يكثف رجال مباحث مديرية أمن الجيزة، من تحرياتهم فى واقعة اتهام مالك المنزل الذى سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به، حادث التصادم الذى أدى إلى مصرع 4 طلاب، لمحاميين بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، مدعين أنهما تابعين لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل تسليمهما الجهاز، وتوجه فى اليوم التالي إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى الحادث، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما، وجارى التحقيق معهما فى الاتهام المنسوب لهما، ومطاردة شخصين كانا بصحبتهما لضبطهما.
وفي نفس السياق تواصلت "الدستور"مع الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبد الرحمن محمد فرحات لمعرفة القانون الذي ينص على عقوبة انتحال الشخصيات، وإتلاف كاميرات.
عقوبة جريمة انتحال الصفة
وذكر الخبير القانوني عبدالرحمن فرحات أنه في حالة انتحال الأفراد الألقاب بغرض تخليص المصالح أو النصب أو السرقة، أو حتي ارتداء زي عسكري، يتم الحبس والغرامة، وتنص المادة من رقم 155، إلي المادة رقم 159، علي مايلي : " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
كما تنص المادة 156 على: " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة رقم 157 على: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق"
وأضاف أنه تنص المادة 158 على: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
مضيفا أنه تنص المادة رقم 159 على: "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
عقوبة إتلاف كاميرات المراقبة
وقال الخبير القانوني إن القانون رقم 154 لعام 2019 الخاص بالمحال التجارية ينص علي:" يحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية، على أن ممن يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن ١٠٠٠٠".
وأوضح أن عقوبة السجن لمن يتعمد إتلاف كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل حوالي من 5 سنوات إلى 7 سنوات ولا تزيد عن ذلك، مشيرا إلى أنه في حالة غرض آخر غير إتلاف الكاميرات، تكون فترة العقوبة من 7 سنوات حتى10 سنوات.
واختتم أنه إذا كانت الجريمة تتجه إلى أعمال إرهابية تكون العقوبة كبيرة، وهي السجن المؤبد.