقيمه، ولا نص يعينه ، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده ، وحسبه أنه غير شىء ولا يحول الحكم المنوه عنه دون دائرة فحص الطعون مباشرة ولايتها في نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه ، والفصل فيه على وجه الحق وبما يتفق وصحيح أحكام القانون.

وفوق ما تقدم فإن المستقر عليه فقهاً وقضاءً، إعمالاً لنص المادة (312)) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1976، أن الإشكال في التنفيذ لا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه، لأن هذه الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه، كما ينبغى ألا يؤسس الأشكال على تخطئة الحكم، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون ،أو أنها غير مختصة ، فمثل هذه الإشكالات لا تُقبًل لأن الإشكال ليس طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن، وما يعترى الحكم من عيوب لا يكون أمام ذى الشأن حيالها إلا أن يطعن على الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة ( فى هذا المعنى حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1005 لسنة 31 قضائية ، جلسة 2/10/1962)).

وقد عمدت محكمة الأمور المستعجلة بحكمها المنوه عنه فوق مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستوراً وقانوناً كما سلف بيانه إلى مناقشة حكم القضاء الإدارى محل النزاع ونصبت نفسها محكمة أعلى لنقضه وتعديله لا قاضى تنفيذ تتحدد ولايته فى إزالة ما يعرض من عقبات تحول دون تنفيذ الحكم متغافلة أوغافلة عن القواعد والأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصاتها مما لا مناص معه من اعتبار حكمها عدما لا طائل منه ومحض عقبة مادية تنحيها المحكمة المختصة- دائرة فحص الطعون- جانباً غير عابئة به وهى بصدد ولايتها الأصيلة بنظر الطعن المعروض ، وهذه الولاية التى قررها كما سلف البيان الدستور المصرى وأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا يمثل عدم إصدار تشريع يقطع بنصوصه فى اختصاص جهة القضاء الإدارى بالنظر في التنفيذ المتعلقة بأحكامه مانعاٌ بحسبان هذا التشريع حال صدوره لا يمثل إلا تنظيماً للمنظم وتأكيداً للمؤكد من الأمر بسند أعلى مرجعه المادة (190)) من الدستور.

The court records - after settling its authentic state jurisdiction - that this conflict is a pure national conflict in which the characteristic of the administrative dispute is not an international dispute and the national judge is separated in accordance with the Egyptian constitution and the Egyptian laws and their perspective of international agreements and respect for the rules of international law that does not afflict the administrative judge to realize and collect itWhat creates the legal rule is obligatory to apply to the national conflict before him.

In terms of that it is about the reasons that the appellant has shown to appeal the contested judgment, the saying that the state’s right over its territory is a royal right that represents a confusion between regional sovereignty and the property. The rules of internal law, especially what was descended from the rules of Roman law, which was the reason for this confusion in the analogy between the two issues, and these jurists build their belief on the similarities they notice between the sovereignty of the state over its territory and the property. The authority to dispose of money or nothing is subject, although according to the modern concepts of the provisions of contemporary international law, there is no justification for the existence of this confusion, so sovereignty in light of the rules of this law has a legal significance that is merely based on considering the state the highest authority within its territory, and this region is the framework What the state begins its authority, and then it is not possible to liken the state authorities and the competence of its bodies to the private ownership of individuals, because the state’s right over its territory is not a royal right but rather a political right that includes m A group of legislative, executive and judicial rights that apply to the state’s territory as predecessors of the statement, and the result of this is that the region is the one in which the state exercises its political authority, which is the direct issue of the sovereignty of the state that separates the right of property in kind and the sovereignty of people on their own property, and this consideration must be taken with more It is caution in the field of public law, because sovereignty is the one that arises in various time, a beginner and has never derived from the sovereignty of another country, whether in its political or legal concept, and Egypt - and on what comes its statement - has enjoyed throughout its history and its different systems with a complete international legal capacity towards my island Tiran and Sanafir, that is, with full legal sovereignty, as a person from international law, and he did not see it one day in mind that prevents it from starting it, and its sovereignty in this regard is a description in the state that expresses its indivisible eligibility, so there are no two countries that share one eligibility and the Egyptian regional sovereignty is the main element In the actions of the Egyptian state on them, which appeared in it according to the rules of international law, and that the development that it has suffered did not change from the fact that the regional sovereignty that is still the nucleus that is going on h And it has the distribution of rights between states and these legal rights of countries as defined by international law is fundamentally related to the manifestations of sovereignty over the region in its three essays, land, sea and air, which is what his contract for Egypt has not been overlooked on these two islands always and steadfastness, and in general the saying that it has been established in the international conscience The waiver of part of the state region must have the formal and legal conditions required for its health from the perspective of international law and internal law.

In terms of the evidence, proofs, and evidence that the appeals papers are pronounced regarding the country that enter the land of the islands of Tiran and Sanafir within its borders, it shows from the agreement to appoint the eastern borders concluded between the Ottoman Empire and Egypt regarding the appointment of an administrative separation line between the Hijaz state and Jerusalem and the Sinai Peninsula. It is within the Rafah Agreement 1906 to demarcate the East Sinai borders - published in the Egyptian facts, November 10, 1906, the seventy -sixth year of the Namira newspaper 127 - it came empty, stating that the islands of Tiran and Sanafir are interfering in the state of Hijaz, while the border lines enter them in the Egyptian state according to the Aqaba map printed in the interest The Egyptian area in 1913 is an indication of it from the specialized delegates, and the two preceding islands interfere with them with signs of the Egyptian border on them according to the lines drawn according to the 1906 treaty referred to with the restoration of the rights of the Arabs, while the Hijaz limit starts from Aqaba, although this agreement is for the land borders between the two countries.

(Review this: The official image of the 1906 agreement of the Egyptian facts and the map attached to the agreement on the first of October 1906 from Rafah to the north to the Gulf of Aqaba in the south of the foreground within the portfolios of the documents stabbed against them at the 10/22/2016 session - the author Bey Safir Al -Amiriya Press in 1953, p. 1617, a primary atlas for the world for its use in Egyptian schools. It was worked and printed in the interest of the area and mines at the expense of the Ministry of Public Knowledge in 1922 and it was reprinted in 1937, explaining the map, p. 2 of it. The documents contested against them- the author of the historical development of the islands of Tiran and Sanafir 1906-1950 by Dr. Sabri Al-Adl)).

ومن حيث إنه وفي ضوء فهم المحكمة للاتفاقية المبرمة 1906 وخريطة العقبة المطبوعة في مصلحة المساحة عام 1913 تأكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأنه لا وجود لسيادة أخرى تزاحم مصر في هذا التواجد، بل أنه لم تكن هناك دولة غير مصر تمارس أي نشاط عسكرى أو أي نشاط من أي نوع على الجزيرتين، باعتبارهما جزءاً من أراضيها، وقد جاء كتاب وزارة المالية ملف رقم 219-1/4 المؤرخ فبراير 1950 الموجه لوزارة الخارجية مؤكداً على مصرية هاتين الجزيرتين متضمناً أنه: "بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم 853 المؤرخ 3 ديسمبر سنة 1949 بشأن قيام وزارة الخارجية بالاشتراك مع وزارة الحربية والبحرية بتحديد مدى المياه الإقليمية المصرية وطلب الوقوف على معلومات هذه الوزارة بشأن جزيرة تيران الصخرية الواقعة عند مدخل خليج العقبة فقد ثبت من مصلحة المساحة إنه بالاطلاع على اللوحة رقم 6 جنوب سيناء من مجموعة خرائط القطر المصرى بمقياس 1/ 500000 الطبعة الأولى لسنة 1937، أنها قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما ولونت الارتفاعات بالجزيرتين بنفس الألوان التى بينت بها المرتفعات بالأراضى المصرية بتلك المجموعة بينما تركت المساحات المبينة بتلك اللوحة من الأراضى الأجنبية بيضاء دون أن تبين لها أية تفاصيل، "ويتضح ان جزيرة تيران تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية"مما يقطع بمصريتهما. وقد تأكد ذلك بما ورد بكتاب وزارة الخارجية السرى (رقم الملف 37/21/81-26)) المؤرخ 25 فبراير 1950 الموجه لوكيل وزارة الحربية والبحرية من: "أنه بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم 3 سرى المؤرخ 16 يناير 1950 بشأن ملكية جزيرة تيران الواقعة عند مدخل جزيرة العقبة أرفقت كتاب وزارة المالية رقم ف 219-1/4 الذي يتبين منه أن هذه الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية"، وهو ما تأكد كذلك من كتاب قائد عام بحرية جلالة الملك المؤرخ 22 فبراير 1950 بقصر رأس التين بالإسكندرية الموجه لوزارة الحربية والبحرية عن تموين قوات سلاح الحدود الملكي المصري الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير أرفق به كتاباً سرياً لرياسة الجيش مما يدل على ممارسة مظاهر السيادة المصرية على تلك الجزيرتين، ومن ثم فليس فى مُكنة وزارة الخارجية بخطاب من وزيرها من بعد أن تعدل عن مصرية هاتين الجزيرتين لأى سبب من الأسباب وأياً كانت الدوافع الرامية إليه، وقد أفصحت المحكمة عن عقيدتها الجازمة فى هذا الصدد حال تعرضها لمفهوم الالتزام الدولى في أسباب هذا الحكم.

ويدعم ما سبق بشأن اعتبار أرض الجزيرتين ضمن الاراضي المصرية ما ورد على لسان المندوب المصرى أمام مجلس الأمن فى جلسته رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 أن سيادة مصر على الجزيرتين المذكورتين باعتبارهما ضمن الإقليم المصري، وأن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906 حيث استخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي وأن التحصينات فى هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية، وأكد كذلك مندوب مصر أن الجزيرتين جزء من إقليم مصر وهو ما يعنى أن مصر مارست سيادتها المشروعة عليهما لمدة مائة وعشر سنوات لم يشاركها أحد فيها ,وبات جلياً حق مصر التاريخى على الجزيرتين وهو الذى ينشئ الحق ابتداءً ، وفى هذا الشأن أكد مندوب لبنان أمام ذات المجلس – على نحو ما قدمه المطعون ضدهم فى حافظة مستنداتهم بجلسة 22/10/2016- واكدته المستندات المقدمة من الحكومة بجلسة 7/11/2016"أن ما ذكره مندوب اسرائيل بشأن الجزر الواقعة فى مدخل خليج العقبة - جزيرتى تيران وصنافير - من إدعائه أنهما وقعتا تحت الاستحواذ المفاجئ لمصر وتلا تصريحاً صدر عن الحكومة المصرية فى رسالة وجهتها إلى سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة مضمونها أن مصر لم تستحوذ على هذه الجزر فجأة بل كان ذلك الاستحواذ فى العام 1906 حيث لزم فى حينها ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية , وشرعت مصر على ضوء هذا الترسيم فى الاستحواذ على الجزيرتين لأسباب فنية وكان ذلك الاستحواذ موضوع مناقشات وتبادل فى الآراء وكذلك خطابات بين الامبراطورية العثمانية وحكومة الخديوى فى مصر وبالتالى لم يكن مفاجأة حيث تم الاستحواذ فى الحقيقة على الجزيرتين منذ عام 1906 وهذه حقيقة مؤكدة بأنهما ومنذ ذلك الوقت خاضعتان للسلطة المصرية وأنهما يشكلان جزءاً لا يتجزأ من الأراضى المصرية.

In terms of the principle of legitimate sovereignty, it has become one of the principles recognized in contemporary international law, and that the manifestations of full Egyptian sovereignty over the islands of Tiran and Sanafir, which confirms their entry into the Egyptian region, has been shown in many international legal actions that have received international recognition, including that the Egyptian Foreign Ministry was when it took place Israel threatens the islands of Tiran and Sanafir in the Red Sea at the entrance to Aqaba and the Strait of Tiran sent two notes, one to the American embassy in Cairo on 01/30/1950 and the other to the British government on 28/2/1950 - because the British ships used the Gulf to supply the British forces in Jordan at the time - In them, she emphasized the freedom of navigation in the marine corridor that separates the islands of Tiran and Sanafir from the Egyptian coast in Sinai - which is the only waterway that is good for navigation - according to what was the case previously and the Egyptian authorities strengthened a group of its forces on the two islands and disclosed that this is not with the intention of obstructing the passage of innocent ships In any way in the maritime field in that maritime corridor between the two mentioned islands and the Egyptian Sinai Beach, and that it is recognized that this corridor is e The only one can be practically taken and will remain free as it was in the past, according to the international custom and the principles of the established international law, but rather it was because of Israel's threats to Egypt and the Arab world.The two preceding notes were distributed to all foreign consulates in the world, and the international community is achieved for them, as well as navigation companies operating in Egypt, and for the issuance of the Egyptian decree dated February 6, 1950 regarding the procedures for inspection of ships and aircraft and the seizure of spoils related to the Palestine war, and the tenth article stipulated in it is a first paragraph that:Of the war smugglers, and they are seized as a spoil, the following goods whenever their destination was hostile:

1- Weapons, ammunition, war equipment, spare parts, explosives and explosive materials of all kinds

2- Chemicals, drugs, devices, and usable machines in the chemical war and cotton

3- Fuel of all kinds

4- Aircraft, boats, supplies and spare parts

5- tractors, cars, supplies and spare parts

6- Money, gold or silver alloys, securities, as well as minerals, panels, machines, and other things necessary for making or valid for that.

7- Foodstuffs and all other commodities that strengthen the war effort of the Zionists in Palestine with any how they were.And the second paragraph of the article referred to is stated that: “The goods referred to are among the war smugglers, even if they are through lands and territorial waters by passing transit.”.

Law No. 32 of 1950 was issued on April 12, 1950 regarding the spoils council that replaced the military order that had been issued by the Egyptian military ruler No. 38 of July 8, 1948, which established the spoils council to consider the spoils claims, and according to Article 4 of it: “The Council is concerned with separationIn the validity of the seizure of the spoils, in disputes arising from the seizure, and in the request for compensation, the result is applied in the spoils of the rules of general international law.."(يراجع مقال الاستاذ أحمد صفوت رئيس مجلس الغنائم سابقاً بعنوان "مجلس الغنائم"المنشور في المجلة المصرية للقانون الدولى، المجلد السادس عام 1950))، ثم أصدرت مصلحة الموانئ والمنائر المصرية منشوراً برقم 39 لسنة 1950 بناءً على موافقة وزارة الحربية بتاريخ 21 ديسمبر عام 1950 وتضمن ما يلى : "(أ))- إذا حاولت سفينة حربية اسرائيلية أو سفينة حربية مساعدة تابعة لإسرائيل أن تمر فى المياه الاقليمية بما فى ذلك مدخل خليج العقبة أمكن اطلاق النيران فى مواجهتها لإنذارها ولمنعها من المرور على ألا توجه القذيفة إليها مباشرة بغرض إصابتها إلا إذا أمعنت فى مخالفتها .(ب))- إذا حاولت سفينة تجارية إسرائيلية تابعة لإسرائيل أن تمر فى المياه الإقليمية المصرية بما فى ذلك مدخل خليج العقبة الواقع بين جزيرة تيران وساحل سيناء فيكتفى بضبط هذه السفينة وحجزها دون مصادرتها وإحالة أمرها إلى مجلس الغنائم. (ج))- قبل مرور السفن الحربية والتجارية الأجنبية المحايدة بمدخل خليج العقبة فمن حق السفن الحربية المصرية وكذلك محطات الإشارات بالبر سؤالها عن اسمها وجنسيتها ووجهتها وكما هو متبع دولياً، على أن يكون استعمال هذا الحق بحيث لا يعوق حرية المرور البرئ عبر مدخل خليج العقبة شمالاً أو جنوباً."وقد تم توزيع هذا المنشور أيضاً على كافة القنصليات الأجنبية في العالم وكذا شركات الملاحة العاملة، وتحقق للمجتمع الدولى العلم به، ومصر لم تكتف فحسب بإصدار المراسيم والقوانين واللوائح بسيادتها على جزيرتى تيران وصنافير باعتبارها مصرية خالصة، وإنما طبقت ممارستها لمظاهر سيادتها الكاملة عملاً على مسرح الحياة الدولية ومنعت بالفعل السفن الأجنبية التى خالفتها من المرور فى مضيق تيران عملاً بحقها القانونى وسيادتها الإقليمية.(Review this: d. محمد حافظ غانم "قضية خليج العقبة ومضيق تيران"- د.Omar Zaki Ghobashi, "The legal status of the Gulf of Aqaba and the inconsistency of Tiran, the Egyptian Journal of International Law, Volume 13, 1957 - d. عز الدين فوده "قضية خليج العقبة ومضيق تيران "المجلة المصرية للقانون الدولى المجلد 23 عام 1967- د. محمد سعيد الخطيب رسالته للدكتوراه عن "الوضع القانونى للبحر الاقليمى مع دراسة البحار العربية والاجنبية فى القانون الدولى"عين شمس مودعة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية - د.Abdul Aziz Muhammad Sarhan, "The Gulf of Aqaba and the Strait of Tiran" d.Hassan Al -Rawi, "The Legal Status of the Gulf of Aqaba and the Blinds of Tiran")).

ومن بين تلك التطبيقات التى تنطق بالسيادة المشروعة - والقاطعة في الدلالة على وجود اعتراف دولي لسلطة مصر على مضيق تيران - حادث الباخرة الانجليزية امباير روش "Empire Roach "فى 1/7/1951 التى كانت محملة بشحنة من الأسلحة إذ أوقفتها السلطات المصرية المختصة وقامت باحتجازها أربع وعشرين ساعة تحت حراسة عسكرية، الأمر الذى أغضب السلطات البريطانية واتخذت إجراءً دبلوماسياً على إثرها عرض وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقت – هربرت موريسون – فى مجلس العموم البريطانى تلك الحادثة فى الجلسة التى عقدت فى 10 يوليو عام 1951 وأبلغ السفير المصرى فى لندن استياء بريطانيا لهذا الحادث بل طلب من السفير الإنجليزي فى القاهرة – مستر ستيفنسون – تقديم احتجاج رسمى إلى الحكومة المصرية على هذا الحادث وقدمه بالفعل فى 11يوليو عام 1951 ثم أصدر بياناً آخر بشأن هذا الحادث فى 16يوليو عام 1951 وبعد يومين فى 19 يوليو 1951 أرسلت الحكومة المصرية ردها على مذكرة احتجاج السفارة البريطانية فى القاهرة المشار إليها رفضت فيه الاحتجاج المذكور وأوضحت أن السفينة سالفة الذكر كانت فى منطقة محرمة عندما طُلب إليها التوقف لكنها أهملت كافة الإشارات التى أصدرتها السلطات المصرية بواسطة السفينة "نصر"ولم تتوقف إلا بعد أن أطلقت عليها السفينة المصرية المذكورة قذيفة للإنذار، كما أن قائد السفينة رفض إبراز أوراقها فاُقتيدت إلى شرم الشيخ وتم تفتيشها هناك وجاء فى ختام المذكرة المصرية بأن مصر تتمسك بحقوقها فى السيادة على مياهها الإقليمية تمسكاً أكيداً.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تقدمت الدول الاستعمارية بشكوى ضد مصر بشأن تفتيش سفنها المتجهة إلى اسرائيل فاجتمع مجلس الأمن فى الجلسة التى عقدها فى 26 يوليو 1951 للنظر فى تلك الشكوى، كما أن مندوبى الدول الاستعمارية واسرائيل تمسكوا بحرية الملاحة الدولية واتفاقية القسطنطينية عام 1888 الخاصة بقناة السويس واتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية عام 1949 لتبرير مزاعمهم بعدم أحقية مصر فى تفتيش السفن المتجهة لإسرائيل أو فرض الحصار عليها , وقد جاءت حجة مندوب مصر حينذاك فى الامم المتحدة تقوم على أمرين: الأمر الأول: يتعلق بهدنة وحالة الحرب بأن لمصر الحق فى فرض الحصار طبقا للقانون الدولى وأن الهدنة ليست صلحاً مؤقتاً وأن حالة الحرب بين مصر والدول العربية من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى لاتزال قائمة وأن للدول المتحاربة الحق فى فرض الحصار واحتجاز السفن المحايدة التى تحاول فك الحصار، والأمر الثاني: يتعلق بسيادة مصر على مضيق تيران بأن تفتيش السفن الأجنبية عبر مضيق تيران المتجهة لإسرائيل وإيقافها لهذا الغرض أمر ضرورى لسلامة مصر وأمنها، وإزاء قوة الحجتين السالفتين فى مطابقة موقف السلطات المصرية لقواعد القانون الدولى أذعنت الحكومة البريطانية واعترفت بصحة الموقف المصرى وشرعية الاجراءات المصرية بشأن ممارسة سيادتها على مضيق تيران , وهو ما عبر عنه السفير البريطانى فى القاهرة من خلال مذكرته إلى وزير الخارجية المصرى فى 29 يوليو عام 1951 جاء فيها الاعتراف بالسيادة المصرية عليهما بقوله : "لقد خُولت أن ابلغكم أن حكومة جلالة الملك فى المملكة المتحدة مستعدة للموافقة على إتباع التدابير الآتية بشأن السفن البريطانية غير الحربية أو العسكرية التى تبحر رأساً من السويس أو الأدبية إلى العقبة , وتخطر السلطات الجمركية المصرية فى السويس أو الأدبية على الفور- بعد إتمام اجراءات تفتيش هذه السفن والتخليص عليها - السلطات المصرية البحرية فى جزيرة تيران وذلك لتلافى أية ضرورة لزيارة هذه السفن وتفتيشها مرة أخرى بمعرفة هذه السلطات الأخيرة , ومن جهة أخرى فإن جميع السفن البريطانية ستراعى بطبيعة الحال الإجراءات المعتادة عند مرورها بالمياه الإقليمية المصرية "- وهو ما يبين منه كم كان حرص مصر على سيادتها على الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى وقد كانت حينذاك دولة محتلة – وقد أكد وزير الخارجية المصرى وقتذاك فى معقب رده على المذكرة البريطانية السالفة بمذكرته فى اليوم التالي المؤرخة 30 يوليو سنة 1952 بأن "موافقة الحكومة المصرية على الترتيبات والاجراءات السالفة لأنها تتفق مع حقوق مصر بالنسبة إلى موانيها ومياهها الإقليمية".

وممارسة مصر لمظاهر سيادتها المشروعة على جزيرتى تيران وصنافير بشأن السفن الأجنبية المارة بمياهها الإقليمية لم يتمثل فى واقعة فريدة للسفينة الانجليزية المذكورة، وإنما كان نهجاً مارسته كذلك بشأن كافة السفن الأجنبية الأخرى ومثالها الدانماركية والانجليزية الأخرى والامريكية والايطالية فحادث السفينة الدانماركية "اندريا سيوى "والسفينة الانجليزية "هليكا "فى 10 مارس سنة 1953 حيث قامت السلطات المصرية بتفتيش السفينة الأولى بعد إنذارها، كما قامت باستيقاف السفينة الثانية للتحقق من جنسيتها، وحادث السفينة الأمريكية "البيون""Albion"التى كانت محملة بشحنة من القمح وقامت السلطات المصرية بإيقافها للتأكد من وجهتها وجنسيتها وبعد أن استبان أنها متجهة إلى ميناء العقبة الاردني سمحت لها بالمرور فى 3 ديسمبر سنة 1953، وحادث السفينة الايطالية "ماريا انتونيا""Maria Antonia"التى أوقفتها السلطات المصرية فى 1 يناير 1954 ومنعتها من المرور فى خليج العقبة لأنها كانت متجهة إلى ميناء إيلات مما اضطرها للرجوع حيث أتت، وحادث السفينة البريطانية "ارجوبيك""Argo Beck"التى حاولت المرور فى مضيق تيران بدون التقيد بتعليمات السلطات المصرية المختصة فى 10 أبريل 1955 فاضطرت القوات المصرية لاستعمال القوة ضدها وترتب على ذلك إصابتها فى المقدمة , وحادث السفينة البريطانية "انشن ""Anchen"التى اوقفتها السلطات المصرية فى 3 يوليو 1955 ومنعتها من المرور فى مضيق تيران، وهكذا تأكد ممارسة مصر حقوقها الإقليمية وسيادتها على مضيق تيران الذى يعد مضيقاً وطنياً مصرياً خالصاً يخضع للسيادة المصرية ومياهه مياه داخلية مصرية وقامت بتفتيش السفن الأجنبية لأعتى الدول الكبرى المتجهة إلى ميناء إيلات ومنعتها من المرور فيه ومصادرة البضائع التى تحملها إذا كانت أسلحة أو مواد حربية أو استراتيجية فضلاً عن منع السفن الإسرائيلية من المرور لعدم توافر البراءة المطلوبة فى مرورها.(Review this: A meeting minutes for the Egyptian Society for International Law for discussing the most important legal aspects of the issue of the Gulf of Aqaba and the Strait of Tiran, which was held on June 2, 1967 published in the Egyptian Journal of International Law of Volume 23 in 1967 at the Library of the Faculty of Law, Alexandria University in 1967, and the scholars and jurists participated in:Dr.Muhammad Hafez Ghanem d.Zaki Hashem d.Aisha Ratib d.Fathi Radwan d.Ezzedine Fouda d.Mahmoud Banouna d.Ahmed Musa d.Peter Boutros Ghali d. صادق المهدى – وانتهى فيه الرأى إلى أن خليج العقبة بحيرة إقليمية عربية تخضع للسيادة العربية المشتركة للدول العربية بينما مضيق تيران مضيق وطنى مصرى لا يرد عليه أى التزام متصل بمرور السفن الأجنبية ولا يجوز مرور تلك السفن إلا بموافقة وتحت إشراف مصر - القانون الدولى العام فى وقت السلم الدكتور حامد سلطان كلية الحقوق جامعة الاسكندرية الطبعة السادسة ينايرعام 1976 ص 469 وما بعدها "بشأن السفينة امباير روش التى حدثت في الأول من يوليو عام 1951 وغيرها من أحداث ص 474 ارتأى فيها المؤلف أن مضيق تيران مضيق وطنى، مكتبة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية)) وما سعت الدول الكبرى إلى نفى الصفة الوطنية عن مضيق تيران إلا تأميناً لطرقها وطرق إسرائيل فى خليج العقبة.

على أن إصدار القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة لبسط مصر سيادتها المشروعة على تلك الجزيرتين – التى لا تتمتع بها سوى دولة ذات سيادة – لم تقتصر فحسب فى اصدارها فى الشأن الخارجي على مجال إجراءات تفتيش السفن والطائرات الأجنبية طبقاً للقوانين المصرية على الجزيرتين، وإنما أصدرتها كذلك فى الشأن الداخلي أيضاً، منها ما يتعلق بالأمن العام والأحوال المدنية وحظر صيد الطيور والحيوانات واعتبارها منطقة سياحية ومحميات طبيعية كأحد الأركان الجوهرية للبيئة: فقد أصدر وزير الداخلية عدة قرارات فى هذا الشأن منها قراره رقم 420 لسنة 1982 المنشور فى الوقائع المصرية فى 21/3/1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران التى نصت المادة الأولى منه على أن "تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير"، ثم قراره الثاني رقم 865 لسنة 1982 والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 4/5/1982 والتى نصت المادة الثانية منه على أن "تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء"وقراره رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/2/2015 ونصت فى المادة الاولى منه على أن "ينشأ بمديرية أمن جنوب سيناء قسم ثان شرطة شرم الشيخ ....The scope of a second section of Sharm El -Sheikh Police includes the following:....Sanafir Island - Tiran Island - Wadi Marsa Barika....".And the decision of the Assistant Minister of the Interior for the Civil Status Authority Sector No. 542 of 2015, which is published in the Egyptian facts on 3/16/2015, and stipulated in the first article of it that "the Civil Status Police Department in South Sinai will be establishedFor the Civil Civil Registry Department....The jurisdiction of a second department of Sharm El -Sheikh Police includes the following:.....Sanafir Island - Tiran Island - Wadi Marsa Barika...."ثم أصدر وزير الزراعة والأمن الغذائى قراره رقم 472 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 11/5/1982 والذى أشار فى ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونصت المادة الأولى منه على أن : "يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء : ج - منطقة جزيرة تيران "ثم صدر قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/6/1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء ( خليج العقبة )) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالاً حتى رأس محمد جنوباً والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ، ثم صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته الايضاحية أن "...2- Among the proposed areas made it natural reserves Tiran Island in the Gulf of Aqaba...."، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1068 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/11/1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء ، وأصدر قراره رقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/8/1996 متضمناً استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية - وهذه القرارات الأخيرة للتدليل على وقوع الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى هى جُل الأسباب التى استند إليها الحكم الطعين- وعلى هدى ما تقدم جميعه تكون السيادة المصرية قد تأكدت على الجزيرتين سواء فى الشأن الخارجى فى ظل الأحكام المنظمة للقانون الدولى أو فى الشأن الداخلى طبقاً لقوانينها باعتبارهما ضمن الإقليم المصرى.

In terms of that, after the previous review, it is clear, clearly clear and ambiguous clarity that they are manifestations of legitimate sovereignty that only a sovereign state over the two islands has, and thus the Egyptian decrees, laws and regulations remained a witness to the exercise of the full manifestations of Egyptian sovereignty over the two islands in light of the rulings The organization of international law. Accordingly, the rules that are organized in Egyptian sovereignty remained on the two islands that are valid on all foreign ships with international recognition that passes in the Strait of Tiran to submit to control and a naval station was established to carry out this purpose, but these regulations were to compel foreign ships to notify the Egyptian authorities 72 hours ago At least from passing in the Strait of Tiran and reporting its destination, passengers and cargo, considering that the water of Tiran is a purely regional Egyptian water, and this previous notification is perfectly similar Her right to sovereignty to them as from the Egyptian region, even if the latter was also derived from the Treaty of Constantinople in 1888 The Suez Canal, however, the second derived sovereignty from the reality of Egypt's control of the strait and the two islands actually..

ومن حيث إنه لا ينال من ثبوت سيادة مصر ما قد يُستند إليه من تعطل ممارسة السلطات المصرية على مضيق تيران الفترة منذ العدوان الثلاثي سنة 1956 حتى سنة 1967 التى لم تمارس فيها السلطات المصرية حق الإشراف والرقابة على الملاحة فى ذلك المضيق، ذلك أن هذا التعطيل يعد مؤقتاً بطبيعته لأنه كان أثراً من اَثار العدوان الثلاثي وهو أمر فرضته الظروف اللاحقة على العدوان حيث رابطت قوات الطوارئ الدولية فى منطقة شرم الشيخ المصرية وهو الأمر الذى استعادته السلطات المصرية منذ 23 مايو سنة 1967 بعد انسحاب قوات الطوارئ الدولية بناءً على طلب مصر، بل إن اتفاق لجنة الهدنة المصرية الإسرائيلية المشتركة سنة 1953 كان على منع السفن التابعة لكل من الطرفين من الدخول فى المياه الاقليمية للطرف الاَخر إلا فى حالات الضرورة القاهرة، وأنه لا يجوز للسفن التابعة لإسرائيل الدخول فى المياه الإقليمية المصرية، ومؤدى ذلك ولازمه أنه ليس من حق السفن الإسرائيلية المرور فى مضيق تيران، وقد تضمن نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية ذلك، ولا يمكن وضع ذلك الاتفاق إلا لدولة تملك سيادتها على إقليمها، واَية ذلك أن السكرتير العام للأمم المتحدة "يوثانت"قدم تقريراً إلى مجلس الأمن فى 26 مايو سنة 1967 تناول فيه فى صراحة ووضوح أن موقف مصر هو أن المضيق يشكل مياهاً إقليمية لها حق مراقبة الملاحة فيها وأن إسرائيل تعتبر إغلاق مضيق تيران فى وجه السفن التى تحمل العلم الإسرائيلى وفرض قيود على شحنات السفن التى تحمل أعلاماً اَخرى سبباً للحرب وإن هدف مصر العودة إلى الأحوال التى كانت سائدة قبل سنة 1956 وإلى المراعاة العامة من الطرفين لأحكام اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل وقد قرر مندوب مصر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة اَنذاك فى 27 نوفمبر 1956 بسيادة مصر على المضيق بعد انتهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية بقوله "ليكن واضحاً تماماً أن هذه القوات إنما هى ذاهبة إلى مصر لمعاونتها برضاها وليس هناك أحد يمكن أن يقول أن رجل الاطفاء بعد أن يخمد النيران يمكن أن يدعى حقوقاً أو حججاً للبقاء فى المنزل وعدم تركه"إشارة منه بتمسك مصر بمصرية كامل إقليمها، كما أن السكرتير العام للأمم المتحدة اَنذاك "داج همر شولد"أوضح فى تقريره المؤرخ 4 فبراير 1957 أنه يتعين رضاء مصر الكامل على دخول هذه القوات لإقليمها فى مضيق تيران مما لا يدع مجالاً لأى شك فى سيادة مصر على الجزيرتين حتى فى أحلك الظروف كما أورد فى تقريره المؤرخ 26 فبراير سنة 1957 أن وجود قوة الطوارئ لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لفرض حل لأية مشكلة سياسية أو قانونية لأن وظيفة القوة هى منع وقوع الأعمال العدوانية، ثم عندما دخلت قوات الطوارئ الدولية إلى شرم الشيخ فى 8 مارس 1957 أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة فى ذات اليوم انسحاب القوات الإسرائيلية من هذا الموقع ومن جزيرتى تيران وصنافير وهو ما يؤكد - كما انتهى إلى ذلك مندوب مصر بالأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أول مارس 1957 عقب انسحاب اسرائيل - أن تصريحات الأخيرة لن يمس حقوق مصر على الجزيرتين، وقد أيد مندوب الهند عام 1957 موقف مصر منتهياً إلى أن مدخل خليج العقبة يقع فى المياه الأقليمية لمصر ودعا إلى عدم محاولة أى دولة أو مجموعة من الدول معارضة سيادة مصر على مضيق تيران عن طريق استعمال القوة، وأعلن الوفد السوفيتى فى الأمم المتحدة بنيويورك عام 1957 أن :"الاتحاد السوفييتى يرى أن خليج العقبة من المياه العربية الداخلية، وأن حل مشكلة الملاحة فى المياه الداخلية حق من حقوق السيادة للدولة صاحبة الشأن،أى من حق مصر"، كما أكد مندوب مصر فى جلسة مجلس الأمن التى عُقدت فى 29/5/1967 أن اتفاقية الهدنة لا تبطل حقوق مصر فى تقييد الملاحة فى المضيق المذكور، كما أن عدوان سنة 1956 لم يغير المركز القانونى لحق مصر فى السيادة الكاملة على مضيق تيران باعتباره ضمن الإقليم المصرى وإنه ليس مضيقاً مستخدماً للملاحة الدولية فى مفهوم حكم محكمة العدل الدولية فى قضية مضيق كورفو CORFU الصادر في 9 أبريل 1949 وإنما هو مضيق وطنى مصرى يضم مياهاً وطنية مصرية داخلية وهو ما حظى بموافقة مندوبى عدة دول لسيادة مصر المشروعة على مضيق تيران منها الهند وبلغاريا وسوريا والعراق والأردن والمغرب والسعودية ذاتها. (يراجع فى ذلك: موافقات مندوبي تلك الدول محاضر جلسات مجلس الأمن المنعقدة في 29 مايو 1967))، ومن المعلوم أن المضيق الدولى كما جرى عليه العرف الدولى وما قررته محكمة العدل الدولية فى حكمها المذكور يشترط فيه توافر ركنين اساسيين هما (1)) أن يكون المضيق موصلاً بين بحرين عاليين - أى جزء من اعالى البحار – (2)) أن يكون المضيق مما جرى العرف الدولى على استعماله عادة كطريق من طرق الملاحة البحرية، والحق انه لم يثبت قط أن مضيق تيران اتخذ لمثل هذا الوصف لعدم استعماله كطريق للملاحة البحرية ولعدم كونه موصلاً بين بحرين وانما هو يصل المياه الإقليمية المصرية بالمياه الداخلية للدول العربية، ومن ثم فإن سيادة مصر المشروعة على تلك الجزيرتين كاملة غير منقوصة ولم تفرط فى شبر منهما على امتداد تاريخها وراح ضحيتهما وبسببهما دماء ذكية حفاظاً على إقليمها إذ قرر المندوب الامريكى فى الاجتماع رقم 1377 امام مجلس الأمن أن إغلاق مضايق تيران كانت السبب الجوهرى لحرب 1967 وأن العودة للسلام يتطلب ضماناً لحرية الملاحة فى مضيق تيران.

وفضلاً عما تقدم، فإن مصر كانت طوال هذه الفترة فى حالة حرب مع العدو الإسرائيلي لاسترداد حقها فى المضيق وبسط سيطرتها إلى أن تم التحرير فى حرب أكتوبر عام 1973 المجيدة، وهو ما أكده قرار مجلس الأمن بتشكيل قوة الطوارئ الدولية فى 25 اكتوبر 1973 وأن وقف إطلاق النار المتقطع بسبب انتهاكات إسرائيل المستمرة له لا يؤثر على بقاء حالة الحرب L'État de guerre رغم وقف اطلاق النار، لأن وقف القتال Suspension d'armes لا ينهى حالة الحرب، كما أن الهدنة L'armistice لا تنهى تلك الحالة لأن الحرب لا تنتهى إلا بالتوصل إلى اتفاق سلام أو معاهدة صلح traité de paix ومن ثم فلا حق لإسرائيل خلال تلك الفترة فى مرور سفنها فى مضيق تيران، ثم جاءت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واستخدمت المادة الخامسة فى فقرتها الثانية من تلك المعاهدة تعبير طرق الملاحة الدولية International waterways، ولم تستخدم تعبير المرور العابر Transit passage، وفقا لما أتت به اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولا مرية أن النظرة الفاحصة فى تلك المعاهدة وملاحقها تكشف النقاب عن أن أطراف المعاهدة ينظرون إلى مياه مضيق تيران بحسبانها جزءاً لا يتجزأ من المياه الإقليمية المصرية، ووفقاً للمادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فإن النظام المقرر للمرور فى المضايق لا يؤثر على الطبيعة القانونية للمياه التى تتشكل منها تلك المضايق , وهو ما يتوافق مع مبدأ المرور العابر كما سطرته المادة 38 فى فقرتيها الأولى والثانية من اتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها، أخذاً فى الاعتبار ما أكدته مصر في تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 11 يوليو 1983 بقولها: "أن جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمعبر عنها فيما بعد بالاتفاقية وإعمالاً لحكم المادة(310)) منها تعلن أن ما ورد فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام 1979 من نص خاص بالمرور فى مضيق تيران وخليج العقبة يسير فى إطار التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانونى لمياه المضيق ومن واجبات تكفل السلامة وحسن نظام دولة المضيق، وإذا كانت المادة الخامسة من معاهدة السلام قد تضمنت اعتبار الطرفين مضيق تيران من الممرات الدولية المفتوحة دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى فإن ذلك لا يعنى اتفاقاً بين الطرفين على تغيير النظام القانونى للمرور أو للملاحة فى المضيق يخرجه عن نطاق تطبيق أحكام المضايق وفق الاتفاقية العامة لقانون البحار فى المادة 35/4 وبهذه المثابة فإن صفة الدولية التي أضافتها الفقرة الثانية من المادة الخامسة على تيران إنما بُغية إرساء مبدأ حرية الملاحة لا يغير من المركز القانونى للمياه التى يشملها هذا المضيق بحسبانها مياها إقليمية مصرية تمارس عليها مصر كامل سيادتها عليها، واَية ذلك ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى من تلك المعاهدة التى نصت على أن مصر سوف تستأنف ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء بعد إتمام الانسحاب الإسرائيلى إلى ما وراء الحدود الدولية، وغني عن البيان إن سيادة مصر على سيناء تكون لأرضها وجوها ومياهها الإقليمية.In general, it can be said that the agreement of the Egyptian -Israeli peace treaty in its entirety and the regulation of traffic in the Strait of Tiran in a manner that guarantees the safety sponsorship and the good system of the strait state means handing over to Egypt with its full authority in sovereignty over it as partIt is not completely subject to it, not from its pure territory. ومؤدى ما تقدم جميعه ولازمه أن كل تعرض أو تدخل لهاتين الجزيرتين سلماً أو حرباً لم يكن طرفاً فيه سوى دولة وحيدة هى مصر لا غيرها، الأمر الذى يستلزم مع تضافر وتكامل الأسباب الأخرى استدعاء أن السيادةعليهما ليست إلا لمصر ولمصر وحدها، وبناءً على الاتفاقية المشار إليها اُدرجت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج)) والتى تخضع وفقاً لأحكام الاتفاقية ضمن السيادة المصرية ، ولم تتدخل المملكة العربية السعودية فى هذه المباحثات – تصريحاً أو تلميحاً – بما يقطع بأن الجزيرتين أرض مصرية وليس لدولة أخرى ثمة حقوق عليهما، وكانت مصر ولا زالت هى الطرف المدافع عن هاتين الجزيرتين حرباً وسلماً لا باعتبارها وكيلة أو تديرها لصالح دولة أخرى.

ومن حيث إنه لا خلاف على أن مظاهر سيادة مصر على الجزيرتين قد أخذت صوراً متباينة ومظاهر متعددة وكانت تلك السيادة ثابتة ومستقرة ومستمرة منذ القدم كشف عنه العصر الحديث اعتباراً من 1906 حتى الآن ولم يثبت فى أية مرحلة من مراحل التاريخ أن السعودية مارست على تلك الجزيرتين أدنى مظهر من مظاهر السيادة أو كان لها تواجد عسكري أو غيره من أى نوع والقاعدة المستقرة فى ظل القضاء الدولي كمبدأ من المبادئ العامة فى القانون هو مبدأ عدم جواز الادعاء بما يخالف سلوكاً سابقاً - وهو ما طبقته محكمة العدل الدولية فى حكمها الصادر سنة 1962 وذلك فى قضية (Préah Vihear)) - كما أن مبدأ عدم وجود مظاهر منافسة للسيادة يعطى الدولة صاحبة السيادة الفعالة أهلية كاملة على الإقليم الذى مارست فيه كافة شئون السيادة والقاعدة أنه إذا وجد ادعاءان متعارضان فإن اظهرهما هو الذى يعلو وهذا ما ذهبت اليه محكمة العدل الدولية إذ أخذ به المحكم فى قضية جزيرة بالماس 1928فقد كانت ممارسة هولندا للسيادة على تلك الجزيرة ثابتاً دون إسبانيا وهو الذى خول هولندا حق كسب الجزيرة, وكانت تلك القضية بين الولايات المتحدة وهولندا بشأن السيادة على الجزيرة المذكورة ،حيث ادعت الولايات المتحدة سيادتها على الجزيرة – كخلف لإسبانيا – بناء على الكشف إذ أن إسبانيا تنازلت لأمريكا عن جزر الفلبين وقد استندت الولايات المتحدة إلى الجوار بحسبان الولايات المتحدة تمارس السيادة على جزر الفلبين وجزيرة بالماس تكون جزءًا جغرافياً من جزر الفلبين أما هولندا فذهبت إلى أنها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ممثلة بشركة الهند الشرقية الهولندية كانت تمارس حقوق السيادة على تلك الجزيرتين وتم الاعتراض على أن الحقوق التى كانت تمارسها هولندا وشركتها كانت تستند إلى معاهدات مع الأمراء الوطنيين وأنها لذلك سيادة اقطاعية suzerainty ولم تكن سيادة دولية sovereignty ولكن المحكم اقتنع بأن هولندا مارست مظاهر السيادة على الجزيرة خلال فترات معينة ما بين منتصف القرن السابع عشر ونهاية القرن التاسع عشر ورفض ادعاء الولايات المتحدة , والثابت من الأوراق أن مصر مارست سيادتها الكاملة على تلك الجزيرتين فى جميع الفترات دون منازع على مسرح الحياة الدولية ، ولم توجد مظاهر منافسة من أية دولة للسيادة المصرية المشروعة على هاتين الجزيرتين.

In terms of that, although the internal water differs from the land region naturally, they are subject to the same legal system - especially in terms of sovereignty - which can be deduced from the text of the first article of the Agreement of the Law of the Sea in 1982, which requires that the sovereignty of coastal countries extends outside their land territoryAnd its internal waters to the territorial sea. وهذا يعنى أن ولوج السفن الأجنبية فى المياه الداخلية يخضع للتدابير التى تتخذها الدولة الساحلية فى هذا الشأن ، كتحديد الممرات البحرية ووقف الملاحة فى المياه الداخلية، وإقفال بعض الموانئ فى وجه السفن الأجنبية، وتنص الفقرة الثانية من المادة (25)) من ذات الاتفاقية على أن للدولة الساحلية الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أى خرق للشروط التى يخضع لها دخول السفن الأجنبية إلى المياه الداخلية، أو توقفها فى مرسي خارج هذه المياه، وهو حق يستلزم خضوع السفن الأجنبية المتواجدة فى المياه الداخلية للتشريعات الإقليمية للدولة وللسلطة القضائية المحلية ، وهو عين ما مارسته مصر فى سيادتها على الجزيرتين اقليمياً ومياهاً.

ومن حيث أنه بشأن ما أثير عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التى تقاس منها المناطق البحرية بجمهورية مصر العربية فإن المادة الأولى من القرار المشار إليه تنص على أن يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية جمهورية مصر العربية بما فيها بحرها الإقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التى تصل مجموعة النقاط المحددة بالإحداثيات الواردة فى المادة الثانية، فإن هذا القرار وقبل التعرض لمضمونه والغرض من إصداره يؤكد ما سبق أن أشارت إليه المحكمة من أن السيادة هى العنصر الهام والحاسم لتحديد المياه الداخلية للبلاد شأنها شأن قواعد تحديد الإقليم البرى وأن هذا القرار والذى اتخذ اساساً لاتخاذ الإجراء المطعون عليه فى محاولة من الجهة الطاعنة للربط بينهما واعتبار الاجراء المخالف يعد نتيجة منطقية للقرار المشار إليه يفتقد الاساس القانوني المبرر من واقع الأوراق، وسند ذلك أن طريقة القياس على خطوط الأساس المستقيمة Straight Baselines، قبل أن تُشرع فى اتفاقية قانون البحار وقبلها اتفاقية جنيف كانت أساس حكم محكمة العدل الدولية فى قضية المصايد النرويجية البريطانية الصادر فى 18 ديسمبر 1951، وقد ذهبت المحكمة إلى أن نظام الخطوط المستقيمة الذى يتبع الاتجاه العام للشاطئ قد تم تطبيقه بإجراء من جانب النرويج وإنه لم يثر الاعتراض من جانب الدول الأخرى، وأن المملكة المتحدة لم تبدأ الاحتجاج على ذلك النظام حتى عام 1932، وبعد وصف المحكمة للساحل النرويجى انتهت إلى الأخذ بفكرة خط الأساس المستقيم والذى يعني حسب الحكم المشار إليه اختيار عدد من النقاط الملائمة لأدنى انحسار الجزر على طول الساحل ، وبعد أن رفضت المحكمة ادعاء المملكة المتحدة المستند إلى طريقة خطوط الأساس لا ينطبق على حالات الخلجان ، مؤكدة على أن الممارسة الدولية لا تؤدي إلى استخلاص قاعدة ثابتة فى هذا الصدد ، خاصة أنه حال تطبيق هذه الطريقة، يجوز أن يؤخذ فى الاعتبار فى تقرير خطوط أساس معينة ما تنفرد به منطقة معينة من مصالح اقتصادية ثبت وجودها وأهميتها ثبوتاً جلياً بالاستعمال الطويل ، كما أنه لا يجوز لدولة الأخذ بنظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الاقليمى لدولة أخرى عن أعالى البحار، ولا ريب أن القرار الجمهورى المشار إليه ( 27 لسنة 1990 )) قد راعي في إعتماد طريقة خطوط الأساس المستقيمة كطريقة يبدأ منها قياس المناطق البحرية الخاضعة للسيادة المصرية المصالح الاقتصادية الهامة وحماية الأمن القومي ، وقد ظهر هذا الموقف جلياً في الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية رداً على مذكرة سكرتير الأمم المتحدة رقم M-Z-N-L 0 S2010 . 77 فى25/ 3/2010 فى شأن قيام المملكة العربية السعودية بإيداع قوائم الاحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى، كما وردت بقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11/1/2010 والمرسوم الملكى رقم 2/4 فى 12/1/2010 من أن جمهورية مصر العربية تُعلن بأنها سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية فى الجدول رقم (1)) المرفق بالمرسوم الملكى رقم 2/4 بتاريخ 12 يناير 2010 الذى يمثل الحدود الجنوبية لمصر بما لا يمس بالموقف المصرى فى المباحثات الجارية مع الجانب السعودى لتعيين الحدود البحرية بين البلدين ، وهذا التحفظ ولئن كان يكشف عن وجود مفاوضات بين البلدين إلا أنه يفصح وبجلاء– أيضاً - عن عدم وجود تطابق بين مضمون القرار الجمهورى وقرار مجلس الوزراء السعودى المشار إليهما سلفاً ، ولم تبين الجهة الطاعنة وجه الخلاف بين القرارين ، وإذا كان محله تغييراً فى الحدود أو السيادة وما يستتبعها بالنسبة للجانب المصرى من ضرورة اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية تتصل بحقوق عامة للشعب لا تباشرها السلطة التنفيذية بمعزل عن إرادة الشعب ، وهذه الحقيقة القانونية لم تنشأ فى الوقت الحالى ، وإنما منذ دستور عام 1923 مع تغير المشارك للسلطة التنفيذية من مجلس النواب أو الشعب حتى دستور عام 1971 والشعب صاحب السيادة على هدى أحكام الدستور الحالى ، والذى حظرت أحكامه التنازل عن جزء من اقليم الدولة على كافة سلطاتها والشعب ذاته , والقاعدة الاصولية أن المعدوم لا يولد أثراً.

ومن حيث إنه بات من اللازم في ضوء ما تقدم توضيح الوضع الجغرافي لمضيق تيران والجزيرتين محل الطعن، فمضيق تيران هو المدخل الوحيد الصالح للملاحة بخليج العقبة ، وهذا الخليج يبلغ طوله (96)) ميلاً وأقصي نقطة لعرضه ( 5و14)) ميل، وبداخل هذا الخليج جزيرتان صخريتان هما جزيرتى تيران وصنافير وعدد آخر من الجزر الصغيرة المتناثرة تبلغ ثلاثين جزيرة تنتشر حولها الشعب المرجانية ، وتقع جزيرة تيران على بعد ثلاثة أميال من الساحل المصرى وأربعة أميال ونصف من الساحل السعودى عند رأس فرنك وتقع بين جزيرة تيران والساحل المصرى مجموعة من الشعب المرجانية الممتدة على هيئة خط طولى يمتد ناحية الشمال وتلك الشعب المرجانية تقسم مضيق تيران وهو الجزء الواقع بين الجزيرة والساحل المصرى إلى ممرين الشرقى الواقع بين الجزيرة وتلك السلسلة من الشعب المرجانية يسمى ممر جرافتون وعرضه 950 ياردة وتصعب فيه الملاحة، والثانى ممر الانترابرايز ويقع ملاصقاً لساحل شبة جزيرة سيناء المصرى وعرضه (1300)) ياردة ، إلا أن الصالح للملاحة منه لا يتعدى (500)) ياردة ملاصقة تماماً للساحل المصرى، أما جزيرة صنافير فتقع على بعد ميل واحد ونصف شرق تيران، والطرف الجنوبى والجنوبى الغربى منها تحده الصخور التى تمتد شمالاً تاركاً قناة ضيقة بينهما وبين الساحل الغربى لها وتتناثر الشعب المرجانية حول الشاطئ الغربى لها ، وبذلك يكون الجزء الواقع بين تيران وصنافير غير صالح للملاحة ، كما أن الجزء الواقع بين صنافير والساحل السعودي غير صالح – أيضاً – للملاحة ، والجزء الوحيد الصالح للملاحة لهاتين الجزيرتين هو ال (500)) ياردة الملاصقة لساحل شبة جزيرة سيناء المصرية ، وعلى الساحل الغربى لمضيق تيران تقع رأس محمد كما تقع شرم الشيخ وشرم المديا شمالاً وتقع رأس نصرانى على بعد ميل واحد ونصف شمال شرم الشيخ ، ويوجد به فنار ساحلى ومحطة لتموين السفن على بعد اثنين ميل ونصف شمالاً ، ومؤدى ذلك ولازمه , فإن المقصود بمضيق تيران هو جزيرتى تيران وصنافير والممرات الواصلة المحيطة بهما توصلاً للرئة التى تتنفس من خلالهما وتكون صالحة للملاحة على خليج العقبة وهى الملاصقة تماماً لساحل شبة جزيرة سيناء المصرى لا غيره، ومضيق تيران على هذا النحو هو المنفذ الوحيد لخليج العقبة ويصله بالبحر الأحمر ، ويمثل في ذات الوقت وما يجاوره من جزر أهمية اقتصادية واستراتيجية لمصر ،وكان يجب أن تكون بذاتها تحت بصر وبصيرة من أقدم على اتخاذ الإجراء خاصة فى ظل الظروف والملابسات والحقائق السالف ذكرها والتى لم تقطع بملكية أو سيادة دولة اخرى للجزيرتين ويدعم حق مصر وسيادتها على الجزيرتين وكذا حقها فى ممارسة كافة السلطات عليهما ما ورد باتفاقية 1982 لقانون البحار من تحديد سلطات الدولة على بحرها الإقليمى حيث تضمنت مايلى :

1- The right to take the necessary measures to prevent uniform traffic.

2- The right to stop the innocent traffic from certain areas of the regional sea, if this suspension is necessary to protect the coastal state security.

3- The right to exercise a criminal guardianship on the back of ships passing through the regional sea in certain cases.

4- The right to exercise the civil state on the vessels or transit to the regional sea after leaving the internal water.

5- The right to request the departure of warships to the regional sea in the event that they do not comply with the coastal state systems regarding traffic or ignoring the request for compliance with them.

6- The right to monitor a region from the sea adjacent to the regional sea in order to prevent the violation of customs, formal and health laws and immigration laws within the land region of the coastal state or its regional sea, provided that this region does not exceed 24 miles..

7- The right to punish the violation of laws and regulations that are committed on the regional sea and the land region of the state.

This is what Egypt practiced through its history undisputed.

وجدير بالذكر أنه حتى القرن التاسع عشر فقد كان القانون الدولي يميز بين مجالين بحريين فقط هما البحر العالى والمياه الشاطئية المجاورة للدولة الساحلية، إلا أن مؤتمر لاهاي لسنة 1930 ميز بين أربع مجالات رتبها انطلاقاً من اليابسة على الشكل التالى: المياه الداخلية والبحر الإقليمى، المنطقة المتاخمة والبحر العالى ، واعتبر المياه الداخلية والبحر الإقليمى مجالين خاضعين لسيادة الدولة الساحلية إلا أن الفوضي القانونية فى مجال البحر الإقليمى كانت بمثابة الحافز على الدعوة إلى عقد المؤتمر الثالث لقانون البحار، وتبين من خلال الدراسات التى اُنجزت حول الموضوع أن نسبة كبيرة من الدول الساحلية تبنت مسافة 12 ميلاً كعرض للبحر الإقليمى ، ولقيت هذه المسافة إقبالاً واسعاً خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار ، ونصت عليها المادة (3)) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 والتى ورد فيها أن "لكل دولة الحق فى أن تحدد عرض بحرها الإقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً ، مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقاً لهذه الاتفاقية"، ولم توضح اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمى والمنطقة المجاورة عام 1958، ولا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 ، بشكل كاف حدود المياه الداخلية ، حيث نصت الاتفاقية الأولى في الفقرة الأولى من المادة الخامسة على أن المياه الواقعة فى الجهة المواجهة للأرض من خط قياس البحر الإقليمى تكون جزءاً من المياه الداخلية للدولة.The second agreement stipulated in the first paragraph of Article Eight that the water on the side facing the ground from the basis for the regional sea is part of the internal water of the state, and the internal water is subject to the legal system applied to the land region of the coastal state, which is practiced in this maritime field, absolute sovereignty without Registration or condition, where the right to define the legal system of its internal waters and the laws applied to it in relation to fishing and the passage of foreign ships belongs to it, and it was stated in the suspension of the International Law Committee on this issue in 1956 that the coastal countries exercise their sovereignty in their internal waters in the same way that their sovereignty is practiced On its terrestrial territory, the 1982 agreement in its first article recognized the submission of internal waters to the sovereignty of the coastal state with the same level of the territorial submission of the territorial region to the sovereignty of the latter, but it excluded in the second paragraph of the eighth article of this system the internal water that was part of the regional or the High Sea Then I became an internal water after using straight measurement lines, as it confessed to foreign ships for the right of innocent traffic through it.A theory of international jurisprudence prevailed that the regional sea is an extension of the terrestrial region of the coastal state..The regional sea - according to the theory of ownership - is part of the coastal state region, and thus it is subject to the ownership of the latter, which is entitled - alone - to exercise the same rights, powers and competencies appointed to it on its terrestrial territory, while supporters of the theory of sovereignty only see that the coastal state is exercising on Its regional sea is sovereignty that differs from those that it exercises on its terrestrial territory, because the maritime field is distinguished Egypt has the right of ownership and sovereignty - and the practice of this sovereignty is not likened to obstructing the innocent traffic.What you see from the disparity in Egypt's practice of its aforementioned sovereignty, and if the appellant government returns the sight to read history, you will not see breakfast, breach, cracking or cracks, then if the sight returns two balls in all the eras of Egypt's history to say that its sovereignty denies the two island.

Historically, the aforementioned theory was widely popular at the international level, as the American Institute of International Law adopted in its tenth project related to the National King in 1925, where Article Eight stipulated that the American Republics exercise the right to sovereignty over the water and bottom and under the bottom of their regional seas, as we also adopted - also - The Institute of International Law explicitly during the 1928 Estockholm session, where it announced that the state is exercising sovereignty over the maritime area that overwhelms its beaches, bears the name of the regional sea and the same theory dominated the work of the Hague Conference in 1930, whether during the answers of governments on the preparatory committee forms, or through The final document, from which the first article stipulates that "the state region includes a region of the sea known as the regional sea, and exercises sovereignty over this region according to specific conditions in this agreement and other rules of international law." The theory of sovereignty has settled through several international agreements, the most important The air in 1944, from which the first article states that the parties to the agreement recognize each country with full and pure sovereignty over the airspace that rises to its territory, The second article, including the state region, defines that it consists of the terrestrial areas and neighboring territorial waters subject to its sovereignty, and the Geneva Convention in 1958 on the regional sea and the neighboring region, which states in the first paragraph of the first article of it that the sovereignty of the state extends beyond its terrestrial region and its internal waters into the region From the sea adjacent to its coasts known as the regional sea, and in Article Two of it adds that the sovereignty of the state extends to the sea and under its iter, and finally the Agreement of the Law of the Seas in 1982, which stipulates in the first article of the following:

1- The sovereignty of the coastal state extends outside its wild territory and its internal waters, or its archipelago water if it is an archipelade to a seat belt attached to the regional sea.

2- This sovereignty extends to the air space over the regional sea, subject to taking into account the provisions of this agreement and other rules of international law.

There is no doubt that the Arab Republic of Egypt's practice of its sovereignty over the islands of Tiran and Sanafir and its territorial waters is in accordance with all these international agreements..

In terms of that it is based on the foregoing, and when the stabbing papers have been devoid of a document or a treaty indicating that another country other than the Arab Republic of Egypt has practiced its legitimate sovereignty over the islands of Tiran and Sanafir at any time from the time of them within the Egyptian region that is prohibited to give up anyPart of it, as it has not been proven at all to practice the Kingdom of Saudi Arabia due to the minimum manifestation of sovereignty over the two islands, whether before or after the Kingdom's declaration in 1932,

The papers were also devoid of a text in a treaty or a written agreement between Egypt and Saudi Arabia, which is useful in any era of time that the latter waived or allowed Egypt to be a military presence on them, especially when Israel seized the port of Umm Al -Rashrash - Eilat currently - in 1949, and the rules of international law no Only with the written and signed agreements on both parties in such important cases, and with this idealism, the administrative measure that the Egyptian government called in a report that it stabbed is an initial agreement to demarcate the borders and the resulting concession of the two islands - whatever the justifications driving it - if they are within the Egyptian region contrary to the constitution And the law is to have a constitutional ban, addressing the three authorities, the same people, and its conquest of a grave historical error - unprecedented - affects the entity of the dust of the homeland owned by the Egyptian people in its previous generations, its current generation and future generations and not belongs to the authority of the state authorities, and therefore preserving it and defending it is obligatory Court and obligatory Sunnah, this soil has been folded over time with the blood of the martyrs who appoint and draw its borders, remains and fixed with its borders in the north and south, east and west, and the state authorities are changing, And that the abdication of it - as advanced - will lose Egypt its traditional rights on its territorial waters, which it practiced over centuries, as well as the permanent threat to the Egyptian national security, and the harm of its economic interests in its territorial internal waters, and when the contested judgment went to this judiciary and supported it this court With his evidence and greatness, and established his structure and rules, with what happened under her eyesight and insight into confinstable evidence, he would have struck the face of the truth and coincided with the correct law, seeking his wisdom, and the appeal is created by rejection.

In terms of the court, it does not miss it to indicate that it has slaughtered in the thought of specialized scholars and what the International Court of Justice has settled in general principles in defining the aspects of legitimate sovereignty, and what it endured in order to do so is all harmful without boredom - so getting to know the history of peoples and its legal center and its islands and their harassment It is not easy - to reach the thorny search point as much as it is an interesting, so that the matter is on a wide range of legal and legal scientific knowledge and expands its propellation with young steps, in which a judicial ruling does not accommodate its scales and costs, and the court did not find a bank from the shaping of some of its contents until it remains it In the context of its certainty, and the legal knowledge of the history of mankind is not forbidden for details that it is bored by the conviction of the text with its lips, it carried the islands, the harassment and the sea the trust of human civilizations is a pavement of science and a way of wealth and a crossing of trade and a fraternity of brotherhood and occupied the rights of the United Nations since the nose of the law, and that the court was breathed The legal truth of the islands of Tiran and Sanafir has been registered in accordance with the established principles in international law in the practice of legitimate sovereignty over its territory and the provisions of the constitution, and it was its product - a To be certain of it - that the islands of Tiran and Sanafir are under the sovereignty of Egypt, and not others.

ومن حيث أنه عما ورد بدفاع الطاعنين من أن سلطة مصر على الجزيرتين كانت سلطة إدارية تختلف عن فكرة سيادة الدولة وأن مصر كانت تمارس السيادة علي الجزيرتين كوكيل عن دولة أخرى ( السعودية ))، فإن الأمر يفترض لصحته اتفاقاً موثقاً بين الدولتين ، وأن هذا التنازل المزعوم وفقاً للمستقر من أحكام القانون الدولى العام يلزم لصحته شرطان اولهما :أنه يجب أن يتم بموجب اتفاق دولى أياً ما كان الشكل القانونى للاتفاق الدولى وتظهر فيه – بجلاء – انصراف إرادة الدولة المتنازلة إلى التنازل وقبول الدولة المتنازل لها لهذا التنازل وأسبابه ومبرراته، ثانيهما: لزوم ثبوت سيادة سابقة للدولة المتنازلة عن الأراضى المتنازل عنها، و لم تُقدم للمحكمة عليها ثمة دلائل أو أدلة أو براهين تؤيد توافر كلا الشرطين , خاصة وأن من يملك السيادة يملك الإدارة والعكس غير صحيح إلا بسند، فالسند هو من تقف على أعتابه كافة التصرفات القانونية ، ولا يستقيم مع ما تقدم القول بأن الجزيرتين أودعتهما لدى مصر دولة لم تمارس عليهما أدنى مظهر من مظاهر السيادة – وهو ما أجدبت عنه كافة أوراق الطعن وعجزت الحكومة عن أن تقدم دليلاً واحداً على هذه الوكالة المزعومة ، والأمر لا يخرج فى عقيدة المحكمة على أنها سبيل منها للدفاع عن توقيعها للوصول إلى غاية مخالفة للدستور المصرى حاصلها الانتقاص من حقوق مصر على الجزيرتين ، وأغفلت أو تغافلت الحكومة أن رد الشئ الخاضع للسيادة حتى وإن كانت سيادة مؤقتة – وهو فرض لا يقوم فى حالة الطعن الماثل - هو فى حقيقته تنازل عن السيادة يستوجب ذات الاجراءات مع اختلاف الاسباب ، ولا ينال مما تقدم ما استندت إليه الجهة الطاعنة من صدور خطابات صادرة بشأن هذا الموضوع للتدليل على أن يد الدولة على الجزيرتين يد عارضة ، ومن ثم خروجهما من السيادة المصرية ، بحسبان هذه المكاتبات لا تمثل التزاماً على الدولة لافتقارها للسند الدستورى والقانونى المبرر لواقع الجزيرتين المتمثل فى مصريتهما حدوداً وسيادة بلا منازع ، وهو أمر – فضلاً عن اُطره القانونية يرجع إلى حقيقتين ثابتتين: أولهما : - أن مصر دولة لا تمثل فقط اسماً على خرائط الكون وإن حدودها خطَها على الخرائط خطاط أو باحث، وإنما هى دولة خلقت من رحم الطبيعة بعناية الله تقع بين بحرين عظيمين ربطت بينهما – خدمة للعالم القديم والحديث – بقناة السويس التى شُقت بدماء وعرق بنيها، ويجرى من جنوبها إلى شمالها مسرى الدم نيل خالد نشأت على ضفتيه أعظم حضارات الدنيا ، واتخذ أهلها من الزراعة حرفة ومن البناء والعمران إبداعاً على وجه اندمجت حضارته مع أرضه فى وعاء واحد جمع بين عبق التاريخ وأصالة المصرى بموروث انتماء ربطه بأرضه وصارت كعرضه تهون نفسه دفاعاً عنها وثانيهما: أن مصر الدولة لم تُخرج جيشها - قديماً أو حديثاً - خارج أرضها إلا لحماية أمنها أو أمن شقيقاتها العربية ، وأن التاريخ يقف طويلاً حتى يتذكر دولة أخرى غيرها تركت حكم دولة فى جنوب أرضها لأهله وكان ملك مصر يُكنى بإسمها ، كما اختلط شعبها بالشعوب العربية جنوبه وشرقه وغربه نسباً وصهراً دون أن يجور بهذا النسب على حدود جيرانه.

وترتيباً على ما تقدم ولازمه، فإن المحكمة تطرح ما ورد بدفاع الجهة الإدارية من أن مصر احتلت الجزيرتين بحسبان ذكر كلمة "احتلال "فى المكاتبات العسكرية إذ أن ذلك له مدلول فى المصطلحات العسكرية Terms Military فالاحتلال العسكرى Military occupation غير المشروع هو المحظور دولياً وهو الاحتلال الناجم عن حالة الحرب غير المشروعة كأحد أشكال الاستعمار الذى تحظره القواعد الدولية الحديثة، أي الاحتلال كنتيجة للحرب Occupation as an aftermath of war ومثالها احتلال القوات الإسرائيلية لأرض فلسطين العربية، إذ تبقى سيادة فلسطين الشرعية على إقليمها قائمة لكنها لا تمارسها لسبب مانع هو غل سلطتها عن الإقليم المحتل، أما إذا لم تكن هناك حالة حرب بين دولتين فإن لفظ الاحتلال لا يعدو أن يكون مصطلحاً عسكرياً تعرفة جيوش شعوب العالم أجمع فيما بينها لدى تسكين جنودها أحد المعسكرات التابعة لإقليمها وهو المعروف باحتلال موقع المدافع occupation of gun position وهذا المعنى الأخير هو المقصود فى الحالة الماثلة ويتفق مع السيادة الدائمة التى مارستها مصر منذ 1906 على هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى حتى الاَن ولم تكن سيادة مصر عليهما عارضة أو مؤقتة ناجمة عن حالة حرب غير مشروعة , وهذين المدلولين هما ما أخذت بهما محكمة نورمبرج إذ اعتبرت أن الأقاليم التى ضمتها المانيا خلال عامي 1939 و 1940 – أى أثناء الحرب العالمية الثانية – لم تدخل فى سيادة المانيا لأن الضم كان صورياً ناتجاً عن حالة الحرب ومن المعلوم أن الضم الصورى محظور بموجب اتفاقية لاهاى والمادة 34 من وفاق برلين سنة 1885 , وبهذه المثابة فإن قول الجهة الإدارية أنه قد ورد بمستند أن الجيش المصرى قد احتل جزيرتى تيران وصنافير فمعناه الحقيقى - فى ضوء ما تقدم من مفاهيم عسكرية عالمية مستقرة - الاحتلال بالمفهوم الميدانى للجيوش على جزء من إقليمها وليس استيلاءً على أرض غير مملوكة له ، وظاهر العبارة – كما أرادته الحكومة – تحمل سوءاً فى القصد أو معنى غير مقصود فنياً , ذلك أن لفظ احتلال فى عرف الجيوش هو الانتشار أو السيطرة وهو لفظ – كما سلف البيان – يطلقه الجيش على عملياته العسكرية داخل أرضه ويختلف اختلافاً جوهرياً عن احتلال الأرض والأوطان للغاصب الذى عانى منه الشعب المصرى عقوداً ودفع جيشه وشعبه ثمناً غالياً من دمه الذى ارتوى بأرضه فى حروب انهزم وانتصر ليبقى على حدوده ويرد عنها كل عدوان ولا يسوغ لنعت تصرفه بالاحتلال بمجرد إخطار دولة مجاورة بأنه يتم السيطرة على الجزيرتين بحسبان ذلك لا يخرج عن كونه إخطاراً، وهو أمر متعارف عليه بين جيوش الدول حال إجراء مناورتها أو القيام بأعمال مشابهة، خاصة وأن مستندات الطعن قد افصحت دوماً على أن مصر تستحوذ على الجزيرتين من تاريخ سابق، أخذاً فى الاعتبار أن مستندات الطعن خلت من أية وثيقة مكتوبة باتفاق دولى بالمعني السالف الإشارة له بين دولتي مصر والمملكة العربية السعودية يُنبئ على أن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية أو الجغرافية للدولة الأخيرة، ولا يسوغ بناءً على محض افتراض أن تُتخذ إجراءات تتصل بالتنازل عن الأراضي المصرية أو عن السيادة عليها إلى دولة أخري ، ولا يكفي لتبرير هذا الأمر واقعة صدور خطاب من حكومة مصر للسعودية يشير فيه إلى إنها سوف "تحتل"الجزيرتين , فالأمر في عقيدة المحكمة لا يخرج عن كونه تصرفاً نبيلاً من مصر يتمثل في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء عسكرى ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها في ظل أن سواحل تلك الدولة مهددة من أى هجوم محتمل من قبل اللنشات والقطع البحرية الإسرائيلية، يدعم ذلك أن الوزير السعودى المفوض بالقاهرة أرسل فى 30 يناير 1950 برقية إلى الملك السعودى تعكس التخوف السعودى من التهديدات الإسرائيلية والاطمئنان من كونها وقعت تحت السيطرة المصرية وكان رد الملك السعودى عليها في ذات اليوم ببرقية للمفوضية السعودية بالقاهرة تضمنت مباركة السعودية للاجراءات التى اتخذتها مصر في إطار البعد العربى والقومى والتهديدات التى يتعرض لها البلدان , ولم يتضمن هذا الخطاب من قريب أو بعيد ما يشير إلى تعلق أى حق للمملكة السعودية على الجزيرتين , وسند ما تقدم الإشارة الدائمة فى المكاتبات والخطابات الرسمية السالف الإشارة إليها من إن مصر تستحوذ على الجزيرتين من تاريخ سابق، كما أن مصر تحفظت بموجب إعلان مرسل إلى سكرتير عام الأمم المتحدة على قوائم الاحداثيات الجغرافية لخطوط اساس المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر بما لا يمس الموقف المصرى فى المباحثات الجارية مع الجانب السعودى لتعيين الحدود بين البلدين وتاريخ التحفظ 15/9/ 1990.

It goes without saying the indication of what the appellant government has invoked that the contested ruling has confused the terminology of the borders and the demarcation of the borders, as this is due to the fact that this court realizes that international practices revealed that the process of setting the international borders between the neighboring countries is not sufficient to give these The boundaries are the nature of stability and stability, unless this process is transmitted from the process of appointment from a pure theoretical perception to a tangible material reality on the nature through what the jurists of international law call the demarcation process, which experts in this regard are often included in the joint demarcation committees between the parties concerned, Or by specialized international companies that use the latest technologies for topographic or demographic difficulties, which make it difficult to complete the demarcation process only after the necessary adjustments or deviations are made on the border line to be demarcated, and this is the fact that the international borders pass when they are established with two basic stages: the stage of determination or appointment Delimation The demarcation and determination phase and a legal process according to which the exact description of the border line in the legal bond established, which may take the form of A border treaty or a protocol is held between the two countries concerned. As for the demarcation, it is a subsequent artistic process that is subsequent to the selection process through which the border line that was described in the legal bond established for it is placed on the ground and definition by the material border marks, or any other signs indicating it, the demarcation is a complementary process Or subsequent to the selection process and without it the border line does not enjoy stability and stability, and the demarcation is incarcerated by a purely technical process carried out by a team of experts specializing in engineering, geography, maps and military affairs other than the identification process that is a legal process carried out by experts in international law, and the bottom line is that the demarcation is An executive process is intended to move or implement the legal bond that shows the exact theoretical description of the border line by placing it into practice on the ground through the distinctive signs indicating it.It is also no secret to the acumen of this court the legal effects of the distinction between appointing the borders and the demarcation of the borders, because the determination of the borders is binding on the parties to the agreement, while the demarcation of the boundaries varies, according to whether there is a text in the agreement to appoint the borders to recognize its value without a subsequent ratification of it or not this The text is originally, as the work of the existing party is considered the proper, influential and binding process for the countries concerned that has a legal value in confronting them, as long as these countries are consistent with considering these actions binding and final that do not need to be approved or subsequent approval by the competent authorities, for example what is stipulated in Article Five of The Constantinople protocol, which is held in 1913 related to the designation of the border between Turkey and Iran, but if it does not provide for this, the legal value of the delicious workplace depends on the parties ’vacation or their rejection of them, so if the parties concerned explicitly or implicitly permitted it, this leave is considered as an explanation or amendment of the legal support The creator of the border line has a legal argument against them, and for example the case of the Pyrewyar Temple, the International Court of Justice has separated the case in support of the border line. What was demarcated by the Joint Development Committee between Thailand and Cambodia, despite its conflict with the border line appointed by the border treaty for the year 1904 because it found that the two parties implicitly accepted through their subsequent behavior, the work of the demarcation committee, and perhaps the distinction between the terms of identification and demarcation was not until recently. International practices indicate that the term specification was used in most cases to indicate the demarcation, for example paragraphs second and fifth of Constantinople's protocol of 1913 to define the borders between Turkey and Iran.In less cases, the term demarcation was used to indicate the determination, and its example is the first article of the agreement to refer the border dispute over the arbitration signed between the emirates of Dubai and Sharjah in 1976.Unlike the two parties, is it intended to demarcate the borders or define them?.The Arbitration Court, which was assigned to adjudicate this dispute, has concluded that the term here is to define the land borders between the two parties and not its demarcation, but the technical or technical nature of the work of the demarcation committees was confirmed by the Security Council on the occasion of its decision No. 773 issued on August 26, 1992 regarding the work of the Nations Committee The United is to plan the borders between Iraq and Kuwait, and then it has become a difference between the selection and demarcation processes as advanced, as this is what this court realizes, but the appellant government did not realize that it is related to the matter of determining the borders to Egypt and Saudi Arabia as a legal process or the demarcation of the borders between them as a technical process, it is by the constitution. Al -Masry is prohibited and all the state powers resorting to them regarding the abandonment of the islands of Tiran and Sanafir because they are within the Egyptian region and the constitutional ban is not permissible to the inadmissibility of any treaties that violate the provisions of the constitution or the consequences of any part of the state region, so they are not detracted specifically or demarcated, and without any discrimination Or discrimination - in the field of commitment to this constitutional prohibition - between the three legislative, executive and judicial public authorities, because these authorities are all institutions established by the A constitution, from which its existence and entity derives, which is the reference in determining its functions, subject to the provisions of the constitution that alone has the supreme word and at its provisions all public authorities descend, and then this claim is naked from its correct support in the constitution and the law, and that discrimination becomes no point behind it after it has occurred In the sludge of the constitutional embargo, but rather, in another formulation, if the specified may be demarcated, it is not from any identification that contradicts the constitution and it is necessary - accordingly - to put this claim..

ولا عبرة فى ميزان الحق والعدل بما قدمته الحكومة من خرائط حديثة صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية, لأنها جاءت مناقضة للثابت من أوراق الطعن من خرائط قديمة وحديثة لا يجوز تبديلها لمساسها بأرض الإقليم وعلى نحو ما قدمه المطعون ضدهم بما وقر فى يقين المحكمة مع الأسباب المتقدم ذكرها بمصرية الجزيرتين وتتمثل فى :- خريطة دليل مجموعة خرائط القطر الطبوغرافية الجديدة التى عُملت بمعرفة لجنة المساحة عام 1950 بمقياس رسم 1/100000 والثابت بها أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن القطر المصرى إذ لونتا بذات لونه - خريطة جنوب سيناء الطبعة الثانية - برلين لوحة رقم (6)) إذن تشغيل رقم 19/98 مقياس رسم 1/500000 ، ثابت بها أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن القطر المصرى إذ لونتا بذات لونه - خريطة جنوب سيناء لوحة رقم (6)) المطبوعة بالهيئة العامة المصرية للمساحة ، إذن تشغيل رقم 34/2004 المعاد طبعها عام 2005 مقياس رسم 1/500000 ثابت بها أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن القطر المصرى إذ لونتا بذات لونه - خريطة شبة جزيرة سيناء رُسمت وطُبعت بإدارة المساحة العسكرية عام 1982 وأعيد طبعها بذات الإدارة عام 1989، إذن تشغيل رقم 95/1989 ثابت بها أن الجزيرتين بذات لون القطر المصرى - أطلس مصر والعالم الصادر عن إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع ص 354 خريطة مقياس رسم 1/750000 ثابت بها أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن القطر المصرى حسب وصف الخريطة ولونهما ، وخريطة أخرى ص 318 تؤكد ما تقدم - الاطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية إعداد وتنفيذ دائرة الملك عبد العزيز , مركز نظم المعلومات الجغرافية ، الطبعة الثانية منقحة طبعة عام 2000 فهرس الأماكن ص 263 وما بعدها ولم يذكر بها أن الجزيرتين ضمن إقليمها – أطلس الجامع الطبعة الثانية عام 1940 إعداد جورج جودول وداربى H.C explaining that the two islands within the Egyptian region of Indix, p. 32 and beyond, map p. 71 - a primary atlas for the world for its use in Egyptian schools. It was worked and printed in the interest of the area and mines at the expense of the Ministry of Public Knowledge in 1922..

وتؤكد المحكمة كذلك أن سيادة مصر علي تلك الجزيرتين زخرت بها آراء الفقهاء والعلماء والمفكرين بين القبول والرفض، والمحكمة تجد لزاماً عليها أن تضع الفاصل بين الرأى والحكم فتلك الآراء لا تفصل في نزاع ولا تنشئ قواعد لأنها أبحاث ودراسات للتنظير العلمى فعمل الفقيه ينحصر فى استنباط مقاصد وأهداف التشريع ومدى ملائمته للأوضاع التى يهدف إلى تنظيمها وبيان أوجه النقص أو العيب فيها وما يجب أن يكون عليه طبقاً لمستجدات النشاط الاجتماعى والمنظور العلمى والتقدم الحضارى للمجتمع وكلها ليست ملزمة للمشرع أو القاضى، بينما حكم القضاء يفصل فصلاً قاطعاً فى نزاع بين المتنازعين بمعنى الفصل فى الخصومات حسماً للتداعى وقطعاً للتنازع، فمهمة القاضى تطبيق القانون علي ما يعرض عليه من أنزعة ليجسد الدستور والقانون فى الواقع، تحقيقاً للعدل الذى هو قوام الأمر وحليته، وكما قال مونتسكيو "القضاء هو اللسان الناطق للقانون"، وعلى هذا النحو فحكم القاضى ملزم لمن تحاكم إليه، وينفذ حكمه قهراً، أما آراء الفقهاء فإنها غير ملزمة فى المنازعات بين الخصوم، إذ ليس من شأنه طلب الوثائق والبيانات واستشهاد الشهود واستحلاف أطراف النزاع وتوقيع الغرامات على من يتخلف عن إيداعها ، وليس مجلسه مجلس إقرار، بخلاف القاضى فى كل ذلك، ولأن القاضى شأنه الأناة والتثبت ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب مالا يتهيأ لغيره ، ذلك إن حكم القاضى كشف للحقيقة، والفارق بينه وبين آراء الفقهاء، أن حكم القضاء قوامه الحسم والجزم واليقين وينهى النزاع باَلية ملزمة، وقد حسم الحكم المطعون فيه بأسباب واقعية وقانونية بطلان تصرف جهة الإدارة بعدما تثبتت من مخالفته للدستور سيما الفقرة الاخيرة من المادة (151)) منه والتى افردت للتنازل عن أى جزء من الأرضى المصرية حكماً خاصاً بها مانعاً للتنازل خلافاً لبعض الدساتير التى تجيز ذلك ومنها الدستور الفرنسى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة (53)) من دستور الجمهورية الخامسة الصادر فى 4 أكتوبر سنة 1958 التى تنص على أنه: (--Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.)) ويعزى هذا النص الفرنسى تاريخياً إلى أن فرنسا كانت مثل الدول الكبرى الاستعمارية - مجلس الدولة الفرنسى قضية Ministre de la Hallet ""سنة 1876 بالغاء الحكم الصادر من احد مجالس المديريات "Conceil de prefecture "بمسئولية الدولة الفرنسية عن الديون الناتجة عن اشغال عامة تمت فى ارض تم التنازل عنها للدولة الالمانية - بما مؤداه أن الدستور الفرنسى أخذ بفكرة التنازل أو التبادل أو الضم للأرض وقيدها بموافقة الشعوب المعنية، والوضع فى مصر يغاير تماماً فرنسا فى النصين الدستوريين المقابلين فى البلدين، إذ حظر الدستور المصري التنازل عن أى جزء من الإقليم بصفة مطلقة على كافة السلطات وبهذه المثابة يختلف النص الدستورى فى البلدين بين الإباحة المشروطة والحظر، ومن ثم وجب اختلاف الفكر الدستورى تبعاً له.

And he decided in the certainty of this court - which is equal to the summit in the runways of the Courts of the State Council - and it settled in its faith that the sovereignty of Egypt on the islands of Tiran and Sanafir cut it with compelling evidence that the court resigned from several sources and various internal and international practices that cut suspicion of certainty that they were subject to its sovereignty - alone without Others - Over the course of history, it affected, and that the entry of the two islands within the Egyptian region is not a righteous man who is righteous to the certainty of two aspects: the first: that the sovereignty of Egypt on them is cut off by what was preceded It is worth falling within the Egyptian region, as the court wrote in the reasons for its ruling, which prohibits with it all the state authorities and even the people itself by order of the constitution. The contested ruling on what he ruled, has been issued based on the correct ruling of law and reality, and the court - and the case as well - reject the appeal that is..

In terms of whoever loses the appeal, he obliges his expenses in accordance with the text of Article 184 of the Law of Procedures.

For these reasons..

The court unanimously ruled views: refusing to appeal, and the appellant administrative authority obligated the expenses.

Also read:

The "Supreme Administrative" supports the ruling on the invalidity of the waiver of "Tiran and Sanafir" for Saudi Arabia