Президентът ал-Асад издава новия закон за инвестициите. Той има за цел да създаде конкурентна инвестиционна среда, която привлича капитали

  • Time:Jan 05
  • Written : smartwearsonline
  • Category:Article

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم ( 18)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-9-1442 هـ الموافق 19-4-2021.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1 –

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون، المعنى المبين بجانب كلٍ منها:

القانون:قانون الاستثمار.
المجلس:المجلس الأعلى للاستثمار.
الوزير:وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الوزارة:وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الهيئة:هيئة الاستثمار السورية.
مجلس الإدارة:مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
المستثمر:الشخص الطبيعي أو الاعتباري، السوري أو غير السوري، الذي يستثمر في أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاستثمار:الإنفاق الاستثماري على إحداث كيان اقتصادي جديد في أحد القطاعات الاقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المشروع:نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.
إجازة الاستثمار:وثيقة تمنحها الهيئة بعد دراسة طلب المستثمر واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ من جميع الجهات المعنية.
المنطقة الاقتصادية الخاصة:منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد.
دليل الإجراءات:وثيقة تصدرها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات العامة المعنية، تتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية، وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع، ومحددة بإطار زمني ملزم.
مركز خدمات المستثمرين:وحدة تنظيمية في الهيئة وفروعها تمثَّل فيها الجهات المعنية بالاستثمار في نافذة واحدة، وتكون نقطة الاتصال المباشر مع المستثمرين لمتابعة شؤونهم.
الموجودات الثابتة:الأصول المستخدمة لإنشاء المشروع بما فيها المباني والآلات والأدوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية.
المركز:مركز التحكيم المحدث وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

أهداف القانون

المادة 2 –

يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

الفصل الثالث

نطاق تطبيق القانون

المادة 3 –

تطبق أحكام هذا القانون على:

‌أ- المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام والحاصل على إجازة الاستثمار، باستثناء المصارف بكافة أنواعها وشركات الصرافة ومصارف التمويل الأصغر وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع.

ب- المشروع الذي يتم بناءً على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص ولا يخضع لقانون التشاركية.

الفصل الرابع

مبادئ وضمانات الاستثمار

المادة 4 –

يحكم الاستثمار في الجمهورية العربية السورية المبادئ الآتية:

المادة 5 –

ضمانات الاستثمار:

‌أ- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.

ب- عدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك. ويُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.

‌ج- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة.

‌د- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، خلال مرحلة التأسيس.

ه- عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة تسعين يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلّغه الإنذار. ويكون قرار الإلغاء معللاً.

الفصل الخامس

التنظيم المؤسساتي

المادة 6 –

‌أ- يحدث مجلس يسمى “المجلس الأعلى للاستثمار”، ويتألف من:

رئيس مجلس الوزراءرئيساً
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصاديةعضواً
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيةعضواً
وزير الماليةعضواً
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلكعضواً
وزير الزراعة والإصلاح الزراعيعضواً
وزير الصناعةعضواً
وزير السياحةعضواً
وزير الإدارة المحلية والبيئةعضواً
وزير الشؤون الاجتماعية والعملعضواً
وزير الأشغال العامة والإسكانعضواً
وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمارعضواً
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدوليعضواً
حاكم مصرف سورية المركزيعضواً
المدير العامعضواً ومقرراً
خبير اقتصاديعضواً
خبير قانونيعضواً

‌ب- تتم تسمية الخبيرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

‌ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجّح جانب الرئيس.

‌د- يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيسه.

‌ه- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 7 –

يتولى المجلس المهام الآتية:

أ- إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية.

‌ب- إقرار الخريطة العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية، على نحو ينسجم مع خطط التنمية الإقليمية.

‌ج- إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة.

‌د- دراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها.

‌ه- الموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام هذا القانون، وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات.

‌و- إقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة لأغراض هذا القانون بناء على اقتراح الجهة المعنية.

‌ز- تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية في كل منطقة اقتصادية خاصة أو في كل قطاع حيث يلزم.

‌ح- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، ومآل هذه البدلات.

‌ط- إقرار ما يلزم لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار والمستثمرين.

‌ي- دراسة التقارير الخاصة بتتبع تنفيذ الخطط العامة للاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

‌ك- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقرّة من المجلس.

‌ل- الموافقة على تعاقد الهيئة مع خبراء لأداء مهام محددة، وفق ضوابط يحددها المجلس.

‌م- مناقشة المواضيع التي يرفعها مجلس الإدارة وإقرار ما يلزم بشأنها.

المادة 8 –

تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية”، وتحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، يكون مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 9 –

تتقاضى الهيئة بدلات لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

المادة 10 –

تتولى الهيئة المهام الآتية:

‌أ- تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس.

‌ب- دراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار الواردة إليها من الجهات الأخرى.

‌ج- اقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها.

‌د- إعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أحكام هذا القانون.

‌ه- منح إجازة الاستثمار، بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفق أدلة الإجراءات المعتمدة.

‌و- تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة طلباتهم واتخاذ ما يلزم بشأنها.

‌ز- تقديم المشورة وتوفير المعلومات للمستثمرين.

‌ح- القيام بجميع الأنشطة الترويجية لجذب الاستثمار.

‌ط- متابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين.

‌ي- إصدار أدلة الإجراءات.

‌ك- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع الاستثمارية.

المادة 11 –

يتولى إدارة الهيئة:

‌أ- مجلس الإدارة.

‌ب- المدير العام.

المادة 12 –

‌أ- يتألف مجلس الإدارة من:

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيةرئيساً
المدير العامعضواً
ممثل عن وزارة الماليةعضواً
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعملعضواً
ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئةعضواً
ممثل عن وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمارعضواً
ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدوليعضواً
ممثل عن اتحاد غرف التجارةعضواً
ممثل عن اتحاد غرف الصناعةعضواً
ممثل عن اتحاد غرف الزراعةعضواً
ممثل عن اتحاد غرف السياحةعضواً
خبير قانونيعضواً

ب- يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات العامة عن مدير، وممثلي الاتحادات عن عضو مجلس إدارة.

‌ج- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌د- يضع مجلس الإدارة القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الاجتماعات، وتصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

‌ه- لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

‌و- يسمي رئيس مجلس الإدارة أميناً للسر من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام.

‌ز- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 13 –

إضافةً إلى ما هو وارد في هذا القانون، يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

أ- دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

‌ب- رفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار إلى المجلس.

‌ج- اتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة الحالات المتعلقة بمشاكل المستثمرين.

‌د- اقتراح إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

‌ه- دراسة أدلة الإجراءات وإقرارها.

‌و- دراسة وتحديث آليات الترخيص للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

‌ز- إلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة للمشروع وفق أحكام هذا القانون.

‌ح- الموافقة للمستثمر على إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع وفق أحكام هذا القانون.

‌ط- إقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ي- إقرار خطط وبرامج عمل الهيئة.

‌ك- الموافقة على إحداث فروع أو مكاتب تمثيل للهيئة.

الرئيس الأسد يصدر قانون الاستثمار الجديد.. يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال

‌ل- دراسة التقارير المرفوعة من الهيئة، وإقرار ما يلزم بشأنها.

‌م- إقرار موازنة الهيئة السنوية وحساباتها الختامية السنوية وتقريرها السنوي.

‌ن- قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌س- اقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة.

‌ع- اقتراح نظام الحوافز الخاص بالهيئة.

المادة 14 –

يعين المدير العام بمرسوم، يحدد فيه أجره وتعويضاته، بناءً على اقتراح الوزير، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف في الهيئة.

المادة 15 –

يتولى المدير العام المهام الآتية:

‌أ- إدارة أعمال الهيئة والإشراف على شؤونها.

‌ب- الإشراف على حسن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومجلس الإدارة.

‌ج- إعداد خطط وبرامج عمل الهيئة وموازنتها السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة.

‌د- منح المكافآت وفرض العقوبات على العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ه- التعاقد مع خبراء عند الحاجة بناء على موافقة المجلس.

‌و- ممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

‌ز- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة.

الفصل السادس

مركز خدمات المستثمرين وآلية الترخيص

المادة 16 –

يحدث في كل من الهيئة وفروعها وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى “مركز خدمات المستثمرين” ويضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ويجوز تفويض الممثلين بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحدد هذه الصلاحيات بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل.

المادة 17 –

إضافةً إلى المهام المحددة في النظام الداخلي، يتولى “مركز خدمات المستثمرين” المهام الآتية:

‌أ- تلقي ودراسة طلبات المستثمرين للحصول على إجازة الاستثمار.

ب- استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للبدء بالمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وفقاً لدليل الإجراءات الخاص بكل قطاع استثماري.

ج- منح إجازة الاستثمار، بحيث تكون هذه الإجازة إذناً للبدء بتنفيذ المشروع الاستثماري وفق أحكام هذا القانون ويحدد في متن الإجازة جميع الحقوق والالتزامات والمزايا ذات الصلة بالاستثمار.

د- تقديم الدعم الفني والمشورة والبيانات والمعلومات اللازمة للمستثمر طيلة حياة المشروع.

‌ه- تسجيل الشركات واستصدار السجلات لدى الجهات المعنية.

المادة 18 –

تلتزم الجهات العامة بالمهل المحددة في دليل الإجراءات، على ألا تتجاوز مهلة البت بمنح إجازة الاستثمار متضمنة جميع التراخيص والموافقات مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لاستكمال طالب الإجازة تقديم الأوراق المحددة في دليل الإجراءات، وتسديد التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

المادة 19 –

الفصل السابع

حوافز ومزايا الاستثمار

المادة 20 –

الحوافز الجمركية:

‌أ- تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.

ب- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:

المادة 21 –

الحوافز الضريبية:

المادة 22 –

الحوافز غير الضريبية:

المادة 23 –

يحق للمجلس تخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها، على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا القانون.

المادة 24 –

في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون، أو تغيير هدف ونطاق عمل ومخرجات المشروع دون موافقة مسبقة من الهيئة، تلغى بقرار معلل الحوافز الممنوحة للمشروع ويطالب المستثمر بسداد جميع الأعباء المالية التي أُعفي منها أو خصمت له في ذات العام الذي ارتكبت فيه المخالفة، ما لم تكن لديه ظروف قاهرة يقبل بها مجلس الإدارة.

الفصل الثامن

المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة 25 –

المادة 26 –

الفصل التاسع

حقوق المستثمر

المادة 27 –

يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية.

المادة 28 –

يحق للمستثمر:

المادة 29 –

يحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسبابٍ لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 30 –

يحق للمستثمر طيلة مدة المشروع:

المادة 31 –

يحق للمستثمر إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع.

الفصل العاشر

التزامات المستثمر

المادة 32 –

يلتزم المستثمر بالآتي:

الفصل الحادي عشر

تسوية المنازعات

المادة 33 –

تتم تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وفق الطرق الآتية:

المادة 34 –

في التحكيم الداخلي:

المادة 35 –

التحكيم الخارجي:

المادة 36 –

تبقى الدعاوى القائمة أمام المحاكم بشأن منازعات الاستثمار وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 من اختصاص تلك المحاكم.

الفصل الثاني عشر

أحكام عامة

المادة 37 –

المادة 38 –

تطبق الأحكام الآتية عند إلغاء المشروع أو تصفيته:

المادة 39 –

في حال نقل ملكية المشروع إلى الغير كلاً أو جزءاً يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 40 –

المادة 41 –

يحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين تحويل خمسين بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية بالإضافة إلى كامل تعويض نهاية الخدمة إلى الخارج عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

المادة 42 –

مع مراعاة ما ورد في المادة (30/ من هذا القانون، تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنييّن والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.

المـادة 43 –

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تسري على المشروع قوانين التجارة، والشركات، والمنافسة ومنع الاحتكار.

المادة 44 –تُراعى في معرض تطبيق هذا القانون أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.

المادة 45 –

يعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2007 منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 46 –

يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

المادة 47 –

يكون للهيئة نظام حوافز خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير المالية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 48 –

تصدر الهيئة أدلة إجراءات مفصلة بالتنسيق مع الجهات العامة المعنية، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 49 –

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من المجلس.

المادة 50 –

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا القانون:

المادة 51 –

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في7-10-1442 هجري الموافق لـ19-5-2021 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد