22 thousand words resolved Egyptian "Tiran and Sanafir" .. We publish the reasons for the historical rule of the "Supreme Administrative", and here are the text of the complete rationale:

  • Time:Jan 31
  • Written : smartwearsonline
  • Category:Smart clothes

The first department deposited the examination of appeals, the reasons for its ruling by rejecting the government's appeal against the ruling of the invalidity of the Tiran and Sanafir Agreement.

The ruling was issued under the chairmanship of Counselor Ahmed Al -Shazly, Vice -President of the State Council, and the membership of Counselors Mohamed Abdel Wahab Khafaji, Mahmoud Shaban Hussein and Mabrouk Muhammad Hajjaj, in the presence of Counselor Mohamed Mahmoud Raslan, Vice -President of the State Council, State Commissioner, and Secretariat of Mohamed Farah.

The court said that he decided in its doctrine that Egypt's sovereignty over Tiran and Sanafir was cut off with compelling evidence that the court resigned from several sources and internal and international practices that cut suspicion of certainty that they were subject to the sovereignty of Egypt, throughout history, and the maps confirmed this.

The court said in the reasons for the ruling that the government did not provide documents that demonstrate the Saudi Al -Jazira, and that the modern maps that it submitted from the Geographical Society contradicts with other old maps confirming the Egyptian islands..

The court added that the appeal documents were devoid of any document written by an international agreement between Egypt and Saudi Arabia stating that the two islands were within the political borders of Saudi Arabia, and it is not enough to justify this matter.Being a noble behavior from Egypt in notifying the closest neighbor Arab country with a military action that will be submitted to it to spread its reassurance in light of the coasts of that country threatened from any possible attack by the Israeli naval pieces, and the word occupation here is not a military significance and is not evidence of the dependency of the two islands of the Kingdom.

The rationale stated that throughout its history, Egypt did not come out of its army to occupy a land, but it was going out to protect or defend Egyptian land.

The court continued, "The government's pushing that the authority of Egypt on the two islands is an administrative authority returned to it, and there is no agreement or document confirming this.".

Regarding the payment that the agreement is a work of sovereignty, the court said that sovereignty has a negative, other and positive meaning, and that the idea of sovereignty started as a political idea and then turned into a legal idea.

The court stated that it is stable to it and the judiciary that sovereignty is consistent with the administrative work in the source and nature and differs in the authority in which the executive authority initiates the same work with a determination of various issues to reduce the effects of sovereignty that negatively affect the rights and departments of individuals.

The court added that the new constitutional rulings regarding treaties were demonstrated in two things, the first is that treaties, alliances and everything related to the rights of sovereignty are not ratified only after a popular referendum, which is a duty that is not appreciated by the authority of the state authorities, and the second is the constitutional ban contained in Article 151 that noIt is permissible to conclude any treaty that violates the provisions of the constitution or entails the abdication of any part of the state’s region, and this ban does not stop at the state authorities but rather extends to the people itself, and this ban remains existing as long as the constitution is based on the principle of His Highness the constitutional rules.

The court relied on the framework of the constitutional balance between the text of Article 97 and Article 190 of the current constitution, which prohibited the immunization of any action or administrative decision on the control of the judiciary and the provisions of the constitution, and therefore the executive authority may not conduct a constitutional prohibited work or behavior on the pretext that it was a work of sovereignty work.

In The Name of Allah Most Gracious Most Merciful

In the name of the people

State Council

The Supreme Administrative Court

(First circle - Appeals examination))))

Roll session on Monday 16/1/2017

Publicly held.

Headed

Vice -President of the State Council and the President of the Court

And membership of the masters of advisor/

Dr. / Mohamed Ahmed Abdel -Wahab Khafaji, Mahmoud Shaban Hussein Ramadan, Mabrouk Muhammad Ali Hajjaj

Representatives of the President of the State Council

In the presence of Counselor/Mohamed Mahmoud Ismail Raslan

Vice -President of the State Council and the Commissioner of the State

And the secretariat of Mr. / Mohamed Farah.secret keeper

Causes and operators of the ruling issued

In appeal No. 74236 of 62 judicial.

Maqam from:

1- The President of the Republic in his capacity.

2- Prime Minister in his capacity.

3- Speaker of the House.

4- The Minister of Defense in his capacity.

5- The Foreign Minister in his capacity.

6- The Minister of the Interior in his capacity.

The intervention demanded joining alongside the appellant administration/ Ahmed Sadiq al -Qushairi

Dead

1- On Job

And Muhammad Qadiri Farid, the opponent interfering with him

2- Khaled Ali Omar

And the opponents who interfere with him are:

1- Malik Mustafa Adly 2- Alaa Ahmed Saif 3- Amr Ibrahim Ali Mubarak 4- Ahmed Saad Duma 5- Saber Muhammad Muhammad Barakat 6- Mona Moeen Mina Gharya

-1-

Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

7- Adel Tawfiq and Asili 8- Asma Ali Muhammad Zaki 9- Laila Mustafa Suef

10- Mona Ahmed Saif Al-Islam 11- Mona Salim Hassan Mansour 12- Alaa El-Din Abdel-Tawab Abdel-Muttal.- Sahar Musaad Ibrahim20- Salwa Massad Ibrahim21- Muhammad Fathi Muhammad Anbar22- Hani Shaban Al-Sayed 23- Hisham Hassan Muhammad 24- Marwa Khairallah Hussein 25- Alaa Al-Din Ahmed Saad 26- Maha Jaafar Solit 27- Muhammad Abdul-Wahhab Muhammad 28- Souad Muhammad Suleiman 29- Rashad Ramzy Saleh 30- Maryam Jalal Muhammad 31- Hala Mahmoud Mukhtar 32- Auf Muhammad Auf 33- Mona Hassan Al-Awadi 34- Ahmed Muhammad Ahmad Al-Anani 35- Mustafa Ahmed Abdel-Fattah 36- Mahmoud Ahmed Shaaban 37- Walid Mohsen Muhammad Ali 38- Muhammadi Muhammad Ali 39- Muhammad Magdy Ahmed 40- Ahmed AmrMahmoud 41- Jihan Mahmoud Mohamed 42- Nermin Farouk Ahmed 43- Muhammad Abdel Halim Muhammad 44- Nazan Hossam El-Din Abdel-AlAl-Tayebi Al-Tunisi 51- Amr Essam El-Din Muhammad 52- Hala Al-Sayed Muhammad 53- Radwa Majid Hassan 54- Omar AbdelGod be upon the judge 55- Mukhtar Muhammad Mukhtar 56- Nadine Muhammad Nasser 57- Sally Al-Sayed Mounir 58- Asma Ramadan Al-Sayed 59- Mahmoud Ahmed Abdel-Azim 60- Marian Fadel Krius 61- Sherine Imad Abdel Rahman 62- Mai Emad Abdel Rahman 63- Ahmed Bahaa El DinAbdel-Fattah 64- Najla Omar Abdel Aziz 65- Somaya Mahmoud Abdel Hamid 66- Mervat Mahmoud Abdel Hamid 67- Donia Ramzy Hassan 68- Hoda Hamdi Abdel Majid 69- Heba Allah Hamdi

70- Hamdi Abdel Majid Muhammad 71- Abdel-Fattah Hassan Abdel-Fattah 72- Ahmed Osama Abdel Rahman 73- Muhammad Mohiuddin Muhammad 74- Tamer Magdy Abdel Aziz 75- Ibrahim Al-Sayed Al-Husseini 76- Ahmed Bahaa El-Din Abdel-Fattah 77- Ahmed Hussein Ibrahim Al-Ahwani 78- Ahmed Samir Abdel-Hay 79- Ahmed Adel Ibrahim 80- Ahmed Mohamed Ahmed Khalil 81- Ahmed Muhammad Ali Al-Balasi 82- Ahmed Muhammad Hisham Watani 83- Asmaa Jamal Al-Din Mahmoud 84- Al-Hamza Abdul Wahid Muhammad 85- Mr. Taha Al-Sayed 86- Al-Shaima Farouk Juma87- Elham Aidarus Ahmed 88- Inji Abdel-Wahab Mohamed 89- The goals of Mustafa Ismail 90- Bafli Atef Makari 91- Basant Adel Abdel-Azim 92- Beijing Yousry Badr Al-Din Othman 93- Bilal Abdel Razek Abdel-Maqsoud 94- Jamil Mustafa Shandi

2- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

Ismail 95- Hazem Hassan Idris Ahmed 96- Hazem Mohamed Salah El-Din

97- Khaled Al-Sayed Ismail 98- Khaled Muhammad Zaki Al-Balshi 99- Kholoud Abdel Karim Muhammad 100- Rajin Mohamed Shawky 101- Randa Hassan Sayed Muhammad 102- Randa Muhammad Anwar Abdel Salam 103- Rania Hussein Ali Ahmed 104- Rasha Mabrouk Mahmoud 105- Rasha MuhammadJohar Ahmed 106- Reham Mohamed Hosni 107- Sameh Ahmed Adel 108- Samia Mohamed Hassan 109- Saad Zaghloul Ali Hassan 110- Salma Muhammad Munib 111- Samar Muhammad Hosni 112- Sumaya Ibrahim Zaki 113- Suzan Mahmoud Mohamed Naida 114- Tariq Ahmed Abdel Hamid115- Tariq Hussein Ali 116- Adel Ramadan Muhammad 117- Ayeda Abdul Rahman Ahmed 118- Abdullah Yahya Khalif124- Omar Muhammad Hashem Watani 125- Amr Ahmed Fahmy 126- Amr Essam El-Din Muhammad 127- Amr Kamal Atah 128- Faten Muhammad Ali 129- Fadi Ramzy Ezzat 130- Fatima Hisham Mahmoud Murad 131- Nevian Zarif Lami 132- Karim Ahmed Mohamed 133-Mitri Mohab Faek 134- Magdy Mohamed Ali 135- Mohsen Sabry Ibrahim 136- Muhammad Hassanein Muhammad 137- Muhammad Hamdi Mahmoud 138- Muhammad Samir Muhammad139- Muhammad Abd al-Rahim Abdo 140- Muhammad Abdullah Ali 141- Muhammad Abdullah Muhammad 142- Muhammad Muhammad Lotfy 143- Mahmoud Muhammad Muhammad al-Issawi 144- Madiha Emile Tawfiq 145- Mervat Fawzi Muhammad 146- Mustafa Muhammad Farhat 147- Mustafa Mahmoud Abdel-Al148- Moaz Hussein Saeed Suleiman 149- Mu'tasim Allah Tariq Abdel Aziz 150- Maha Ahmed Muhammad Sadiq 151- Maha Hassan Riyad 152- Maha Abdel Aziz on 153- Muhannad Saber Ahmed 154- Mayada Khalaf Sayed 155- Nancy Kamal Abdel Hamid 156- Naglaa MuhammadAbdel-Gawad 157- Najla Nasser Hussein 158- Hala Muhammad Reda 159- Heba Allah Farhat Muhammad 160- Heba Allah Nur al-Din 161- Heba Adel Sayed 162- Hadeer Hani Fouad 163- Hayam Baraqi Hamza 164- Wissam Abdel Aziz Hanafi 165- Yahya Mahmoud Mohamed166- Youssef Sharif Sawiris 167- Ahmed Fawzi Ahmed 168- Yasmine Hossam Al-Din Abdel Hamid 169- Anas Sayed Saleh 170- Muhammad Azab Ahmed 171- Abdullah Yahya Khalif175- Laila Mustafa Ismail 176- Abdul Rahim Al-Qenawy Abdullah 177- Muhammad Al-Saeed Touson 178- Mahmoud Hassan Abu Al-Enein 179- Tariq Alawi Shoman 180- Ahmed Adel MuhammadD 181- Mustafa Ibrahim 182- Muhammad Qadiri Feded

He demanded the intervention in order to join the contested against them and they are /

1- Muhammad Abu Saada 2- Tariq Ibrahim 3- Othman Abdul Rahman Ibrahim

4- Tariq Imam Muhammad Mustafa 5- Abdullah Al-Ash'al

In the ruling issued by the Administrative Court of the First Circuit in Cairo

In the two advocates, my number

43709, 43866 for the year 70 Judicial at 6/21/2016

Court

After reviewing the papers, hearing the clarifications, and the report of the State Commissioners Authority, notes and documents submitted by the parties to the litigation, and after completing the deliberation by law.

In that the elements of the dispute are disposed of - as indicated by the appeals papers - that the contested against them - original opponents and intervention - had filed the two cases digital 43709, 43866 for the year 70 judiciary before the Administrative Court, targeting the ruling to stop the implementation and then cancel the signature of the representative of the Egyptian government on an agreementThe demarcation of the maritime borders between the Arab Republic of Egypt and the Kingdom of Saudi Arabia signed in the month of April 2016, which includes the waiver of the islands of Tiran and Sanafir to the Kingdom of Saudi Arabia and the consequent effects.

And at the session of 6/21/2016, the Administrative Judicial Court - the first district - issued its appeal ruling, which was spent: "First: refusing to pay the lack of jurisdiction in the consideration of the two cases and its competence in their consideration.

Second: By accepting the two advocates, forming and invalidating the representative of the Egyptian government on the agreement to demarcate the maritime borders between the Arab Republic of Egypt and the Kingdom of Saudi Arabia signed in April 2016, which includes the waiver of the islands of Tiran and Sanafir to the Kingdom of Saudi Arabia, with the consequent effects of the continuation of these two islands within the Egyptian land regionWithin the borders of the Egyptian state, the continued Egyptian sovereignty over them, and the prohibition of changing their description in any way in favor of any other country, as indicated by the reasons, and the administration’s expenses obligated the expenses..

She built her judgment with what the essence of its ruling is doing that the work mentioned includes the waiver of the islands of Tiran and Sanafir to the Kingdom of Saudi Arabia if these two are

4- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

The two islands within the Egyptian region are subject to full Egyptian sovereignty, which is a violation and collision of the text of Article (151)))) of the Arab Republic of Egypt constitution issued on January 18, 2014, which banned the conclusion of any agreement that includes the waiver of any part of the Egyptian region.

من حيث إن الطاعنين بصفاتهم – حسبما ورد بتقرير الطعن والمذكرة المقدمة بجلسة 22/10/2016 - يطلبون الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بThe Supreme Administrative Court لتقضي بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به منطوقه ، والقضاء مجدداً ، أصلياً: بعد اختصاص Court ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الاحتياط الكلي: برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.

وقد سطر الطاعنون أسباب الطعن بتقرير الطعن ومذكرات الدفاع المشار إليها ، ومجمل الأسباب المشار إليها تنصرف إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون فيما يتعلق بنفى صفة الخصومة عن الطاعن الثالث - بصفته - ( رئيس مجلس النواب )))) ، ومخالفة الحكم للقانونفيما قضي به من رفض الدفع بعدم اختصاص Court - والقضاء عموماً - ولائياً بنظر الدعويين على سند حاصله أن المشرع أخرج الأعمال التى تتصل بسيادة الدولة سواء الداخلية أو الخارجية من ولاية المحاكم عموماً ، وأن قضاء Court – المطعون فيه – قد خالف المستقر عليه من قضاء Court الدستورية العلياوCourt ذاتها فى منازعات مماثلة ، خاصة وأن طلبات المدعين فى الدعوى تتمخض عن استدعاء ولاية القضاء واستنهاض رقابته بشأن أمر يتعلق باختصاص أصيل محجوز دستورياً لمجلس النواب ويمثل تدخلاً وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات ، بحسبان المجلس هو الجهة الوحيدة القائمة على شئون التشريع وسن وإصدار القوانين ، والمنوط به الموافقة على ما يبرمه رئيس الجمهورية من معاهدات مع

Other countries, and what the government has done in the conflict proposed by it as an authority to rule over the demarcation of the borders between the Arab Republic of Egypt and the Kingdom of Saudi Arabia, and that it has become a subject of study by the competent parliament committees (according to the book of the State Cases Authority, which was stated after the reservation of the appeal for the ruling that includes its referralTo the House of Representatives.))))

-5- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

وسترجئ Court ما اُشير إليه بتقرير الطعن بشأن اختصام رئيس مجلس النواب إلى موضع اَخر فى أسباب الحكم .

In terms of that he asked to intervene joining, whether for those who are used against them or in terms of management

The appellant, the law of the State Council has been devoid of any text related to interference in the law.ولما كان المشرع أجاز التدخل فى الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها على أن يقدم الطلب قبل اقفال باب المرافعة ، و ينقسم التدخل لنوعين : أولهما :التدخل الإنضمامى وفيه يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاعلتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلى جانبه ، دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فالمتدخل يبغى من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد أحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه فى الدعوى، ويجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (236)))) من قانون المرافعات .The second: offensive or liability intervention, and the intervention means the claim of a subjective right that he claims to himself in the face of the two sides of the rivalry, and it is required to accept the two conditions:

(1))))- أن يدعى طالب التدخل لنفسه حقاً، ومن ثم يشترطفيه المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهى أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة، شخصية ومباشرة.

(2)))) قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود هذا الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب .Therefore, the offensive intervention allows the intervention to request the ruling for himself with a self -right that he claims to face the two sides of the litigation, whether his request is attached to the same disputed right or part of it or another request that is distinguished from the original request, but it is related to his intention of his intervention to obtain a ruling in the face of the two sides of the case, so it is notIt may be made for the first time before the appeal court so that a degree of litigation does not miss, and whenever they demanded the intervention to join, they asked to intervene orally in the session in the face of the opponents, and this was proven in the minutesIts legitimacy, then it is necessary - as well as - to accept their intervention in order to join the appeal and only mention this in the reasons instead of the operative..

In terms of the payment payment from the contested against them not to accept the appeal because of the interest of an interest

6-Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

The appellants with their attributes are not valid, because the appellants with their attributes, and the State Cases Authority on them have an interesting and legitimate interest in appeal in two ways, the first of which is: proving the safety of the action taken by the government and denied its collision with the provisions of the constitution and the law and proving the mandate of the House of Representatives alone in this regard as a constitutional reserved jurisdiction for itAnd its way to that directly the appeal procedures.وثانيهما ستعرض له Court فى ثنايا أسباب حكمها .

وحيث إن الحكم المطعون فيه ، واستند إلى أحكام المواد 97 ، 151 ، 190 من الدستور الحالي وفيما تضمنته من حظر إبرام أية معاهدة أو اتفاقية يتوقف عليها التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة ، وأن مصطلح الإبرام أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات ، وأن هذا الحظر يمتد إلى السلطة التنفيذية ويحظر عليها اتخاذ أى عمل من أعمال الإبرام بما فيها التوقيع إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من الإقليم وهو حظر وقائى ومطلق ، وأن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطنى وحرمة بالمعنى القانونى ، وأنه يشكل وحدة واحدة لا سبيل إلى التنازل عن أى جزء منه ، وأسس الدستور فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية فى مجال ابرام المعاهدات الدولية ، وخلصت Court إلى أن توقيع الحكومة على الاتفاقية بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين ( تيران وصنافير ))))هو عمل إدارى يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام المادة (190)))) من الدستور باعتباره من المنازعات الإدارية ، وقضت برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بصفتهم بعدم اختصاص Court ولائياً بنظر الدعويين.

ومن حيث إن تقرير الطعن ومذكرات هيئة قضايا الدولة والمذكرات المقدمة منالمطعون ضدهم والخصوم المتدخلين فى الدعوى قد أشارت - فى غير موضع-إلى سيادة الدولة ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، ونظرية أعمال السيادة ، ولأهمية النزاع المعروض فإن هذه Court تبسط قضاءها على عُمد من التأصيل الواجب قبل أن تقطع بقضاء بات فى سلامة الحكم المطعون فيه وصحة السبب أو الأسباب التى قام عليها تقرير الطعن ، وتؤكد Court علي أن للسيادةمعنى سلبى وآخر ايجابى ، والمعنى السلبى يقطع الاستقراء التاريخي له بأنها قد بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت إلى فكرة قانونية , وينصرف إلى عدم خضوع الدولة لسلطة دولة أخرى ، وعدم وجود سلطة أخرى مساوية لسلطة الدولة فى داخل حدود البلاد ، أما المعنى

7- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

Positive, it is devoted to the authority of the matter and the restraint inside the country and the representation of the state and the arrangement of rights and obligations to it, and the disciplined meaning is that it represents the function of governance that appears in the legislative, executive and judicial function and just relying on this positive meaning of sovereignty is not enough to justify not to submit to judicial oversight

بحسبان الخضوع لرقابة القضاء لا يتنافى فى ذاته مع فكرة سيادة الدولة بالمعنى الإيجابى والفصل فى المنازعات وإرساء قواعد العدالة والمحافظة على حقوق الدولة وحريات الأفراد – أحد مظاهر السيادة العامة ،والقول بغير ذلك يحيى فكرة اندثرت فى العالم والفهم القانونى كانت تقوم على أساس أن السيادة حق أصيل للحاكم وهو مالكها ( نظريات الحق الإلهى ))))، ومع ظهور مبدأ سيادة الأمة بعد نجاح الثورة الفرنسية - الدساتير الفرنسية البالغة 16 دستوراً منذ الثورة الفرنسية ومنذ دستور 1793 الذى لم يطبق بتاتاً وعلى حد تعبير الفرنسيين mort née أى ولد ميتاً ودستور 1875 الذى أُلغى بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم باريس عام 1940- ، استقر فى الوجدان القانونى أن صاحب السيادة هو مجموع المواطنين ، ولم تعد هيئة من هيئات الدولة مالكة للسيادة وإنما تباشرها كوكيلة عن الشعب ، ولا يمنع ذلك من القول بأن هناك نوع من الأعمال التى تصدر عن السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء ، وأن مرجع الإعفاء ليس فكرة السيادة وإنما أسباب قانونية أخرى .

And if it is stable to him in jurisprudence and judiciary that sovereignty works are consistent with the administrative work in the source and nature and differ in the authority that the executive authority begins the same work, with the determination of various means to limit the effects of sovereignty that may negatively affect the rights and freedoms of individuals, but the most effective means to control businessSovereignty is to resort to the judiciary, and the judiciary is the one who determines the actions of sovereignty in search of its competence to separate the displayed dispute.He has immunity of his shelling from the control of the judiciary is not absolutely free to appreciate, otherwise he goes out of the idea of sovereignty in the aforementioned sense, but rather the legal organization governs the practice of the described authority as an act of sovereignty, and the conflict on which the work was issued, then the judge is extracted to determine the nature of the work in the frameworkIts specialization, circumstances and documents of the dispute presented to him, which is cut off - initiated - that the comparison between the courts of the courts is not correct if the nature of the work is determined and that it is a work of sovereignty in

8- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

The different mandate, according to the safety of the ruling, is related to the status offered separately.

In terms of changing or amending constitutions, it is linked to either the fall of the regulations or changing them by the constitutional way, and it is often entitled to a change in the legal system.

The ruler and organizer of economic, political and social relations between the people and the authorities of the ruling state in a way that the people are convinced with within the framework of a constitution - issued by its free will - by achieving the legal safety for all members of society, and the new legal system must be done with a new legal idea that explains what it closed in the legal system of its rulesGeneral and abstract, whether this thought wore the legislation dress or legislator

He focused on the work of the executive authority in the bodies, ministries, departments, or on the judiciary platform in implementation of the provisions of the constitution and the law, and finally in the research halls and legal jurisprudence, and with the obligation to adhere to legal thought with constants, it must be in line with the new legal system, and the changes that it may affect the right to them, and the thought is stigmatizedWith stagnation, if they hold on to the principles and neglected the variables that are attached to society and its constitutional system.

ومن حيث إن مصر فى هذا العقد من الزمان – بعد ثورة الشعب ( 25يناير / 30 يونيه )))) - وهى ثورة وصفتها ديباجة الدستور بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية ، بكثافة ال الشعبية التى قُدّرت بعشرات الملايين ، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مُشرق ، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيدولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية00000- وهذا الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد ألبس الفصل بين السلطات ثوباً جديداً، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة دون تغول من سلطة على سلطة أخرى، وأٌعلى من شأن حق الإنسان المصري فى ال السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة مصطحباً تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافي المتميز ، وقدم وعراقة شعبها واَصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوعوالذى يمثل سمتاً من سماته ويستعذب اَصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

To this end- which is some of each- the legal thought must be in line with the amendments created by the constitution on the Egyptian legal system, and from the general saying to the privacy of the dispute presented and related to the rights of sovereignty over

9- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

الأراضى المصرية ، وحدود سلطات الدولة بشأنها وفقاً للدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من الأمر الملكى رقم 42 لسنة 1923 بوضع نظام دستورى للدولة المصرية وانتهاءً بالوثيقة الدستورية الجديدة عام 2014 ، فقد نصت المادة (1)))) من دستور 1923 على أن "مصر دولة ذات سيادة , وهى حرة مستقلة , ملكها لا

It is divided, and it is not revealed from it, its government is a genetic property, and its form is a representative.............Also, the conciliation treaties, coalition, trade, navigation, and all treaties that result in amending the state’s lands, a lack of the rights of their sovereignty, or the loading of their treasures are some of the expenses or a prejudice to the public or private rights of Egyptians...................".

وبذات العبارات نطقت أحكام المادة (1)))) من الباب الأول من دستور 1930،كما حددت المادة (46)))) منه سلطات المَلك والبرلمان بشأن المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حدود سيادتها ، وإذا كان دستور 1956 الصادر فى ظل الحكم الجمهورى قد أخذ بأبعاد قومية بشأن وصف مصر بأنها دولة عربية مستقلة ذات سيادة ، وأنها جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية فإنه تمسك بأن لا تنفذ معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ( المادة 143 منه )))) ، وهو ذات الشرط الذى اشترطه دستور 1964 ( المادة 125 منه )))) ، ودستور 1971 ( المادة 151 منه )))) ، ولقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وتعطيل العمل بالدستور الأخير ، وصدور دستور عام2012 وتعديله بالدستور الحالي استدعت أحكامه بعض الأحكام الواردة بدستور 1923 انطلاقاً من المبدأ الراسخ بوحدة الأرض المصرية منذ عهد مينا حتى الآن ، وعلى الوجه الذى كشفت عنه الأعمال التحضيرية للدستور بشأن سيادة الدولة على أراضيها ، وذلك بفهمجديد متطور استقى من المبادئ السالف ذكرها فى أسباب هذا الحكم - وعلى الخصوص – حدود سلطات الدولة بشأن مسألةالسيادة وحق التقاضى المقرر دستورياً ونفاذ القضاء إلى ما يتبلور حوله من أنزعه تستخلص من الفهم الصحيح للنصوص الدستورية , ومن نافلة القول الإشارة إلى أن فهم النصوص الدستورية أمر ليس محجوزاً لجهة قضاء بعينها والفهم يختلف عن الفصل فى المسألة الدستورية والمحجوزة بلا منازع للمحكمة الدستورية العليا - وهو أمر

10- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

تحرص عليه The Supreme Administrative Court قدر حرصها على الاختصاص الدستورى

The decision for the administrative judiciary -(which is the opposite of what the appellant indicated in its defense note submitted at the 10/22/2016 session)))).

ومن حيث إن المادة (1)))) من الدستور الحالي - دستور عام 2014 -تنص على أن :"جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ، ولا ينزل عن شيء منها نظامها ديمقراطى ، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون .............".

وتنص المادة (151)))) من الدستور ذاته على أن :"يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور .

Voters must be invited to referendum on reconciliation and coalition treaties and what is related to the rights of sovereignty, and they are not approved until after the announcement of the referendum with approval.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

ولا جدال فى أن هذا النص الدستوري تضمن أحكاماً بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة ، وأحكاماً جديدة على النظام القانوني المصري تستوجب – كما سلف البيان – فهماً قانونياً جديداً ، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان - على اختلاف مسمياته-أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأنالمعاهدات تجلت فى أمرين : الأول : أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب – وهو أمر واجب -لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة ، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة ، فتلك الأعمال وإنانطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات ،ليس بها الوصف ,وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقرر لرقابتها قواعد خاصة , فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتين الأخيرتين من المادة (151)))) ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء .الثاني :الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة (151)))) بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام

11- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

The constitution or the concession of any part of the state region, and this ban not only includes the assignment, but any violation of another constitutional principle.It is a ban that not only stands at the state authorities, but also extends to the people itself, and whose will is restricted to waiving lands or violating the constitution, and this ban remains existing as long as the constitution is established

استناداً لقاعدة قانونية مستقرة قوامهامبدأ سمو القواعد الدستوريةوأنها طالما ظلت سارية ولم تعدل بالآلية الدستورية التى حددها الدستور ذاته تعين احترامها والالتزام بها ليس فقط من سلطات الدولة وإنما من سلطة الإنشاء ( الشعب ))))، وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور تلاحظ أن لجنة الخبراء عند وضع نص المادة (1)))) من الدستور أشارت صراحة إلى اقتراح قُدّم من أحد الأعضاء بالنص صراحة أسوة بدستور عام1923 على عدم جواز النزول عن أى من اقليم الدولة ( الاجتماع الثانى للجنة الخبراء العشرة لمشروع التعديلات الدستورية فى 23 من يوليه 2013 ص 13 وما بعدها)))).

كما يتضح الأمر بجلاء لا لبس فيه ولا غموض عند مناقشة وإعداد المادة (145 )))) والتى أصبحت فى الدستور الحالي تحت رقمالمادة (151 )))) ، وعند عرض الجزء الأول من النص الدستورىرجُح فى اللجنة أنها لا تتعلق بمعاهدات الصلح ولا التحالف أو ما يتعلق بحقوق السيادة ( فهذه يفصل فيها ويراقبها البرلمان ))))، أما المعاهدات الخاصة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة : فذهب رأى إلى وجوب موافقة الشعب أُسوة بالمادة 53 فقرة أخيرة من الدستور الفرنسى ( الاجتماع الثامن للجنة المشار إليها فى3/8/2013 ص 68 ،69 وبدءًا من ص 73 من الاجتماع المشار إليه )))) وتبلور الأمر برأى ذهب إلى أن أى شئ يتعلق بحقوق السيادةلن يكون محلاً للمعاهدات ثم تبلور الرأى إلى أن المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة لا يكون لها قوة القانون إلا بعد الاستفتاء عليها وموافقة الشعب ، وقبل الاتفاق على النص الدستورى ذكر أحد الأعضاء ( المستشار ......ص 73 ، "الجزء الأول من نص المادة 145 ليس فيه أى مشكلة ، الجزء الثانى تجب موافقة مجلس الشعب ( النواب )))) بأغلبية ثلثى اعضائه على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة يتعين الاستفتاء وموافقة الشعب عليها لكى يستريح ضمير الجميع وأنا مع ....It is not permissible to approve any treaty that violates the provisions of the constitution or detracting from the lands of the state, why ??Because the ruling here will be different when we say a manifestation of sovereignty, such as a military base.

12-Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

تعرض على الاستفتاءمحرم عرضها على المجلس أو الاستفتاء كقاعدة عامة وهذه هى قيمة الإضافة وأنا أوافق على الإضافة"ثم قُرأت المادة بالصوغ الآتى : "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب ، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها ، وفقا لأحكام الدستور وتجب موافقة المجلس بأغلبية ثلثى اعضائه جميعاً على معاهدات الصلح والتحالف ، وبالنسبة للمعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة فلا يكون لها قوة القانون إلا بعد الاستفتاء عليها وموافقة الشعب على ذلك .

ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها الانتقاص من اقليم الدولة "،ثم علق المقرر ، "لا نريد أن نصعب الأمور نقول فى الجزء

The second of the text after the word of the alliance and all treaties related to the rights of sovereignty on the terms of the referendum on it......ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو تنتقص من اقليم الدولة وتنتهى".

وإذا كان النص الدستوري للمادة (151)))) الذى وافق عليه الشعب قد نقل حرفياً ما انتهت إليه لجنة الخبراء بخصوص الفقرة الأولى منه وبتصرف لا يغير المعنى فى الفقرة الأخيرة، فإن الفقرة الثانية والثالثة من الصياغة النهائية للدستور المستفتى عليهاقدّمت وأوجبت دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ، وما يتعلق بحقوق السيادة ومنعت التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بموافقة الشعب ، وينعطف من هذه المغايرة معان قانونية ومفاهيم كثيرة يجب أن تُسجل وتُذكر :-

First: The Egyptian constitution has established the principle of the sovereignty of the people in the highest form, as it prohibited any international commitment to the state in relation to these types of treaties except after taking the approval of the people with sovereignty and its source.The authority whose place is legislating and controlling, and the President of the Republic must directly address the people, asking his opinion and binding in any treaty placed by reconciliation or coalition or related to the rights of sovereignty..The logical arrangement of matters is that the President of the Republic go to the people asking for his opinion..

13- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

Second: The waiver of any part of the state region or the conclusion of a treaty that contradicts the provisions of the Egyptian -individual or combined constitution - is one of the prohibited matters to conclude any international agreement on it and not offered to the people who declared their will through its constitution and seat

It is not accepted to abdicate any part of the land or violate any provisions of the constitution, which represents the original vessel of the ruling legal system on the one hand and the only guarantee of the stability of the system of government on the other hand.

وقد جرى نص المادة (197)))) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب - المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (14))))مكرر ب بتاريخ 13/4/2016 ليعمل به اعتباراً من اليوم التالى لنشره الموافق 14/4/2016 وفقاً للمادة الثانية من مواد اصداره على أن :

"يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس ، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةلإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة (151)))) من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

The Chairman of the Council presents the treaties and reports of the Constitutional and Legislative Affairs Committee in their regard in the first next session, to decide to refer them to the competent committee or request to invite the voters to the referendum according to the conditions..

وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة (151)))) من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما ، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهداتويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

The President of the Council may notify the President of the Republic with a statement that includes the texts and rulings included in the treaty..

If the final opinion resulted in the council’s approval of the treaty, it was sent to the President.

ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (151)))) من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة."

And that is, according to the aforementioned constitutional ban, all state authorities refrain from giving up any part of the state region, and the same adjective is attached to any previous procedure that is not taken into account

14- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

The constitutional limits in force if issued, and with this ideal, the Prime Minister's signature on the initial agreement - according to the expression of the appellant administrative authority - is to set the maritime borders between the Arab Republic of Egypt and the Kingdom of Saudi Arabia, with a verb.

مشروع فى اتفاقية تبدو كأعجاز نخل خاوية فليس لها في الحق من باقية , وبنص المادة (197)))) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان تحدد الاختصاص واستقام تخومه وهو يؤكد بقطع القول أن تغييراً فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى واضحت يد مجلس النواب هى الأخرى بنص الدستور والقانون معاً مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة ومنها الجزيرتين محل الطعن الماثل , وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء .

ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم ، فإن ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها الطعين وما أوردته هذه Court من أسباب وفى أطار التوازن الدستوري بين نص المادة (97)))) والمادة (190)))) من الدستور الحالي - والتى حظرت أولها ، تحصين أى عمل أو قرار إدارى عن رقابة القضاء وأحكام الدستور فى عديد من المواد التى انصرفت إلى تعديل فى حدود السلطات الممنوحة لسلطات الدولة وبمقتضاها غدت جُلَ السلطات محددة النطاقومشروطة الممارسة ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدفع المبدى من – المدعى عليهم بعدم اختصاص Court ولائياً بنظر الدعوى – بصفتهم – فى الدعوى يكون قائماً على عُمد من الواقع والقانون ، وصادراً فى إطار أحكام القانون والدستور ، ولا يسوغ – والحال كذلك - للسلطة التنفيذية اجراء عمل أو تصرف ما محظور دستورياً ويكون لكل ذى صفة أو مصلحة اللوذ إلى القضاء لإبطال هذا العمل ، ولا يكون لها التذرع بأن عملها مندرج ضمن أعمال السيادة ، إذ لا يسوغ لها أن تتدثر بهذا الدفع لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور وعلى وجهيمثل إهداراً لإرادة الشعب مصدر السلطات ، وإلا غدت أعمال السيادة باباً واسعاً للنيل من فكرة سيادة الشعب وثوابته الدستورية وسبيلاً منحرفاً للخروج عليها وهو أمر غير سائغ البته ، وترى Court إظهاراً لوجه الحق والقانون – وقبل التعرض للأسباب التى قام عليها تقرير الطعن الماثل -الإشارة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 535 لسنة 1981 بشأن الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا عام 1969 ، حيث نصت المادة الأولى -مادة وحيدة - من القرار المشار إليه – وكما ورد فى ديباجته – "بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151)))) من

15- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

الدستور -على "الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا بتاريخ 23/5/1969 مع التحفظ بشرط التصديق ، ومع ابداء التحفظ التالى على وثيقة الانضمام ."أن جمهورية مصر العربية لا تُعتبر منها طرفاً فى إطار الباب الخامس من المعاهدة فى مواجهة الدول التى تبدى تحفظات على وسائل التقاضى والتحكيم الإلزامية الواردة فى المادة (66)))) وفى ملحق المعاهدة.

كما إنها ترفض التحفظات التى ترد على الباب الخامس من المعاهدة ".

ومن الأحكام التى تندرج تحت مفهوم التحفظات المشار إليها ما ورد بحكم المادة (47)))) من قانون المعاهدات التى تقضي بأنه إذا خضعت سلطة الممثل في التعبير عن موافقة دولة ماعلى الالتزام بمعاهدة معينة ، فإن عدم التزامه بهذا القيد لا يجوز أن يتخذ حجة لإبطال الموافقة التى عبر عنها المُمثل ما لم تكن الدول المتفاوضة قد أخُطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذه الموافقة ، ولا ريب أن استناد ديباجة القرار الجمهورى المشار إليه إلى أحكام الفقرة الثانية من الدستور السارى حال صدوره (دستور 1971))))قد حددت ممثل الدولةالمصرية واجراءات ابرام المعاهدة وفى ظل هذا الدستور تكون المكاتبات الصادرة عن مسئولين مصريين – دون -رئيس الجمهورية أو بعد اتخاذ اجراء موافقة مجلس الشعب على أى تصرف بخصوص الجزيرتين – محل التداعى – لا أثر لهاخاصة فى ظل إعلاء مصر من شأن أحكام دستورها بالقرار المشار إليه وما أوجبه من إجراءات على ابرام المعاهدات بتحفظها على معاهدة من المعاهدات الشارعةوالمنظمة لقواعد الاتفاق الدولى ، وأن المحاججة بخطابات أو اجتماعات أو اتصالاتصدرت عن مسئولين مهما علت وظائفهم -فضلاً عن مخالفته لأحكام القرار الجمهورى المتضمن قواعد التصديق على الاتفاق الدولى - فإنها لا تمثل مانعاً أمام القضاء الداخلى من التعرض للإجراء الذى تقوم به الحكومة حالياً فى ظل دستور جديد تمسك بموروث دستورى يحمى حق الدولة على أرضها ورادعاً لكل اعتداء على سيادتها ،أو ينال من شواهد سيادة مصر على الوجه الذى عرضته أو ستعرضه Court فى اسباب حكمها .

كما أن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 لم يتضمن أى تعديل على التحفظ الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 ( وسيرد فى اسباب الحكم مدلولالقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 المشار إليه وأثره فى النزاع )))) وقاطع القول ينصرف إلى أن التحفظ على الانضمام لهذه المعاهدة

16-Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

The Foundation for the rules of the international agreement represents a manifestation of the sovereignty of the state that requires its respect from outside the conservative countries and within it from the first section - and the conflict - the subject of the analogy - is an internal national conflict between the state represented by the appellants with their attributes

والمطعون ضدهم والخصوم المتدخلين ، وفى اطار سلطة القضاء الوطنىالذى عليه واجب احترام الدستور والآليات التشريعية المنظمة للفصل فى النزاع ، فإن نكص عن واجب مفروض عليه كان منكراً للعدالة ، ولا يحاج على ذلك بأن فى ذلكنيل من التزام التزمت به الدولة تجاه دولة أخرى – بحسبان الالتزام لا يقع صحيحاً فى مفهوم Court إلا إذا تم سليماً وبإجراءات دستورية وقانونية ، وقد أفصح تقرير الطعن المرفق على أن ما تم – هو اتفاق مبدئى -بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية محله إعادة جزيرتي تيران وصنافير بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدةوأعمال لجان متخصصة ، وإذا كانت كافة الإجراءات المدعى اتخاذها من جانب الحكومة لم تستهد بأحكام الدساتير المصرية والقوانين والقرارات الجمهورية المنظمة لعملها بشأن موضوع ينال من سيادة الدولة أو جزء من أرضها, ويرتب التزاماً دولياً عليها , فإن ذلكيقطع بأنالمسألة المعروضة وما يلامسهالا تخرج عن كونها إجراءات إدارية وسّد الاختصاص بالفصل فى مشروعيتها أو بطلانها إلى جهة القضاء الإدارى صاحبة الاختصاص الدستورى بالفصل فى المنازعات الإدارية ، والقضاء الإدارى ، وهو جزء من السلطة القضائية حال تصديه لهذا النزاع يكمل منظومة الرقابة على أعمال الحكومة فيقر ما يكون صحيحاً منها ويلغى ما خرج عن نطاق أحكام القانون والواقع وأصطدم بأحكام الدستور الآمرة ، ولا يسوغ له أن يتنظر حتى تكتمل للمخالفة أركانها غير المشروعة فدور قاضى القانون العام لا يقف عن حد الفصل فى الخصومة القضائية وإنما تبصير سلطات الدولة بدورها وحدود هذا الدور المرسوم لها دستورياً , وهو ما يمثل وجه المصلحة الأخرى للجهة الطاعنة من السير فى اجراءات الطعن .

ومن حيث إنه عن ما ورد بتقرير الطعن من مخالفة الحكم للقانون فيما قضي به من عدم قبول الدعوي بالنسبة للطاعن الثالث بصفته – رئيس مجلس النواب – فإن Court وفى اطار مفهوم الدولة القانونية المنصرف إلى أنها الدولةالتى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها – وأياً كانت طبيعة سلطاتها – بقواعد قانونية تعلو عليها ، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة ، بحسبان ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً لأحد ، وإنما تباشرها نيابة عن الجماعة

17- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

In its favor, and it was inevitably that the state - in its contemporary concept -, especially in the field of its direction towards freedom - is based on the principle of the legitimacy of power, associated with and enhancing the law as an integrated principle, without which the legitimacy is based in its most important aspectTo protect his rights and freedoms and to organize and exercise power within the framework of

Legitimacy, which is a guarantee supported by the judiciary through its independence and immunity, so that the legal rule becomes the focus of each organization, a limit for every authority, and deterring against the aggression on it.

( Court الدستورية العلياالقضية رقم 22 لسنة 8 قدستورية ، بجلسة 4/1/1992 ، مجموعة المبادئ التى قررتها Court العليا وCourt الدستورية العليا فى أربعين عاماًص 815 وما بعدها - والقضية رقم 233 لسنة 26 قدستوريةبجلسة 6/4/2008))))

ومن حيث إن الدستور المصري الساري قد حدد اختصاص مجلس النواب بشأن المعاهدات باعتبار أن موافقته واجبة على كل ما تبرمه الدولة من معاهدات حددتها الفقرة الأولي من المادة (151)))) من الدستور ، وإن الفقرة الثانية قصرت دور مجلس النواب على المصادقة على ما ينتهى إليه الشعب باعتباره الوكيل عن صاحب السيادة الذى اثر الدستور أن يتولاه بنفسه دون وكيل باعتبار أن موافقته الشرط الوحيد اللازم للمصادقة على الاتفاقية بعد دعوته الواجبة كما سلف البيان ,فسلطة مجلس النواب فى مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ويكون رأيه متمماً لتلك الارادة يلتحمفيها الوكيل بالموكل , ويكون دور الوكيل محصوراً فى صوغالتعبير عن هذه الإرادة رفضاً أو قبولاً ,فإذا ما باشرت السلطة التنفيذية اختصاصاً متصلاً بهذا النوع من المعاهدات أو تلك التى نظمتها الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور تمحور النزاع حول عمل إدارى لا يسوغ أن تتدخل فيه السلطة التشريعية طرفاً فيه كمشرع . وإذ أخرج القضاء المطعون فيه الطاعن الثالثبصفته المُمثل القانونى لمجلس النواب يكون قد التمس وجه الحق وأنزل صحيح حكم القانون والدستور ، وتطرح Court - من ثم -ما ورد بتقرير الطعن من أن الرقابة على الاتفاقية المشار إليها محجوزة فقط للبرلمان بحسبان الفصل فى النزاع معقود للقضاء الإدارى ، واستقر في يقين Court – كما سلف البيان – أن النزاع الماثل لم يرق إلى كونه التزاماً دولياً ، كما أنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (151)))) من الدستور والتى وسدّت لمجلس النواب دوراً واجباً فى الموافقة على المعاهدات فى غير الحالتين التى أشارت إليهما الفقرتين الثانية والثالثة منها .

18- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى أعمال لجنة الخبراء العشرة والخاصة بإعداد الدستور، فإنه قد أشار أحد أعضائها ص 73بأن "أى شئ يتعلق بحقوق السيادة لن يكون محل معاهدات "، ومن نافلة القول الإشارة إلى أن Court تقصر قضائها فى خصوص هذه المسألة على دور مجلس النواب كسلطة تشريعية تمارس دوراً فى إطار الدستور ودون تخط لآلياته الأخرى بشأن الرقابة على أعمال الحكومة ، ولايسوغ أن يكون مجلس النواب طرفاً فى الخصومة الماثلة – ومحلها – اجراء أو عمل إدارى صدر عن رئيس الوزراء على الوجه سالف بيانه

ويكون إخراج الحكم المطعون فيه الطاعن الثالث بصفته ( رئيس مجلس النواب )))) من الخصومة قاضياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة له ، ملتمساً وجه الحق ومنزلاً صحيح حكم القانون والدستور , فإذا ما زج به كجهة فصل فى خصومة فالبرلمان ينشئ ويقرر فى إطار دوره الدستورى , أما الفصل فى الخصومة اختصاص معقود للقضاء .

ومن حيث إنه عن ما أبداه الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم من عدم قبول تدخل الخصوم المنضمين والنعي على الحكم الطعين لقضائه بقبول تدخلهم كخصوم منضمين إلى جانب المدعيين فى الدعويين ، فإن المادة (4)))) من الدستور تنص على أن "السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها ، وهو مصدر السلطات ، ........................"

وحق ال السياسية والدفاع عن حقوق الشعب لا تقتصر على وسائل التعبير عن الرأى ، وإنما تمتد إلى حق اللجوء إلى القاضى لمنازعة سلطات الدولة فيما يراه اعتداءً على حقوقه الدستورية أو عصفاً بالمبادئ الدستورية ، وقد بسطت أحكام المادة (126)))) من قانون المرافعات المدنية والتجاريةإنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضماً فى الدعوي ......... ، كما استقر قضاء هذه Court على إنه وإن كان يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة إلا أنه فى مجال دعوى الإلغاء ، وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء رافعها فى حالة قانونية خاصة

With regard to the contested decision that would make this decision influencing a serious interest for it.( The Supreme Administrative Court فى الطعنين رقمي 16834 ، 18971 لسنة

52 BC.Abglas 12/16/2006)))). ولا جدال فى أن طالبى التدخل فى حالة قانونية شأنهم شأن رافعى الدعوى باعتبارهم من المواطنين المصريين ، وتقضى Court برفض طلب عدم قبول تدخلهم وتطرحما شمله الطلب من أسباب لوروده مرسلاً دون سند .

19- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

ومن حيث إنه عن الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين ، والمبدى أمام Court بوقف نظر الطعن وقفاً تعليقاً لحين الفصل منازعتي التنفيذ رقمي 37 ، 49 لسنة 38 ق – منازعة تنفيذ ، والتى طلبت فيهما – كما

سطرت الصورة طبق الأصل المرفقة أوراق الطعن – أولاً :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة In the two advocates, my number 43709 ، 43866 لسنة 70 ق - بجلسة 21/6/2016 ، فيما تضمنه من اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة ، ثانياً:- بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من Court الدستورية العليا فى الطعون والقضايا أرقام 3 لسنة 1 ق .Constitutional, 48 of 4 BC.Constitutional, 4 for the year 12 BC.Constitutional, 10 for the year 14 BC.Constitutional, 139 of 17 BC.Constitutional, 166 of 34 BC.Constitutional, demand No. 37 of 38 BC. دستورية ، والحكم بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من Court الدستورية العليا فى الطعون أرقام 139 لسنة 17 ق .Constitutional, 48 of 4 BC .Constitutional, 10 for the year 14 BC.Constitutional, 20 for the year 34 BC.Constitutional, 30 for the year 17 BC.دستورية ، وفى الطلبين – عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة In the two advocates, my number 43709 ، 43866 لسنة 70 قبجلسة 21/6/2016 ، مع إلزام المقدم ضدهم المصروفات ، واستند الطاعنون فى طلباتهم إلى حكم المادة (50)))) من قانون Court الدستورية العليا ، والتى تنص على أن "تفصل Court دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .

وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص Court والأوضاع المقررة أمامها .

ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ مالم تأمر Court بذلك حتى الفصل فى المنازعة ."

22 ألف كلمة حسمت مصرية

وحيث إن قضاء Court الدستورية العليا قد جري على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ حكم Court الدستورية العليا لم يتم وفقاً لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو ابعادها - دون اكتمال مداه وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بل يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على

20- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

نشوئها ، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن Court الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينهما هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازماً لضمان فاعليته ، بيد أن تدخل Court الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين : أولهما:أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها .The second: that it is based on these rulings and linking them logically as possible..

(حكم Court الدستورية العليا فى الطعن رقم 12 لسنة 34 قضائية – منازعة تنفيذ – جلسة 1/10/2016 ))))

كما أفصحت Court عن موقفها من تحديد مدي اعتبار المنازعة منازعة تنفيذ فى حكمها الصادر فى القضية رقم 2 لسنة 21 ق . منازعة تنفيذ – جلسة 2/12/ 2001 مجموعة مبادئ Court الدستورية العليا – الجزء التاسع )))) ، بـأن:(منازعات التنفيذ التى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50)))) من قانونها التى تنص على أن ( تفصل Court دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ........... ))))، ومن ثم فإن اختصاص هذه Court لا يمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى،وأن Court وهى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم ، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميها الحقيقية دون التقيد بألفاظها وعباراتها ، ولما كانت صحيفة الدعوى تتعلق بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون استشكالاً فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق)))) , ومن ثم قضت Court فى هذه المنازعة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

ومن حيث إنه – وفى ضوء ما تقدم وما رسخ فى عقيدة Court ووقر فى وجدانها – من أن Court الدستورية العليا – وهي الأقدر على حسم أمر منازعتي التنفيذ المطلوب وقف تنفيذ نظر الطعن تعليقياً لحين الفصل فيهما –

21- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

باعتبارها القوامة على ما قد يدعيبه من الطاعنين بصفاتهم بشأن تنفيذ أحكامها وواجب احترامها وأن دورها لا يقف عند هذا الحد وإنما يمتد إلى مراعاة أحكام الدستور والحدود الفاصلة بين سلطات الدولة واستقلال القضاء ومظهره حجية أحكامه ، وإنها لا تباشر اختصاصاً – فى هذا الصدد – كمحكمة طعن فيما يصدر عن جهتي القضاء من أحكام نهائية أو باتة ، وإنها الأدق فهماً لطبيعة عمل القاضى الإدارى الذى يشارك قضائهاصفة قاضى القانون العام ، وأن ما يعرض عليه من منازعات هو تطبيق لما يصدر عن السلطة العامة وحتى وإن كان متصلاً بحكم صادر عن Court الدستورية ( ويكون العمل حينئذٍ تنفيذاً له أو لمقتضياته )))) ، وهو أمر لا يرد غالباً عليه فى منازعات الأفراد فيما بينهم حين تعرض على القضاء العادى ، وإن رقابة محكمة القضاء الإدارى على القرارات والمنازعات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتحسم أمر مشروعيتها سواء من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، وهذا بدوره هو عين اختصاص The Supreme Administrative Court بحسبان النشاطين وإن اختلفا فى المرتبة فإنهما متماثلان فى الطبيعة ومردهما فى النهاية إلى مبدأ المشروعية .

ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك وكانت محكمة القضاء الإدارى – فى الحكم المطلوب عدم الاعتداد به- قد حسمت أمر طبيعة المنازعة على إنها منازعة إدارية ، وأيدتها – هذه Court – بقضائها الماثل – على النحو السالف بيانه بما يقطع بأن المنازعة محل الطعن الماثل منازعة إدارية تدخل فى الاختصاص المحجوز لجهة القضاء الإدارى عملاً بحكم المادة (190)))) من الدستور الحالى، وأن ما استشهدت به هيئة قضايا الدولة من أحكام صادرة فى دعاوى دستورية أو غيرها من الأحكام على الوجه المفصل آنفاً لا يمثل – يقيناً - فى عقيدة Court

مانعاً لتنفيذ حكم صادر عن Court الدستورية العليا ، ولا يسوغ للجهة الطاعنة بحال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام Court الدستورية العليا ،وهى فى حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالاً أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن جهة القضاء الإدارى ، وكانت Court الدستورية وما زالت مشيدة لبناته الأساسية وخاصة فيما يتعلق بقضائها المستقر على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل

In the implementation disputes that relate to its provisions, which was inspired by the current constitution, which was brought up to the administrative judiciary, without others, the mandate of the separation of any doubt about the implementation of its provisions..

22-Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

ومن حيث إن المادة (129)))) من قانون المرافعات تنص على إنه "فى غير الأحوال التى ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .........."ولا ريب أن التقدير الممنوح للمحكمة فى أن تأمر بوقف نظر الدعوى تعليقياً ، ومن ثم إجابة طلب أى طرف من أطراف الخصومة قرين أن تكون المسألة المعروضة على محكمة أخرى لازمة للفصل فى موضوع الدعوى المعروضة على Court التى تنظر الدعوى(الطعن)))) ، وباستعراض ما استندت إليه الجهة الطاعنة من أحكام صادرة عن Court الدستورية العليا واتخاذهما محلاً لمنازعتى وقف التنفيذ المعروضتين عليها – سواء تلك التى تتصل بدستورية المادة (17)))) من قانون السلطة القضائية أو بعض الاتفاقيات الأخرى أو عدم دستوريةبعض المواد على الوجه المبين بصحيفتى طلب منازعة التنفيذ وكلها أمور لا تتصل – فى عقيدة Court بالنزاع المعروض – ومحله منازعه إدارية صدرت بشأن تعيين الحدود بين مصر ودولة أخرى لم يقم بها المفهوم القانونى للالتزام الدولى طبقاً لأحكام الدستور المصرى والقوانين المصريةوالقرار الجمهورى المنظم لإبرام أى أتفاقدولى ، ويكون حقيق الطلب - من ثم – منصرفاً إلىأمرين أولهما : منع The Supreme Administrative Court من أن تنزل صحيح حكم القانون واعمال رقابتها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – المطلوب عدم الاعتداد به.

وثانيهما: الزج بCourt الدستورية العليا فى آتون منازعة إدارية تندرج تحت اختصاص محاكم مجلس الدولة، والتى صرحت الجهة الطاعنة فى تقرير طعنها بأنه (اتفاق مبدئى )))) ومع ذلك اعتبرت الحكم الطعين يمثل مانعاً قانونياً وهو ما يخالف الفهم الدستورى السليم للأحكام المنظمة لحقوق السيادة وعدم التنازل عن الأراضى المصرية بغض النظر عن كل ما أثارته الجهة الطاعنة فى مذكرات دفاعها ومرافعاتها الشفهية واعترافها الصريح باتجاه إرادة الحكومة إلى رد الجزيرتينإلى دولة أخرى وإخراجهما من نطاق سيادة مصر ، وهو أمر يدور- كما سلف البيان- بين حق الشعب فى الموافقة على المعاهدات التى تتعلق بسيادته على أرضه والذى لا ينوب عنه بشأنها أي سلطة من سلطات الدولة أو منصة من منصات القضاء أو التنازل عن أى جزء من الأراضي المصرية وهو الأمر المحظور على كافة سلطات الدولة ، بل أن الشعب صاحب السيادة لا يملك الموافقة عليه باعتبار التراب الوطنى له قداسته وقدسيته بما يستوجب الحفاظ عليه للجيل الحالى والأجيال القادمة ، ومن ثمتقضى Court برفض طلب الجهة الطاعنة وقف تنفيذ الطعن وقفاً تعليقياً .

23- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم الحكم الصادر من قاضي التنفيذ - محكمة الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 1863 لسنة 2016 مستعجل القاهرة بجلسة 29/9/2016 - وما قد يعلوه من أحكام تصدر من ذات جهة القضاء- والذى قضى بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى محل الطعن ، ذلك أن المادة(190)))) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى الصادر فى 18/1/2014تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص- دون غيره - بالفصل فى المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية .....".

وكانت المادة ( 172)))) من دستور جمهورية مصر العربية السابق الصادر عام 1971 تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ....".

وتنص المادة (1)))) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "تتكون المحاكم من : (أ)))) محكمة النقض .(ب)))) محاكم الاستئناف .(ج)))) المحاكم الابتدائية.(د )))) المحاكم الجزئية .

Each of them is concerned with the consideration of the issues that are submitted to it according to the law..

وتنص المادة (15)))) من ذات القانون على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .The rules of jurisdiction of the courts in the Law of Procedures and the Criminal Procedure Law show. ".

وتنص المادة (10)))) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية .............": رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية ........."

وتنص المادة (23)))) من ذات القانون على أنه "يجوز الطعن أمام The Supreme Administrative Court فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية :......................"

وتنص المادة (46)))) منه على أن "تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن ، إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك ، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على The Supreme Administrative Court ، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت - بإجماع الآراء - أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على Court حكمت برفضه --"

24- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

وتنص المادة (50)))) منه على إنه "لا يترتب على الطعن أمام The Supreme Administrative Court وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ------."

ومفاد ذلك ، ووفقاً لما استقر عليه قضاء The Supreme Administrative Court ، أنه بصدور دستور جمهورية مصر العربية السابق عام 1971 أصبح مجلس الدولة صاحبالولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية كما أن Court الدستورية العليا قد جرى قضاؤها في ظل العمل بدستور عام 1971 على "إن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإدارى- والتى تستهدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ،إلا أن ذلك لا ينفى انتسابها- كأصل عام - إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى.This does not change the text of Article 275 of the Law of Procedures on the jurisdiction of the execution judge- as it is a division of the ordinary judiciary- with objective and temporary implementation disputes, as it is such as qualitative jurisdiction and thus this ruling is devoted to the implementation disputes that are concerned with the origin of the ordinary judiciary without exceeding it toA specialist reserved for the administrative judiciary. "( حكم Court الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية "تنازع "جلسة 1/8/1999)))).

ثم صدر دستور جمهورية مصر العربية الحالي عام 2014 ، مستكملاً السياج الحصين الذي أحاط به اختصاص مجلس الدولة ، فوسد في المادة (190 )))) منه لمجلس الدولة – دون غيره – الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، تكريساً للقضاء المستقر للمحكمة الإدارية العلياوللمحكمة الدستورية العليا على النحو سالف الإلماح ،وإنفاذاً لهذا النص الدستورى الآمر - وهو نص نافذ بذاته ولا يتطلب العمل به صدور تشريع لاحق -لم يعد ثمة شك في أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة باتت من اختصاص هذه المحاكم دون غيرها توحيداً للقواعد الإجرائية والموضوعية التى تحكم الخصومة في مجال المنازعات الإدارية والتى لا تستقيم عدلاً إلا إذا اُخضعت لقواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها .

25- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

ومن حيث إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، واللذين صدرا فى ظل العمل بأحكام دستور عام 1971 ، قاطعين في دلالتهما على اختصاص مجلس الدولة – دون غيره – بالفصل فيالمنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، وآية ذلك أمران: أولهما : أن اختصاص محاكم القضاء العادى - بجميع مستوياتها بما فيها المحاكم الجزئية التى عهد لها الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ – ينحسر تماماً عن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة ، إعمالاً لصريح نص المادة (15)))) من قانون السلطة القضائية . ثانيهما : أن قانون مجلس الدولة أفرد تنظيماً متكاملاً لحجية الأحكام التى تصدر عن محاكم مجلس الدولة بكافة مستوياتها ،وكيفية الطعن فيها ، وCourt التى لها وقف تنفيذ الحكم ، فالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية نافذة مالم تأمر دائرة فحص الطعون بThe Supreme Administrative Court بوقفتنفيذها ، والأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية نافذة مالم تأمر محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذها – المادة (50 )))) من قانون مجلس الدولة – وتبعاً لذلك وأمام هذا التنظيم التشريعى المحكم لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادى أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة ،إذ فى ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون ، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولةبحسبانه قاضى القانون العام فىالمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، وما فتئ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها .

وإذ كان ما تقدم ، وكان قضاء The Supreme Administrative Court ، وكذا قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ( حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 194 لسنة 30 قضائية جلسة 24/12/1966 ، وحكمها فى الطعن رقم 736 لسنة 33 قضائية جلسة 2/5/1967 )))) وكانت محكمة الأمور المستعجلة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 1863 لسنة 2016 مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 29/9/2016 قد تجاوزت حدود ولايتها ، وقضت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 In the two advocates, my number

43709 ، 43866 لسنة 70 قضائية فإن حكمها يستوى عدماً أمام دائرة فحص الطعون بThe Supreme Administrative Court صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارىوصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه ، ومن غير المتصور قانوناً أن يكون الحكم المنعدم مرتباً

26- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

For any traces in the vicinity of legal relationships, because his absence of his self -uttering him from his puppet, and he will be upset with his rules, to refer him to a scattered vastness, so he is not truly born, and a commitment is not related to him, after the constitution was destroyed, and he stripped him of every impact of its aggression on its rules, which transcends allLegal rules, and there is no leveling for him, has no intention to raise him, nor from an entity that he establishes, nor a text appoints him, but rather is destroyed from its foundation to lose its existence, and according to it that he is not something that turns the ruling on it without the circle of examining the appeals directly in the eyes of the appeal against the judiciary’s rulingThe administrative referred to, and the separation in it is right and in accordance with the validity of the provisions of the law.

وفوق ما تقدم فإن المستقر عليه فقهاً وقضاءً ، إعمالاً لنص المادة (312)))) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 ، أن الإشكال في التنفيذ لا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه ،لأن هذه الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام Court التى أصدرت الحكم المستشكل فيه ، كما ينبغى ألا يؤسس الأشكال على تخطئة الحكم ، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن Court قد أخطأت في تطبيق القانون ،أو أنها غير مختصة ، فمثل هذه الإشكالات لا تُقبًل لأن الإشكال ليس طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن ، وما يعترى الحكم من عيوب لا يكون أمام ذى الشأن حيالها إلا أن يطعن على الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة ( فى هذا المعنى حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1005 لسنة 31 قضائية ، جلسة 2/10/1962 )))) .

وقد عمدت محكمة الأمور المستعجلة بحكمها المنوه عنه فوق مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستوراً وقانوناً كما سلف بيانه إلى مناقشة حكم القضاء الإدارى محل النزاع ونصبت نفسها محكمة أعلى لنقضه وتعديله لا قاضى تنفيذ تتحدد ولايته فى إزالة ما يعرض من عقبات تحول دون تنفيذ الحكم متغافلة أوغافلة عن القواعد والأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصاتها مما لا مناص معه من اعتبار حكمها عدما لا طائل منه ومحض عقبة مادية تنحيها Court المختصة- دائرة فحص الطعون- جانباً غير عابئة به وهى بصدد ولايتها الأصيلة بنظر الطعن المعروض ، وهذه الولاية التى قررها كما سلف البيان الدستور المصرى وأحكام Court الدستورية العليا ولا يمثل عدم إصدار تشريع يقطع بنصوصه فى اختصاص جهة القضاء الإدارى بالنظر في منازعات

27- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

التنفيذ المتعلقة بأحكامه مانعاٌ بحسبان هذا التشريع حال صدوره لا يمثل إلا تنظيماً للمنظم وتأكيداً للمؤكد من الأمر بسند أعلى مرجعه المادة (190)))) من الدستور .

وتسجل Court – بعد أن حسمت اختصاصها الولائى الاصيل - أن هذا النزاع هو نزاع وطني خالص تتوافر فيه صفة المنازعة الإدارية وليس نزاعاً دولياً ويفصل فيه القاضى الوطنى وفقاً للدستور المصرى والقوانين المصرية ومنظورهما للاتفاقيات الدولية واحترام قواعد القانون الدولى التى لا يغم على القاضى الادارى إدراكها وتحصيلها وهو الذى ينشئ القاعدة القانونية واجبة التطبيق علي النزاع الوطنى المطروح امامه .

In terms of that it is about the reasons that the appellant has shown to appeal the contested judgment, the saying that the state’s right over its territory is a royal right that represents a confusion between regional sovereignty and the property.The rules of internal law, especially what was descended from the rules of Roman law, which was the reason for this confusion in the analogy between the two issues, and these jurists are based on their belief on the similarities they notice between the sovereignty of the state over its territory and the property.The authority to dispose of money or nothing is subject, although according to the modern concepts of the provisions of contemporary international law, there is no justification for the existence of this confusion, so sovereignty in light of the rules of this law has a legal significance that is merely based on considering the state the highest authority within its territory, and this region is the frameworkWhat the state begins its authority, and then it is not possible to liken the state authorities and the competenceA set of legislative, executive and judicial rights that apply to the state’s territory as precededCaution in the field of public law, because sovereignty is the one that arises in various time, a beginner and has never derived from the sovereignty of another country, whether in its political or legal concept, and Egypt - and on what will come its statement - enjoyed throughout its history and its different systems with a complete international legal eligibility towards the islands of TiranAnd Sanafir, that is, sovereignty

28- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

Full legal on them as a person from international law, and he did not obey it one day, preventing it from starting it, and its sovereignty in this regard is a description in the state that expresses its indivisible eligibility, so there are no two countries that share one eligibility and the Egyptian regional sovereignty is the main element in the actions of the Egyptian stateThey have, which appeared in it according to the rules of international law, and that the development that has been inflicted on it has not changed from the fact that the regional sovereignty that is still the nucleus around which the distribution of rights between states and these legal rights to countries are based on what international law defines it is fundamentally related to the aspects of sovereignty over the region in its three componentsThe land, the sea and the air, which is not the constant contract of Egypt on these two islands, and in general, it has not been established in the international conscience that the waiver of part of the state region must have the formal and legal conditions required for its health from the perspective of international law and internal law.

It shows from the agreement to appoint the eastern borders concluded between the Ottoman Empire and Egypt regarding the appointment of an administrative separation line between the Hijaz state and the Jerusalem and the Sinai Peninsula contained within the Rafah Agreement 1906 to demarcate the East Sinai borders - published

In the Egyptian facts, November 10, 1906, the seventy -sixth year, the Namira newspaper 127 - it came empty, stating that the islands of Tiran and Sanafir are interfering in and where it is about the evidence, proofs and evidence that the appeals papers are pronounced regarding the country that enters the land of the islands of Tiran and Sanafir within its borders, it is the state of HijazWhile the border lines enter them in the Egyptian state, according to the Aqaba map printed in the Egyptian Survey Authority in 1913, an indication of the delegates.

The specialists in which the two premium islands interfere with the signs of the Egyptian border on them according to the lines drawn according to the 1906 treaty referred to with the restoration of the rights of the Arabs, while the Hijaz limit starts from Aqaba, although this agreement is specific to the land borders between the two countries.

(Review this: the official image of the 1906 agreement of the Egyptian facts and the map attached to the agreement on the first of October 1906 from Rafah to the north to the Gulf of Aqaba in the south of the foreground within the portfolios of the documents stabbed against them at the 10/22/2016 session - the authorBey Safir Al -Amiriya Press in 1953, p. 1617, a primary atlas for the world for its use in Egyptian schools. It was worked and printed in the interest of the area and mines at the expense

29- Follow the ruling issued in the appeal No. 74236 of 62 BC.P (examination))))

The Ministry of Public Knowledge in 1922 and was reprinted in 1937, explaining the map, p. 2 of it.))

ومن حيث إنه وفى ضوء فهم Courtللاتفاقية المبرمة 1906 وخريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة المساحة عام 1913تأكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير , وأنه لا وجود لسيادة أخرى تزاحم مصر في هذا التواجد، بل أنه لم تكن هناك دولة غير مصر تمارس أى نشاط عسكرى أو أى نشاط من أى نوع على الجزيرتين، باعتبارهما جزءاً من أراضيها ،وقد جاء كتاب وزارة المالية

ملف رقم 219-1/4 المؤرخ فبراير 1950 الموجه لوزارة الخارجية مؤكداً على مصرية هاتين الجزيرتين متضمناً أنه:"بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم 853 المؤرخ 3 ديسمبر سنة 1949بشأن قيام وزارة الخارجية بالاشتراك مع وزارة الحربية والبحرية بتحديد مدى المياه الإقليمية المصرية وطلب الوقوف على معلومات هذه الوزارة بشأن جزيرة تيران الصخرية الواقعة عند مدخل خليج العقبة فقد ثبت من مصلحة المساحة إنه بالاطلاع على اللوحة رقم 6 جنوب سيناء من مجموعة خرائط القطر المصرى بمقياس 1/ 500000الطبعة الأولى لسنة

1937 , أنها قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما ولونت الارتفاعات بالجزيرتين بنفس الألوان التى بينت بها المرتفعات بالأراضى المصرية بتلك المجموعة بينما تركت المساحات المبينة بتلك اللوحة من الأراضى الأجنبية بيضاء دون أن تبين لها أية تفاصيل , "ويتضح ان جزيرة تيران تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية "مما يقطع بمصريتهما.

وقد تأكد ذلك بما ورد بكتاب وزارة الخارجية السرى ( رقم الملف 37/21/81-26)))) المؤرخ 25 فبراير 1950 الموجه لوكيل وزارة الحربية والبحرية من : "أنه بالإشارة إلى كتاب الوزارة رقم 3 سرى المؤرخ 16 يناير 1950 بشأن ملكية جزيرة تيران الواقعة عند مدخل جزيرة العقبة أرفقت كتاب وزارة المالية رقم ف 219-1/4 الذى يتبين منه أن هذه الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية ", وهو ما تأكد كذلك من كتاب قائد عام بحرية جلالة الملك المؤرخ 22 فبراير 1950 بقصر رأس التين بالاسكندرية الموجه لوزارة الحربية والبحرية عن تموين قوات سلاح الحدود الملكى المصرى الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير أرفق به كتاباً سرياً لرياسة الجيش مما يدل على

30-ممارسة مظاهر السيادة المصرية على تلك الجزيرتين ، ومن ثم فليس فى مُكنة وزارة الخارجية بخطاب من وزيرها من بعد أن تعدل عن مصرية هاتين الجزيرتين لأى سبب من الأسباب وأياً كانت الدوافع الرامية إليه ، وقد أفصحت Court عن عقيدتها الجازمة فى هذا الصدد حال تعرضها لمفهوم الالتزام الدولى في أسباب هذا الحكم.

The foregoing is supported regarding the consideration of the land of the two islands within the Egyptian territories, what was stated by the Egyptian delegate before the Security Council at its session No. 659 of February 15, 1954 that Egypt's sovereignty over the two mentioned islands as part

الإقليم المصرى ، وأن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906 حيث استخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي وأن التحصينات فى هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية ، وأكد كذلك مندوب مصر أن الجزيرتين جزء من إقليم مصر وهو ما يعنى أن مصر مارست سيادتها المشروعة عليهما لمدة مائة وعشر سنوات لم يشاركها أحد فيها ,وباتجلياًحق مصر التاريخى على الجزيرتين وهو الذى ينشئ الحقابتداءً ،وفى هذا الشأن أكد مندوب لبنان أمام ذات المجلس– على نحو ما قدمه المطعون ضدهم فى حافظة مستنداتهم بجلسة 22/10/2016- واكدته المستندات المقدمة من الحكومة بجلسة 7/11/2016"أن ما ذكره مندوب اسرائيل بشأن الجزر الواقعة فى مدخل خليج العقبة - جزيرتى تيران وصنافير - من إدعائه أنهما وقعتا تحت الاستحواذ المفاجئ لمصر وتلا تصريحاً صدر عن الحكومة المصرية فى رسالة وجهتها إلى سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة مضمونها أن مصر لم تستحوذ على هذه الجزر فجأة بل كان ذلك الاستحواذ فى العام 1906 حيث لزم فى حينها ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية , وشرعت مصر على ضوء هذا الترسيم فى الاستحواذ على الجزيرتين لأسباب فنية وكان ذلك الاستحواذ موضوع مناقشات وتبادل فى الآراء وكذلك خطابات بين الامبراطورية العثمانية وحكومة الخديوى فى مصر وبالتالى لم يكن مفاجأة حيث تم الاستحواذ فى الحقيقة على الجزيرتين منذ عام 1906 وهذه حقيقة مؤكدة بأنهما ومنذ ذلك الوقت خاضعتان للسلطة المصريةوأنهما يشكلان جزءاً لا يتجزأ من الأراضى المصرية .

In terms of the principle of legitimate sovereignty has become one of the principles recognized in contemporary international law, and that the manifestations of full Egyptian sovereignty over my island

31- June and Sanafirma confirm their entry into the Egyptian region that appeared in many international legal actions that have received international recognition, including that the Egyptian Foreign Ministry, when Israel threatened the islands of Tiran and Sanafir in the Red Sea at the entrance to Aqaba and the Strait of Tiran sent two notes, one to the American embassy in Cairo at 30/1/1950 and the other for the British government on 28/2/1950 - because the British ships were using the Gulf to supply the British forces in Jordan at the time - in which they emphasized the navigation in the marine corridor that separates the islands of Tiran and Sanafir from the Egyptian coast in Sinai - which is the only good water corridorFor navigation - according to what was the case previously and the Egyptian authorities strengthened a group of their forces on the two islands and disclosed that this is not with the intention of obstructing the passage of innocent ships in any way in the maritime field in that maritime corridor between the two mentioned islands and the Egyptian Sinai Beach, and that it is recognized that this is that thisThe corridor is the only one that can be done in practice and will remain free.Red for Egypt and the Arab world. وتم توزيع المذكرتين السالفتين على كافة القنصليات الأجنبية فى العالم وتحقق للمجتمع الدولى العلم بهما وكذا شركات الملاحة العاملة فى مصر ولصدور المرسوم المصرى المؤرخ 6 فبراير عام 1950 بشأن إجراءات تفتيش السفن والطائرات وضبط الغنائم المتعلقة بحرب فلسطين ونصت المادة العاشرة منه فقرة أولى على أن: "تعد من المهربات الحربية ,وتضبط كغنيمة ,السلع الآتية متى كانت وجهتها عدائية :

1- Weapons, ammunition, war equipment, spare parts, explosives and explosive materials of all types 2- Chemical materials, drugs, devices, and usable machines in the chemical war and cotton 3- Fuel of all kinds 4- Aircraft, boats, supplies and spare parts 5- tractors, cars, supplies and spare parts 6- MoneyGold or silver alloys, securities, as well as minerals, panels, machines, and other things necessary for making or valid for that 7- Foodstuffs and all other goods that strengthen the war of the Zionists in Palestine with any how they were. "ونصت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على أنه : "وتعد السلع المشار إليها من المهربات الحربية ولو كانت مارة عبر الأراضى و المياه الإقليمية عن طريق المرور ترانزيت ".

32- كما صدر القانون رقم 32 لسنة 1950بتاريخ 12 ابريل 1950 بشأن مجلس الغنائم الذى حل محل الأمر العسكرى الذى كان قد أصدره الحاكم العسكرى المصرى برقم 38 بتاريخ 8 يوليو 1948 الذى انشأ مجلس الغنائم للنظر فى دعاوى الغنائم , ووفقاً للمادة الرابعة منه : "يختص المجلس بالفصل فى صحة ضبط الغنائم وفى المنازعات الناشئة من الضبط وفى طلب التعويض المترتب على ذلك ويطبق فى دعاوى الغنائم قواعد القانون الدولى العام وفى حالة عدم وجود قاعدة مقررة يفصل طبقاً لقواعد العدالة ."( يراجع مقال الاستاذ أحمد صفوت رئيس مجلس الغنائم سابقاً بعنوان"مجلس الغنائم "المنشور فى المجلة المصرية للقانون الدولى ، المجلد السادس عام 1950 )))) ، ثم أصدرت مصلحة الموانئ والمنائر المصرية منشوراً برقم 39 لسنة 1950 بناءً على موافقة وزارة الحربية بتاريخ 21 ديسمبر عام 1950 وتضمن ما يلى : "(أ))))- إذا حاولت سفينة

An Israeli warship or an assistant warship affiliated with Israel to pass in the territorial waters, including the entrance to the Gulf of Aqaba. It was possible to fire in its face to warn it and prevent it from passing that the shell does not direct it directly for the purpose.(ب))))- إذا حاولت سفينة تجارية إسرائيلية تابعة لإسرائيل أن تمر فى المياه الإقليمية المصرية بما فى ذلك مدخل خليج العقبة الواقع بين جزيرة تيران وساحل سيناء فيكتفى بضبط هذه السفينة وحجزها دون مصادرتها وإحالة أمرها إلى مجلس الغنائم . (ج))))- قبل مرور السفن الحربية والتجارية الأجنبية المحايدة بمدخل خليج العقبة فمن حق السفن الحربية المصرية وكذلك محطات الإشارات بالبر سؤالها عن اسمها وجنسيتها ووجهتها وكما هو متبع دولياً , على أن يكون

Using this right so that the freedom of innocent passes does not hinder the entrance to the Gulf of Aqaba in the north or south.“This publication has also been distributed to all foreign consulates in the world as well as the working navigation companies, and the international community has been achieved for it, and Egypt was not only satisfied with issuing decrees, laws and regulations with its sovereignty over the islands of Tiran and Sanafir as a pure Egyptian, but rather applied its practice of the manifestations of its full sovereignty in work on the stageInternational life has already prevented foreign ships that violated them from passing in the Strait of Tiran, working against its legal right and regional sovereignty.(Review this: d. محمد حافظ غانم "قضية خليج العقبة ومضيق تيران "- د. عمر زكى غباشى "الوضع القانونى لخليج العقبة ومضايق تيران المجلة المصرية للقانون الدولى المجلد 13 عام 1957 -د. عز الدين فوده"قضية خليج العقبة ومضيق تيران "المجلة المصرية للقانون الدولى المجلد 23 عام 1967- د. محمد سعيد الخطيب رسالته للدكتوراه عن "الوضع القانونى

33- للبحر الاقليمى مع دراسة البحار العربية والاجنبية فى القانون الدولى"عين شمس مودعة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية - د.عبد العزيز محمد سرحان"خليج العقبة ومضيق تيران "د.Hassan Al -Rawi, "The Legal Status of the Gulf of Aqaba and the Blinds of Tiran")))).

ومن بين تلك التطبيقات التى تنطق بالسيادة المشروعة - والقاطعة في الدلالة على وجود اعتراف دولي لسلطة مصر على مضيق تيران - حادث الباخرة الانجليزية امباير روش "Empire Roach "فى 1/7/1951 التى كانت محملة بشحنة من الأسلحة إذ أوقفتها السلطات المصرية المختصة وقامت باحتجازها أربع وعشرين ساعة تحت حراسة عسكرية ، الأمر الذى أغضب السلطات البريطانية واتخذت إجراءً دبلوماسياً على إثرهاعرض وزير خارجية بريطانيا فى ذلك الوقت – هربرت موريسون – فى مجلس العموم البريطانى تلك

الحادثة فى الجلسة التى عقدت فى 10 يوليو عام 1951 وأبلغ السفير المصرى فى لندن استياء بريطانيا لهذا الحادث بل طلب من السفير الانجليزى فى القاهرة – مستر ستيفنسون – تقديم احتجاج رسمى إلى الحكومة المصرية على هذا الحادث وقدمه بالفعل فى 11يوليو عام 1951 ثم أصدر بياناً اَخر بشأن هذا الحادث فى 16يوليو عام 1951 وبعد يومين فى 19 يوليو 1951 أرسلت الحكومة المصرية ردها على مذكرة احتجاج السفارة البريطانية فى القاهرة المشار إليها رفضت فيه الاحتجاج المذكور وأوضحت أن السفينة سالفة الذكر كانت فى منطقة محرمة عندما طُلب إليها التوقف لكنها أهملت كافة الإشارات التى أصدرتها السلطات المصرية بواسطة السفينة "نصر "ولم تتوقف إلا بعد أن أطلقت عليها السفينة المصرية المذكورة قذيفة للإنذار , كما أن قائد السفينة رفض إبراز أوراقها فاُقتيدت إلى شرم الشيخ وتم تفتيشها هناك وجاء فى ختام المذكرة المصرية بأن مصر تتمسك بحقوقها فى السيادة على مياهها الإقليمية تمسكاً أكيداً .

The matter did not stop there, but the colonial countries filed a complaint against Egypt regarding the inspection of their ships heading to Israel, so the Security Council met in the session held on July 26, 1951 to consider that complaint, and that the representatives of the colonial countries and Israel adhered to the freedom of international navigation and the Constantinople agreement in 1888On the Suez Canal and the Egyptian -Israeli armistice agreement in 1949 to justify their allegations that Egypt is not entitled to inspect ships heading to Israel or impose the siege on it, and the argument of the delegate of Egypt at the time at the United Nations came to take place

34- على أمرين : الأمر الأول : يتعلق بهدنة وحالة الحرب بأن لمصر الحق فى فرض الحصار طبقا للقانون الدولى وأن الهدنة ليست صلحاً مؤقتاً وأن حالة الحرب بين مصر والدول العربية من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى لاتزال قائمة وأن للدول المتحاربة الحق فى فرض الحصار واحتجاز السفن المحايدة التى تحاول فك الحصار , والأمر الثانى : يتعلق بسيادة مصر على مضيق تيرانبأن تفتيش السفن الأجنبية عبر مضيق تيران المتجهة لإسرائيل وإيقافها لهذا الغرض أمر ضرورى لسلامة مصر وأمنها ، وإزاء قوة الحجتين السالفتين فى مطابقة موقف السلطات المصرية لقواعد القانون الدولى أذعنت الحكومة البريطانية واعترفت بصحة الموقف المصرى وشرعية الاجراءات المصرية بشأن ممارسة سيادتها على مضيق تيران , وهو ما عبر عنه السفير البريطانى فى القاهرة من خلال مذكرته إلى وزير الخارجية المصرى فى 29 يوليو عام 1951 جاء فيها الاعتراف بالسيادة المصرية عليهما بقوله : "لقد خُولت أن ابلغكم أن حكومة جلالة الملك فى المملكة المتحدة مستعدة للموافقة على إتباع التدابير الآتية بشأن السفن البريطانية غير الحربية أو العسكرية التى تبحر رأساً من السويس أو الأدبية إلى العقبة , وتخطر السلطات الجمركية المصرية فىالسويس أو الأدبية على الفور- بعد إتمام اجراءات تفتيش هذه السفن والتخليص عليها - السلطات المصرية البحرية فى جزيرة تيران وذلك لتلافى أية ضرورة لزيارة هذه السفن وتفتيشها مرة أخرى بمعرفة هذه السلطات الأخيرة , ومن جهة أخرى فإن جميع السفن البريطانية ستراعى بطبيعة الحال الإجراءات المعتادة عند مرورها بالمياه الإقليمية المصرية "- وهو ما يبين منهكم كان حرص مصر على سيادتها على الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى وقد كانت حينذاك دولة محتلة – وقد أكد وزير الخارجية المصرى وقتذاك فى معقب رده على المذكرة البريطانية السالفة بمذكرته فى اليوم التالي المؤرخة 30 يوليو سنة 1952 بأن"موافقة الحكومة المصرية على الترتيبات والاجراءات السالفة لأنها تتفق مع حقوق مصر بالنسبة إلى موانيها ومياهها الإقليمية ".

وممارسة مصر لمظاهر سيادتها المشروعة على جزيرتى تيران وصنافير بشأن السفن الأجنبية المارة بمياهها الإقليمية لم يتمثل فى واقعة فريدة للسفينة الانجليزية المذكورة ، وإنما كان نهجاً مارسته كذلك بشأن كافة السفن الأجنبية الأخرى ومثالها الدانماركية والانجليزية الأخرى والامريكية والايطالية فحادث السفينة الدانماركية "اندريا سيوى "والسفينة الانجليزية "هليكا "فى 10 مارس سنة 1953 حيث قامت السلطات المصرية بتفتيش السفينة الأولى بعد إنذارها , كما قامت باستيقاف السفينة الثانية للتحقق من جنسيتها , وحادث السفينة الامريكية "البيون "Albion""التى كانت محملة بشحنة من القمح وقامت السلطات المصرية بإيقافها للتأكد من وجهتها وجنسيتها وبعد أن استبان أنها متجهة إلى ميناء العقبة الاردني سمحت لها بالمرور فى 3 ديسمبر سنة 1953 , وحادث السفينة الايطالية "ماريا انتونيا ""Maria Antonia"التى أوقفتها السلطات المصرية فى 1 يناير 1954 ومنعتها من المرور فى خليج العقبة لأنها كانت متجهة إلى ميناء إيلات مما اضطرها للرجوع حيث أتت , وحادث السفينة البريطانية "ارجوبيك ""Argo Beck"التى حاولت المرور فى مضيق تيران بدون التقيد بتعليمات السلطات المصرية المختصة فى10 ابريل 1955 فاضطرت القوات المصرية لاستعمال القوة ضدها وترتب على ذلك إصابتها فى المقدمة , وحادث السفينة البريطانية "انشن ""Anchen"التى اوقفتها السلطات المصرية فى 3 يوليو 1955 ومنعتها من المرور فى مضيق تيران , وهكذا تأكد ممارسة مصر حقوقها الإقليمية وسيادتها على مضيق تيران الذى يعد مضيقاً وطنياً مصرياً خالصاً يخضع للسيادة المصرية ومياهه مياه داخلية مصرية وقامت بتفتيش السفن الأجنبية لأعتى الدول الكبرى المتجهة إلى ميناء إيلات ومنعتها من المرور فيه ومصادرة البضائع التى تحملها إذا كانت أسلحة أو مواد حربية أو استراتيجية فضلاً عن منع السفن الإسرائيلية من المرور لعدم توافر البراءة المطلوبة فى مرورها.(Review this: A meeting minutes for the Egyptian Society for International Law for discussing the most important legal aspects of the issue of the Gulf of Aqaba and the Strait of Tiran, which was held on June 2, 1967 published in the Egyptian magazine

The International Law of Volume 23, 1967, Library of the Faculty of Law, Alexandria University in 1967, and the scholars and jurists participated in it: Dr..Muhammad Hafez Ghanem d.Zaki Hashem d.Aisha Ratib d.Fathi Radwan d.Ezzedine Fouda d.Mahmoud Banouna d.Ahmed Musa d.Peter Boutros Ghali d.Sadiq al -Mahdi - and the opinion ended that the Gulf of Aqaba is a regional Arab lake that is subject to the common Arab sovereignty of the Arab countries, while the Strait of Tiran is an Egyptian nationalist strait that does not respond to any commitment related to the passage of foreign ships

ولا يجوز مرور تلك السفن إلا بموافقة وتحت إشراف مصر - القانون الدولى العام فى وقت السلم الدكتور حامد سلطان كلية الحقوق جامعة الاسكندرية الطبعة السادسة ينايرعام 1976 ص 469 وما بعدها "بشأن السفينة امباير روش التى حدثت في الأول من يوليو عام 1951وغيرها من أحداث ص 474 ارتأى فيها المؤلف أن مضيق تيران مضيق وطنى , مكتبة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية ))))

The major countries have sought to deny the national characteristic of the Strait of Tiran except for insurance for their roads and Israel's roads in the Gulf of Aqaba.

However, the issuance of general regulations, regulations and regulations to extend Egypt its legitimate sovereignty over those two islands - which only a sovereign state - has not only been limited to issuing them in external affairs in the field of procedures

تفتيش السفن والطائرات الأجنبية طبقاً للقوانين المصرية على الجزيرتين , وإنما أصدرتها كذلك فى الشأن الداخلي أيضاً , منها ما يتعلق بالأمن العام والأحوال المدنية وحظر صيد الطيور والحيوانات واعتبارها منطقة سياحية ومحميات طبيعية كأحد الأركان الجوهرية للبيئة : فقد أصدر وزير الداخلية عدة قرارات فى هذا الشأن منها قراره رقم 420 لسنة 1982 المنشور فى الوقائع المصرية فى 21/3/1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران التى نصت المادة الأولى منه على أن "تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع

سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير "، ثم قراره الثانىرقم 865 لسنة 1982 والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 4/5/1982 والتى نصت المادة الثانية منه على أن"تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء "وقراره رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/2/2015 ونصت فى المادة الاولى منه على أن"ينشأ بمديرية أمن جنوب سيناء قسم ثان شرطة شرم الشيخ ....It includes the scope of the department

Second, Sharm El -Sheikh Police, according to the following:....Sanafir Island - Tiran Island - Wadi Marsa Barika....".و قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16/3/2015 و نصت فى المادة الأولى منه على أن"ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلاً من النطاق الجغرافى لقسم سجل مدنى شرم الشيخ....It includes the jurisdiction of a second department of Sharm El -Sheikh Police

As follows :.....Sanafir Island - Tiran Island - Wadi Marsa Barika...."ثم أصدر وزير الزراعة والأمن الغذائى قراره رقم 472 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 11/5/1982 والذى أشار فى ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونصت المادة الأولى منه على أن : "يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء : ج - منطقة جزيرة تيران "ثم صدر قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/6/1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء ( خليج العقبة )))) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالاً حتى رأس محمد جنوباً والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ، ثم صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية

وتضمنت مذكرته الايضاحية أن "...2- Among the proposed areas made it natural reserves Tiran Island in the Gulf of Aqaba...."، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1068 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/11/1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء ، وأصدر قرارهرقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/8/1996 متضمناً استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية - وهذه القرارات الأخيرة للتدليل على وقوع الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى هى جُل الأسباب التى استند إليها الحكم الطعين-وعلى هدى ما تقدم جميعه تكون السيادة المصرية قد تأكدت على الجزيرتين سواء فى الشأن الخارجى فى ظل الأحكام المنظمة للقانون الدولى أو فى الشأن الداخلى طبقاً لقوانينها باعتبارهما ضمن الإقليم المصرى .

In terms of that, after the previous review, it is clear, clearly clear and ambiguous clarity that they are manifestations of legitimate sovereignty that only a sovereign state over the two islands has, and thus the Egyptian decrees, laws and regulations remained a witness to the exercise of the full manifestations of Egyptian sovereignty over the two islands in light of the rulingsThe organization of international law. Accordingly, the rules that are organized in Egyptian sovereignty remained on the two islands that are valid on all foreign ships with the international recognition of the strace of Tiran to submit to control and a naval station was established to carry out this purpose, but these regulations were to compel foreign ships to notify the Egyptian authorities 72 hours ago onLess than traffic in the Strait of Tiran and reporting its destination, passengers and cargo, considering that the water of the Strait of Tiran is a purely regional Egyptian water, and this previous notification is completely similar to the previous notification that the Egyptian authorities stipulated by the foreign ships that pass through the Suez Canal, both of which are a right of Egypt's rights directly drawn from their rightIn sovereignty, they are from the Egyptian region, even if the latter was also derived from the Treaty of Constantinople in 1888The Nas of Suez, however, the second derived sovereignty from the reality of Egypt's control of the strait and the two islands actually..

And in that it does not obtain the evidence of Egypt's sovereignty, the disruption of the Egyptian authorities may be based on the Strait of Tiran, the period from the tripartite aggression in 1956 until the year 1967 in which the Egyptian authorities did not exercise the right to supervision and control of navigation in that strait, because this disruption is temporary by its natureBecause it was an impact on the effects of the tripartite aggression, which was imposed by the subsequent circumstances on the aggression, as the International Emergency Forces in the Egyptian Sharm El -Sheikh region, which was regained by the Egyptian authorities since May 23, 1967 after the withdrawal of the International Emergency Forces at the request of Egypt, and even the agreement of the armistice committee.The joint Egyptian -Israeli in 1953 was to prevent the ships belonging to each of the two sides

الدخول فى المياه الاقليمية للطرف الاَخر إلا فى حالات الضرورة القاهرة , وأنه لا يجوز للسفن التابعة لإسرائيل الدخول فى المياه الإقليمية المصرية , ومؤدى ذلك ولازمه أنه ليس من حق السفن الإسرائيلية المرور فى مضيق تيران ، وقد تضمن نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية ذلك , ولا يمكن وضع ذلك الاتفاق إلا لدولة تملك سيادتها على إقليمها , واَية ذلك أن السكرتير العام للأمم المتحدة "يوثانت"قدم تقريراً إلى مجلس الأمن فى 26 مايو سنة 1967 تناول فيه فى صراحة ووضوح أن موقف مصر هو أن المضيق يشكل مياهاً إقليمية لها حق مراقبة الملاحة فيها وأن إسرائيلتعتبر إغلاق مضيق تيران فى وجه السفن التى تحمل العلم الإسرائيلى وفرض قيود على شحنات السفن التى تحمل أعلاماً اَخرى سبباً للحرب وإن هدف مصر العودة إلى الأحوال التى كانت سائدة قبل سنة 1956 وإلى المراعاة العامة من الطرفين لأحكام اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل وقد قرر مندوب مصر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة اَنذاكفى 27 نوفمبر 1956

بسيادة مصر على المضيق بعد انتهاء مهمة قوة الطوارئ الدوليةبقوله "ليكن واضحاً تماماً أن هذه القوات إنما هى ذاهبة إلى مصر لمعاونتها برضاها وليس هناك أحد يمكن أن يقول أن رجل الاطفاء بعد أن يخمد النيران يمكن أن يدعى حقوقاً أو حججاً للبقاء فى المنزل وعدم تركه "إشارة منه بتمسك مصر بمصرية كامل إقليمها , كما أن السكرتير العام للأمم المتحدة اَنذاك "داج همر شولد "أوضح فى تقريره المؤرخ 4 فبراير 1957 اَنه يتعين رضاء مصر الكامل على دخول هذه القوات لإقليمها فى مضيق تيران مما لا يدع مجالاً لأى شك فى سيادة مصر على الجزيرتين حتى فى أحلك الظروف كما أورد فى تقريره المؤرخ 26 فبراير سنة 1957 أن وجود قوة الطوارئ لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لفرض حل لأية مشكلة سياسية أو قانونية لأن وظيفة القوة هى منع وقوع الأعمال العدوانية ,

Then when the International Emergency Forces entered Sharm El -Sheikh on March 8, 1957, the Secretary -General of the United Nations announced on the same day the withdrawal of the Israeli forces from this site and from the islands of Tiran and Sanafir, which confirms - as it ended in the United Nations representative of Egypt before the United Nations General Assembly at the firstMarch 1957 after the withdrawal of Israel - that the latter's statements will not affect Egypt's rights on the two islands, and the delegate of India supported in 1957 Egypt's position ending that the entrance to the Gulf of Aqaba is located in the territorial waters of Egypt and called for not to attempt any country or a group of countries to oppose Egypt's sovereignty over the straitTiran, by using force, and the Soviet delegation at the United Nations in New York in 1957 announced that: "The Soviet Union sees that the Gulf of Aqaba is from the internal Arab waters, and that the solution to the problem of navigation in the internal waters is a right of sovereignty of the state that has the state, that is, from Egypt's right."The delegate of Egypt also confirmed at the Security Council session held on 29/5/1967 that the armistice agreement does not nullify Egypt's rights to restrict navigation in the aforementioned strait, and that the aggression in 1956 did not change the legal position of Egypt's right to full sovereignty over the Tiran BAConsidering it within the Egyptian region and it is not a strait used for international navigation in the concept of the International Court of Justice in the case of the Corfu Strait Corfu issued on April 9, 1949, but it is an Egyptian national strait that includes an internal Egyptian national water, which received the approval of the delegates of several countries to the legitimate sovereignty of Egypt on the Strait of Tiran, including IndiaBulgaria, Syria, Iraq, Jordan, Morocco and Saudi Arabia itself.( يراجع فى ذلك : موافقات مندوبى تلك الدول محاضر جلسات مجلس الأمن المنعقدة فى 29 مايو 1967 )))) , ومن المعلوم أن المضيق الدولى كما جرى عليه العرف الدولى وما قررته محكمة العدل الدولية فى حكمها المذكور يشترط فيه توافر ركنين اساسيين هما (1)))) أن يكون المضيق

موصلاً بين بحرين عاليين - أى جزء من اعالى البحار – (2)))) أن يكون المضيق مما جرى العرف الدولى على استعماله عادة كطريق من طرق الملاحة البحرية , والحق انه لم يثبت قط أن مضيق تيران اتخذ لمثل هذا الوصف لعدم استعماله كطريق للملاحة البحرية ولعدم كونه موصلاً بين بحرين وانما هو يصل المياه الإقليمية المصرية بالمياه الداخلية للدول العربية ، ومن ثم فإن سيادة مصر المشروعة على تلك الجزيرتين كاملة غير منقوصة ولم تفرط فى شبر منهما على امتداد تاريخها وراح ضحيتهما وبسببهما دماء ذكية حفاظاً على إقليمها إذ قرر المندوب الامريكى فى الاجتماع رقم 1377 امام مجلس الأمن أن إغلاق مضايق تيران كانت السبب الجوهرى لحرب 1967 وأن العودة للسلام يتطلب ضماناً لحرية الملاحة فى مضيق تيران .

In addition to the foregoing, Egypt was throughout this period in a state of war with the Israeli enemy to recover its right to the strait and extend its control until the liberation took place in the glorious October 1973 war, which was confirmed by the Security Council resolution to form the international emergency force on October 25, 1973 and that the launch was stoppedThe intermittent fire due to Israel's continuous violations of it does not affect the survival of the state of war l'état de Guerre despite the ceasefire, because the suspension of Suspeness d'Armes does not end the state of war, just as the truce L'armistice does not end that situation because the war ends onlyBy reaching a peace agreement or the Traité de Paix reconciliation agreement, therefore, during that period, Israel has no right to pass through its ships in the Strait of Tiran, then the Egyptian -Israeli peace treaty came and the fifth article was used in its second paragraph of that treatTransit Passage, according to the United Nations Convention on the Law of the Sea, and it is not Maria that the examination in that treaty and its annexes reveals that the parties to the treaty view the waters of the Strait of Tiran, as it is an integral part of aFor the Egyptian regional waters, and according to the third article of the United Nations Agreement of the Law of the Sea, the system for passing in the harassment does not affect the legal nature of the water from which these harassment is formed, which is compatible with the principle of transit traffic as described by Article 38 in its first two paragraphs

والثانية من اتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها , أخذاً فى الاعتبارما أكدته مصرفى تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 11 يوليو 1983 بقولها : "أن جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمعبر عنها فيما بعد بالاتفاقية وإعمالاً لحكم المادة(310)))) منها تعلن أن ما ورد فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام 1979 من نص خاص بالمرور فى مضيق تيران وخليج العقبة يسير فى إطار التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانونى لمياه المضيقومن واجبات تكفل السلامة وحسن نظام دولة المضيق , وإذا كانت المادة الخامسة من معاهدة السلام قد تضمنت اعتبار الطرفين مضيق تيران من الممرات الدولية المفتوحة دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى فإن ذلك لا يعنى اتفاقاً بين الطرفين على تغيير النظام القانونى للمرور أو للملاحة فى المضيق يخرجه عن نطاق تطبيق أحكام المضايق وفق الاتفاقية العامة لقانون البحار فى المادة 35/4 وبهذه المثابة فإن صفة الدولية التى أضافتها الفقرة الثانية من المادة الخامسة على تيران إنما بُغية ارساء مبدأ حرية الملاحة لا يغير من المركز القانونى للمياه التى يشملها هذا المضيق بحسبانها مياها إقليمية مصرية تمارس عليها مصر كامل سيادتها عليها ،واَية ذلك ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى من تلك المعاهدة التى نصت على أن مصر سوف تستأنف ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء بعد إتمام الانسحاب الإسرائيلى إلى ما وراء الحدود الدولية ، وغنى عن البيان إن سيادة مصر على سيناء تكون لأرضها وجوها ومياهها الإقليمية .In general, it can be said that the agreement of the Egyptian -Israeli peace treaty in its entirety and the regulation of traffic in the Strait of Tiran in a manner that guarantees the safety sponsorship and the good system of the Strait State means surrender to Egypt with full sovereignty Sultan.A complete submission to it, not from its pure territory. ومؤدى ما تقدم جميعه ولازمه أن كل تعرض أو تدخل لهاتين الجزيرتين سلماً أو حرباً لم يكن طرفاً فيه سوى دولة وحيدة هى مصر لا غيرها , الأمر الذى يستلزم مع تضافر وتكامل الأسباب الأخرى استدعاء أن السيادةعليهما ليستإلا لمصر ولمصر وحدها ، وبناءً على الاتفاقية المشار إليها اُدرجت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج)))) والتى تخضع وفقاً لأحكام الاتفاقية ضمن السيادة المصرية ، ولم تتدخل المملكة العربية السعودية فى هذه المباحثات – تصريحاً أو تلميحاً – بما يقطع بأن الجزيرتين أرض مصريةوليس لدولة أخرى ثمة حقوق عليهما، وكانت مصر ولا زالت هى الطرف المدافع عن هاتين الجزيرتين حرباً وسلماً لا باعتبارها وكيلة أو تديرها لصالح دولة أخرى .

ومن حيث إنه لا خلاف على أن مظاهر سيادة مصر على الجزيرتين قد أخذت صوراً متباينة ومظاهر متعددة وكانت تلك السيادة ثابتة ومستقرة ومستمرة منذ القدم كشف عنه العصر الحديث اعتباراً من 1906 حتى الآن ولم يثبت فى أية مرحلة من مراحل التاريخ أن السعودية مارست على تلك الجزيرتين أدنى مظهر من مظاهر السيادة أو كان لها تواجد عسكري أو غيره من أى نوعوالقاعدة المستقرة فى ظل القضاء الدوليكمبدأمن المبادئ العامة فى القانونهو مبدأ عدم جواز الادعاء بما يخالف سلوكاً سابقاً- وهو ما طبقته محكمة العدل الدولية فى حكمها الصادر سنة 1962 وذلك فى قضية (Préah Vihear)))) - كما أن مبدأ عدم وجود مظاهر منافسة للسيادة يعطى الدولة صاحبة السيادة الفعالة أهلية كاملة على الإقليم الذى مارست فيه كافة شئون السيادة والقاعدة أنه إذا وجد ادعاءان متعارضان فإن اظهرهما هو الذى يعلو وهذا ما ذهبت اليه محكمة العدل الدولية إذ أخذ به المحكم فى قضية جزيرة بالماس 1928فقد كانت

The Netherlands' exercise of sovereignty over that island is fixed without Spain, and it was the one who authorized the Netherlands the right to win the island, and that issue between the United States and the Dutch, as sovereignty over the aforementioned island, where the United States claimed its sovereignty over the island - as a successor to Spain - based on the disclosure, as Spain abdicated to America from the islandsThe Philippines, the United States relied on the neighborhood, according to the United States, exercising sovereignty over the Philippines and the island of diamonds that are a geographical part of the Philippines. As for the Netherlands, I went to that during the seventeenth and eighteenth centuries represented by the Dutch East India Company, the rights of sovereignty over those islands were objected to that and objected to thatThe rights practiced by the Netherlands and its company were based on treaties with the national princes, and that therefore, it is a feudal sovereignty suzeinty, and it was not the international sovereignty, but the arbitrator was convinced that the Netherlands practiced the aspects of sovereignty over the island during certain periods between the mid -seventeenth century and the end of the nineteenth century and refused the claim of the United States,It is proven from the papers that Egypt practiced its full sovereignty over those two islands in all periods without a smileA on the International Al -Hayat Theater, and there were no competing manifestations from any country of the legitimate Egyptian sovereignty over these two islands.

In terms of that, although the internal water differs from the wild region naturally, they are subject to the same legal system - especially in terms of sovereignty -

This can be deduced from the text of the first article of the 1982 Sea Agreement Agreement, which stipulates that the sovereignty of coastal countries extends outside their land territory and water.

Interior to the regional sea. وهذا يعنى أن ولوج السفن الأجنبية فى المياه الداخلية يخضع للتدابير التى تتخذها الدولة الساحلية فى هذا الشأن ، كتحديد الممرات البحرية ووقف الملاحة فى المياه الداخلية ، وإقفال بعض الموانئ فى وجه السفن الاجنبية ، وتنص الفقرة الثانية من المادة (25)))) من ذات الاتفاقية على أن للدولة الساحلية الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أى خرق للشروط التى يخضع لها دخول السفن الأجنبية إلى المياه الداخلية ، أو توقفها فى مرسي خارج هذه المياه ، وهو حق يستلزم خضوع السفن الأجنبية المتواجدة فى المياه الداخلية للتشريعات الإقليمية للدولة وللسلطة القضائية المحلية ، وهو عين ما مارسته مصر فى سيادتها على الجزيرتين اقليمياً ومياهاً .

ومن حيث أنه بشأن ما أثير عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الاساس التى تقاس منها المناطق البحرية بجمهورية مصر العربية فإن المادة الأولى من القرار المشار إليه تنص على أن يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية جمهورية مصر العربية بما فيها بحرها الإقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التى تصل مجموعة النقاط المحددة بالإحداثيات الواردة فى المادة الثانية ، فإن هذا القرار وقبل التعرض لمضمونه والغرض من إصداره يؤكد ما سبق أن أشارت إليه Court من أن السيادة هى العنصر الهام والحاسم لتحديد المياه الداخلية للبلاد شأنها شأن قواعد تحديد الإقليم البرى وأن هذا القرار والذى اتخذ اساساً لاتخاذ الإجراء المطعون عليه فى محاولة من الجهة الطاعنة للربط بينهما واعتبار الاجراء المخالف يعد نتيجةمنطقية للقرار المشار إليه يفتقد الاساس القانوني المبرر من واقع الأوراق ، وسند ذلك أن طريقة القياس على خطوط الأساس المستقيمةStraight Baselines، قبل أن تُشرع فى اتفاقية قانون البحار وقبلها اتفاقية جنيف كانت أساس حكم محكمة العدل الدولية فى قضية المصايد النرويجية البريطانية الصادر فى 18 ديسمبر 1951 ، وقد ذهبت Court إلى أن نظام الخطوط المستقيمة الذى يتبع الاتجاه العام للشاطئ قد تم تطبيقه بإجراء من جانب النرويج وإنه لم يثر الاعتراض من جانب الدول الأخرى ، وأن المملكة المتحدة لم تبدأ الاحتجاج على ذلك النظام حتى عام 1932 ، وبعد وصف Court للساحل النرويجىانتهت إلى الأخذ بفكرة خط الأساس المستقيم والذى يعني حسب الحكم المشار إليه اختيار عدد من النقاط الملائمة لأدنى انحسار الجزر على طول الساحل ، وبعد أن رفضت Court ادعاء المملكة المتحدة المستند إلى طريقة خطوط الأساس لا ينطبق على حالات الخلجان ، مؤكدة على أن الممارسة الدولية

It does not lead to extracting a fixed rule in this regard, especially as if this is applied

44-الطريقة ، يجوز أن يؤخذ فى الاعتبار فى تقرير خطوط أساس معينة ما تنفرد به منطقة معينة من مصالح اقتصادية ثبت وجودها وأهميتها ثبوتاً جلياً بالاستعمال الطويل ، كما أنه لا يجوز لدولة الأخذ بنظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الاقليمى لدولة أخرى عن أعالى البحار, ولا ريب أن القرار الجمهورى المشار إليه ( 27 لسنة 1990 )))) قد راعي في إعتماد طريقة خطوط الأساس المستقيمة كطريقة يبدأ منها قياس المناطق البحرية الخاضعة للسيادة المصرية المصالح الاقتصادية الهامة وحماية الأمن القومي ، وقد ظهر هذا الموقف جلياً في الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية رداً على مذكرة سكرتير الأمم المتحدة رقم M-Z-N-L 0 S2010 .77 on 3/25/2010 in

شأن قيام المملكة العربية السعودية بإيداع قوائم الاحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى ، كما وردت بقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11/1/2010 والمرسوم الملكى رقم 2/4 فى 12/1/2010 من أن جمهورية مصر العربية تُعلن بأنها سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية فى الجدول رقم (1)))) المرفق بالمرسوم الملكى رقم 2/4 بتاريخ 12 يناير 2010 الذى يمثل الحدود الجنوبية لمصر بما لا يمس بالموقف المصرى فى المباحثات الجارية مع الجانب السعودى لتعيين الحدود البحرية بين البلدين ، وهذا التحفظ ولئن كان يكشف عن وجود مفاوضات بين البلدين إلا أنه يفصح وبجلاء– أيضاً - عن عدم وجود تطابق بين مضمون القرار الجمهورى وقرار مجلس الوزراء السعودى المشار إليهما سلفاً ، ولم تبين الجهة الطاعنة وجه الخلاف بين القرارين ، وإذا كان محله تغييراً فى الحدود أو السيادة وما يستتبعها بالنسبة للجانب المصرى من ضرورة اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية تتصل بحقوق عامة للشعب لا تباشرها السلطة التنفيذية بمعزل عن إرادة الشعب ، وهذه الحقيقة القانونية لم تنشأ فى الوقت الحالى ، وإنما منذ دستور عام 1923 مع تغير المشارك للسلطة التنفيذية من مجلس النواب أو الشعب حتى دستور عام 1971 والشعب صاحب السيادة على هدى أحكام الدستور الحالى ، والذى حظرت أحكامه التنازل عن جزء من اقليم الدولة على كافة سلطاتها والشعب ذاته , والقاعدة الاصولية أن المعدوم لا يولد أثراً .

ومن حيث إنه بات من اللازم في ضوء ما تقدم توضيح الوضع الجغرافي لمضيق تيران والجزيرتين محل الطعن ، فمضيق تيران هو المدخل الوحيد الصالح للملاحة بخليج العقبة ، وهذا الخليج يبلغ طوله (96)))) ميلاً وأقصي نقطة لعرضه

45- ( 5و14)))) ميل ، وبداخل هذا الخليج جزيرتان صخريتان هما جزيرتى تيران وصنافير وعدد آخر من الجزر الصغيرة المتناثرة تبلغ ثلاثين جزيرة تنتشر حولها الشعب المرجانية ، وتقع جزيرة تيران على بعد ثلاثة أميال من الساحل المصرى وأربعة أميال ونصف من الساحل السعودى عند رأس فرنك وتقع بين جزيرة تيران والساحل المصرى مجموعة من الشعب المرجانية الممتدة على هيئة خط طولى يمتد ناحية الشمال وتلك الشعب المرجانية تقسم مضيق تيران وهو الجزء الواقع بين الجزيرة والساحل المصرى إلى ممرين الشرقى الواقع بين الجزيرة وتلك السلسلة من الشعب المرجانية يسمى ممر جرافتون وعرضه 950 ياردة وتصعب فيه الملاحة ، والثانى ممر الانترابرايز ويقع ملاصقاً لساحل شبة جزيرة سيناء المصرى وعرضه (1300)))) ياردة ، إلا أن الصالح للملاحة منه لا يتعدى

(500)))) ياردة ملاصقة تماماً للساحل المصرى ، أما جزيرة صنافير فتقع على بعد ميل واحد ونصف شرق تيران ، والطرف الجنوبى والجنوبى الغربى منها تحده الصخور التى تمتد شمالاً تاركاً قناة ضيقة بينهما وبين الساحل الغربى لها وتتناثر الشعب المرجانية حول الشاطئ الغربى لها ، وبذلك يكون الجزء الواقع بين تيران وصنافير غير صالح للملاحة ، كما أن الجزء الواقع بين صنافير والساحل السعودي غير صالح – أيضاً – للملاحة ، والجزء الوحيد الصالح للملاحة لهاتين الجزيرتين هو ال (500)))) ياردة الملاصقة لساحل شبة جزيرة سيناء المصرية ، وعلى الساحل الغربى لمضيق تيران تقع رأس محمد كما تقع شرم الشيخ وشرم المديا شمالاً وتقع رأس نصرانى على بعد ميل واحد ونصف شمال شرم الشيخ ، ويوجد به فنار ساحلى ومحطة لتموين السفن على بعد اثنين ميل ونصف شمالاً ،ومؤدى ذلك ولازمه , فإن المقصود بمضيق تيران هو جزيرتى تيران وصنافير والممرات الواصلة المحيطة بهما توصلاً للرئة التى تتنفس من خلالهما وتكون صالحة للملاحة على خليج العقبة وهى الملاصقة تماماً لساحل شبة جزيرة سيناء المصرى لا غيره ، ومضيق تيران على هذا النحو هو المنفذ الوحيد لخليج العقبة ويصله بالبحر الأحمر ، ويمثل في ذات الوقت وما يجاوره من جزر أهمية اقتصادية واستراتيجية لمصر ،وكان يجب أن تكون بذاتها تحت بصر وبصيرة من أقدم على اتخاذ الإجراء خاصة فى ظل الظروف والملابسات والحقائق السالف ذكرها والتى لم تقطع بملكية أو سيادة دولة اخرى للجزيرتين ويدعم حق مصر وسيادتها على الجزيرتين وكذا حقها فى ممارسة كافة السلطات عليهما ما

The 1982 Agreement of the Law of the Sea was stated that the state authorities are determined on its regional sea, where it included Miley:

1- The right to take the necessary measures to prevent uniform traffic.

2- The right to stop the innocent traffic from certain areas of the regional sea, if this suspension is necessary to protect the security of the coastal state.

3- The right to exercise a criminal guardianship on the back of ships passing through the regional sea in certain cases.

4- The right to exercise the civil state on the vessels or transit to the regional sea after leaving the internal water.

5- The right to request the departure of warships to the regional sea in the event that they do not comply with the coastal state systems regarding traffic or ignoring the request for compliance with them.

6- The right to monitor a region from the sea adjacent to the regional sea in order to prevent the violation of customs, formal and health laws and immigration laws within the land region of the coastal state or its regional sea, provided that this region does not exceed 24 miles.

7- The right to punish the violation of laws and regulations that are committed on the regional sea and the land region of the state.

This is what Egypt practiced through its history undisputed.

It is worth noting that until the nineteenth century, international law distinguished between only two naval areas: the high sea and the beach water adjacent to the coastal state, but the Hague Conference of 1930 distinguished between four areas of its ranks based on

من اليابسة على الشكل التالى : المياه الداخلية والبحر الإقليمى ، المنطقة المتاخمة والبحر العالى، واعتبر المياه الداخلية والبحر الإقليمى مجالين خاضعين لسيادة الدولة الساحلية إلا أن الفوضي القانونية فى مجال البحر الإقليمى كانت بمثابة الحافز على الدعوة إلى عقد المؤتمر الثالث لقانون البحار ، وتبين من خلال الدراسات التى اُنجزت حول الموضوع أن نسبة كبيرة من الدول الساحلية تبنت مسافة 12 ميلاً كعرض للبحر الإقليمى ، ولقيت هذه المسافة إقبالاً واسعاًخلال المؤتمر الثالث لقانون البحار ، ونصت عليها المادة (3)))) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 والتى ورد فيها أن "لكل دولة الحق فى أن تحدد عرض بحرها الإقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً ، مقيسة من خطوط

The basis established in accordance with this agreement. ”The Geneva Convention on the Regional Sea and the neighboring region in 1958, nor the United Nations Agreement on the Law of the Sea in 1982, did not clarify the limits of the internal waters, as the first agreement stipulated in

47- The first paragraph of Article Five that the water located in the land facing the land of the regional sea measurement line is part of the internal water of the state.The second agreement stipulated in the first paragraph of Article Eight that the water on the side facing the ground from the basis for the regional sea is part of the internal water of the state, and the internal water is subject to the legal system applied to the land region of the coastal state, which is practiced in this maritime field, absolute sovereignty withoutRegistration or condition, where the right to define the legal system of its internal waters and the laws applied to it in relation to fishing and the passage of foreign ships belongs to it

It was stated in the comment of the International Law Committee on this issue in 1956 that the coastal countries are practicing their sovereignty in their internal waters in the same way that their sovereignty over its terrestrial territory, and the 1982 agreement recognized its first article that the internal waters are subjected to the sovereignty of the coastal state at the same levelIt excluded in the second paragraph of the eighth article of this system the internal water that was part of the regional or the high sea, then it became an internal water after using straight measurement lines, where it recognized foreign ships of the right to pass through it through it.A theory of international jurisprudence prevailed that the regional sea is an extension of the terrestrial region of the coastal state..The regional sea - according to the theory of ownership - is part of the coastal state region, and thus it is subject to the ownership of the latter, which is entitled - alone - to exercise the same rights, powers and competencies appointed to it on its terrestrial territory, while supporters of the theory of sovereignty see that the coastal state is practicing on its regional seaSovereignty differs from those that it exercises on its terrestrial territory, because the maritime field is distinguishedThey have the right of ownership and sovereignty - and the practice of this sovereignty is not likened to obstructing innocent traffic.And what you see from the disparity in Egypt's practice of its aforementioned sovereignty, so if

The appellant government attributed the eyesight to read history, so you will not see breakfast, breach, cracking or cracks, then if the sight returns two balls in all the eras of the history of Egypt to say that its sovereignty denies the two islands, the sight turns to it as a lazy, and it is good..

48. Historically, the aforementioned theory was widely popular at the international level, as the American Institute of International Law adopted in its tenth project related to the National King in 1925, where Article 8 of it stipulated that the American republics exercise the right to sovereignty over the water, bottom and under the bottom of their regional seas, as adopted- it- adopted-Also - the International Law Institute explicitly during the 1928 Stockholm session, where it declared that the state is exercising sovereignty over the marine area that overwhelms its beaches, bears the name of the regional sea and the same theory dominated the work of the Hague Conference in 1930,

سواء خلال أجوبة الحكومات على استمارات اللجنة التحضيرية ،أو من خلال الوثيقة النهائية التى نصت المادة الأولى منها على أن "إقليم الدولة يشمل منطقة من البحر تعرف باسم البحر الإقليمى ، وتمارس السيادة على هذه المنطقة حسب شروط محدده في هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولى الأخرى "، واستقرت نظرية السيادة من خلال عدة اتفاقيات دولية أهمها : اتفاقية شيكاغو الجوية عام 1944 ، والتى تنص المادة الأولى منها على أن أطراف الاتفاقية يعترفون لكل دولة بالسيادة الكاملة والخالصة على المجال الجوى الذى يعلو إقليمها ، وتعرف المادة الثانية منها إقليم الدولة بأنه يتكون من المناطق الأرضية والمياه الإقليمية المجاورة الخاضعة لسيادتها ، واتفاقية جنيف عام 1958 حول البحر الإقليمى والمنطقة المجاورة ، والتى تنص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منها على أن سيادة الدولة تمتد إلى ما وراء إقليمها الأرضى ومياهها الداخلية إلى منطقة من البحر مجاورة لسواحلها تعرف باسم البحر الإقليمى ، وتضيف فى المادة الثانيةمنها على أن سيادة الدولة تمتد إلى البحر وما تحت قاعه ، وأخيراً اتفاقية قانون البحار عام 1982 ، والتى تنص فى المادة الأولى منها على ما يلى :

1- The sovereignty of the coastal state extends outside its wild territory and its internal waters, or its archipelago water if it is an archipelade to a seat belt attached to the regional sea.

2- This sovereignty extends to the air space over the regional sea, subject to taking into account the provisions of this agreement and other rules of international law.

There is no doubt that the Arab Republic of Egypt's practice of its sovereignty over the islands of Tiran and Sanafir and its territorial waters is in accordance with all these international agreements..

49- In terms of that it is based on the foregoing, and when the stabbing papers have been devoid of a document or treaty indicating that another country other than the Arab Republic of Egypt has practiced its legitimate sovereignty over the islands of Tiran and Sanafir at any time, according to them within the Egyptian region prohibited to abdicateFor any part of it, as it has not been proven at all the practice of the Kingdom of Saudi Arabia due to the minimum manifestation of sovereignty over the two islands, whether before or after the Kingdom's declaration in 1932,

The papers were also devoid of a text in a treaty or a written agreement between Egypt and Saudi Arabia, which is useful in any era of time.

العسكرى عليهما ، خاصةإبان استيلاءإسرائيل على ميناء أم الرشراش - إيلات حالياً - عام 1949 ، وقواعد القانون الدولى لا تعتد إلا بالاتفاقيات المكتوبة والموقعة من الطرفين فى مثل هذه الحالات الهامة ، وبهذه المثابة يكون الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية في تقرير طعنها اتفاقاً مبدئياً بترسيم الحدود وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين – أياً كانت المبررات الدافعة إليه – حال كونهما ضمن الإقليم المصرى مخالفاً للدستور والقانون لوروده على حظر دستورى مخاطباً به السلطات الثلاث ، والشعب ذاته ، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم - غير مسبوق – يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى اجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة وليس ملكاً لسلطة من سلطات الدولة ، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة ، فهذا التراب أرتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعين وتُرسم حدوده ، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً ، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة وأن التنازل عنه - على النحو المتقدم – سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليميةالتى مارستها عبر قرون ، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى ، وإضرار بمصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا القضاء وعضدته هذه Court بأدلته وعظمته ورسخت بنيانه وقواعده بما وقع تحت بصرها وبصيرتها من أدلة جازمة قاطعةفإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح القانون ملتمساً حكمته ، ويكون الطعن عليه خلقياً بالرفض .

ومن حيث إن Court لا يفوتها أن تشير إلى أنها استبحرت فى فكر العلماء المتخصصين وما استقرت عليه محكمة العدل الدولية من مبادئ عامة فى تحديد

The manifestations of legitimate sovereignty, and what I endured for this is totally without boredom - knowing the history of peoples and the legal center of their territory and their islands and their inconsistencies

50- ليست بالأمر الهين - للوصول إلى نقطة البحث الشائكة بقدر ما هى شائقة , ليكون الأمر على رقعة واسعة من المعرفة العلمية القانونية السديدة ويتسع على أديمها بخطوات فتية , لا يتسع فيها حكم قضائى للم شتاتها حجماً وكُلفة , ولم تجد Court مصرفاً عن اجتزاء بعض مضامينها حتى تبقيها فى إطار يقينها , و لا تحرم المعرفة القانونية من تاريخ البشرية لتفاصيل تهواها بقناعة المتن بفحواها فقد حملت الجزر والمضايق والبحر أمانة الحضارات البشرية مهداً للعلم وطريقاً

للثراء ومعبراً للتجارة وهمزة للإخاء وشغلت ما للدول فيه من حقوق بال الأمم المتحدة منذ أن تنفست أنسام القانون , وأن Court قد استجلت الحقيقة القانونية

For the islands of Tiran and Sanafir in accordance with the established principles in international law in the practice of legitimate sovereignty over its territory and the provisions of the constitution, and it was its product - which is certain - that the islands of Tiran and Sanafir are under the sovereignty of Egypt and not others.

ومن حيث أنه عما ورد بدفاع الطاعنين من أن سلطة مصر على الجزيرتين كانت سلطة إدارية تختلف عن فكرة سيادة الدولة وأن مصر كانت تمارس السيادة علي الجزيرتين كوكيل عن دولة أخرى ( السعودية )))) ، فإن الأمر يفترض لصحته اتفاقاً موثقاً بين الدولتين ، وأن هذا التنازل المزعوم وفقاً للمستقر من أحكام القانون الدولى العام يلزم لصحته شرطان اولهما :أنه يجب أن يتم بموجب اتفاق دولى أياً ما كان الشكل القانونى للاتفاق الدولى وتظهر فيه – بجلاء – انصراف إرادة الدولة المتنازلة إلى التنازل وقبول الدولة المتنازل لها لهذا التنازل وأسبابه ومبرراته ,ثانيهما : لزوم ثبوت سيادة سابقة للدولة المتنازلة عن الأراضى المتنازل عنها , و لم تُقدم للمحكمة عليها ثمة دلائل أو أدلة أو براهين تؤيد توافر كلا الشرطين , خاصة وأن من يملك السيادة يملك الإدارة والعكس غيرصحيح إلا بسند ، فالسند هو من تقف على أعتابه كافة التصرفات القانونية ، ولا يستقيم مع ما تقدم القول بأن الجزيرتين أودعتهما لدى مصر دولة لم تمارس عليهما أدنى مظهر من مظاهر السيادة – وهو ما أجدبت عنه كافة أوراق الطعن وعجزت الحكومة عن أن تقدم دليلاً واحداً على هذه الوكالة المزعومة ، والأمر لا يخرج فى عقيدة Court على أنها سبيل منها للدفاع عن توقيعها للوصول إلى غاية مخالفة للدستور المصرى حاصلها الانتقاص من حقوق مصر على الجزيرتين ، وأغفلتأو تغافلت الحكومة أن رد الشئ الخاضع للسيادة حتى وإن كانت سيادة مؤقتة – وهو فرض لا يقوم فى حالة الطعن الماثل -هو فى حقيقته تنازل عن السيادة يستوجب ذات الاجراءات مع اختلاف الاسباب ، ولا ينال مما تقدم ما استندت إليه الجهة الطاعنة من صدور خطابات صادرة بشأن هذا

51- The topic is to demonstrate that the hand of the state on the two islands is a casual hand, and then their exit from Egyptian sovereignty, according to these corporations do not represent a commitment to the state because of its lack of the constitutional and legal bond that is justified by the reality of the two islands represented in their viability as boundaries and undisputed borders, which is something- as well as its legal frameworksIt is due to two fixed facts: The first is that Egypt is a state that does not represent only a name on the maps of the universe and its borders are its line on the maps of the calligrapher or researcher, but rather it is a country that was created from the womb of nature with the care of God that lies between two great BahrWhich was built with the blood and sweat of its sons, and runs from its south to its north, the blood of the blood, Nile Khaled, I grew up on his banks, the greatest civilizations of the world, and its people took from agriculture a craft and from construction and construction as creativity in the face of his civilization with his land in one container that combined the fragrant history and the originality of the Egyptian with a heritage of his connection to his landAnd they exposed them to its own defense: that Egypt did not bring its army - in the past or modern - outside its land except to protect its security or the security of its Arab sisters, and that history stands for a long time until it remembers another country otherA state rule in the south of its land to his family and the king of Egypt was in its name, and its people were mixed with the Arab peoples south and eastern and west of lineage and son -in -law without taking this lineage on the borders of his neighbors.

وترتيباً على ما تقدم ولازمه , فإن Court تطرح ما ورد بدفاع الجهة الإدارية من أن مصر احتلت الجزيرتين بحسبان ذكر كلمة "احتلال "فى المكاتبات العسكرية إذ أن ذلك له مدلول فى المصطلحات العسكريةTermsMilitary فالاحتلال العسكرى Military occupationغير المشروع هو المحظور دولياً وهو الاحتلال الناجم عن حالة الحرب غير المشروعة كأحد أشكال الاستعمار الذى تحظره القواعد الدولية الحديثة , أى الاحتلال كنتيجة للحرب

Occupation as an agreement of War, for example, the occupation of the Israeli forces of the Arab land of Palestine, as the legitimate sovereignty of Palestine remains on its territory, but it does not exercise it for a reason that is the stale of its authority from the occupied region, but if there is no state of war between two countries, the term occupation is nothing more than a termMilitarily

52- With the permanent sovereignty that Egypt has practiced since 1906 on these two islands within the Egyptian region until now, the sovereignty of Egypt was not exhibited or temporary caused by an illegal war, and these two meanings were not taken by the Nuremberg Court, as it considered that the regions that Germany included during the years 1939And 1940 - that is, during World War II - it did not enter into the sovereignty of Germany because the annexation was a result of the state of war.The Egyptian army occupied the islands of Tiran and Sanafir, in its true meaning - in light of the stable global military concepts - the occupation in the field concept of armies on partTechnically intended, because the term occupation in the customs of armies is the spread or control and it is a word - as the statement preceded - the army launches it on its military operations inside its land and is fundamentally different from the occupation of the land and the homelands of the usurper who suffered fromThis is the Egyptian people for decades and paid their army and people dearly from

His blood, which was folded in his land in wars, was defeated and triumphed to remain on its borders, and every aggression does not come from it and does not justify his behavior by the occupation by justifying a neighboring state that the two islands are controlled according to that, as it does not deviate from being a notification, which is known among the armies of the countries if it is carried out or carried out similar actsEspecially since the appeal documents have always disclosed that Egypt acquires the two islands from a previous date, taking into account that the appeal documents were eliminated

وثيقة مكتوبة باتفاق دولى بالمعني السالف الإشارة له بين دولتي مصر والمملكة العربية السعودية يُنبئ على أن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية أو الجغرافية للدولة الأخيرة ، ولا يسوغ بناءً على محض افتراض أن تُتخذإجراءات تتصل بالتنازل عن الأراضي المصرية أو عن السيادة عليها إلى دولة أخري ، ولا يكفي لتبرير هذا الأمر واقعة صدور خطاب من حكومة مصر للسعودية يشير فيه إلى إنها سوف "تحتل"الجزيرتين , فالأمر في عقيدة Court لا يخرج عن كونه تصرفاً نبيلاً من مصر يتمثل في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء عسكرى ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها في ظل أن سواحل تلك الدولة مهددة من أى هجوم محتملمن قبل اللنشات والقطع البحرية الإسرائيلية ، يدعم ذلك أن الوزير السعودى المفوض بالقاهرة أرسل فى 30 يناير 1950 برقية إلى الملك السعودى تعكس التخوف السعودى من التهديدات

53- The Israeli and the reassurance that it took place under Egyptian control, and the Saudi king's response to it on the same day was a telegram of the Saudi Commission in Cairo. The Saudi blessing included the measures taken by Egypt in the framework of the Arab and national dimension and the threats to the countries, and this speech did not include from near or far what indicates indicates.To the attachment of any right to the Kingdom of Saudi Arabia on the two islands, and the progress of the permanent signal in the official correspondences and letters that Egypt has assigned that Egypt acquires the two islands from a previous date, and that Egypt was reserved according to the announcement of a transmitter to the Secretary -General of the United Nations on the geographical coordinates lists of regional linesThe naval of the Kingdom of Saudi Arabia in the Red Sea does not affect the Egyptian position in the ongoing talks with the Saudi side to set the borders between the two countries and the date of reservation 9/15/1990.

It goes without saying the indication of the appellant government that the contested judgment has confused the terms of the limits and the demarcation of the borders, as this is a return

عليه أن هذه Court تدرك أن الممارسات الدولية كشفت على أن عملية تعيين الحدود الدولية بين الدول المتجاورة لا تكفي لأن تضفي على هذه الحدود طابع الثبات والاستقرار ، إلا إذا تم الانتقال بعملية التعيين هذه من مجرد تصور نظري خالص إلى واقع مادي ملموس على الطبيعةمن خلال ما يطلق عليه فقهاء القانون الدولي بعملية الترسيم ، التى يقوم بها خبراء بهذا الشأن تضمهم فى الغالب لجان ترسيم مشتركة بين الأطراف المعنية، أو تقوم بها شركات عالمية متخصصة تستخدم أحدث التقنيات للصعوبات الطبوغرافية أو الديموغرافية ، والتى تجعل من العسير إتمام عملية الترسيم إلا بعد إدخال التعديلات أو الانحرافات الضرورية على خط الحدود المزمع ترسيمه , ومؤدى ذلك أن الحدود الدولية تمر عند إنشائها بمرحلتين أساسيتين هما مرحلة التحديد أو التعيينDelimitationومرحلة الترسيم أو التخطيط Demarcationوالتحديد عملية قانونية يتم بموجبها بيان الوصف الدقيق لخط الحدود فى السند القانونى المنشئ له، والذى قد يتخذ شكل معاهدة حدودية أو بروتوكول يعقد بين الدولتين المعنيتين , أما الترسيم فهو عملية فنية خالصة لاحقة على عملية التحديد يتم من

During the place of the border line that was described in the legal support established on the nature and definition by the material border signs, or any other signs indicating it, the demarcation is a complementary or subsequent process of the selection process and without it the border line does not enjoy stability and stability, and the demarcation is a purely technical process carried out by a team from

54- Experts specializing in the science of engineering, geography, maps and military affairs, contrary to the identification process, which is characterized by a legal process carried out by experts in international law, and the bottom line is that the demarcation is an executive process that is intended to move or implement the legal bond that shows the exact theoretical description of the border line by setting it into placeImplementation on the ground through the distinctive signs indicating it. كما لا يخفى على فطنة هذه Court الآثار القانونية المترتبة على التفرقة بين تعيين الحدود وترسيم الحدود ذلك أن تعيين الحدود ملزمة لأطراف الاتفاقية بينما ترسيم الحدود تختلف قيمتها الملزمة بحسب ما اذا كان يوجد نص باتفاقية تعيين الحدود على الاعتراف بقيمتها دون تصديق لاحق عليها أم لا يوجد هذا النص اصلاً , اذ تعتبر أعمال الجهة القائمة بعملية الترسيم صحيحة ونافذة وملزمة للدول المعنية تتمتع بقيمة قانونية في مواجهتها، مادامت هذه الدول متفقة على اعتبار تلك الأعمال ملزمة ونهائية لا تحتاج إلى إقرار أو مصادقة لاحقة من قبل الجهات المختصة , ومثالها ما نصت عليه المادة الخامسة من بروتوكول القسطنطينية المعقود عام ١٩١٣ والمتعلق بتعيين الحدود بين تركيا وإيران، أما إذا لم ينص

Accordingly, the legal value of the work of the demarcation depends on or rejecting the parties to the parties.The International Court of Justice in the case is in support of the border line, which was demarcated by the joint demarcation committee between Thailand and Cambodia, despite its conflict with the border line appointed by the 1904 border treaty because it found that the two parties had implicitly accepted from

During their subsequent behavior, the work of the demarcation committee, and perhaps the distinction between the terms of identification and demarcation has not yet been an accommodation..In less cases, the term demarcation was used to indicate the extent, and its example is the first article of the agreement to refer the border dispute over the arbitration signed between the emirates of Dubai and Sharjah in 1976. This article indicated that the issue of arbitration

It is the demarcation of the land borders between the two parties, and the term deliciously mentioned in the article has sparked a dispute between the two parties. Is it intended to demarcate the borders or define them.The Arbitration Court, which was assigned to adjudicate this dispute, has ended that the term is intended here

55- هو تحديد الحدود البرية بين الطرفين وليس ترسيمه , بيد أن الطبيعة الفنية أو التقنية لأعمال لجان الترسيم أكدها مجلس الأمن وذلك بمناسبة قراره رقم ٧٧٣ الصادر فى ٢٦ أغسطس ١٩٩٢ بشأن عمل لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت , ومن ثم صار فارقاً بين عمليتى التحديد والترسيم على النحو المتقدم , فذلك كله ما تدركه هذه Court بيد أن الحكومة الطاعنة لم تدرك أنه وسواء تعلق الأمر بتحديد الحدود لمصر والسعودية كعملية قانونية أو ترسيم الحدود بينهما كعملية فنية فإنه بأمر الدستور المصرى محظور عليها وكافة سلطات الدولة اللجوء إليهما بشأن التخلى عن جزيرتى تيران وصنافير لانهما ضمن الإقليم المصرى والحظر الدستورى ينصرف إلى عدم جواز إبرام أية معاهدات تخالف احكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من اقليم الدولة فلا يُنتقص منهما تحديداً أو ترسيماً , ودون أى تفرقة أو تمييز - فى مجال الالتزام بهذا الحظر الدستورى- بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع في تحديد وظائفها، خاضعة لأحكام الدستور الذى له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً , ومن ثم يكون هذا الادعاء عارياً من سنده الصحيح فى الدستور والقانون, وتصبح تلك التفرقة لا جدوى من ورائها بعد أن وقعت فى حمأة الحظر الدستورى , بل إنه وفى صوغ أخر إن جاز ترسيم المحدد فإنه ينعدم بدءاً من أى تحديد يخالف الدستور ويتعين - تبعاَ لذلك - طرح هذا الإدعاء .

There is no lesson in the balance of truth and justice, with the modern maps provided by the government issued by the Egyptian Geographical Society, because it came contrary to the stabbing papers

من خرائط قديمة وحديثة لا يجوز تبديلها لمساسها بأرض الإقليم وعلى نحو ما قدمه المطعون ضدهم بما وقر فى يقين Court مع الأسباب المتقدم ذكرها بمصرية الجزيرتين وتتمثل فى :- خريطة دليل مجموعة خرائط القطر الطبوغرافية الجديدة التى عُملتبمعرفة لجنة المساحة عام 1950 بمقياس رسم 1/100000 والثابت بها أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن القطر المصرى إذ لونتا بذات لونه - خريطة جنوب سيناءالطبعة الثانية - برلين لوحة رقم (6)))) إذن تشغيل رقم 19/98 مقياس رسم 1/500000 ، ثابت بها أن جزيرتى تيرانوصنافير ضمن القطر المصرى إذ لونتا بذات لونه - خريطة جنوب سيناءلوحة رقم (6)))) المطبوعة بالهيئة العامة المصرية للمساحة ، إذن تشغيل رقم 34/2004

56- Return printed in 2005 a 1/500000 drawing scale, it is fixed that the Iranian and Sanafir island within the Egyptian country, as it colored the same color - the map of the Sinai Island was drawn and printed in the administration of the military space in 1982 and was reprinted by the same administration in 1989, then operation No. 95/1989 fixed in itThe two islands are the same color as the Egyptian country - the Atlas of Egypt and the world issued by the Military Survey Department at the Ministry of Defense 354 maps of the scale of drawing 1/750000 with it that the islands of Tiran and Sanafir within the Egyptian country according to the description of the map and their color, and another map p. 318 confirming the above - the historical Atlas of the Kingdom of Saudi Arabia preparedAnd the implementation of the King Abdulaziz Department, the Geographical Information Systems Center, the second edition of the edition of the year 2000, the index of places, p. 263, and after it states that the two islands are within its territory - Atlas of the University of the second edition in 1940 prepared by George

Schedule H.C explaining that the two islands are within the Egyptian region, Indix, p. 32

The Egyptian was worked and printed in the area of area and mines at the expense of the Ministry of Public Knowledge in 1922, and the 1937 edition was restored.

وتؤكد Court كذلك أن سيادة مصر علي تلك الجزيرتين زخرت بها آراء الفقهاء والعلماء والمفكرين بين القبول والرفض , وCourt تجد لزاماً عليها أن تضع الفاصل بين الرأى والحكم فتلك الآراء لا تفصل في نزاع ولا تنشئ قواعد لأنها ابحاث ودراسات للتنظير العلمى فعمل الفقيه ينحصر فى استنباط مقاصد وأهداف التشريع ومدى ملائمته للأوضاع التى يهدف إلى تنظيمها وبيان أوجه النقص أو العيب فيها وما يجب أن يكون عليه طبقاً لمستجدات النشاط الاجتماعى والمنظور العلمى والتقدم الحضارى للمجتمع وكلها ليست ملزمة للمشرع أو القاضى ، بينما حكم القضاء يفصل فصلاًقاطعاًفى نزاع بين المتنازعين بمعنى الفصل فى الخصومات حسماً للتداعى وقطعاً للتنازع ، فمهمة القاضى تطبيق القانون علي ما يعرض عليه من أنزعة ليجسد الدستور والقانون فى الواقع ، تحقيقاً للعدل الذى هو قوام الأمر وحليته ، وكما قال مونتسكيو "القضاء هو اللسان الناطق للقانون "، وعلى هذا النحو فحكم القاضى ملزم لمن تحاكم إليه ، وينفذ حكمه قهراً ، أما آراء الفقهاء فإنها غير ملزمة فى المنازعات بين الخصوم، إذ ليس من شأنه طلب الوثائق والبيانات واستشهاد الشهود واستحلاف أطراف النزاع

And the signing of fines for those who fail to deposit them, and not his council is a declaration council,

57- بخلاف القاضى فى كل ذلك , ولأن القاضى شأنه الأناة والتثبت ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب مالا يتهيأ لغيره ، ذلك إن حكم القاضى كشف للحقيقة , والفارق بينه وبين آراء الفقهاء , أن حكم القضاء قوامه الحسم والجزم واليقين وينهى النزاع باَلية ملزمة , وقد حسم الحكم المطعون فيه بأسباب واقعية وقانونية بطلان تصرف جهة الإدارة بعدما تثبتت من مخالفته للدستور سيما الفقرة الاخيرة من المادة (151)))) منه والتى افردت للتنازل عن أى جزء من الأرضى المصرية حكماً خاصاً بها مانعاً للتنازل خلافاً لبعض الدساتير التى تجيز ذلك ومنها الدستور الفرنسى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة (53)))) من دستور الجمهورية الخامسة الصادر فى 4 أكتوبر سنة1958 التى تنص على أنه :

(-NULLE COssion, Nul échang, Nulle Adjonction De Territoire N’est Valable Sans Le Consentment Des Popullations Intéresées.))))

ويعزى هذا النص الفرنسى تاريخياً إلى أن فرنسا كانت مثل الدول الكبرى الاستعمارية - مجلس الدولة الفرنسى قضية Ministre de la Hallet ""سنة

1876 بالغاء الحكم الصادر من احد مجالس المديريات "Conceil de prefecture "بمسئولية الدولة الفرنسية عن الديون الناتجة عن اشغال عامة تمت فى ارض تم التنازل عنها للدولة الالمانية - بما مؤداهأن الدستور الفرنسى

It was taken with the idea of waiver, exchange or annexation of the land and its registration with the consent of the peoples concerned, and the situation in Egypt completely changes France in the two constitutional texts opposite in the two countries, as the Egyptian constitution banned the waiver of any part of the region, absolutely absolutely on all powers.And then the constitutional thought must be different according to it.

وإذ وقر فى يقين هذه Court – وهى التى تستوى على القمة فى مدارج محاكم مجلس الدولة -واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها Court من مصادر عدة وممارسات داخلية ودوليةشتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها – وحدها دون غيرها – على مدار حقبٍ من التاريخ طالت , وأن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى ما انفك راجحاً يسمو لليقين من وجهين : أولهما : أن سيادة مصر عليهما مقطوع به على ما سلف بيانه , وثانيهما : ما وقع تحت بصر Court من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما

58- ضمن الإقليم المصرى على نحو ما سطرته Court فى أسباب حكمها , الأمر الذىيحظر معه على كافة سلطات الدولة وبل والشعب ذاته بأمر الدستور إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدى إلى ضمن الإقليم المصرى على نحو ما إبرامها ويكون سبيلاً للتنازل عنهما, ويكون من ثم الحكم المطعون فيه فيما قضى به , قد صدر مرتكزاً على صحيح حكم القانون والواقع , وتقضى Court – والحال كذلك – برفض الطعن الماثل .

In terms of whoever loses the appeal, he obliges his expenses in accordance with the text of Article 184 of the Law of Procedures.

For these reasons

حكمت Court بإجماع الآراء: برفض الطعن ، وألزمت الجهة الادارية الطاعنةالمصروفات.